Agreement International 16/08/2002
تعديل البروتوكول الموقع في 18 تموز 2001 بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية المرسوم رقم 7135 تاريخ 8 كانون الثاني 2002
- Scope
- International
- Signed
- 16/08/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 8459 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
تعديل البروتوكول الموقع في 18 تموز 2001 بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووكالة تنمية التبادل في مجال
التقنيات الاقتصادية والمالية
المرسوم رقم 7135 تاريخ 8 كانون الثاني 2002
ان وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية الكائنة في ساحة رياض الصلح, منطقة الوسط التجاري في بيروت (لبنان) المشار اليها في ما يلي ب"وزارة المالية" ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية الكائنة في: 139, شارع بيرسي (Rue de Bercy), 75012 (75012)- باريس (فرنسا), المشار اليها في ما يلي بالاديتاف "ADETEF"
آخذتان بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 74, تاريخ 2 تشرين الاول 1996 الذي تم بموجبه الموافقة على تأسيس المعهد المالي
وآخذتان بعين الاعتبار البروتوكول الموقع في 18 تموز 2001 بين وزارة المالية والاديتاف والصادر بموجب المرسوم رقم 7135، تاريخ 8 كانون الثاني 2002 والذي يتعلق بالادارة المالية للمعهد المالي، المشار اليه في ما يلي ب"البروتوكول"
وآخذتان بعين الاعتبار قوانين الموازنة اللبنانية للعامين 2001 و2002 التي خصصت مساهمات نقدية في مصاريف هذا المعهد من موازنة وزارة المالية آخذتان بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 13 تاريخ 16/5/2002 القاضي بتفويض وزير المالية التوقيع على بروتوكول التعاون المالي بين الوزارة ومؤسسة الاديتاف للعامين 2002 و2003
قد اتفقتا على تعديل مواد البروتوكول على الشكل التالي:
مادة 1:
تمدد مدة البروتوكول لتغطي تنفيذ موازنة وزارة المالية للعام 2002
مادة 2:
بالإضافة إلى المبالغ التي تم تحويلها إلى "الحساب الثالث" "account ter" بموجب هذا البرتوكول , سوف تحول وزارة المالية, عبر عدة أقساط, مبلغ 500000000 ليرة لبنانية (خمس مائة مليون ليرة لبنانية) من موازنة العام 2002, بالإضافة إلى مبلغ 100000000 ليرة لبنانية (مائة مليون ليرة لبنانية) من الرصيد المتبقي من موازنة 2001, (المشار إليه في ما يلي بـ "المبلغ").
واثباتا لذلك, ان الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول قد وقعا هذا البروتوكول.
حرر على نسختين في بيروت بتاريخ 22 أيار 2002, باللغة الإنكليزية.
عن وكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات
الاقتصادية والمالية (الأديتاف)
الرئيس
بيار إيف كوسيه
عن وزارة المالية
وزير المالية
فؤاد السنيورة