Agreement International 29/07/2002
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية - مشروع الطريق الساحلي الشمالي
- Scope
- International
- Signed
- 29/07/2002
- Ratified by
- قانون رقم 435 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
صندوق الأوبك للتنمية الدولية
رقم القرض: 859 P
مشروع الطريق الساحلي الشمالي اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية
تاريخ 26 شباط (فبراير) 2002
عقدت اتفاقية بتاريخ 26شباط / فبراير 2002 ما بين
الجمهورية اللبنانية (المسماة في ما بعد "المقترض ")
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (المسمى في ما بعد"الصندوق" ).
لما كانت دول أعضاء الأوبك قد أدركت ضرورة التضامن
بين كافة الدول النامية وأهمية التعاون المالي بينها
وبين بلدان نامية أخرى وقد أسست الصندوق لتأمين الدعم
المالي لهذه الدول النامية وفق تعريفات تفضيل، بالإضافة
إلى القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي
تقدم دول أعضاء الأوبك من خلالها المساعدة المالية
لبلدان نامية أخرى؛
ولما كان المقترض قد طلب المساعدة من الصندوق لتمويل
المشروع المبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية؛
ولما كان المقترض قد طلب أيضا من البنك الإسلامي للتنمية
المساعدة في تمويل المشروع يمنحه قرضا لهذا الغرض؛
ولما كان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على منح المقترض
قرض قيمته عشرة ملايين دولار أميركي(10000000$) وفق
الأحكام والشروط المنصوص عليها أدناه كما وافق لاحقا
على تكليف البنك الإسلامي بإدارة القرض المنصوص عليه
بموجب هذه الاتفاقية؛
عليه، تم الاتفاق بين الفريقين المعنيين على ما يلي :
مادة 1:
التعاريف
1 - 1 يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية وما لم يفرض النص خلاف ذلك، المعاني التالية :
(أ) "الصندوق " تعني صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي أسسته الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط
(الأوبك) وفقا للاتفاقية الموقعة في باريس في 28 كانون الثاني (يناير) 1976 وتعديلاتها .
(ب) " إدارة الصندوق" تعني المدير العام للصندوق أو ممثله المفوض .
(ج) " المسؤول عن إدارة القرض " يعني البنك الإسلامي
للتنمية أو أي هيئة أخرى مثلما يتم الاتفاق عليه بين
المقترض وإدارة الصندوق .
(د) "القرض" يعني القرض الممنوح بموجب هذه الاتفاقية .
(ه) " الدولار " أو الإشارة ($) تعني العملة المتداولة
في الولايات المتحدة الأميركية .
(و) "المشروع" يعني المشروع الذي تم منح القرض من أجله،
حسب الوصف المبين في الجدول رقم1 الملحق بهذه الاتفاقية
والتعديلات التي يمكن أن تحصل عليه من وقت لآخر بالاتفاق
بين المقترض وإدارة الصندوق .
(ز) " البضائع" يعني المعدات والتجهيزات والخدمات المطلوبة للمشروع . تعتبر الإشارة إلى كلفة البضائع على أنها تشمل
أيضا كلفة استيراد هذه البضائع إلى بلد المقترض .
(ح) "الهيئة التنفيذية" تعني مجلس الإنماء والإعمار
بالارتباط مع وزارة الأشغال العامة في بلد المقترض أو
أي هيئة أخرى حسب ما قد يتم الاتفاق عليه بين المقترض
وإدارة الصندوق .
(ط) "تاريخ الاقفال" يعني التاريخ المحدد بموجب الفقرة 2 - 10 من هذه الاتفاقية أو تنفيذا لها .
(ي) "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي بدأ فيه سريان
ونفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
'
مادة 2 :
القرض
2 - 1 يمنح قرض قيمته عشرة ملايين دولار (10000000 دولار أميركي) من الصندوق إلى المقترض وفقا للأحكام
والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
2 - 2 يدفع المقترض فائدة بمعدل أربعة بالمئة (4%) سنويا على القيمة المسحوبة وغير المسددة من القرض الأصلي، من وقت لآخر .
