Agreements

Agreement International 29/08/2002

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مركز التحكم في الشبكة الكهربائية اللبنانية اتفاقية قرض

Scope
International
Signed
29/08/2002
Ratified by
قانون رقم 457 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مركز التحكم في الشبكة الكهربائية اللبنانية

اتفاقية قرض

أنه في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر آذار (مارس) 2002 م,

تم الاتفاق بين:

أولا: الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض")

و

ثانيا: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي").

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع مركز التحكم في الشبكة الكهربائية اللبنانية والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, والمعبر عنه فيما يلي بـ ("المشروع").

وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,

وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,

وبما أن الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية, لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة, والتكاليف الأخرى, السداد, مكان السداد

1 - يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 7000000 د.ك. (سبعة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 - في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4 - تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد, أو

(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.

7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.

8 - أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.

9 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, بالكامل دون أي خصم, ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض, أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل.

10 - يكون سداد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

مادة 2:

أحكام العملات

1 - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2 - يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.

3 - يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, إما بالدنانير الكويتية, أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض, بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي, السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.

ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الثاني (يناير) 2002 م, إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2 - يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض, أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4 - على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي, سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, وفقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.

7 - يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء إلى المقترض أو لأمره.

8 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض, أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض

1 - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) الصادر في 31/1/1977 (المعدل), (ويعرف فيما يلي بـ "المجلس"), أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ أغراضه, ويعهد إليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع, وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان المنشأة بموجب القانون الصادر في 7/7/1954 (المعدل) والمرسوم رقم 16878 الصادر في 10/7/1964 (المعدل), والخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4517 الخاص بالنظام العام للمؤسسات العامة الصادر في 13/12/1972 (وتعرف فيما يلي بـ "المؤسسة"), أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها, على أن تتولى المؤسسة مهام الإشراف الفني على المشروع ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الاستشاريين والمقاولين, وتضطلع بمسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة معدات ومنشآت المشروع ومرافقه عند اكتمال تنفيذه.

2 - يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة - بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي - لتنفيذ كافة عناصر المشروع, سواء من موارده الذاتية, أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي, بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة, وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.

3 - يتعهد المقترض بأن تؤول ملكية مركز التحكم بعد اكتمال تنفيذه إلى المؤسسة بموجب اتفاقية فرعية بين المقترض والمؤسسة تبرم خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتكون مقبولة لدى الصندوق العربي.

4 - يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة, ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:

(أ) أن تقوم المؤسسة, في موعد أقصاه 30 حزيران (يونيو) 2002م/ أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, بتكوين وحدة للإشراف على تنفيذ المشروع يرأسها مهندس مؤهل وذو خبرة ملائمة يتم اختياره بموافقة الصندوق العربي, وتضم الوحدة المذكورة عددا كافيا من المهندسين والفنيين من ذوي التخصصات والخبرة الملائمة, وتخول للوحدة الصلاحيات والسلطات اللازمة, وتوفر لها الإمكانات والخدمات الضرورية لتتمكن من أداء مهامها بالكفاءة المطلوبة, على أن تضطلع الوحدة بالتنسيق مع المجلس بشأن كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع.

(ب) أن يستعين المجلس ببيت خبرة استشاري يتم اختياره ويحدد إطار عمله وشروط استخدامه بموافقة الصندوق العربي وذلك لإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية والمساعدة في تقييم عروض المقاولين والموردين والإشراف على تنفيذ المشروع, والمشاركة في حضور الفحوصات في المصانع لمعدات وأجهزة المشروع, وذلك في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 2002 م أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(ج) أن تقوم المؤسسة بإعداد الهيكل الوظيفي لمركز التحكم وتوفير متطلباته من العمالة الفنية والإدارية اللازمة لتشغيله وإدارته وصيانته ووضع خطة لتدريب العاملين فيه لتحقيق هذا الغرض, وعلى أن يكتمل تنفيذ الخطة قبل وقت كاف من الموعد المحدد لتنفيذ المشروع, وتوافي المؤسسة الصندوق العربي بنسخة من الهيكل الوظيفي وخطة التدريب حال إعدادهما وفي موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 2002 أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي.

(د) أن تقوم المؤسسة, بالتشاور مع الصندوق العربي, في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2002 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه مع الصندوق العربي, بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص, وفق مهام عمل محددة, لدراسة وإعداد وتطبيق نظام معلومات متكامل للمؤسسة بحيث يمكنها من تحضير قوائمها وتقاريرها المالية والفنية في الوقت الملائم, ويتيح لها مراقبة عملياتها بالدقة المطلوبة, وتقييم أدائها, وتحضير الخطط طويلة وقصيرة الأجل لنشاطها, وإعداد التنبؤات المالية على نحو مستمر لفترة لا تقل عن خمس سنوات, وذلك باستخدام مجموعة من البرامج وأجهزة الحاسوب المتطورة, وأن تبدأ المؤسسة في تطبيق ذلك النظام اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2004 أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي.

