Agreements

Agreement International 20/10/2003

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرض رقم: 650 اتفاقية قرض مشروع الأبنية التعليمية في بيروت بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 14/11/2002 اتفاقية قرض

Scope
International
Signed
20/10/2003
Ratified by
قانون رقم 552 سنة 2003
Source
Lebanese University

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرض رقم: 650

اتفاقية قرض مشروع الأبنية التعليمية في بيروت بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ 14/11/2002

اتفاقية قرض

بتاريخ 14/11/2002 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بـ "المقترض"). والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بـ "الصندوق").

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت الوارد وصفه تفصيلا في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بـ "المشروع").

وبما أن المشروع سيضطلع بتنفيذه مجلس الإنماء والإعمار, وهو مؤسسة مستقلة, مؤسسة بموجب قوانين المقترض (ويشار إليه فيما يلي بـ "المجلس") وستقوم بتسييره وصيانته وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للمقترض.

وبما أن المقترض قد التزم بتغطية باقي تكاليف المشروع سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية من مصادره الذاتية أو من مصادر أخرى بشروط مقبولة للصندوق بالإضافة إلى تغطية أي زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما أن الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض (ويشار إليه فيما بعد بـ "القرض") إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة والتكاليف الأخرى, السداد, مكان السداد

1 ـ يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي خمسة عشر مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي (15400000 ب.ك.).

2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع واحد ونصف بالمائة (5,1%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 ـ يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (5,0%) سنويا عن المبالغ المسحوبة عن القرض وغير المسددة, لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

4 ـ في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (5,0%) سنويا من أصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5 ـ تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة.

8 ـ يحق للمقترض, بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل, أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, أو

ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا.

9 ـ أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود

المعقول.

مادة 2:

العملة

1 ـ يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2 ـ يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ـ بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.

3 ـ وعند سداد القرض, أو الفوائد, أو التكاليف الأخرى, يجوز أن يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ـ بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير, بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية, وبمقدار ما يتسلمه منها.

4 ـ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى, سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 01/06/2002, إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق, أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض, أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة, يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4 ـ على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول, سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7 ـ يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط, وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.

8 ـ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره.

9 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30/06/2007 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

مادة 4:

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته

1 ـ يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار أو أي خلف له أو محال إليه مقبول لدى الصندوق, وإدراجها في الاعتمادات المخصصة للمجلس لأغراض تنفيذ المشروع.

2 ـ يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة, ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بأن يعهد بتنفيذ المشروع إلى المجلس ويخوله في سبيل ذلك كل الصلاحيات المناسبة ويمنحه كل ما يلزم من التسهيلات والأموال ـ بالإضافة إلى القرض ـ لتمكينه من تنفيذ المشروع على الوجه سالف الذكر, وأن يكفل قيام المجلس باتخاذ الترتيبات التالية:

أ) أن يعهد إلى أحد مهندسيه من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة بإدارة تنفيذ المشروع, وذلك بالتعاون والتنسيق مع ممثل وزارة التربية والتعليم العالي, وأن يزوده بالإمكانات اللازمة لأداء مهامه بالكفاءة المطلوبة, يعاونه في ذلك العدد الكافي من المهندسين والفنيين المختصين في المجلس.

ب) يستعين المجلس بخبرة خبراء هندسيين متخصصين للإشراف على تنفيذ المشروع, ويتم التشاور مع الصندوق حول أسلوب اختيار هؤلاء الخبراء وإطار عملهم وشروط خدمتهم, ويوافي المجلس الصندوق بنسخة من التقارير التي يقدمونها للمجلس.

3 ـ تبرم عقود تنفيذ المشروع التي تمول من حصيلة القرض بموافقة الصندوق المسبقة, وكذلك الشأن فيما يتعلق بتعديلها أو إنهائها قبل المواعيد إذا اقتضى الأمر ذلك.

4 ـ يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ اللازمة, بالإضافة للقرض, لتنفيذ المشروع وذلك حال نشوء الحاجة لتلك المبالغ ووفقا لأوضاع وشروط الصندوق تكون مقبولة لدى الصندوق.

5 ـ يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع, وذلك بمجرد إعدادها, كما يوافي المقترض الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل ـ وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

6 ـ يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لتحاشي أي آثار سلبية على البيئة في مناطق المشروع قد تترتب عن تنفيذه أو, على الأقل, للتقليل من هذه الآثار للحد الممكن.

