Agreements

Agreement International 28/09/2001

مشروع بروتوكول للتبادل الثقافي بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا

Scope
International
Signed
28/09/2001
Ratified by
مرسوم رقم 6427 سنة 2001
Source
Lebanese University

مشروع بروتوكول للتبادل الثقافي بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا

ان وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا

والمشار اليهما فيما يلي بالجانبين:

نظرا الى اهتمام الحكومتين برفع مستوى العلاقات الثقافية بين كوبا ولبنان,

ومن اجل تقوية الحوار بين جمعياتهما الفنية والتوصل الى التعرف المتبادل

على ثقافتيهما, وبهدف المساهمة في توثيق اواصر الصداقة التي تجمع بين

شعبينا, قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يتبادل الجانبان خبراتهما بالنسبة الى الاعداد الاكاديمي في مجال التعليم الفني.

ان الجانبين هما على استعداد من اجل تبادل ايفاد اختصاصيين الى مختلف

التظاهرات الفنية والثقافية.

مادة 2:

يشجع الجانبان ويدعمان التعاون المباشر بين الهيئات والمنظمات الثقافية في

كلا البلدين.

مادة 3:

يعمل الجانبان على تسهيل تبادل معارض الفنون التشكيلية.

يسعى الجانبان الى تشجيع حضور فنانيهما في المحترفات, السيمبوزيوم

والمعارض الحرفية والبيينال التي تنظم في كلا البلدين.

مادة 4:

ان الجانبين هما على استعداد لعرض انتاجاتهما السينمائية ويشجع الجانبان

المشاركة في مهرجانات السينما.

مادة 5:

يسعى الجانبان الى تسهيل اشتراك فنانيهما في الحفلات الكبرى والمهرجانات

الموسيقية.

مادة 6:

يتبادل الجانبان خبراتهما في مجال الحفاظ على التراث الثقافي واعادة اصلاحه.

مادة 7:

ان الجانب الكوبي هو على استعداد لتقديم مساعدة تقنية مخصصة للمؤسسات

الثقافية اللبنانية في مختلف التظاهرات الفنية- الثقافية التي تنظمها, وذلك من

خلال:

DARTE وهي الوكالة الفنية لوزارة الثقافة في كوبا.

مادة 8:

يشجع الجانبان تبادل الخبرات بين دور النشر في كلا البلدين.

يدعو الجانب الكوبي الجانب اللبناني للاشتراك في معرض الكتاب الذي يقام

سنويا في هافانا.

مادة 9:

يتفق الجانبان على ان هذا البروتوكول لا ينفي اقامة اية نشاطات اخرى يجري

الاتفاق عليها من قبل الجانبين.

مادة 10:

ان الشروط التمويلية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ستقوم, من حيث المبدأ,

على قاعدة درس كل مشروع.

يقوم الجانبان بدراسة سبل اخرى للتمويل وذلك بالاتفاق فيما بينهما.

مادة 11:

المدة الصالحة لهذا البروتوكول هي ثلاتة اعوام.

مادة 12:

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه من قبل الجانبين.

جرى التوقيع عليه في الجمهورية اللبنانية يوم ستة من شهر شباط من

عام 2001

في نسختين باللغتين العربية والاسبانية وهما متطابقتان تماما.

عن وزارة الثقافة

في جمهوربة كوبا

عن وزارة الثقافة

في الجمهورية اللبنانية