Agreements

Agreement International 06/09/2003

اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للأعوام 2003 ـ 2006

Scope
International
Signed
06/09/2003
Ratified by
مرسوم رقم 10812 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية في مجال التعليم للأعوام 2003 ـ 2006

إن وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية, المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين",

بناء على اتفاقية التعاون المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية في مجالات الثقافة والعلوم والتربية بتاريخ 7 نيسان (أبريل) 1997,

ومع الأخذ بعين الاعتبار السنوات الطويلة من التعاون المثمر بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية في مجال التعليم وأهميته لتحسين التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين,

ورغبة منهما في إرساء أسس متينة للتعاون التربوي,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يشجع الطرفان تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين العلميين للدراسة وإلقاء المحاضرات والقيام بالأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات المقامة في كلا البلدين.

أما عدد المشاركين في التبادل وشروطه, فيتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 2:

يعمل الطرفان على إقامة وتطوير اتصالات الشراكة المباشرة بين الدوائر التربوية اللبنانية والروسية مع مراعاة القوانين المعمول بها لدى كل من الطرفين, لا سيما في إطار البرامج والمشاريع الدولية في مجال التعليم العام والعالي والمهني والتقني.

مادة 3:

يشجع كل من الطرفين تبادل دراسة وتعليم أدب ولغة وثقافة الطرف الآخر ولهذا الهدف يقومان بتبادل المتدرجين والأخصائيين على أساس المعاملة بالمثل.

إن الطرف الروسي مستعد لإرسال مدرسي اللغة الروسية, بطلب من الطرف اللبناني, للعمل في معاهد التعليم العالي في الجمهورية اللبنانية.

مادة 4:

يدرس الطرفان إمكانية تبادل إيفاد أخصائيين من وإلى معاهد التعليم العالي في كلا البلدين وفي مختلف المواد بهدف العمل التعليمي الطويل الأجل, وذلك على أساس التعاقد وفي حال الحاجة إليهم, ويتعهد كل فريق بإرسال الأخصائيين ذوي الخبرة الواسعة.

مادة 5:

يطور الطرفان الابحاث العلمية المشتركة وإعداد الكوادر العلمية عن طريق الإشراف العلمي على دراسة الطلاب اللبنانيين والروس في مرحلة ما بعد التخرج.

مادة 6:

يقدم الطرف الروسي سنويا وخلال فترة صلاحية الاتفاقية الحالية عددا محددا من المنح الحكومية للدراسة ورفع مؤهلات المواطنين اللبنانيين في المؤسسات التعليمية في روسيا الاتحادية وذلك على نفقة الموازنة الفدرالية. ويتم تحديد شروط القبول والإفادة عنها سنويا عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 7:

يساعد الطرف اللبناني على اختيار المواطنين اللبنانيين وإرسالهم لمتابعة دراستهم ورفع مؤهلاتهم في المؤسسات التعليمية الروسية على أساس التعاقد.

مادة 8:

يقوم الطرفان بتطوير سبل التعاون في مجال تنظيم التعليم وإدارته وبتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بشؤون التعليم العالي والمطبوعات العلمية والمنشورات الخاصة بالطرق التعليمية, كما يقومان بتبادل الوفود على أن يتم الاتفاق على مستوى وعدد أعضائها ومواعيد الزيارات عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 9:

يتبادل الطرفان المعلومات اللازمة كما يتبادلان زيارات الخبراء بهدف إعداد اتفاقية لبنانية روسية تبرم بين البلدين حول الاعتراف المتبادل بالشهادات ومعادلة المستندات التعليمية الخاصة بكل من بلديهما وذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء في كلا البلدين.

مادة 10:

يقوم كل من الطرفين بتقديم المساعدة على إنشاء فروع المؤسسات التعليمية التابعة للبلد الآخر وذلك على أراضي كلا البلدين, وكذلك يقدمان المساعدة على حل المسائل التنظيمية المتعلقة بتسجيل هذه الفروع وترخيص عملها.

يقوم كل من الطرفين بتقديم المساعدة للطرف الآخر لكي ينشئ على أراضيه فروع المؤسسات التعليمية التابعة لهذا الطرف الآخر وكذلك لتسوية المسائل التنظيمية المتعلقة بتسجيل هذه الفروع وترخيص عملها.

ويتم التمويل لإنشاء هذه الفروع وتأدية مهامها على نفقة المؤسسات التعليمية ـ مؤسسي الفروع.

مادة 11:

تغطى نفقات المواطنين اللبنانيين المقبولين للدراسة وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية الحالية على الشكل التالي:

يتحمل المواطنون اللبنانيون المقبولون للدراسة نفقات سفرهم ذهابا لغاية وصولهم إلى مكان الدراسة وإيابا بعد التخرج.

يتحمل المواطنون اللبنانيون المقبولون للدراسة نفقات عودتهم إلى وطنهم عند فصلهم من المؤسسة التربوية بسبب إخفاقهم في الدراسة أو لأسباب أخرى, وفي حال الوفاة, يتحمل ذووهم نفقات العودة.

ويؤمن الطرف الروسي:

* التعليم المجاني وإمكانية الاستفادة من المختبرات والمكتبات والمجمعات الثقافية والرياضية التابعة للمؤسسات التربوية.

* راتبا شهريا يوازي الراتب المخصص للطلاب الروس, وطلاب مرحلة ما بعد التخرج والخاضعين للتجربة.

تصبح الاتفاقية الحالية نافذة ابتداء من تاريخ توقيعها وتبقى سارية المفعول حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

نظمت في بيروت بتاريخ 28 شباط 2003 على نسختين باللغات العربية والروسية والإنكليزية, وتتمتع النصوص الثلاثة بالحجية ذاتها. في حال نشوء أي نزاع حول تفسير الاتفاقية الحالية, يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة روسيا الاتحادية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية