Agreement International 25/10/1999
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان ومالطة
- Scope
- International
- Signed
- 25/10/1999
- Ratified by
- قانون رقم 119 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مالطة لتفادي الاردواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومةَ
جمهورية مالطة رغبة منهما في تشجيع
التعاون الاقتصادي وتعزيزه بينهما عن طريق
عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول
دون التهرب من دفع الضرائب المفروضةَ
على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص
المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او
كلتيهما .
المادة 2 :
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 - تسري هذه الاتفاقية على ضرائب
الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة، او
سلطاتها المحلية، او وحداتها الاداريةَ
الاقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي
تفرض بها .
2 - تعتبر ضرائب على الدخل جميع
الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي، او
على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب
على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك
المنقولة او غير المنقولة، والضرائب على
الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى .
3 - ان الضرائب الحالية التي تسري عليها
هذه الاتفاقية هي :
أ - في حالة لبنان .
(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية
والتجارية وغير التجارية .
(2) الضريبة على الرواتبَ والاجور
ومعاشات التقاعد .
(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال
المنقولة
(4) الضريبة على الاملاك المبنية
( ويشار اليها في ما يلي ب "الضريبة
اللبنانية") .
ب - في حالة مالطة :
ضريبة الدخل .
(ويشار اليها فيما يلي ب "الضريبة
المالطية")
4 - تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية
ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية
الضرائب التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه
الاتفاقية اضافة الى، او بدلا من، الضرائب
الحالية المشار اليها في الفقرة "3" وعلى
السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية
تغييرات مهمة تكون قد اجريت على قوانين
الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك
التغييرات .
'
المادة 3
تعريفات عامة
1 - لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك :
أ - تعني عبارة "الدولة المتعاقدة
و "الدولة المتعاقدة الاخرى" لبنان او مالطة
حسبما يقتضي السياق ذلك .
ب - يعني الاسم "لبنان" اراضي
الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك بحرها
الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة
التي يمارس عليها لبنان سيادته، وحقوق
السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونه
المحلي والقانون الدولي، وذلك في ما يتعلق
بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجيةَ
والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع
البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.
ج - يعني الاسم "مالطة" جمهورية مالطة،
وعند استعماله بمعنى جغرافي فانه يعني
جزيرة مالطة، وجزيرة غوزو (Gozo) والجزر
الاخرى في الارخبيل المالطي بما في ذلك
مياهها الاقليمية، وكذلك اية منطقة من قاع
البحر وتربته التحتية وعمود الماء الفوقي
المجاور للمياه الاقليمية، حيث تمارس
جمهورية مالطة حقوق السيادة والاختصاص ،
او الاشراف وفقا للقانون الدولي وقانونها
المحلي، بما في ذلك تشريعها المتعلق
بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في الإفريز
القاري واستثمار تلك الموارد .
د - تشمل كلمة "شخص " الفرد والشركة
واي هيئة اخرى من الاشخاص مؤسسة قانونيا
في اي من الدولتين المتعاقدتين .
هـ - تعني كلمة "شركة" اي هيئة اعتباريةَ
او هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض
الضريبة .
و تعني عبارتا "مشروع في دولة متعاقدة "
و "مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى" على
التوالي مشروعا ينفذه مقيم في دولة متعاقدة،
ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة
الاخرى.
ز - تعني كلمة "مواطن" :
(1) اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .
(2) اي شخص اعتباري، او شركة
اشخاص ، او هيئة تستمد وضعها القانوني
بهذه الصفة من القوانين في دولة متعاقدة.
ح - تعني عبارة "النقل الدولي" اي وسيلة
نقل بالسفينة او الطائرة يشغلها مشروع في
دولة متعاقدة، الا عندما تكون تلك السفينة او
الطائرة تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولةَ
المتعاقدة الاخرى.
ط - تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة الى لبنان، وزير المالية او
ممثله المفوض .
(2) بالنسبة الى مالطة، الوزير المسؤول
عن المالية او ممثله المفوض .
2 - في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من
جانب دولة متعاقدة فان اي تعبير غير معرف
فيها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك يجب
ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قانون
تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي
تسري عليها هذه الاتفاقية.
''
المادة 4
المقيم
1- لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة
"مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون وفقا
لقوانين تلك الدولة خاضعا للضريبة فيها
بسبب محل اقامته او مسكنه او مكان ادارته
او بسبب اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة.
لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون
خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق
فقط بالدخل الحاصل من مصادر في تلك
الدولة.
2- اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة "1"
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, وجب
عندئذ ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ- ينبغي ان يعتبر (ذلك الفرد) بانه مقيم في
الدولة التي يتوفر له فيها منزل دائم فاذا كان
لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين
وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي تكون
علاقاته الشخصية والاقتصادية معها اوثق
(مركز للمصالح الحيوية).
ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها
مركز مصالحه الحيوية او اذا لم يتوفر لديه
منزل دائم في اي من الدولتين وجب اعتباره
مقيما في الدولة التي له فيها مسكن معتاد.
ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلتا
الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما وجب
اعتباره مقيما لدى الدولة التي يحمل جنسيتها.
د- اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او
لم يكن يحمل جنسية اي منهما وجب على
السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين تسوية هذه المسألة بالاتفاق
المتبادل.
3- اذا كان شخص غير الفرد وفقا لاحكام
الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين
المتعاقدتين وجب عندئذ اعتباره مقيما لدى
الدولة التي يقع فيها مكان ادارته الفعالة.
المادة 5
المؤسسة الدائمة
1- لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة
"المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن
طريقه القيام باعمال مشروع ما بصورة كاملة
او جزئية.
2- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على
وجه التخصيص ما يلي:
أ- مكان الادارة.
ب- فرع.
ج- مكتب.
د- مصنع.
هـ- ورشة.
و- منجم بئر نفط او غاز مقلع حجارة او
اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية
بما في ذلك موقع حفر في المناطق المغمورة.
ز- موقع للبناء او مشروع للانشاء او
التجميع او التركيب او اعمال اشراف ذات
علاقة بها ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع او
المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد على ستة
اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهرا و
ح- تقديم خدمات بما فيها الخدمات
الاستشارية من جانب مشروع في دولة
متعاقدة عن طريق موظفين او اجراء يجري
استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة
الاخرى شريطة ان تستمر تلك الاعمال
للمشروع نفسه او مشروع متصل به لمدة او
مدد يبلغ مجموعها اكثر من ستة اشهر خلال
اي فترة اثني عشر شهرا.
''
3- على الرغم من احكام الفقرات السابقة
من هذه المادة لا تشمل عبارة "المؤسسة
الدائمة":
أ- استعمال المرافق لغرض تخزين سلع
او بضائع تخص المشروع او عرض تلك
السلع او البضائع او تسليمها.
ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع او
البضائع تخص المشروع فقط لغرض
التخزين، او العرض ، او التسليم .
ج - الاحتفاظ بمخزون من السلع او
البضائع تخص المشروع فقط لغرض
تصنيعها بواسطة مشروع اخر .
د - بيع سلع او بضائع تخص المشروع
يجري عرضها في اطار سوق او معرض
موسمي مؤقت، وذلك بعد اغلاق ذلك السوق
او المعرض المذكور .
هـ - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض
شراء سلع او بضائع، او لجمع معلومات
للمشروع .
و - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض
القيام باي نشاط اخر ذي طابع تمهيدي او
مساعد للمشروع .
ز - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص
فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في
الفقرات الفرعية "أ" الى "ز" شريطة ان
يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت
الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا
طابع تمهيدي او مساعد .
4 - على الرغم من احكام الفقرتين "1"
و "2" اذا عمل شخص غير وكيل ذي
وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة "5"-
لمصلحة مشروع ولديه صلاحية، من
المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدةَ
لابرام عقود باسم المشروع، فان ذلك
المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في
تلك الدولة في ما يختص باية اعمال يتولاها
ذلك الشخص لمصلحة المشروع، ما لم تكن
اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك
المذكورة في الفقرة "3" التي، اذا مورست
عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان
العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى
احكام تلك الفقرة .
5 - لا يعتبر ان لدى مشروع ما مؤسسة
دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا
في تلك الدولة عن طريق سمسار، او وكيل عام
بالعمولة، او اي وكيل اخر ذي وضع مستقل،
شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال
عملهم المعتاد .
6 - ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدةَ
تشرف على، او تخضع لاشراف شركة مقيمة
لدى الدولة المتعاقدة الاخرى، او تقوم بعمل
في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن
طريق مؤسسة دائمة او غير ذلك) ، لا تشكل
بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الاخرى .
المادة 6
الدخل من الاملاك غير المنقولة
1 - ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى
دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في
ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج) واقعة في
الدولة المتعاقدة الاخرى، يمكن ان تخضع
للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2 - يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة"
المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة
المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية.