(ه) أن تقوم المؤسسة باعادة تنظيم وظائف إصدار الفواتير وحسابات العملاء وتحصيل ديون المؤسسة لدى عملائها, وتطبيق سياسة وإجراءات صارمة لتحصيل ديونها السابقة والجديدة بحيث لا يزيد متوسط فترة تحصيل ديونها لدى المنتفعين من خدماتها عن شهرين ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2004, أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي. ولأغراض هذه الفقرة تعني عبارة "متوسط فترة تحصيل ديونها لدى المنتفعين من خدماتها" المدة بين استهلاك الكهرباء وتحصيل المؤسسة لمستحقاتها من المنتفعين مقابل ذلك الاستهلاك.

(و) أن تقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الفاقدين الفني والتجاري من الطاقة الكهربائية إلى مستويات معقولة, وإعلام الصندوق العربي بتلك الإجراءات المتخذة والنتائج التي تسفر عنها في شكل تقرير نصف سنوي ابتداء من 30 حزيران (يونيو) 2002

(ز) أن تقوم المؤسسة بأعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات المشروع ومنشآته ومعداته والمرافق الداخلة فيه ولكافة معدات ومنشآت شبكة نقل الكهرباء على أن تضطلع بعمليات الإحلال والتجديد وفقا لما تقتضيه الأعراف الفنية والهندسية السليمة, وأن تقوم في سبيل ذلك بتوفير الموارد المالية والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة.

(ح) أن تقوم المؤسسة باتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال إنشاء شبكة النقل على التوتر 220 ك.ف. بما يكفل إنجاز كافة الأعمال المتعلقة بها قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2002 أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي.

5 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة, بالتشاور مع الصندوق العربي, بوضع خطة ملائمة, تهدف تدريجيا إلى تحقيق أوضاع مالية مقبولة والمحافظة على تلك الأوضاع على الدوام, ويشمل ذلك -دون حصر- المحافظة على نسبة معقولة لديون المؤسسة (إجمالي الديون إلى حقوق الملكية) وتغطية كافة مصروفاتها وتحقيق عائد مناسب على استثماراتها وتمويل نسبة معقولة من نفقاتها الاستثمارية من مواردها الذاتية, كل ذلك بدءا من سنتها المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر:) 2003, أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي.

6 - يتعهد المقترض بأن تعد المؤسسة, بالتشاور مع الصندوق العربي, برنامجا سنويا لتدريب كوادرها في جميع مجالات أنشطتها الفنية والمالية والإدارية, يتضمن أماكن ونوع ومدة وتكاليف التدريب, وأن تقوم المؤسسة بتنفيذ البرنامج المذكور ورصد الأموال اللازمة لتمويله وتوفير متطلبات مراكز التدريب من معلمين ووسائل إيضاح وأجهزة أخرى, وعلى أن توافي المؤسسة الصندوق العربي سنويا اعتبارا من نهاية عام 2002 بتقرير موجز عن تنفيذ ذلك البرنامج, وذلك في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنجازه.

7 - يتعهد المقترض بإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والمالية للمؤسسة بما يضمن تمكينها من أداء المهام الموكلة لها بكفاءة وإعلام الصندوق العربي اولا بأول بالخطوات التي يتخذها في هذا المجال. ويتعهد المقترض في ظل روح التعاون المشترك بين الطرفين بإخطار الصندوق العربي بالإجراءات الجوهرية المقترحة لتغيير النظم الأساسية للمؤسسة وملكيتها أو دمجها في مؤسسات أخرى أو خصخصتها مع إعطاء الصندوق العربي الفرصة لتبادل الرأي في شأن تلك الإجراءات المقترحة.

8 - يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين المجلس والموردين أو المقاولين وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أ - الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50000 د.ك. (خمسين ألف دينار كويتي):

يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب - الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50000 د.ك. (خمسين ألف دينار كويتي).

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا, على أن تكون إحداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

9 - يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع, وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.

10 - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع, كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

11 - يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.

12 - يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.

13 - يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة القائمة بتنفيذ المشروع (المجلس) والجهة المستفيدة (المؤسسة). وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:

(أ) يقدم المجلس تقريرا ربع سنوي, وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير, وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.

(ب) تقدم المؤسسة نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها, وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.

14 - يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. وفي سبيل ذلك:

(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.

(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض, أو ينطوي على تهديد بذلك.

(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.