2 - 3 يدفع المقترض، من وقت لآخر، رسم خدمة بمعدل واحد بالمئة(1%) سنويا على القيمة المسحوبة وغير المسددة من القرض الأصلي، وذلك تغطية لنفقات إدارة الصندوق .
2 - 4 تسدد الفائدة ورسوم الخدمة بالدولار على أساس أقساط نصف سنوية في 15 آذار و 15 أيلول من كل سنة، إلى حساب الصندوق الذي تحدده إدارة الصندوق لهذا الغرض .
2 - 5 بعد الإعلان عن بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا
بالفقرة7 - 1 ، وما لم يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق على خلاف ذلك، يمكن سحب مبالغ من عائدات القرض، من وقت لآخر، لتسديد المصاريف المدفوعة بعد تاريخ 13 حزيران 2001 ، أو التي ستدفع في تواريخ لاحقة تسديدا للكلفة المعقولة للبضائع المطلوبة للمشروع والممولة من عائدات القرض حسب ما هو مبين في الجدول رقم 2الملحق بهذه الاتفاقية وفي تعديلات هذا الجدول بعد موافقة إدارة الصندوق عليها حسب الأصول :
2 - 6 يجوز إجراء السحوبات من القرض بالعملات التي تم أو سوف يتم بها تسديد المصاريف المشار إليها في الفقرة 2 - 5، باستثناء ما قد توافق عليه إدارة الصندوق خلافا لذلك . وفي حال طلب التسديد بعملة غير الدولار، يتم دفع هذه المبالغ على أساس كلفة الدولار الفعلية التي دفعها
الصندوق لتلبية هذا الطلب . وتقوم إدارة الصندوق بشراء تلك العملات نيابة عن المقترض. أما السحوبات العائدة لنفقات تم دفعها بعملة بلد المقترض، إن وجدت، فتتم بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي حين حصول تلك
السحوبات . وفي حال عدم توفر سعر صرف رسمي، فيتم احتساب
تلك السحوبات وفق سعر صرف معقول تقرره إدارة الصندوق من وقت لآخر .
2 - 7 تقدم طلبات السحب على نسختين أصليتين متطابقتين وفق "أصول الدفع لصندوق الأوبك للتنمية الدولية" التي أقرت في أيار 1983 والتي أرسلت نسخة منها إلى المقترض .
يقوم ممثل المقترض المسمى في الفقرة 8 - 2 أو استنادا لهذه الفقرة، يرفع نسخة أصلية من كل طلب للسحب إلى الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض . وترفق مع كل طلب للسحب يقدم إلى الصندوق مستندات واثباتات أخرى كافية
في الشكل والمضمون لاقناع الصندوق والمسؤول عن إدارةالقرض بأنه يحق للمقترض سحب المبلغ المطلوب من قيمة القرض وبأن المبلغ المطلوب سحبه سوف يستعمل حصريا
للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
2 - 8 يسدد المقترض القيمة الأصلية للقرض بالدولار أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر ومقبولة لدى إدارة الصندوق بمبلغ يعادل المبلغ المستحق الدفع بالدولار،
على أساس سعر الصرف المتداول في السوق في زمان التسديد ومكانه . يتم التسديد على ثلاثين قسطا متساويا نصف سنويا
ابتداء من 15 آذار 2007 بعد انقضاء فترة سماح تمتد حتى ذلك التاريخ، على أن يتم التسديد بعد ذلك وفقا لجدول استهلاك القرض الملحق بهذه الاتفاقية . وتبلغ قيمة كل
قسط ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثمئة وثلاثين
دولار (333330$) ما عدا القسط الثلاثين والأخير الذي يبلغ ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمئة وثلاثين دولار (333430$) وتحول هذه الأقساط كلها عند تاريخ التسديد إلى حساب الصندوق وفق طلب إدارة الصندوق.
