Agreements

Agreement International 16/08/2002

البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2002-2003-2004-2005

Scope
International
Signed
16/08/2002
Ratified by
مرسوم رقم 8458 سنة 2002
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2002-2003-2004-2005

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية بين بلديهما وتدعيم التعاون والتبادل الثقافي الثنائي بينهما

واستنادا إلى الاتفاق الثقافي الموقع عليه بين الحكومتين في بيروت بتاريخ 23/تشرين الثاني/1992,

اتفقتا على توقيع البرنامج التنفيذي للسنوات 2002-2003-2004-2005 ومواده كما يأتي:

أولا: الثقافة والفن

مادة 1:

يتبادل الجانبان وفدا حكوميا ثقافيا متكونا من 3-5 أفراد, مدة كل زيارة أسبوع واحد.

مادة 2:

يتبادل الجانبان وفدا متكونا من 2-4 أفراد من الموسيقيين والأدباء والفنانين للاطلاع على التجارب, مدة كل زيارة أسبوع واحد.

مادة 3:

يتبادل الجانبان فرق فنية أو فولكلورية لزيارة أو مشاركة المهرجانات الفنية التي تقام في كلا البلدين, ويتفق على التفاصيل بالطرق الدبلوماسية.

مادة 4:

يتبادل الجانبان معرضا فنيا واحدا, ويتفق على التفاصيل بالطرق الدبلوماسية.

مادة 5:

يشجع الجانبان إقامة أسابيع سينمائية ومعارض فوتوغرافية في بلد الجانب الآخر, والمشاركة في المهرجانات الثقافية التي تقام في كلا البلدين.

مادة 6:

يشجع الجانبان إقامة الاتصالات المباشرة بين المنظمات الثقافية الشعبية والاتحادات الأدبية الفنية في كلا البلدين.

مادة 7:

يتبادل الجانبان وفدا متكونا من 2-3 خبراء في مجال الآثار للاطلاع على أوضاع الآثار في كلا البلدين وتبادل التجارب في مجالات حماية الآثار وتنقيب الآثار التاريخية.

ثانيا: التربية والتعليم

مادة 8:

يتبادل الجانبان وفدا متكونا من 3-4 مسؤولين للتربية والتعليم للاطلاع على الوضع الحالي التربوي في كلا البلدين خلال مدة صلاحية هذا البرنامج, مدة كل زيارة أسبوع واحد.

مادة 9:

يشجع الجانبان تبادل زيارات الأساتذة والعلماء والباحثين للجامعات والمعاهد العليا في كلا البلدين, ويتفق على التفاصيل بالطرق الدبلوماسية.

مادة 10:

يقدم الجانب اللبناني للجانب الصيني ضمن الإمكانيات المتاحة على الأكثر 5 منح دراسية كاملة المبلغ سنويا حسب حاجة الجانب الصيني وذلك لقبول الطلبة المتخصصين باللغة أو للدراسات العليا والدراسات التكميلية في الجامعات المشهورة اللبنانية ويتفق على التخصصات والتفاصيل الأخرى بالطرق الدبلوماسية.

مادة 11:

يقدم الجانب الصيني للجانب اللبناني 5 منح دراسية/سنة أي: لا يتجاوز العدد الإجمالي للطلبة اللبنانيين الممنوحين المتواجدين بالصين في كل سنة 5 طلبة وهم يتخصصون للدراسات العليا والدراسات التكميلية ويتفق على التخصصات والتفاصيل الأخرى بالطرق الدبلوماسية.

مادة 12:

يشجع الجانبان تبادل طلبة وافدين على نفقاتهم الخاصة لدراسة مختلف التخصصات.

مادة 13:

يشجع الجانبان إقامة علاقات التعاون والاتصالات المباشرة بين الجامعات والمعاهد العليا في كلا البلدين.

مادة 14:

يشجع الجانبان الجانب الآخر على إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في الجامعات ومؤسسات البحوث العليا للتعريف عن الأدب والتاريخ والمواضيع المتعلقة بالثقافة لبلد الجانب الآخر.

ثالثا: الإعلام والنشر

مادة 15:

يتبادل الجانبان وفدا متكونا من 3-5 أفراد في مجال الإعلام والنشر, ومدة كل زيارة أسبوع واحد.

مادة 16:

يعمل الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين في ميدان الإذاعة والتلفزيون, وتبادل برامج الإذاعة والتلفزيون وخاصة بث برامج التلفزيون لبلد الجانب الآخر في أيام العيد الوطني لكلا البلدين.

رابعا: الرياضة والشباب

مادة 17:

يتبادل الجانبان وفودا من الطلبة والشباب.

مادة 18:

يشجع الجانبان التعاون والتبادل في ميدان التربية البدنية والرياضة, ويتم الاتفاق على المشاريع المفصلة في هذا الميدان بين الهيئات والاتحادات الرياضية في كلا البلدين بالطرق الدبلوماسية.

خامسا: الأحكام العامة

مادة 19:

1 - الزيارات:

يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي ذهابا وإيابا بينما يتحمل الطرف المستقبل نفقات الإقامة والأكل والنقل الداخلي والمعالجة الطبية في حالة المرض المفاجئ في المستشفيات التابعة للدولة.

2 - المنح الدراسية:

يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي. يتحمل الطرف المستقبل نفقات الإقامة والأكل ورسوم الدراسة وطباعة الأطروحات والمعالجة الطبية ومصاريف الجيب.

يجب على الطلبة الذين يتم قبولهم حسب هذا البرنامج أن يلتزموا بالأنظمة الخاصة بالطلبة والمعمول بها في الجامعات للبلد الذي يقيمون فيه.

مادة 20:

نقل المعروضات:

1 - يتحمل الطرف المرسل نفقات النقل الدولي للمعروضات ونفقات التأمين الخاصة به.

2 - يتم الاتفاق بين الطرفين على الإجراءات الأمنية للمعروضات.

3 - يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ونفقات النقل الداخلي للمعروضات.

مادة 21:

على الطرف المرسل أن يرسل أسماء أفراد الوفد وسيرهم الذاتية وبرنامج الزيارة واللغة المستخدمة ومواعيد الوصول والمغادرة إلى الطرف المستقبل قبل ثلاث الأشهر عن موعد الزيارة على الأقل.

مادة 22:

يشجع الجانبان نشاطات التبادل العلمي والثقافي والتربوي خارج هذا البرنامج ويتم الاتفاق على ذلك بالطرق الدبلوماسية.

مادة 23:

إن النفقات المالية المترتبة عن هذا البرنامج تخضع لشروط توفر الاعتمادات اللازمة لها في موازنة كل بلد.

مادة 24:

يظل هذا البرنامج ساري المفعول حتى توقيع البرنامج الجديد.

تم توقيع هذا البرنامج في بكين بتاريخ 28/نيسان/2002م على نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية ولكل منهما نفس المفعول.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية