Agreements

Agreement International 20/10/2003

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

Scope
International
Signed
20/10/2003
Ratified by
قانون رقم 537 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع

بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا,

والمشار إليهما فيما يلي ب: "الجانبان",

انطلاقا من قلقهما العميق من حجم وتنامي التجارة غير

المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية, وما تشكله من

تهديد خطير لصحة ورخاء البشر, كما وأنها تنال من الأسس

الاقتصادية, الثقافية والسياسة للمجتمع.

وبوحي من روح التوصيات الواردة في الخطة الموسعة

والمتعددة الأوجه لمراقبة وضبط الاستعمال غير المشروع

للمخدرات, والتي وضعت في فيينا بتاريخ 26 حزيران

1987, وكذلك من روح قرارات الأمم المتحدة لمكافحة

الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية,

الصادرة في فيينا بتاريخ 20 كانون الأول عام 1988.

واعترافا من قبلهما بأن استئصال التجارة غير المشروعة

للمخدرات والمؤثرات العقلية هي مسؤولية جماعية لكل

الدول, وبما أنه من الضروري لهذه الغاية تنسيق العمل في

إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأوجه.

واخذا بالاعتبار حاجة كل من الجانبين للتعاون المتبادل

من أجل إفشال محاولات تجار المخدرات باستخدام المجالات

الجوية, المياه الإقليمية وأراضي الدولة المتعاقدة كمناطق

مرور.

ومع العزم على التعاون الضروري المتبادل في التجارة غير

المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل فعال.

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

هدف الاتفاقية

1 ـ تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التعاون بين الجانبين,

من أجل تمكينهما من مكافحة التجارة غير المشروعة

للمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل أكثر فعالية.

2 ـ يتخذ الجانبان الإجراءات الضرورية لتطبيق الالتزامات

التي وقعا عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك تلك التدابير

ذات الطابع التشريعي والإداري وفقا للقوانين الأساسية

الخاصة بأنظمتهما القانونية الداخلية.

3 ـ يطبق الجانبان التزاماتهما الناتجة عن هذه الاتفاقية,

وفقا لمبادئ المساواة بالسيادة, حق تقرير المصير, احترام

وحدة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في الشؤون

الداخلية للدول الأخرى.

4 ـ لا يقوم أي من الجانبين على أرض الجانب الآخر بأية

أعمال تكون حصرا من صلاحيات السلطات لدى هذا الجانب

وذلك احتراما لقوانينه الداخلية وسيادته.

مادة 2:

"جو التعاون"

1 ـ يشمل التعاون المشار إليه في هذه الاتفاقية, القيام

في كل من البلدين, وبشكل ينسجم مع الأنظمة القانونية لكل

منهما, بأعمال تهدف إلى:

1 ـ وضع قنوات اتصال بين الأجهزة والدوائر المختصة

في البلدين والمحافظة عليها بغية تسهيل التبادل السريع

والأكيد للمعلومات حول كل ما يتعلق بالاستعمال غير

المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتجارتها غير

المشروعة.

2 ـ وضع آليات تعاون في مجالات تفادي تزايد عدد

المدمنين, معالجتهم وإعادة تأهيلهم وكذلك إعادة دمجهم في

مجتمعاتهم.

3 ـ وضع آليات لتبادل المعلومات والخبرات في مجال

مواجهة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات

العقلية, مع الاحترام المطلق لصلاحيات السلطات الوطنية.

2 ـ ان المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة تتعلق بشكل

أساسي ب:

أ - مؤشرات حول إمكانية حصول عمليات تجارية غير

مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في أراضي الجانب

الآخر.

ب - مؤشرات حول سفن ومراكب أو طائرات تحاول خرق

أو تخرق بطريقة غير شرعية المجال الجوي أو المياه

الإقليمية للجانب الآخر. ويشك في أنها تستخدم للتجارة

غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ج - معلومات عن أشخاص يسافرون إلى أراضي أحد

الجانبين, توجد مؤشرات حولهم تدل على أنهم يتاجرون

بشكل غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 3:

آلية التعاون

استنادا إلى المادة الثانية من هذه الاتفاقية, اتفق

الجانبان على تشكيل لجنة لبنانية ـ كوبية للتعاون في

مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

يطلق عليها فيما يلي: "اللجنة".

مادة 4:

تشكيل اللجنة

1 ـ تتألف اللجنة من السلطات المنسقة لدى الجانبين.