2 - 9 (أ) يتعهد المقترض ضمان عدم وجود أي دين خارجي ذي أولوية على هذا القرض بالنسبة لتخصيص أو تحقيق أو توزيع العملات الأجنبية التي يملكها المقترض أو تلك
الموجودة تحت تصرفه . ولهذه الغاية وفي حال إحداث أي رهن عقاري على أي من الأصول العامة(حسب ما هو محدد في الفقرة 2 -9 (ج) كضمانة لأي دين خارجي يؤدي أو قد يؤدي إلى نشوء أولوية لمصلحة مقدم الدين الخارجي بالنسبة
إلى تخصيص أو تحقيق أو توزيع الأرصدة الأجنبية، يجب أن
يضمن الرهن العقاري تلقائيا ومن دون أي كلفة على
الصندوق، وبصورة متساوية وبنسب محددة، تسديد أصل القرض والرسوم المتوجبة عليه . كذلك، على المقترض، عند إحداث أو السماح باحداث هذا الرهن، تضمين مستند الرهن فقرة صريحة بهذا الصدد .
ولكن في حال عدم التمكن، لأي سبب دستوري أو قانوني آخر، من تضمين هذه الفقرة الصريحة في أي مستند للرهن يوضع على أملاك أي مؤسسة عامة سياسية أو إدارية تابعة للمقترض،
على هذا الأخير أن يؤمن فورا ومن دون أي نفقة على الصندوق تسديد أصل القرض والرسوم المتوجبة الدفع عليه بإحداث رهن بالقيمة نفسها على أصول عامة أخرى يوافق عليه الصندوق.
(ب) لا ينطبق التعهد أعلاه على :
(1) أي رهن يتم إحداثه على عقار، عند شراء هذا العقار، فقط بهدف ضمان دفع سعر الشراء لذلك العقار؛ و (2) أي رهن ينشأ من خلال المسار الاعتيادي للعمليات المصرفية ويضمن دين يستحق التسديد بعد سنة واحدة على الأكثر من تاريخ الحصول على هذا الدين .
(ج) تعني عبارة "أصول عامة" الواردة في هذه الفقرة، أصول المقترض أو أصول أي مؤسسة عامة سياسية أو إدارية تابعة له أو أصول أي مؤسسة يملكها أو يديرها المقترض أو تعمل لحسابه أو مصلحته، أو أي فرع لهذه المؤسسة، من ضمنه الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية الأخرى
المحفوظة لدى أي مؤسسة تقوم بأعمال المصرف المركزي أو تدير صندوق تثبيت أسعار صرف العملات أو تقوم بوظائف مماثلة لحساب المقترض .
2 - 10 ينتهي حق المقترض بالسحب من عائدات القرض في 30 حزيران 2005 أو في تاريخ لاحق تقرره إدارة الصندوق.
وتبلغ إدارة الصندوق المقترض فورا بالتاريخ اللاحق الذي قررته.
مادة 3 :
تنفيذ المشروع
3 - 1 على المقترض تنفيذ المشروع باتقان وكفاءة استنادا إلى الإجراءات الإدارية والمالية والهندسية السليمة .
كما ينبغي عليه أن يؤمن، وبالسرعة المطلوبة، الأموال والمرافق والخدمات وغير ذلك من الموارد بالإضافة إلى عائدات القرض اللازمة لهذا الغرض .
3 - 2 - يضمن المقترض إجراء وتنسيق نشاطات دوائره وهيئاته في ما يخص تنفيذ المشروع استنادا إلى السياسات والإجراءات الإدارية السليمة .
3 - 3 (أ) يتعهد المقترض بتأمين أو اتخاذ الإجراءات
الملائمة لتأمين البضائع المستوردة التي ستمول من القرض ضد الأخطار التي قد تنتج عن استلام هذه البضائع ونقلها وتسليمها إلى موقع استعمالها أو تركيبها . ويتعهد بأن يكون أي تعويض يدفع بموجب هذا التأمين بعملة قابلة للاستعمال الحر من قبل المقترض لاستبدال أو تصليح البضائع المتضررة .
''
(ب) تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من عائدات القرض حصريا لهذا المشروع ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك .
(ج) تتطابق مشتريات البضائع العائدة لهذه الاتفاقية
عموما مع أحكام "التوجيهات بشأن المشتريات بموجب قروض يقدمها صندوق الأوبك" المصادق عليها في 2 تشرين الثاني 1982 والتي تم تزويد المقترض بنسخة عنها، أو تتطابق مع أي إجراءات أخرى لا تتعارض مع التوجيهات المذكورة والتي
تكون مقبولة لدى إدارة الصندوق .
