Agreements

Agreement International 05/11/1998

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التعاون الاقتصادي والتقني

Scope
International
Signed
05/11/1998
Ratified by
قانون رقم 694 سنة 1998
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, المعبر عنهما في ما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"

رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

واعترافا منهما باهمية التدابير الطويلة الامد الهادفة لتنمية التعاون وتعزيز الروابط بينهما على مختلف المستويات, وبصورة خاصة على مستوى الهيئات والوحدات الاقتصادية في البلدين,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

1- يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بينهما على اوسع نطاق ممكن في جميع الحقول المؤدية الى تحقيق مصالحهما المشتركة, وذلك في اطار القوانين والانظمة المطبقة لديهما ومع مراعاة التزاماتهما الدولية وكذلك الاتفاقات المعقودة بين المجموعة الاوروبية والجمهورية اللبنانية.

في معرض تطبيق هذا الاتفاق, تحترم الجمهورية اليونانية الالتزامات الناجمة عن عضويتها في الاتحاد الاوروبي.

2- يهدف تعاون البلدين بصورة خاصة الى ما يلي:

- تقوية وتنويع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين.

- تشجيع التعاون بين الهيئات والوحدات الاقتصادية, بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, بهدف تشجيع الاستثمارات واقامة المشاريع المشتركة واتفاقيات الترخيص الصناعي واوجه التعاون الاخرى بينهما.

مادة 2:

1- يشمل التعاون المنصوص عنه في المادة الاولى, بصورة خاصة, القطاعات الآتية:

- الصناعة.

- بناء السفن واصلاحها

- الزراعة, بما فيها الصناعات الغذائية.

- البناء والاسكان.

- النقل, بما فيه النقل البحري.

- المصارف والتأمين وغير ذلك من الخدمات المالية.

- السباحة.

- التدريب المهني والاداري.

- النشاطات الخدماتية الاخرى ذات المنفعة المتبادلة.

2- يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد القطاعات ذات الاولوية في التعاون وكذلك لتحديد قطاعات اخرى للتعاون الاقتصادي والتقني.

مادة 3:

1- يتم التعاون الاقتصادي المنصوص عنه في هذا الاتفاق, بصورة عامة, على اساس الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية واليونانية, وذلك وفقا لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين.

2- يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لايجاد الظروف الملائمة للتعاون الاقتصادي بينهما, وخصوصا:

- تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

- تسهيل تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية.

- تسهيل تبادل الزيارات والاتصالات بين فعالياتهما الاقتصادية.

- تسهيل تنظيم الاسواق والمعارض والمؤتمرات الخ...

- تشجيع نشاطات تنمية التجارة.

مادة 4:

1- يهيىء الطرفان المتعاقدان الاجواء الملائمة لتطوير التعاون التقني بينهما, وكذلك بين الهيئات والشركات في كل من البلدين, وذلك وفقا للاولويات والتشريعات لدى كل منهما.

2- يمكن ان يتخذ هذا التعاون احد الاشكال الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

- تطوير برامج ابحاث مشتركة.

- تنظيم زيارات ورحلات دراسية للوفود المتخصصة.

- تنظيم برامج تدريبية ذات المنفعة المتبادلة.

- تقديم الخبرات التقنية والعلمية.

- عقد المؤتمرات والاجتماعات.

مادة 5:

1- تنشأ لجنة مشتركة بهدف ضمان تنفيذ هذا الاتفاق.

2- تتالف اللجنة المشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين, وتجتمع بناء لطلب اي من الطرفين في المكان والزمان اللذين يتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.

3- تقوم اللجنة المشتركة بمراجعة حالة التقدم الحاصل لجهة تحقيق اهداف هذا الاتفاق, وتضع عند الضرورة توصياتها بشأن تنفيذه.

مادة 6:

1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان المذكرات الخطية التي يبلغ فيها كل طرف الطرف الاخر باستكمال الاجراءات المطلوبة لهذا الغرض بموجب قوانينه الداخلية. ويسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات.

2- في حال عدم قيام احد الطرفين بابلاغ الطرف الاخر انهاء هذا الاتفاق قبل ستة اشهر على الاقل تسبق تاريخ انتهاء مفعوله, فان هذا الاتفاق يجدد تلقائيا سنة فسنة, مع حفظ حق كل طرف بانهائه بموجب مذكرة يوجهها للطرف الاخر قبل ذلك بستة اشهر.

3- بالنسبة للاتفاقات والعقود المبرمة بين الهيئات الاقتصادية التابعة للطرفين على اساس هذا الاتفاق, يستمر مفعول المواد السابقة لفترة عشر سنوات اضافية بعد ذلك التاريخ.

4- يحل هذا الاتفاق, لدى دخوله حيز التنفيذ, محل الاتفاق التجاري الموقع في اثينا بتاريخ 3 تموز 1958 بين الجمهورية اللبنانية والمملكة اليونانية.

وضع بنسختين في اثينا بتاريخ 24 تموز 1997 في نسختين اساسيتين باللغة الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اليونانية

ي.بابانطونيو

وزير الاقتصاد الوطني

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ياسين جابر

وزير الاقتصاد والتجارة