2 ـ السلطات المنسقة بالنسبة للجمهورية اللبنانية تكون

وزارة الداخلية والبلديات أما بالنسبة لجمهورية كوبا تتمثل

باللجنة الوطنية للمخدرات.

3 ـ السلطات الاستشارية بالنسبة للجانبين تكون وزارتي

الخارجية.

مادة 5:

مهمات اللجنة

1 ـ المهمة الأساسية للجنة هي صياغة توصيات لحكومتي

الجانبين حول الطريقة الأفضل للتعاون فيما بينهما من

أجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها على أساس هذه

الاتفاقية.

أ ـ تحتاج توصيات اللجنة من أجل تنفيذها, إلى موافقة

الحكومتين لدى الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال

"مذكرة التفاهم". وكل مذكرة تعتبر ملحقا لهذا الاتفاقية.

ب ـ يجري تنفيذ كل مذكرة تفاهم من قبل السلطات المنسقة

لكل من البلدين, مع الحرص الدقيق على ما نصت عليه

المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

2 ـ خلال قيامهما بمهمتها الرئيسية تقوم اللجنة بمهام

أخرى تكميلية لتشجيع التنفيذ الفعال للوسائل الدولية

الأخرى ذات الطابع الثنائي والمعمول بها بين الجانبين

وذلك في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

والمؤثرات العقلية.

مادة 6:

تقرير اللجنة

1 ـ تضع اللجنة تقريرها كل سنتين حول سير تنفيذ هذه

الاتفاقية, وترفعه إلى حكومتي الجانبين للاطلاع.

2 ـ اتفق الجانبان على أن التقارير المشار إليها في هذه

الفقرة تشكل القاعدة المشتركة التي على أساسها تتحرك

حكومتا الجانبين بشكل فردي أو ثنائي أو متعدد الأطراف,

في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

العقلية, مستخدمة التقارير المذكورة أمام السلطات الوطنية

المختصة لدى الجانبين, وفي العلاقة الثنائية في المحافل

الدولية, خاصة تلك التي نصت على اتفاقية الأمم المتحدة

ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية,

والتي أوصت بشأنها أيضا الخطة الموسعة والمتعددة الأوجه

بالنشاطات المستقبلية في حقل مراقبة وضبط الاستعمال غير

المشروع للمخدرات, الصادرة في فيينا, على التوالي بتاريخ

20 كانون الأول 1988 وفي 26 حزيران 1987.

مادة 7:

اجتماعات اللجنة

1 ـ تجتمع اللجنة في المكان والتاريخ اللذين تتفق بشأنهما

السلطات المنسقة عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ـ تقوم اللجنة خلال اجتماعاتها, بالمصادقة على تقاريرها

وجميع توصياتها وقراراتها بالاتفاق المشترك بين السلطات

المنسقة.

مادة 8:

تدابير أحادية الجانب

يوافق الجانبان على إبلاغ اللجنة المنشأة بموجب هذا الاتفاق

مسبقا عن أية إجراءات أحادية الجانب تتعلق في هذا الحقل

والتي لها أو قد يكون لها مستقبلا تأثيرات سلبية على الفريق

الآخر, انطلاقا من روح التعاون الذي يحكم العلاقات بين

الدولتين.

مادة 9:

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تبلغ حكومتا

الجانبين بعضهما بعضا, عبر القنوات الدبلوماسية, باستكمال

شروطهما وإجراءاتهما الدستورية لذلك.

مادة 10:

انتهاء الصلاحية

يمكن لأي من الجانبين أن ينهي صلاحية هذه الاتفاقية في أي

وقت, شرط أن يبلغ بذلك الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات

الدبلوماسية. وفي هذه الحالة تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية

بعد مرور 90 يوما على استلام التبليغ المذكور.

مادة 11:

التعديل

يمكن للجانبين ان يعيدا النظر في مواد هذه الاتفاقية

واما التعديلات التي تنتج عن ذلك فتدخل حيز التنفيذ

وفقا للمادة التاسعة

بناء عليه يتولى الموقعان ادناه المفوضان من قبل

حكومتيهما توقيع هذه الاتفاقية

وقعت في مدينة بيروت بتاريخ السابع عشر من شهرشباط

عام 2003 على نسختين اصليتين وباللغات العربية الاسبانية

والانكليزية باعتبار جميع النسخ متطابقة

عن حكومة جمهورية كوبا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية