Agreements

Agreement International 03/09/1997

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
03/09/1997
Ratified by
قرار رقم 493 سنة 1997
Source
Lebanese University

مادة 1:

يطلب من جميع المنشآت التجارية والمنشآت, والمؤسسات

والادارات التي يشتغل الاجراء فيها او في اية اقسام

تابعة لها, اساسا باعمال مكتبية او تجارية, ان تتقيد

بما يأتي:

اولا": تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء

بتهوية كافية ومناسبة بطريقة طبيعية او اصطناعية

او بالطريقتين معا بحيث يكون الهواء متجددا او نقيا.

ثانيا: تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء باضاءة

كافية ومناسبة, وتكون الاضاءة في اماكن العمل بقدر

الامكان اضاءة طبيعية.

ثالثا: يحافظ على ان تكون درجة الحرارة في جميع

الاماكن التي يستخدمها الاجراء مريحة وثابتة ما

امكن وذلك بالقدر الذي تسمح به الظروف.

رابعا": تصمم جميع اماكن العمل وتنظيم مواقع العمل

بحيث لا تكون لها اية آثار ضارة على صحة الاجراء.

خامسا": يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الارض

او الاماكن التي ليست لها نوافذ التي يؤدى فيها

العمل عادة, بالقواعد الصحية الملائمة.

مادة 2:

يطلب من جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة مراقبة

تنفيذ مضمون هذا القرار واحكام الاتفاقية رقم (120).

مادة 3:

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.