Agreement International 11/10/2001
الاتفاق التربوي والعلمي والثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم
- Scope
- International
- Signed
- 11/10/2001
- Ratified by
- مرسوم رقم 6513 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
* ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر, رغبة منهما في توطيد
اواصر العلاقات الاخوية بينهما.
* وتحقيقا لمزيد من التعاون والتفاهم بين البلدين المقيقين في المجالات التربوية
والعلمية والثقافية وانشطة الطلاب المختلفة.
* ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في
المجالات التربوية والعلمية والبحثية والثقافية وتوثيق الصلات بين مؤسساتهما في
تلك المجالات.
مادة 2:
يتبادل الطرفان المتعاقدان- ضمن شروط يتفقان عليها- الخبراء التربويين في
مراحل التعليم المختلفة للاطلاع على تجارب كل منهما والقيام بالدراسات
والابحاث في المجالات التربوية والتعليمية.
مادة 3:
يعمل كل طرف على تضمين مناهجه المدرسية قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية
وثقافة وحضارة الطرف الاخر بالشكل الذي يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة
عن البلدين مع التأكيد على التراث العربي.
مادة 4:
يقدم كل طرف الى الطرف الآخر خبراته في مجال تعليم الكبار ومحو الامية
والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين وتبادل المعلومات والخبرات وزيارات
الخبراء والمختصين في تلك المجالات.
مادة 5:
يوفر كل طرف للطرف الآخر وفي حدود الامكانات المتاحة فرص التدريب
في مختلف المجالات التربوية, وكذلك فرص المشاركة في المؤتمرات والحلقات
الدراسية التي تعقد في بلد الطرف الاخر, كما يتبادل الطرفان البرامج المعدة
للدورات التدريبية المتميزة التي ينوي كل منهما عقدها في بلده في كل عام
دراسي.
مادة 6:
يعمل الطرفان على توحيد السلم التعليمي لمراحل التعليم العام والتخصصي والفني
والتقريب بين اسس المناهج الدراسية والكتب المدرسية.
مادة 7:
يعمل الطرفان على تعميق الصلات بين المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية
والبحثية في بلديهما في مختلف المستويات, وذلك عن طريق تبادل الخبراء
والمشورات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين بالشكل الذي يسهم في
تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية لكل منهما.
مادة 8:
يتبادل الطرفان المعلومات التربوية ويقومان بدراسة المناهج التعليمية ودراسة
شروط معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات
الطرفين للتوصل الى اتفاق فيما بينهما.
مادة 9:
يتبادل الطرفان الخبرة في مجالات الانشطة والخدمات الاجتماعية التربوية عن
طريق تبادل الخبرات والمشورات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين
بالشكل الذي يسهم في تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية لدى كل منهما,
مادة 10:
يعمل الطرفان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون الفني والمدرسي في
النواحي التالية:
1- تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الرياضية المدرسية.
2- تبادل التجارب والنماذج في مجال الوسائل التعليمية.
3- التعاون في مجال المكتبات المدرسية.
4- اقامة المعارض الفنية من رسوم واشغال يدوية في كلا البلدين.
5- تبادل الفرق الموسيقية والمسرحية المدرسية.
6- المشاركة في الندوات والمؤتمرات الكشفية وتبادل الزيارات في هذا
المجال, ويتم ذلك في حدود الامكانات المتاحة في كلا البلدين وبالطرق التي
يتم الاتفاق عليها.
مادة 11:
يعمل الطرفان على تنسيق جهودهما في ميادين التعاون التربوي والعلمي
والثقافي في المنظمات والمؤتمرات الدولية المتخصصة.
احكام عامة
مادة 12:
تنفيذا لاحكام هذا الاتفاق, تشكل لجنة مشتركة من الجانبين, وتختص اللجنة
المشتركة بالاتي:
1- اعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ احكام الاتفاق وتحديد الالتزامات
والتكاليف المترتبة عليها لاعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
2- تفسير ومتابعة تنفيذ احكام الاتفاق وتقويم النتائج المترتبة على ذلك.
3- اقتراح اوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها الاتفاق,
وترفع اللجنة المشتركة توصياتها الى الوزراء المختصين في كلا البلدين لاصدار
القرارات اللازمة بشأن البرامج التنفيذية للاتفاق.
مادة 13:
يصدر الوزراء المختصون في كلا البلدين القرارات الخاصة بتعيين اعضاء
اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.
مادة 14:
1- يتم تحديد اعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما
يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين, وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات والدورات
ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين, على ان يتم اعلام الطرف الآخر قبل الموعد
بشهرين على الاقل.
2- في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذا الاتفاق, تتكفل الدولة الموفدة بنفقات
لسفر وفدها الى البلد المضيف ذهابا وايابا, وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة
والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الاخرى وفق القواعد المعمول بها في
البلدين.
مادة 15:
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى ساريا لمدة ثلاث
سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة, ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة
برغبته في انهائه, وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة اشهر على الاقل.
ولا يؤثر انتهاء الاتفاق على البرامج والمشروعات القائمة او المستمرة.
حرر هذا الاتفاق من نسختين اصليتين
تم التوقيع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 12/02/1422هـ الموافق
06/05/2001م واحتفظ كل طرف باحداهما.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عبد الرحيم مراد
وزير التربية والتعليم العالي
عن حكومة دولة قطر
أ. د. محمد عبد الرحيم كافود
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي