Agreement International 14/10/2003
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والأديان في جمهورية الأرجنتين
- Scope
- International
- Signed
- 14/10/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 11195 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والأديان في جمهورية الأرجنتين
إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في جمهورية الأرجنتين,
رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة بين البلدين استنادا إلى المبادئ التي ترعاها شرعة الأمم المتحدة,
وتصميما على بذل جهود مشتركة في سبيل السلام والأمن العالميين وبغية تعزيز التعاون والتفاهم بين الشعوب,
واقتناعا منهما بأهمية الحوار حول كافة أوجه علاقاتهما المتبادلة والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في تعزيز التفاهم المتبادل,
وفي سبيل تعزيز الحوار السياسي على مستوى المسؤولين الأعلى رتبة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تجري وزارتا خارجية البلدين مشاورات منتظمة على مستوى المسؤولين الأعلى رتبة, بالتناوب بين بيروت وبيونيس ايرس, بغية تقييم العلاقات برمتها وتحديد سبل تطوير تعاون أوثق وتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية, كما تعقد اجتماعات إضافية بناء على طلب أي من الطرفين, بما تقتضيه الضرورة.
مادة 2:
يناقش الطرفان علاقتهما الثنائية خلال الاجتماعات ويتبادلان الآراء حول سبل تعزيز علاقاتهما وتوثيقهما وحول مسائل إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
مادة 3:
يمكن أن يتبادل الطرفان كذلك المعلومات والخبرات في مجالات الأبحاث والتربية وتدريب موظفي السلك الدبلوماسي.
مادة 4:
يسعى الطرفان إلى إجراء مشاورات حول أمور ذات اهتمام مشترك لدى مشاركتهما في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
مادة 5:
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ توقيعها وتبقى سارية المفعول إلى أن ينقضها أي من الطرفين بعد تقديم إشعار خطي بذلك قبل ستة أشهر.
حرر في بيونس ايرس بتاريخ 27 ـ 8 ـ 2003 على نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والأسبانية ولكل من النصين العربي والأسباني الحجية نفسها.
نائب وزير الخارجية
والتجارة الخارجية والأديان
في جمهورية الأرجنتين
أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين
في الجمهورية اللبنانية