7 ـ يتعهد المقترض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستملاك أو توفير الأراضي والحقوق على الأراضي التي تلزم لتنفيذ المشروع وتسييره واستغلاله وبحيث تكون تلك الأراضي متوفرة حسب الجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وخالية من أي موانع قانونية أو مادية وذلك قبل إقامة أي مبنى عليها, ويوافي المجلس الصندوق قبل البدء في إبرام أي عقد من عقود تنفيذ المدارس المشمولة في المشروع بما يفيد أن الأراضي اللازمة قد تم توفيرها وأنها خالية من أي عوائق قانونية أو مادية.

8 ـ يتعهد المقترض باتخاذ الترتيبات التي تكفل قيام المجلس بموافاة وزارة التربية والتعليم العالي باعتبارها الجهة المستفيدة والمسؤولة عن إدارة وتسيير المدارس المشمولة في المشروع ببيان الأبنية التي تشيد في إطار المشروع والجدول الزمني المقرر لاستلامها وبأي تعديل قد يطرأ على ذلك الجدول, واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الأبنية للوزارة وذلك فور اكتمال تنفيذ أعمالها, لتتولى مسؤولية تأسيسها وتسييرها بغية تحقيق أهداف المشروع. ويوافي المجلس الصندوق بما يتخذ في هذا الشأن في موعد أقصاه شهران من تاريخ الاستلام الابتدائي لكل مدرسة من المدارس المشمولة في المشروع.

9 ـ من المتفق عليه أن يتخذ المقترض التدابير والترتيبات اللازمة, بما في ذلك توفير المخصصات اللازمة, التي تكفل قيام الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة متكاملة للتحول من المدارس القائمة إلى المدارس التي ستنشأ في إطار المشروع, ويشمل ذلك توفير الأعداد الكافية من المعلمين والإداريين والفنيين وفقا لمتطلبات العمل وبالمستوى المناسب والملائم لتحقيق أهداف المشروع, وبحيث تتوفر تلك الكوادر قبل وقت كاف من اكتمال تنفيذ المدارس المشمولة في المشروع. على أن يوافي المقترض الصندوق بنسخة من تلك الخطة في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2004.

10 ـ أ) يلتزم المقترض بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة, يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه), وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها, المركز المالي للجهة التي تضطلع بالمشروع وعملياتها. وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض, كما سيمكن مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وعلى البضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع. كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها ـ في حدود المعقول ـ المتعلقة باتفاق حصيلة القرض, أو بالبضائع, أو بالمشروع, أو بعمليات الجهة القائمة بالمشروع.

ب) عملا على إحاطة الصندوق علما بتقدم العمل في المشروع, يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل شهر اعتبار من تاريخ هذه الاتفاقية يوضح ما تم تنفيذه من الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. كما يقدم المقترض للصندوق خلال مدة ستة شهور من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع تقريرا مفصلا عن إنجاز المشروع يتضمن مقارنة المصروفات الفعلية بالتكاليف التقديرية للمشروع من توضيح أي زيادة في التكاليف وأسبابها وأي مشاكل خاصة يواجهها أثناء تنفيذ المشروع والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على هذه المشاكل.

11 ـ يتعهد المقترض أن تستمر الوزارة بتوفير وتجديد الأثاث والتجهيزات والمواد التعليمية اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك, وذلك على النحو الذي يكفل استغلال المدارس التي يتم تنفيذها في إطار المشروع على الوجه الأكمل, وأن يوفر للوزارة المبالغ اللازمة لاقتناء تلك التجهيزات والأثاث والمواد التعليمية.

12 ـ يتعهد المقترض بأن تكثف الوزارة جهودها الحالية لإعداد وتأهيل وتدريب المعلمين بحيث تكفل تأمين المعلمين اللازمين لتلبية احتياجات المدارس المشمولة في المشروع فور اكتمال تنفيذه. ولهذه الغاية يسعى المقترض إلى تجهيز دور المعلمين على نحو يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل.

13 ـ يتعهد المقترض بأن يحاط الصندوق علما بما يتخذ من إجراءات في شأن الهيكل التنظيمي المقترح للمجلس.

14 ـ يلتزم المقترض بأن تقوم الوزارة بالصيانة الدورية والمستمرة للأبنية التي تشيد في إطار المشروع, ويدرج المخصصات السنوية لهذا الغرض في موازنة الوزارة.

وكذلك بإدارة وصيانة المنشآت والأعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع وكل ذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.

15 ـ سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض, ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد ذلك.

16 ـ يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق, عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال المقترض. وتحقيقا لذلك ـ وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ـ فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد أي قرض خارجي, يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية, كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى, ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى, على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:

أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "أموال المقترض" المستعمل في هذه المادة, أموال المقترض وأموال الأقسام السياسية التابعة له وأموال الإدارات والهيئات التابعة لتلك الأقسام وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي.

17 ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل, دون أي خصم, ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه, سواء في الحاضر أو في المستقبل.

18 ـ تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك, من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى بعملتها, وذلك فيما عدا دولة الكويت.

19 ـ يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع القيود, بما في ذلك, قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه, سواء في الحاضر أو في المستقبل.

20 ـ يتولى المجلس إدارة تنفيذ المشروع, كما تتولى الوزارة تسييره, وصيانته, وبحيث يستمر المجلس والوزارة في جميع الأوقات في العمل طبقا لأنظمة وقواعد مقبولة ويكون لهما من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلهما لإدارة تنفيذ المشروع وتسييره بالعناية والكفاية اللازمتين.

ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي إجراء مقترح لتغيير أنظمة وقواعد المجلس أو الوزارة أو مسؤولياتها بشكل يؤثر سلبيا في تحقيق أغراض المشروع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.

21 ـ يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.

وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بإنشاء المشروع لدى شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم المتبع في أعمال الإنشاء.

22 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أي إجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع, وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

23 ـ جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

24 ـ تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

مادة 5:

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك.

على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 ـ إذا قام سبب من الأسباب الآتية, واستمر قائما, يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كيا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا, كليا أو جزئيا, حسب الأحوال, إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب, أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه من السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذه الإخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار, كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق, ولا يخل بالجزاءات, المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.

3 ـ في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 /(أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض, أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض, يحق للصندوق حينئذ أو في وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا. وبناء على ذلك, يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب.

وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغى.

5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6 ـ ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء, استقطاعا نسبيا, بنسبة الأقساط إلى بعضها.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها, على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.

مادة 6:

قوة إلزام هذه الاتفاقية, إثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم

1 ـ حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات, بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ, استنادا إلى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به, أو تأخره في هذا أو ذاك, أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها, لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين, بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة, بشأن هذه الاتفاقية بطريقة الاتفاق الودي بينهما.

فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين, عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة, يعين كل طرف عضوا من أعضائها, ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة, أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلا لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها, عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.

4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين, يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.

إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح, ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين. وتفصل ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا, ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول بها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم, بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين, وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

5 ـ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين, أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.

6 ـ إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.

مادة 7:

أحكام متفرقة

1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية, أو بمناسبة تطبيقها, يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة, يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتكلس أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق, المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي, بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني, وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2 ـ يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق, كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني, وأنه تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا, وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها.

3 ـ إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.

4 ـ إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض, وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5 ـ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

مادة 9:

تعريفات

1 ـ يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجلها عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.

2 ـ العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

* عنوان المقترض

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي

ص.ب (5351/116) بيروت ـ الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

الفاكس:

(961) (1) 981252

التلكس:

4249 CDRLE

* عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

صندوق بريد 2921 ـ الصفاة 13030

الكويت ـ دولة الكويت

العنوان البرقي

الصندوق

الكويت

الفاكس:

(965) 2419091

(965) 2436289

التلكس

22025 ALSANDUK

22613 KFAED KT

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر أصلا, وتعتبر النسختان مستندا واحدا.

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

الجدول رقم (1)

احكام السداد

يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض على (50) قسطا نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق.

ويستحق القسط الاول منها في اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف اخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة امهال قدرها (5) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع اي مبلغ بناء على اول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض او من تاريخ قيام الصندوق باصدار تعهد بناء على ذلك الطلب، في حالة ما اذا كان اول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض، على ان يؤخذ بأي من التاريخين كان اسبق. وتستحق باقي اقساط سداد القرض تباعا بعد تاريخ استحقاق القسط الاول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.

الجدول رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى دعم خطة النهوض التربوي في الجمهورية اللبنانية بتوفير الأبنية المدرسية اللازمة لمقابلة الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمدينة بيروت وفقا للمعايير النموذجية للأبنية التعليمية.

يتكون المشروع من أعمال إنشاء حوالي 22 مدرسة في مدينة بيروت تستوعب حوالي 34 ألف طالب في كافة المراحل الدراسية قبل الجامعية وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة للمباني المدرسية. ويشمل المشروع كذلك توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة للمدارس والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ.

ويشتمل المشروع بشكل أساسي على العناصر التالية:

ـ استملاك الأراضي.

