Agreement International 25/11/1954
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 25/11/1954
- Ratified by
- مرسوم رقم 7181 سنة 1954
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
تعدل الفقرة 2 من البند ب من الاتفاقية المعقودة مع
الادارة السورية بتاريخ 22/1/1952 والمصدقة بموجب المرسوم
رقم 7773
تاريخ 8/3/1952 على الوجه التالي:
تدفع حصص التوسط الى الادارة السورية بالعملة السورية
بمعدل ماية قرش سوري لكل فرنك ذهبي واحد.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 5 اذار سنة 1954.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.