Agreement International 03/09/1997
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 03/09/1997
- Ratified by
- قرار رقم 493 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
يطلب من جميع المنشآت التجارية والمنشآت, والمؤسسات
والادارات التي يشتغل الاجراء فيها او في اية اقسام
تابعة لها, اساسا باعمال مكتبية او تجارية, ان تتقيد
بما يأتي:
اولا": تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء
بتهوية كافية ومناسبة بطريقة طبيعية او اصطناعية
او بالطريقتين معا بحيث يكون الهواء متجددا او نقيا.
ثانيا: تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء باضاءة
كافية ومناسبة, وتكون الاضاءة في اماكن العمل بقدر
الامكان اضاءة طبيعية.
ثالثا: يحافظ على ان تكون درجة الحرارة في جميع
الاماكن التي يستخدمها الاجراء مريحة وثابتة ما
امكن وذلك بالقدر الذي تسمح به الظروف.
رابعا": تصمم جميع اماكن العمل وتنظيم مواقع العمل
بحيث لا تكون لها اية آثار ضارة على صحة الاجراء.
خامسا": يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الارض
او الاماكن التي ليست لها نوافذ التي يؤدى فيها
العمل عادة, بالقواعد الصحية الملائمة.
مادة 2:
يطلب من جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة مراقبة
تنفيذ مضمون هذا القرار واحكام الاتفاقية رقم (120).
مادة 3:
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.