3 - 4 (أ) يزود المقترض إدارة الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض بالخرائط والمواصفات ومستندات العقد وجداول تنفيذ الإنشاءات والمشتريات الخاصة بالمشروع وأي تعديلات مادية أو إضافات عليها وذلك فور إعدادها وبالتفصيل وفق ما تطلبه إدارة الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض على أن يكون هذا الطلب ضمن المعقول.
(ب) المقترض:
(1) يحتفظ المقترض بالسجلات ويتخذ الإجراءات المناسبة لتسجيل ومراقبة التقدم في تنفيذ المشروع ( بما في ذلك كلفة المشروع والمنافع المشتقة منه) وتحديد البضائع والخدمات الممولة من عائدات القرض والخدمات الممولة من
عائدات القرض وتبيان طرق استعمالها في المشروع؛
(2) يسمح المقترض لممثلي إدارة الصندوق وممثلي إدارة القرض بزيارة المرافق ومواقع الإنشاءات التي يشملها المشروع كما يسمح لهم بمعاينة البضائع والأشغال الممولة من عائدات القرض وأي سجلات أو مستندات ذات صلة؛ و
(3) يزود المقترض الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض بشكل منتظم بكافة المعلومات التي يطلبانها ضمن المعقول، والتي تتعلق بكلفة المشروع والمنافع المشتقة منه ومصاريف عائدات القرض والبضائع والأشغال والخدمات الممولة من هذه
العائدات بالإضافة إلى تقرير فصلي حول تقدم تنفيذ
المشروع ومراجعة نصف فصلية .
(ج) على المقترض، فور اتمام المشروع وضمن فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاقفال أو في أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض بعد التشاور بين المقترض والمسؤول عن إدارة القرض والصندوق، أن يعد ويقدم للصندوق والمسؤول عن إدارة القرض تقريرا يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل التي تطلبها إدارة الصندوق
ضمن المعقول حول تنفيذ المشروع وتشغيله الأولي وكلفته والمنافع المشتقة منه وحول تلبية كل من المقترض والصندوق لموجباته بناء لهذه الاتفاقية وتحقيق أغراض القرض .
3 - 5 يحفظ المقترض أو يعمل على حفظ سجلات مناسبة حسب الإجراءات المحاسبية المتبعة بصورة منتظمة تبين العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع وبالدوائر أو الهيئات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع أو عن أي جزء منه، كما يضع هذه السجلات في متناول الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض عند طلب أي من الفريقين .
3 - 6 وبناء لما تنص عليه هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض نحو الصندوق بجميع الشروط المتعلقة بتنفيذ المشروع وإداراته وفق ما وافق عليه المقترض في اتفاقية القرض التي وقعها أو التي سوف يوقعها مع البنك الإسلامي للتنمية بالنسبة للتمويل الجزئي للمشروع، على أن تعتبر
أية إشارة إلى البنك الإسلامي للتنمية في هذه الاتفاقية بمثابة إشارة إلى الصندوق، لأغراض هذه الفقرة .
''
3 - 7 وبناء للفقرة 3 - 6، على المقترض أن يستشير
الصندوق قبل الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على أي تعديلات على الشروط المتعلقة بتنفيذ المشروع أو إدارته . ولا تدخل أي من هذه التعديلات على هذه الاتفاقية دون موافقة الصندوق المسبقة .
3 - 8 واعترافا بدور المسؤول عن إدارة القرض في الاشراف على تنفيذ المشروع، والذي يتضمن المراجعة والموافقة على عقود المشروع والمشتريات وطلبات السحب، يجب أن يتعاون
المقترض بالكامل مع المسؤول عن إدارة القرض لضمان تحقيق أغراض هذا القرض .
عليه، على المقترض من وقت لآخر.
(أ) ان يتبادل وجهات النظر مع الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض في ما يتعلق بتقدم المشروع وبالمنافع المشتقة منه وبالتزام المقترض ببنود هذه الاتفاقية بالإضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بأغراض هذا القرض،
(ب) أن يبلغ فورا الصندوق والمسؤول عن إدارة القرض بأي ظروف تعترض أو قد تعترض تقدم المشروع أو التزام المقترض بتطبيق بنود هذه الاتفاقية .