15 - يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه, ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر, يتعهد المقترض ويلتزم -ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك- بأن يصبح لقرض الصندوق العربي, بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى, تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة, ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.

16 - لا تسري أحكام الفقرة (15) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح "أموال الحكومة" المستخدم في الفقرة (15) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.

17 - تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك, من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

18 - تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.

19 - تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء, أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

مادة 5:

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 - يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا, حسب الأحوال, إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب, أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب.

على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار, كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.

3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض, أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحددة في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6 - عند إلغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة وفقا لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.

مادة 6:

قوة إلزام هذه الاتفاقية -أثر عدم التمسك باستعمال الحق- التحكيم

1 - تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات, بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.

2 - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به, أو تأخره في ذلك, أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على أنه تناول عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3 - يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم, جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم -حضوريا أو غيابيا- في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قرارتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5 - إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

6 - تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7 - يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلام بأية طريقة أو شكل آخر.

مادة 7:

أحكام متفرقة

1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر, بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها, يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا, بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

2 - يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 - يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:

أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا, وأنها ملزمة قانونا للمقترض طبقا لأحكامها.

2 - إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.

3 - (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1 - "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.

2 - "البضاعة" أو "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور, على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

3 - "قرض خارجي" يعني أي قرض مقوم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض:

مجلس الإنماء والإعمار تلة السراي

صندوق بريد (5351/116) بيروت - لبنان

الفاكس:

981252 (1 - 961)

981253 (1 - 961)

عنوان الصندوق العربي:

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم

للمنظمات العربية- الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب (21923)

الرمز البريدي (13080) الصفاة- الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي:

إنمعربي - الكويت

الفاكس: 4815750 الكويت

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر أصلا ومستندا واحدا, وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.

عن الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة

الملحق رقم (1)

أحكام السداد

يسدد مبلغ أصل القرض على 37 قسطا نصف سنوي, وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الستة والثلاثين الأولى 190000 د.ك (مائة وتسعين ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 160000 د.ك (مائة وستين ألف دينار كويتي) وذلك بعد فترة إمهال مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى إنشاء مركز للتحكم في الشبكة الكهربائية اللبنانية, وللتنسيق مع مراكز التحكم في دول الربط الكهربائي المجاورة.

ويشمل المشروع إنشاء مركز للتحكم وتجهيزه بكافة أجهزة التحكم اللازمة والبرمجيات, ووحدات التحويل الطرفية ومعدات الاتصالات, ووحدات القدرة المستمرة وغيرها من الأجهزة والمعدات اللازمة للمشروع. ويتضمن المشروع ايضا تكاليف إدارة تنفيذ المشروع والخدمات الهندسية اللازمة بما في ذلك الإشراف على المشروع, والدعم المؤسسي.

الملحق رقم (3)

استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع التالية:

1 - نظام معالجة البيانات: يشمل توريد منظومة تحكم ومنظومات حواسيب وشاشات عرض والبرمجيات اللازمة لتشغيل مركز التحكم.

2 - معدات الاتصالات: وتشمل توريد وحدات التحويل الطرفية, ووصلات الألياف الضوئية والميكروية ومعداتها, وأجهزة التيار الحامل, والمقاسم الإلكترونية وأجهزة الهاتف.

3 - وحدات القدرة المستمرة: وتشمل توريد وحدات القدرة المستمرة لمركز التحكم ومحطات التحويل.

4 - أعمال التجهيز: وتشمل أعمال التركيب والفحص لجميع معدات وبرمجيات المشروع, إضافة إلى توريد أجهزة القياس وقطع الغيار لجميع مكونات مشروع مركز التحكم.

5 - الخدمات الهندسية: وتشمل الخدمات الهندسية اللازمة لطرح المناقصة وتحليل العروض ومراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ.

6 - الدعم المؤسسي: ويشمل تكاليف تدريب العاملين بمركز التحكم, وتكاليف الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير أنظمة المؤسسة وتدريب العاملين فيها وتوريد أجهزة وبرامج الحاسوب.

ويتم استخدام حصيلة القرض لتغطية عناصر المشروع التالية:

البند....عناصر................المبلغ.............النسبة المئوية من

........المشروع.....المخصص (ألف د.ك.)..اجمالي التكاليف %

1 - نظام معالجة البيانات.......1450..................100

2 - معدات الاتصالات............2450...................100

3 - وحدات القدرة المستمرة..350...................100

4 - أعمال التجهيز...............1250..................100

5 - الخدمات الهندسية.........500...................100

6 - الدعم المؤسسي..........300...................100

..........الاحتياطي...............700

.................الإجمالي.........7000

(سبعة ملايين دينار كويتي)