وتشمل هذه العبارة، في اية حال، جميع
الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة،
والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة
والاحراج، والحقوق التي يطبق عليها القانون
العقاري العام، وحق الانتفاع بالاملاك غير
المنقولة، والحقوق في الحصول على
مدفوعات متغيرة او ثابتة لقاء استخراج، او
حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد
الطبيعية. اما السفن والطائرات، فلا تعتبر
املاكا غير المنقولة.
3 - تطبق احكام الفقرة "1" على الدخل
المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير
المنقولة، او من تأجيرها، او استعمالها باي
شكل اخر .
4 - تطبق احكام الفقرتين "1" و "3" كذلك
على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة
لمشروع ما كما تطبق على دخل الاملاك
غير المنقولة المستعملة لاداء خدمات
شخصية مستقلة .
''
المادة 7
الارباح التجارية
أ - لا تخضع للضريبة ارباح مشروع تابع
لدولة متعاقدة الا في تلك الدولة ما لم يكن
المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة
الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها.
واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا،
جاز ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في
الدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها
الى تلك المؤسسة الدائمة .
2 - مع مراعاة احكام الفقرة "3" حيث
يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بعمل في الدولة
المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة
تقع فيها، فإنه يجب ان تنسب، في كل دولةَ
متعاقدة، الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح
التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا
قائما بذاته مستقلا يقوم بالاعمال نفسها او
المماثلة في ظل الظروف نفسها او المماثلةَ
لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا عن
المشروع الذيِ يشكل هو منه مؤسسة دائمة .
3 - عند تحديد ارباح مؤسسة دائمة، يسمح
بتنزيل تلك النفقات التي تصرف لاغراض
المؤسسة الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية
الادارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة
التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في اي مكان
اخر .
4 - بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة
الارباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس
توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه
المختلفة، فما من شيء في الفقرة "2" يمنع
تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي
تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى
عليه العرف . بيد ان طريقة التوزيع المتبعة
ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي
تتضمنها هذه المادة .
5 - يجب ان لا تنسب ارباح الى مؤسسة
دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة بشراء سلع
او بضائع للمشروع .
6 - لاغراض احكام الفقرات السابقة، تحدد
الارباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمةَ
بالطريقة نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك
سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك .
7 - حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل
تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من
هذه الاتفاقية، فان احكام تلك المواد لا تتأثر
باحكام هذه المادة .
المادة 8
النقل البحري والجوي
1 - ان الارباح التي يحصل عليها مشروع
في دولة متعاقدة من تشغيل سفن او طائرات
في النقل الدولي لا تخضع للضريبة الا في تلك
الدولة .
2 - ان احكام الفقرة "1" تسري على
الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع
(Pool)، او عمل مشترك، او وكالة تشغيل
دولية .
المادة 9
المشاريع المشتركة
1 - حيث :
أ - يشارك مشروع في دولة متعاقدة،
بصورة مباشرة او غير مباشرة، في اعمال
الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص
بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى، او
ب - يشارك الاشخاص انفسهم، بصورة
مباشرة او غير مباشرة، في اعمال الادارة او
الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع
في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولةَ
المتعاقدة الاخرى .
وحيث، في اي من الحالين، توضع شروط
بين المشروعين في علاقاتهما التجارية او
المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع
مستقلة، فإن اية ارباح كانت ستعود لاحد
المشروعين، لولا تلك الشروط، يمكن ضمها
لارباح ذلك واخضاعها للضريبة تبعا لذلك .
2 - حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح
مشروع في تلك الدولة وتخضعه للضريبة
تبعا لذلك ارباحا جرى تكليف مشروع في
الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عليها في
تلك الدولة الاخرى، واذا كانت الارباح التي تم
ادخالها بهذا الشكل تعود لمشروع في الدولة
المذكورة اولا، لو ان الشروط التي تمت بين
المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم
بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تلك
الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على
مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح
وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب ان تؤخذ
بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية
ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور
احداهما مع الاخرى حول هذا الموضوع.
المادة 10
انصبة الارباح
1- ان انصبة الارباح التي تدفعها شركة
مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة
المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة
في تلك الدولة الاخرى.
2- بيد ان انصبة الارباح هذه يمكن ان
تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح
ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن:
أ- اذا كانت انصبة الارباح تدفع من قبل
شركة مقيمة في لبنان الى مقيم في مالطة هو
المالك الفعلي لها فان الضريبة اللبنانية
المفروضة بهذا الشكل ينبغي ان لا تتجاوز
خمسة (5) بالمئة من اجمالي انصبة الارباح.
ب- اذا كانت انصبة الارباح تدفع من قبل
شركة مقيمة في مالطة الى مقيم في لبنان هو
المالك الفعلي لها فان الضريبة المالطية على
اجمالي انصبة الارباح ينبغي ان لا تتجاوز تلك
الضريبة المفروضة على الارباح التي تدفع
منها انصبة الارباح.
على السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين ان تسويا بالاتفاق المتبادل طريقة
تطبيق ذلك.
ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض
الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالارباح التي
تدفع منها انصبة الارباح.
3- تعني عبارة "انصبة الارباح" كما هي
مستعملة في هذه المادة الدخل من الاسهم
ومن اسهم التمتع (Louissance Shares) او
حقوق التمتع واسهم التعدين واسهم
المؤسسين او حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة
عن ديون وتسهم في الارباح وتعني ايضا
الدخل من حقوق اخرى معطاة من شركات
تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الاسهم
بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة
التي توزع انصبة الارباح.
4- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2"
اذا كان المالك الفعلي لانصبة الارباح المقيم
في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة
المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة
التي تدفع انصبة الارباح من خلال مؤسسة
دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة
الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة تقع فيها وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع
بشأنه انصبة الارباح مرتبطا بصورة فعلية
بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.
ففي هذه الحالة تطبق احكام المادة "7" او
المادة "14" حسب مقتضى الحال.
5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة
متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة
الاخرى فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان
تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي
تدفعها الشركة الا الى الحد الذي تدفع فيه
انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة
الاخرى او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك
الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا
بصورة فعلية بمؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة تقع
في تلك الدولة الاخرى ولا يجوز اخضاع
ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على
ارباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت
انصبة الارباح المدفوعة او الارباح غير
الموزعة كليا او جزئيا من ارباح متأتية من تلك
الدولة الاخرى.
''
المادة 11
الفائدة
1- عن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة
وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى
يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة
الاخرى.
2- تعني كلمة "فائدة" كما هي مستعملة
في هذه المادة الدخل من حقوق الديون من
كل نوع، سواء كانت مضمونة اوغير مضمونة
بتأمين، وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في
المشاركة في ارباح المدين، وتعني على وجه
التخصيص الدخل من السندات والاوراق
المالية الحكومية والدخل من السندات
(الاخرى)، بما فى ذلك العلاوات والمكافآت
المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية او
السندات (الاخرى) ، ان الجزاءات المفروضة
لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة
لغرض هذه المادة.
3 - لا تسري احكام الفقرة "1" اذا كان
المالك الفعلي للفائدة، المقيم في دولة متعاقدة،
يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي
تنشا فيها تلك الفائدة، من خلال مؤسسة دائمة
تقع فيها، او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع
فيها، وكان حق الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة
مرتبطا بصورة فعالة بتلك المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة، ففي هذه الحالة، تسري احكام
المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى
الحال.
4 - حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة
بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، او بين
كليهما وشخص اخر، يتجاوز مبلغ الفائدة،
الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع الفائدة
عليه، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين
دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل
هذه العلاقة، فإن احكام هذه المادة لا تسري
الا على المبلغ المذكور اخيرا . وفي هذه
الحالة، فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى
خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة،
مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين
الاعتبار .
المادة 12
العائدات
1 - ان العائدات الناشئة في دولة متعاقدة
والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة
الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك
الدولة الاخرى.
2 - بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها
وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان قابض
العائدات هو المالك الفعلي لها، فان الضريبةَ
المفروضة هكذا يجب ان لا تتجاوز (5)
بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات وعلى
السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين
ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك .
3 - ان كلمة "عائدات" كما هي مستعملة
في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع
يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال، او الحق في
استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او
فنية او علمية، بما في ذلك الافلام السينمائية،
والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او
التلفزيوني، والارسال عبر الاقمار الصناعية
او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل
التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور، ولقاء
اي براءة اختراع، او علامة تجارية، او
تصميم، او انموذج، او مخطط، او معادلة او
طريقة انتاج سرية، او لقاء استعمال، او الحق
في استعمال اي من المعدات الصناعية او
التجارية او العلمية، او لقاء معلومات تتعلق
بالخبرة الصناعية، او التجارية او العلمية.
4 - لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2"
اذا كان المالك الفعلي للعائدات، المقيم في
دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة
الاخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في تلك
الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من
قاعدة ثابتة تقع فيها، ومن خلال الحق او الملك
الذي تدفع بشأنه العائدات ويكون مرتبطا
بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة، تسري احكام
المادة "7" او المادة "14"، حسب مقتضى
الحال.