3 - 9 تعتبر كل إشارة إلى المقترض في هذه المادة، مع التعديل الذي قد تقتضيه الظروف، بمثابة إشارة إلى الهيئة التنفيذية .
مادة 4 :
الاعفاءات
4 - 1 تكون هذه الاتفاقية وأي اتفاقية مكملة لها توقع
بين الفريقين معفية من كافة الضرائب والرسوم والرسوم الجمركية المفروضة من قبل المقترض أو في بلده، في ما يتعلق بتنفيذ وتسليم وتسجيل هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية
مكملة لها .
4 - 2 يدفع كل من أصل القرض والفائدة ورسوم الخدمة عليه دون حسم أي رسوم . ولا تخضع لأي قيود من أي نوع كان قد تفرض من قبل المقترض أو في بلده .
4 - 3 يعتبر المقترض كافة المستندات والسجلات والمراسلات وما شابهها من الوثائق العائدة للصندوق سرية، ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك .
4 - 4 لا يخضع الصندوق وموجوداته لأي إجراءات استملاك أو تأميم أو مصادرة أو حجز أو وضع يد، تفرض في بلد المقترض
مادة 5 :
تسريع تاريخ الاستحقاق
التعليق والإلغاء
5 - 1 في حال حدوث أي من الحالات التالية وفي حال استمرارها حتى الفترة الزمنية المحددة أدناه، يحق لإدارة الصندوق عندئذ في أي وقت وما دامت هذه الحالة مستمرة، ان تعلن عبر إشعار المقترض، استحقاق المبلغ غير المسدد من أصل القرض وواجب الدفع فورا مع الفوائد ورسوم الخدمة
المفروضة على القرض، وفي هذه الحالة يصبح أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة وكافة الرسوم مستحقا وواجب الدفع فورا :
(أ) في حال حدوث تخلف استمر لفترة ثلاثين يوما في تسديد أي قسط من أصل القرض أو الفائدة أو رسوم الخدمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أية اتفاقية أخرى حصل أو سوف يحصل المقترض بموجبها على قرض من الصندوق؛
(ب) في حال حصول تخلف في أداء أي التزام من قبل المقترض وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقية أو اتفاقية المشروع، إن وجدت، واستمرار هذا التخلف لفترة ستين يوما بعد توجيه إشعار من الصندوق إلى المقترض بهذا الشأن .
5 - 2 يحق للمقترض، بعد إشعار الصندوق، إلغاء أي مبلغ من القرض لم يسحبه قبل تسليم هذا الإشعار . كما يحق للصندوق، بعد إشعار المقترض، تعليق أو إلغاء حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في حال حصول أي حالة من الحالات
المذكورة في الفقرة 5- 1 (أ) و (ب) ، أو في حال تم تعليق أو إلغاء حق المقترض في سحب مبالغ من القرض الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية والمذكور في مقدمة هذه الاتفاقية، أو في حال نشوء أي حالة استثنائية أخرى حالت دون تنفيذ
المشروع بشكل ناجح أو جعلت المقترض غير قادر على تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية .
5 - 3 على الرغم من تسريع تاريخ استحقاق القرض استنادا إلى أحكام الفقرة5 - 1 أو تعليق القرض أو إلغائه استنادا
إلى أحكام الفقرة 5 - 2 ، تبقى كافة أحكام هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول باستثناء ما تنص عليه صراحة أحكام هذه المادة .
5 - 4 ما لم يتفق المقترض وإدارة الصندوق على خلاف ذلك، يطبق أي إلغاء بشكل نسبي على الدفعات المتعددة من قيمة القرض الأصلي التي يستحق دفعها بعد تاريخ هذا الإلغاء .
مادة 6 :
نفاذ الاتفاقية، الإنهاء من قبل الصندوق، التحكيم
6 - 1 تكون حقوق فريقي هذه الاتفاقية وواجباتهما نافذة وسارية المفعول استنادا إلى أحكامها بمعزل عن أي قانون محلي ينص على خلاف ذلك . ولا يحق لأي فريق من فريقي هذه الاتفاقية، تحت أي ظرف من الظروف، تأكيد أي ادعاء بأن
أي شرط من شروط هذه الاتفاقية باطل أو غير نافذ لأي سبب من الأسباب .
6 - 2 تبلغ إدارة الصندوق المقترض فورا بأي قرار يتخذ بشأن حل الصندوق استنادا إلى نص اتفاقية تأسيس الصندوق .
في حال حصول هذا الحل، تبقى اتفاقية القرض هذه سارية المفعول وتبلغ إدارة الصندوق المقترض بأي ترتيبات بديلة لتسديد مبلغ القرض حسب السلطة المختصة للصندوق في مثل هذه الحالة .
6 - 3 يسعى فريقا هذه الاتفاقية بجهد إلى أن يسويا حبيا كافة النزاعات أو الخلافات الناشئة بينهما جراء تنفيذ هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها . وفي حال تعذرت تسوية النزاع أو الخلاف بصورة حبية ترفع المسألة إلى التحكيم من قبل محكمة التحكيم كما هو منصوص عليه أدناه :
(أ) يمكن المباشرة بإجراءات التحكيم من قبل المقترض ضد الصندوق أو العكس بالعكس . في جميع الأحوال، تباشر إجراءات التحكيم بواسطة إشعار يسلمه الفريق المدعي إلى
الفريق المدعى عليه .
(ب) تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم كما يلي :
محكم من قبل الطرف المدعي، ومحكم من قبل الطرف المدعى عليه ومحكم ثالث (يسمى في ما بعد بالحكم) بالاتفاق بين المحكمين الاثنين .
إذا تخلف الفريق المدعى عليه عن تعيين محكم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار بمباشرة إجراءات التحكيم، يتم تعيين هذا المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء لطلب الفريق الذي باشر بإجراءات التحكيم .
وإذا لم يتوصل المحكمان إلى اتفاق حول تعيين الحكم خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني، يتم تعيين هذا الحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية .
( ج)تنعقد محكمة التحكيم في المكان والزمان اللذين
يحددهما الحكم. بعد ذلك، تقرر المحكمة مكان انعقاد الجلسات وزمانها .وتحدد محكمة التحكيم كافة المسائل المتعلقة بالإجراءات وبأهليتها .
(د) تتخذ كافة القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم
بأغلبية الأصوات ويكون الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة، حتى في حال تخلف أحد الفريقين عن حضور جلسات المحكمة، نهائيا وملزما للفريقين .
(ه) يتم تسليم أي إشعار أو مذكرة تتعلق بأي إجراء
منصوص عليه في هذه الفقرة أو بأي إجراء لتطبيق أي حكم صادر استنادا إلى أحكام هذه الفقرة وفق الطريق المنصوص عليها في الفقرة 8 - 1
(و) تقرر محكمة التحكيم الطريقة التي يجب بموجبها أن يتحمل أحد فريقي النزاع أو كلاهما مصاريف التحكيم .
مادة 7 :
تاريخ النفاذ، إنهاء مفعول هذه الاتفاقية
7 - 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة في التاريخ الذي يرسل فيه الصندوق إلى المقترض إشعارا بقبوله الاثباتات المطلوبة في الفقرتين7 - 2 و7 - 3
7 - 2 على المقترض أن يزود الصندوق باثباتات مقبولة تثبت بأنه :
(أ) قد تمت الموافقة والمصادقة حسب الأصول على تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليمها من قبل المقترض وإقرارها وفقا لمتطلبات هذا الأخير الدستورية؛
و
(ب) قد تم الإعلان عن نفاذ اتفاقية القرض المقدم من البنك الإسلامي للتنمية والمذكور أعلاه في مقدمة هذه الاتفاقية، أو أن الإعلان عن نفاذ القرض المذكور سيتم في الوقت نفسه مع هذه الاتفاقية .