ـ أعمال بناء مدارس جديدة أو إعادة تأهيل وتوسعة مبان قائمة بمساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي 164 ألف متر مربع. وقد قسمت المدارس بحسب مراحل تنفيذ المشروع إلى مجموعتين, المجموعة (أ) وتضم حوالي 14 مدرسة والمجموعة (ب) وتضم حوالي 8 مدارس.

ـ الأعمال الخارجية والملاعب والساحات بمساحة حوالي 80 ألف متر مربع.

ـ أعمال مواقف السيارات في الأدوار السفلية بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 122 ألف متر مربع.

ـ الأثاث والتجهيزات التعليمية للفصول والمختبرات والمكتبات وغرف المدرسين والمكاتب الإدارية.

ـ الخدمات الاستشارية للتصميم وإعداد مستندات المناقصات ـ الخدمات الاستشارية للإشراف على التنفيذ.

يتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في منتصف عام 2002, وأن ينتهي تنفيذ المدارس في منتصف عام 2006.

خطاب جانبي

رقم (1)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 14/11/2002

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت ـ دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية,

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها

بالإشارة إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت, نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من هذا القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند.

ويجوز للصندوق في حالة ما إذا تبين أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الإجمالية المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أيا من الإجراءات الآتية:

أ) أن يخصص لذلك البند, في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة, مبلغا إضافيا خصما على الاحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصما على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.

ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند, إذا كان المبلغ المخصص, على نحو ما تقدم, غير كاف لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من القرض لتمويل ذلك البند, وبحيث يؤدي هذا التخفيض إلى استمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

ومن المفهوم لدينا أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها.

كما نؤكد أنه, ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك, فإن البنود التي ستمول من القرض سوف يتم الحصول عليها على الأسس التالية:

1) أعمال الأبنية وملحقاتها: تطرح الأعمال على أساس مناقصة محدودة بين المقاولين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس الإنماء والإعمار بالجمهورية اللبنانية في مجال تنفيذ مشروعات الأعمال المدنية والكويتيين المصنفين من الفئة الأولى للأعمال الإنشائية لدى الجهة المختصة بدولة الكويت أو أي تآلف بينهما, شريطة أن لا يحال على المقاول المنفرد أكثر من ثلاثة عقود. ولأجل هذا الغرض يعتبر مقاولا لبنانيا أو كويتيا ـ إن كان منفردا ـ من مواطني الجمهورية اللبنانية أو دولة الكويت, أما إن كان شركة, فيعتبر كذلك إذا كانت أكثر من 50% من رأسمالها مملوكا لمواطني الجمهورية اللبنانية أو مواطني دولة الكويت, هذا وسيعطي هامش أفضلية بنسبة 5% من قيمة أقل العروض المقدمة من التآلفات بين المقاولين الكويتيين واللبنانيين.

2) التجهيزات والمعدات والأثاث تطرح مناقصات بنود التجهيزات والأثاث على مؤسسات محدودة متخصصة في مجال تلك البنود.

3) الخدمات الاستشارية: سوف تطرح الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع على تآلفات بين مكاتب استشارية لبنانية ومكاتب استشارية كويتية يتم الاتفاق بيننا على أسلوب اختيارها.

أما فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض, وما لم يكن قد تم الحصول على موافقتكم من قبل على أي وثائق مناقصة أو ترسية لعقود الأعمال التي تمول من القرض فسوف نبعث لكم بنسخة من وثائق المناقصة الخاصة لدراستها والتعليق عليها وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها على هذه الوثائق أو على إجراءات المناقصة. وعند استلامنا للعروض وتحليلها فإننا سنقوم بتقديم تقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بترسية المناقصة لإبداء موافقتكم عليها. كما أننا سنوافق بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة على شرط أي عقد يكون قد سبق الموافقة عليه, خاصة إذا كان من شأن التعديل المقترح أن يؤثر في قيمة البضائع والأعمال التي تشتمل عليها الوثائق أو العقد. هذا وسنرسل لكم نسخا طبق الأصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود.

وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات اعتماد مستندية فإنه سيتم, عملا على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا أو بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة أخرى, استصدار خطابات الاعتماد أو استصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو بالخارج.

وللتأكد من ترسية العقود في المواعيد المقررة لتنفيذ المشروع فإننا سنقوم بإعداد برنامج زمني للمراحل المختلفة لطرح المناقصة وتقييم العطاءات وترسية العقود الرئيسية, وسنلتزم باتخاذ الإجراءات التي تكفل التقيد بهذا البرنامج.

نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على صورة الخطاب المرفقة وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

خطاب جانبي

رقم (1)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 14/11/2002

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت ـ دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد,

بالإشارة إلى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت, فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقا للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقا لهذه الأنظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع