Agreements

Agreement International 03/09/2001

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
03/09/2001
Ratified by
مرسوم رقم 6239 سنة 2001
Source
Lebanese University

مادة 1:

تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة

18 من عقد استثمار نادي العاب القمار في

المعاملتين بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو

لبنان ش . م. ل. من:

­ مدير المالية العام (رئيسا)

­ مدير عام وزارة السياحة (نائبا للرئيس )

­ مدير الواردات (عضوا)

­ مدير الصرفيات (عضوا)

­ رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة

(عضوا مقررا)

مادة 2:

تتولى اللجنة مراقبة الاستثمار والاشراف

على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي

الوحيد وتوابعه وعلى حسن تنفيذ العقد الموقع

بين الدولة وشركة كازينو لبنان ش . م. ل. بتاريخ

14/07/1995 .

مادة 3:

تجتمع اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي

مرة في الاسبوع على الاقل وكذلك في حال

دعاها الى الاجتماع وزير المالية او وزير

السياحة, او رئيس اللجنة او نائب الرئيس في

حال غياب الرئيس .

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ويعتبر عند

التساوي صوت الرئيس مرجحا.

مادة 4:

تحدد مهام اللجنة وينظم عملها بقرار يصدر

عن وزير المالية.

على اللجنة ان تقدم الى وزير المالية تقارير

شهرية وفصلية وسنوية عن نتائج المهام

المنوطة بها في مجال المراقبة والاشراف,

كما عليها ان تقدم تقارير خاصة كلما دعت

الحاجة.

مادة 5:

تحدد تعويضات اللجنة شهريا كما يلي:

ثمانمائة الف ليرة لبنانية لكل من الرئيس

ونائب الرئيس

ستمائة الف ليرة لبنانية للعضو

اربعمائة الف ليرة لبنانية للعضو المقرر

يعتبر هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال

وتعويض ساعات ليل.

مادة 6:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.