7 - 3 لمراعاة ما نصت عليه الفقرة7 - 2 ، على المقترض أن يزود الصندوق أيضا بشهادة صادرة عن وزير العدل أو النائب العام أو الدائرة الحكومية القانونية المختصة، تثبت أن المقترض قد وافق وصادق على هذه الاتفاقية حسب
الأصول، وبالتالي أصبحت تشكل موجبا ساري المفعول وملزما للمقترض استنادا إلى أحكام الاتفاقية .
7 - 4 في حال لم يكن قد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية وسريان مفعولها في 31 أيار 2002، ينتهي مفعول الاتفاقية مع كافة التزامات الفريقين الموقعين عليها ما لم يحدد الصندوق، بعد الاخذ بعين الاعتبار أسباب التأخير، تاريخا لاحقا لأغراض هذه الفقرة .
7 - 5 بعد أن يتم تسديد أصل القرض بالكامل وبعد تسديد الفوائد وكافة الرسوم المستحقة على القرض ينتهي مفعول هذه الاتفاقية مع كافة التزامات الفريقين المتعاقدين .
مادة 8 :
الاشعار؛ التمثيل، والتعديل
8 - 1 يتم إعداد أو تسليم أي إشعار أو طلب لازم أو مسموح به بموجب هذه الاتفاقية خطيا . ويعتبر هذا الاشعار أو هذا الطلب قد سلم أو قد أعد بعد تسليمه باليد أو بالبريد أو بالتلفاكس إلى الفريق الواجب تسليمه إياه أو إعداده له، وذلك على عنوان الفريق المحدد أدناه أو على أي عنوان آخر
يحدده هذا الفريق خطيا إلى الفريق الذي يرسل الاشعار أو يقدم الطلب .
8 - 2- أن أي إجراء مطلوب أو مسموح القيام به وأي مستندات مطلوبة أو مسموح تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بالنيابة عن المقترض،
يجب أن تتخذ وتنفذ من قبل رئيس مجلس الإنماء والأعمار كممثل للمقترض أو أي موظف مفوض من قبله خطيا .
8 - 3 يجوز قبول أي تعديل لأحكام هذه الاتفاقية موقعا نيابة عن الصندوق من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق ونيابة عن المقترض من خلال تفويض خطي ينفذ بالنيابة عن المقترض من قبل الممثل المعين في الفقرة 8 - 2 أو بموجب هذه
الفقرة شرط أن يكون التعديل في رأي الممثل المفوض معقولا في الظروف السائدة ولا يزيد إلى حد كبير من موجبات المقترض بموجب هذه الاتفاقية . يجوز للصندوق اعتبار تنفيذ
أي مستند من قبل هذا الممثل المفوض كإثبات حاسم بأن التعديل أو التوسيع المطلوبين في المستند لن يزيدا برأي المقترض من التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية زيادة
كبرى .
8 - 4 يحرر أي مستند يصدر وفق أحكام هذه الاتفاقية باللغة الإنكليزية . وترفق المستندات المكتوبة بأية لغة أخرى بترجمة إنكليزية لها مصادق عليها على أنها ترجمة قانونية وتشكل في هذه الحالة الترجمة المصادق عليها نهائيا بين
فريقي الاتفاقية .
شهادة على ما جاء أعلاه، وافق فريقا الاتفاقية العاملان من خلال ممثليهما المفوضين حسب الأصول على توقيع هذه الاتفاقية وتسليمها في فيينا على ثلاث نسخ باللغة الإنكليزية، على أن تعتبر كل نسخة منها بمثابة النسخة
الأصلية ولها المفعول نفسه في اليوم والسنة المذكورين خطيا في مطلع هذه الاتفاقية .
عن المقترض .
