Agreements

Agreement International 14/10/2003

بروتوكول لإنشاء مكتب تنسيق لإدارة الحركة الجوية بين أوروبا والشرق الأوسط EMAC (إيماك)

Scope
International
Signed
14/10/2003
Ratified by
مرسوم رقم 11167 سنة 2003
Source
Lebanese University

بروتوكول لإنشاء مكتب تنسيق لإدارة الحركة الجوية بين أوروبا والشرق الأوسط EMAC (إيماك)

إن الأطراف المشاركة في هذا البروتوكول:

ـ إدراكا منها لأهمية النقل الجوي في التطور الاقتصادي, العالمي, الإقليمي والمحلي,

ـ إدراكا منها للدور الهام لإدارة الحركة الجوية في قطاع النقل الجوي,

ـ نظرا إلى التزايد المستمر في حركة النقل الجوي الدولي,

ـ ادراكا منها لضرورة تنسيق نشاطات مراقبة الحركة الجوية بين الدول في الإقليم الواحد, وبين الأقاليم فيما بينها, إلى أقصى درجة ممكنة,

ـ ملاحظة أن جميع المنظمات العالمية والأوروبية المختصة بإدارة الحركة الجوية وبخاصة ICAO & Euro control, تعتبر التعاون الإقليمي عاملا رئيسيا لمواجهة مشاكل إدارة الحركة الجوية,

ـ آخذة بعين الاعتبار أن العديد من برامج Eurocontrol الحالية والمستقبلية تتطلب التنسيق مع المناطق المتاخمة لأوروبا,

ـ إدراكا منها لعدم وجود هيكلية تنسيق لإدارة الحركة الجوية بين إقليمي أوروبا والشرق الأوسط في الوقت الحالي,

توصلت إلى هذا البروتوكول:

مادة 1:

توافق الأطراف على إنشاء آلية تنسيق لشؤون إدارة الحركة الجوية تحت اسم:

"تنسيق إدارة الحركة الجوية أوروبا ـ الشرق الأوسط" والمشار إليها لاحقا بـ (Europe ­ Middle East ATM coordination) EMAC (إيماك).

مادة 2:

يهدف إنشاء إيماك إلى تمكين الأطراف المشاركة من التنسيق فيما بينها وكذلك مع الجهات الأوروبية والعالمية في كافة الأمور المتعلقة بإدارة الحركة الجوية.

مادة 3:

الهدف الأساسي من إيماك هو تفعيل الأداء الجماعي لأنظمة إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط, بما يلبي حاجات كافة المستخدمين (USERS) بأقل التكاليف الممكنة مع تعزيز سلامة الملاحة الجوية في المنطقة.

مادة 4:

التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المذكورة في المادة الثالثة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توجيهات وسياسات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO, برامج واستراتيجيات Eurocontrol بالإضافة إلى الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للأطراف المشاركة.

مادة 5:

ستطلب الأطراف مساعدة المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) و/أو يوروكنترول (Eurocontrol) في عملها لتطوير التنسيق في المجالات المدرجة أدناه أو في سواها:

ـ إدارة انسياب الحركة الجوية

ـ مراقبة الحركة الجوية

ـ التدريب

ـ استيفاء الرسوم الملاحية

ـ استشارة المستخدمين

ـ سلامة الملاحة الجوية

مادة 6:

تحدد المهام الواجب تحقيقها والتدابير الواجب اتخاذها في أي من المجالات المشار إليها في المادة (5) وتتم الموافقة عليها حال إنشاء إيماك وذلك في إطار خطة عمل شاملة.

مادة 7:

تتم مراجعة خطة العمل الشاملة سنويا تبعا للتطورات الإقليمية و/أو المحلية في نطاق إدارة الحركة الجوية, للتمكن من توسيعها كما هو مطلوب.

مادة 8:

تؤسس إيماك نفسها كهيئة دائمة مؤلفة من الأقسام التالية المشار إليها في ملحق هذا البروتوكول وذلك بهدف إنجاز الأهداف المطلوبة.

ـ اللجنة التوجيهية وهي الهيئة المقررة تؤلف من المدراء العامين للطيران المدني للأطراف المشاركة.

ـ تتمتع كل من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واليوروكنترول (Eurocontrol) بصفة مراقب دائم في إيماك. كما يمكن دعوة المنظمات العالمية الإقليمية الأخرى إلى اجتماعات إيماك عند الضرورة.

ـ تؤلف مجموعات عمل, عندما تدعو الحاجة, تهتم كل منها بالمسائل التقنية المتعلقة بأحد المجالات المنوه عنها في المادة الخامسة.

ـ وحدة تنسيق تساعد وتدعم اللجنة التوجيهية وتؤمن الارتباط بين كل من اللجنة التوجيهية ومجموعات العمل.

يمكن كل مجموعة عمل أن تقرر تأليف مجموعات عمل فرعية لها للقيام بمهام محددة.

مادة 9:

بعد التوقيع على هذا البروتوكول وإنشاء إيماك, تتولى اللجنة التوجيهية مناقشة وتحديد مهام كل قسم من أقسام إيماك والتفويض المعطى له والموافقة عليه, عندئذ يتم ضمها في ملحق يشكل جزءا متمما لهذا البروتوكول.

مادة 10:

عند تأسيس المكتب, تقوم اللجنة التوجيهية بمناقشة وإقرار المواضيع المدرجة أدناه وسواها من الأمور وتضم قراراتها في ملحق يشكل جزءا متمما لهذا البروتوكول:

ـ مقر مكتب إيماك.

ـ مكان وتواتر الاجتماعات.

ـ رئاسة كل من مكتب إيماك ومجموعات العمل.

ـ منهجية العمل.

ـ الاعتبارات المالية.

ـ تحمل نفقات أمانة السر.

ـ دور ومشاركة ICAO & Eurocontrol.

مادة 11:

إن توقيع الأطراف على هذا البروتوكول يعتمد على إرادتها والتزامها المشاركة لتحقيق أهداف إيماك. وليس هناك أي ارتباط قانوني, إذ يمكن أي طرف الانسحاب من المشاركة شريطة إرسال إشعار بهذا المعنى قبل شهرين.

مادة 12:

على كل دولة ترغب في الانضمام إلى نشاطات إيماك من غير الدول الموقعة على هذا البروتوكول, أن توقع هذا البروتوكول بعد أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية قد درسوا الطلب ووافقوا عليه بالإجماع.

مادة 13:

تعتمد إيماك اللغة الإنكليزية كلغة عملها.

صدر هذا البروتوكول باللغة الإنكليزية وبخمس نسخ أصلية متطابقة.

إقرارا بذلك, قام المفوضون الموقعون أدناه, المخولون حسب الأصول, بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في نيقوسيا في اليوم الرابع من شباط من عام ألفين وثلاثة.

عن الجمهورية القبرصية

......................

عن جمهورية مصر العربية

......................

عن المملكة الأردنية الهاشمية

......................

عن الجمهورية اللبنانية

......................

عن الجمهورية العربية السورية

......................

جدول

جدول