''
5 - تعتبر العائدات بانها ناشئة في دولة
متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة
نفسها، او سلطة محلية، او وحدة ادارية
اقليمية، او مقيما في تلك الدولة . الا انه حيث
يكون الشخص الدافع للعائدات، سواء كان
مقيما في دولة متعاقدة ام لا، يملك في دولة
متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يجري
تحمل مسؤولية دفع العائدات بشأنها، ويجري
تحمل تلك العائدات من جانب المؤسسة
الدائمة تلك او القاعدة الثابتة، فعندئذ يجب ان
تعتبر تلك العائدات بانها ناشئة في الدولةَ
المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة.
6 - حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة
بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها، او بين
كليهما وشخص اخر، يتجاوز مبلغ العائدات،
الذي له علاقة باستعمال، او الحق في استعمال
المعلومات التي تدفع عليها العائدات، المبلغ
الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات
والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة،
فإن احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ
المذكور اخيرا . وفي هذه الحالة، فان القسم
الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة
وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع اخذ الاحكام
الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
المادة 13
التحسين الرأسمالي
1 - ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في
دولة متعاقدة من التصرف في املاك غير
منقولة اشير اليها في المادة "6" وتقع في
الدولة المتعاقدة الاخرى، يمكن ان تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك
الاملاك.
2 - ان الارباح من التصرف باسهم او
حصص مماثلة في شركة تتألف موجوداتها في
الدرجة الاولى، بصورة مباشرة او غير
مباشرة، من اموال غير منقولة تقع في دولة
متعاقدة يمكن ان تخضع للضريبة في تلك
الدولة.
3 - ان الارباح الناجمة عن التصرف
باموال منقولة تشكل جزءا من الاموال
التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع
لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، او
عن التصرف باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتةَ
في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في
الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات
شخصية مستقلة، بما في ذلك الدخل او الارباح
من التصرف بمثل هذه المؤسسة الدائمةَ
(وحدها او مع المشروع بكامله) او بمثل هذه
القاعدة الثابتة، يمكن ان تخضع (تلك الارباح)
للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
4 - ان الارباح من التصرف بسفن او
طائرات تشغل في النقل الدولي، من جانب
المشروع تابع لدولة متعاقدة او من التصرف
باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك،
لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة .
5 - ان الارباح من التصرف باموال غير
تلك المشار اليها في الفقرات "1" و"2"
و "3" و "4" من هذه المادة، لا تخضع
للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
المتصرف بتلك الاموال.
''
المادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في
دولة متعاقدة في ما يتعلق بخدمات مهنية او اي
نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة، لا
يخضع للضريبة الا في تلك الدولة، نستثني من
ذلك الحالتان التاليتان حيث يمكن ان يخضع
مثل هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة
المتعاقدة الاخرى .
أ - اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له
بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى
لاغراض القيام باعماله او
ب - اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة
الاخرى لمدة او مدد تبلغ او تتجاوز في
مجموعها 183 يوما في خلال اثني عشر
شهرا تبدأ او تنتهي بالسنة الشمسية المعنية.
شريطة انه في الحالتين المشار اليهما في
الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" يمكن ان
يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة
المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي
ينسب منه الى القاعدة الثابتة او ينجم عن
الاعمال التي تنجز في المدة التي كان المقيم
موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على
وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية
والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة وكذلك
النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين
والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان
والمحاسبين.
المادة 15
الخدمات الشخصية
غير المستقلة
1- مع مراعاة احكام المواد "16"
و "18" و"19" و"20" فان الرواتب
والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى التي
يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق
بوظيفة ما لا تخضع للضريبة الا في تلك
الدولة ما لم تكن تلك الوظيفة تمارس في الدولة
المتعاقدة الاخرى واذا كانت تلك الوظيفة
تمارس في الدولة الاخرى فان هذا التعويض
الذي ينجم عنه يمكن ان يخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.
2- على الرغم من احكام الفقرة "1" فان
التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة
متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة
المتعاقدة الاخرى لا يخضع للضريبة الا في
الدولة المذكورة اولا اذا:
أ- كان المستفيد موجودا في الدولة
الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها
183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ او
تنتهي في السنة الشمسية المعنية و
ب- كان التعويض يدفع من جانب صاحب
عمل او نائب عنه ليس مقيما في الدولة
المتعاقدة الاخرى و
ج- (اذا) كان التعويض غير محمول من
جانب مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها
صاحب العمل في الدولة الاخرى.