الاسم : سعادة الأستاذ عبد الرحيم عيتاني
الرئيس
العنوان : مجلس الإنماء والأعمار
بيروت - الجمهورية اللبنانية
تلفاكس : 981252 1 961 عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية :
الاسم : سعادة الدكتور صالح العمير
رئيس مجلس الإدارة
العنوان : صندوق الأوبك للتنمية الدولية
ص . ب: 995
A-1011 Vienna
النمسا
تلفاكس: 5139238
الجداول
الجدول رقم 1 : وصف المشروع
الجدول رقم 2 : تخصيصات القرض
الجدول رقم 3 : جدول استهلاك القرض
الجمهورية اللبنانية
مشروع الطريق الساحلي الشمالي
جدول رقم 1
وصف المشروع
يشمل المشروع إعادة بناء بعض أجزاء الطريق الشمالي
البالغ طوله 51 كلم بما في ذلك بناء الطريق الدائري الشرقي وجسرين علويين . ويتضمن المشروع ما يلي :
(أ) أشغال مدنية تتضمن بناء أجزاء جديدة من طريق الدائري الشرقي حول طرابلس وإعادة بناء الطريق الممتد من دير عمار حتى العبدة وإعادة بناء الطريق الممتد من محول العبدة حتى الحدود السورية، وتحسين الطريق من مخرج حمص
حتى العريضة عند الحدود، بالإضافة إلى تملك الأرض
الضرورية لأشغال المشروع؛ و
(ب) خدمات استشارية تشمل إعداد التصاميم ودفاتر الشروط بالإضافة إلى تقييم العروض وتعيين استشاريين للإشراف على تنفيذ المشروع .
الجمهورية اللبنانية
مشروع الطريق الساحلي الشمالي
جدول رقم 2
تخصيصات القرض
1- ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق على خلاف ذلك، تستعمل عائدات القرض البالغ عشرة ملايين دولار أميركي( 10000000$ )لتمويل كافة تكاليف الطريق الممتد من دير عمار إلى العبدة كجزء من الأشغال المدنية التي يقوم عليها المشروع كما جاء في الفقرة (أ) من
الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية واستنادا إلى
التوزيع التالي :
اجزاء المشروع قيمة القرض الذي نسبة مجموع
تم تخصيصه (بالدولار التكاليف
الاميركي) الممولة
أشغال مدنية 8.850.000 100
خدمات الإشراف على
المشروع 150.000 100
بند احتياطي 1.000.000 ---
المجموع 10.000.000
(2) على الرغم من تخصيص مبلغ من القرض أو نسب الدفع المنصوص عليها في جدول الفقرة(1) أعلاه، فإنه يجوز لإدارة الصندوق بعد إشعار المقترض في حال قدرت بصورة معقولة أن المبلغ المخصص من القرض لأي جزء من أجزاء
المشروع المحددة أعلاه غير كاف لتمويل النسبة المتفق عليها لكافة مصاريف هذا الجزء من المشروع، أن : (أ) تعيد
تخصيص عائدات القرض لهذا الجزء كي يصار إلى تغطية العجز بشرط أن يكون هذا المبلغ المخصص لجزء آخر غير ضروري برأي إدارة الصندوق لتغطية مصاريف أخرى .
وفي حال(ب) كانت إعادة التخصيص لتغطية العجز المقدر بشكل كامل غير كاف، تخفض نسبة الدفع العائدة لهذه المصاريف بغية مواصلة السحوبات الخاصة بهذا الجزء من المشروع إلى أن يتم تسديد كافة المصاريف المتعلقة به .
الجمهورية اللبنانية
مشروع الطريق الساحلي الشمالي
جدول رقم 3
جدول استهلاك القرض
تاريخ التسديد المبلغ المستحق (بالدولار
الاميركي)
15 آذار 2007 333.330
15 أيلول 2007 333.330
15 آذار 2008 333.330
15 أيلول 2008 333.330
15 آذار2009 333.330
15 أيلول 2009 333.330
15 آذار 2010 333.330
15 أيلول 2010 333.330
15 آذار 2011 333.330
15 أيلول 2011 333.330
15 آذار 2012 333.330
15 أيلول 2012 333.330
15 آذار2013 333.330
15 أيلول 2013 333.330
15 آذار 2014 333.330
15 أيلول 2014 333.330
15 آذار 2015 333.330
15 أيلول 2015 333.330
15 آذار 2016 333.330
15 أيلول 2016 333.330
15 آذار 2017 333.330
15 أيلول 2017 333.330
15 آذار 2018 333.330
15 أيلول 2018 333.330
15 آذار 2019 333.330
15 أيلول 2019 333.330
15 آذار 2020 333.330
15 أيلول 2020 333.330
15 آذار 2021 333.330
15 أيلول2021 333.330
المجموع 10.000.000
'