3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه
المادة فان التعويض الذي يتم الحصول عليه
في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة او
طائرة تشغل في النقل الدولي من جانب
مشروع تابع لدولة متعاقدة لا يخضع للضريبة
الا في تلك الدولة.
المادة 16
اتعاب المديرين
ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة
الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة
مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان
تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
''
المادة 17
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من احكام المادتين "14"
و "15" فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في
دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي
يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان
مسرحي او سينمائي او اذاعي او تلفزيوني
او موسيقي او كرياضي يمكن ان يخضع
للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- اذا كان الدخل المتعلق بنشاطات
شخصية يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه
لا يعود للفنان الرياضي نفسه بل لشخص
اخر فان ذلك الدخل على الرغم من احكام
المواد "7"و"14" و"15" يمكن ان
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
3- على الرغم من احكام الفقرتين "1"
و"2" فان الدخل الناجم عن النشاطات
المشار اليها في الفقرة "1" ضمن اطار
المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها
من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي
تجري لغير توخي الربح يعفى من الضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه
النشاطات.
المادة 18
معاشات التقاعد ومدفوعات الضمان
الاجتماعي
1- مع مراعاة احكام الفقرة "2" من
المادة "19" من هذه الاتفاقية فان معاشات
التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي
تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام
سابق لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
2 - على الرغم من احكام الفقرة "1" من
هذه المادة، فان معاشات التقاعد، والتعويضات
المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع
الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة، لا
تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
المادة 19
الخدمة الحكومية
1-أ- ان الرواتب والاجور والتعويضات
المماثلة الاخرى، غير معاش التقاعد، التي
تدفعها دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها،
او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها، الى شخص
في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او
تلك السلطة او الوحدة، لا تخضع للضريبة الا
في تلك الدولة.
ب - بيد ان تلك الرواتب والاجور
والتعويضات المماثلة الاخرى لا تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى الا اذا
قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص
مقيما في تلك الدولة وكان :
1) من مواطني تلك الدولة، او
2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط
لغرض تقديم تلك الخدمات.
2 - أ - ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او
من صناديق انشأتها دولة متعاقدة، او سلطة
محلية تابعة لها، او وحدة ادارية اقليمية تابعة
لها، الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى
تلك الدولة او تلك السلطة المحلية او الوحدة،
لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
ب - بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، الا اذا
كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن
مواطنيها .
3 - تطبق احكام المواد "15" و"16"
و"18" على الرواتب والاجور والتعويضات
المماثلة الاخرى ومعاشات التقاعد المتعلقة
بخدمات تقدم لاعمال تجارية تقوم بها دولة
متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها او وحدة
ادارية اقليمية تابعة لها .
المادة 20
الطلبة والمتدربون
1 - ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود
مؤقتا في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب
او متدرب يتلقى تدريبا تقنيا او مهنيا او تجاريا،
لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
الاخرى، لمدة لا تتجاوز السبعة اعوام، على
التحويلات المالية التي ترده من الخارج
لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلم
او التدرب.
2 - ان التعويض الذي يدفع الى الطالب او
المتدرب، حسبما يكون الحال، لقاء خدمات
تقدم في الدولة الاخرى، لا تخضع للضريبة في
تلك الدولة الاخرى لمدة سنتين شريطة ان
تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله
العلمي، او الانفاق على معيشته او التدرب .
المادة 21
المداخيل الاخرى
1- ان عناصر الدخل العائدة لمقيم في
دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها، والتي لم
تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا
تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.
2 - لا تسري احكام الفقرة "1" على
الدخل، غير الدخل الناجم عن اموال غير
منقولة، كما هي معرفة في الفقرة "2" من
المادة "6" اذا كان المستفيد من هذا الدخل،
المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة
المتعاقدة الاخرى، من خلال مؤسسة دائمة
تقع فيها، كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع
فيها، وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه
الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او
القاعدة الثابتة. وفي هذه الحال، تطبق احكام
المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى
الحال.
المادة 22
الغاء الازدواج الضريبي
1 - في حالة لبنان يلغى الازدواج الضريبي
كما يلي :
حيث يحصل مقيم في لبنان على دخل من
مصادر داخل لبنان يمكن، بمقتضى قانون
مالطة وطبقا لهذه الاتفاقية ان يخضع للضريبة
في مالطة، ينبغي للبنان ان يسجل له اعتمادا
في حساب ضريبته على الدخل، او عناصر
الدخل، او الارباح، او ارباح التحسين يعادل
الضريبة التي تدفع في مالطة.
بيد ان مبلغ ذلك الاعتماد ينبغي ان لا
يتجاوز قيمة الضريبة اللبنانية على ذلك الدخل،
او عناصر الدخل، او الارباح او ارباح
التحسين المحتسبة طبقا لقوانين وانظمة
فرض الضرائب في لبنان.
2 - في حالة مالطة، يلغى الازدواج
الضريبي كما يلي:
أ - مع مراعاة احكام قانون مالطة في ما
يختص بالسماح بتسجيل اعتماد في حساب
الضريبة المالطية في ما يتعلق بالضريبة
الاجنبية، حيث، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية،
يدخل في تقدير الضريبة المالطية الدخل من
مصادر ضمن لبنان، فانه ينبغي السماح
بتسجيل الضريبة اللبنانية على هذا الدخل
بصفة اعتماد في حساب الضريبة المالطية
ذات العلاقة الواجبة الدفع عليه.
ب - حيث تدفع شركة مقيمة في لبنان
نصيب ربح الى شركة مقيمة في مالطة، يجب
على ذلك الاعتماد ان يأخذ في الحسبان
(اضافة الى اي ضريبة لبنانية يمكن ان يسمح
بتسجيلها اعتمادا بموجب الفقرة الفرعية "أ"
من هذه الفقرة) الضريبة اللبنانية الواجبة الدفع
من جانب الشركة المذكورة اولا في ما يتعلق
بالارباح التي يدفع منها نصيب الربح ذاك.
3 - لاغراض السماح (بتسجيل الضريبة)
بصفة اعتماد، فان الضريبة الواجبة الدفع في
لبنان او مالطة، حسبما يقتضي السياق ذلك،
ينبغي ان تعتبر بانها تشمل الضريبة التي هي
واجبة الدفع بخلاف ذلك في دولة متعاقدة
ولكنها خفضت او جرى التنازل عنها من جانب
تلك الدولة بمقتضى احكامها القانونية لحوافز
ضريبية.
''
المادة 23
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في
الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او اية
متطلبات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب
والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا من
التي يخضع لها، او يمكن ان يخضع لها
مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف
نفسها. وهذا الحكم، على الرغم من احكام
المادة "1" يسري ايضا على الاشخاص
الذين هم ليسوا مقيمين لدى احدى الدولتين
المتعاقدتين او كلتيهما.
2 - ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم
والمقيمين في دولة متعاقدة يجب ان لا
يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين
لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها، تختلف
عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضةَ
والمتطلبات المعلقة بها التي يخضع لها او
يمكن ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في
الظروف نفسها.
3 - ينبغى ان لا تفرض الضريبة على
مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة
متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بصورة
اقل ملاءمة في تلك الدولة الاخرى من
الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك
الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام
هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولةَ
متعاقدة تمنح المقيمين في الدولة الاخرى ايةَ
حسومات، واعفاءات وتخفيضات شخصية
لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع
المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها
الى المقيمين لديها .
4 - باستثناء ما تطبق عليه احكام الفقرة
"1" من المادة "9", او الفقرة "4" من
المادة "11", او الفقرة "6" من المادة
"12" فان الفوائد والعائدات والمصروفات
الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة
الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب،
لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة
والعائدة لهذا المشروع، ان تكون قابلة للحسم
في ظل الظروف نفسها كانها دفعت الى مقيم
في الدولة المذكورة اولا.
5 - ان مشاريع دولة متعاقدة، والتي يملك
رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا، بصورة
مباشرة او غير مباشرة، شخص او اكثر من
المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى، لا
تخضع في الدولة المذكورة اولا لاية ضرائب
او متطلبات متعلقة بها تختلف عن، او تكون
اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات
المتعلقة بها التي تخضع لها، او يمكن ان
تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى للدولة
المذكورة اولا.
المادة 24
اجراءات الاتفاق المتبادل
1 - اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان
اجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين او
كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة
عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية، فانه يجوز
له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها
القانون المحلي في هاتين الدولتين، ان يرفع
قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة
المتعاقدة التي يقيم فيها، او ان يرفعها، اذا
كانت قضيته ترد تحت الفقرة "1" من المادة
"23" من هذه الاتفاقية، الى السلطة
المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو احد
مواطنيها.. ويجب رفع القضية خلال ثلاث
سنوات من (تسلم) التبليغ الاول للاجراء الذي
يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه
الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، اذا بدا لها
الاعتراض مبررا واذا لم تستطع هي نفسها
التوصل الى حل لتلك القضية بالاتفاق المتبادل
مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة
الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا
تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينبغي ان ينفذ اي
اتفاق يتم التوصل اليه على الرغم عن اية
احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي
للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل ايةَ
مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه
الاتفاقية او تطبيقها . ويجوز لها ايضا التشاور
معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4 - يجوز للسلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض
لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات
السابقة.
المادة 25
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ
احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية
في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب
التي تشملها هذه الاتفاقية ما دام فرض تلك
الضرائب بموجبها لا يتعارض مع هذه
الاتفاقية، وذلك من اجل الحؤول بوجه خاص
دون الاحتيال او التهرب من دفع هذه الضرائب
ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات .ويجب
معاملة اي معلومات تتلقاها دولة متعاقدةَ
كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات
التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين
المحلية لتلك الدولة، ولا يجب البوح بها الا
للاشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم
والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او
تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية،
او في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك
الضرائب، او ملاحقتها او تنفيذها . وعلى
اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا
تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الاغراض .
ويجوز لها ان تفضي بالمعلومات في
المحاكمات العلنية، او في القرارات القضائية .
2 - لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير
احكام الفقرة "1" بانها تفرض على دولة
متعاقدة الالتزام .
أ - بتنفيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع
القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او
الدولة المتعاقدة الاخرى .
ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول
عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية
لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى .
ج - بتقديم معلومات تكشف عن اي سر
تجاري، او صناعي، او مهني، او طريقة انتاج،
او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام
العام .
المادة 26
اعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية
بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات
الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى
القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى
احكام الاتفاقات الخاص .
المادة 27
سريان المفعول
يجري ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها
في اليوم الثلاثين اعتبارا من تاريخ اخر
الابلاغين اللذين يشيران الى ان الدولتين قد
استجابتا للاجراءات القانونية المحلية اللازمة
في كل منهما من اجل سريان مفعول هذه
الاتفاقية. وتسري احكام الاتفاقية:
أ - بالنسبة الى لبنان :
1- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند
المصدر على الدخل الحاصل خلال اية سنة
شمسية او فترة محاسبة، حسب مقتضى
الحال، تبدأ في، او بعد اليوم الاول من كانون
الثاني مباشرة بعد السنة التي يسري فيها
مفعول الاتفاقية و
2 - في ما يتعلق بالضرائب الاخرى، على
الربح والدخل الحاصلين خلال اية سنة شمسية
او فترة محاسبية، حسب مقتضى الحال، تبدأ
في، او بعد اليوم الاول من كانون الثاني مباشرة
بعد السنة التي يسري فيها مفعول الاتفاقية .
ب- بالنسبة الى مالطة :
في ما يتعلق بالضرائب على الدخل
الحاصل خلال اية سنة شمسية او فترة
محاسبية، حسب مقتضى الحال، تبدأ في، او
بعد اليوم الاول من كانون الثاني مباشرة بعد
السنة التي يسري فيها مفعول الاتفاقية .
''
المادة 28
انهاء الاتفاقية
1 - ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول
الى ان تقوم بانهائها دولة متعاقدة .
2 - يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين
انهاء هذه الأتفاقية، عن طريق القنوات
الدبلوماسية، باعطاء (الدولة الاخرى) ابلاغا
خطيا بانهاء الاتفاقية قبل ستة اشهر على الاقل
من نهاية اية سنة شمسية تبدأ بعد انتهاء فترة
الخمس سنوات من تاريخ بدء سريان مفعولها .
وفي هذه الحال، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية :
أ- بالنسبة الى لبنان :
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند
المصدر، على الدخل الحاصل خلال اية سنة
شمسية او فترة محاسبية، حسب مقتضى
الحال، تبدأ في، او بعد اليوم الاول من كانون
الثاني مباشرة بعد السنة التي يعطى فيها
الابلاغ و
2 - في ما يتعلق بالضرائب الاخرى، على
الربح والدخل الحاصلين خلال اية سنة شمسية
او فترة محاسبية، حسب مقتضى الحال، تبدأ
في، او بعد اليوم الاول من كانون الثاني مباشرة
بعد اعطاء الابلاغ بانهاء الاتفاقية .
ب - بالنسبة الى مالطة :
في ما يتعلق بالضرائب على الدخل
الحاصل خلال اية سنة شمسية او فترةَ
محاسبية، حسب مقتضى الحال، تبدأ في، او
بعد اليوم الاول من كانون الثاني مباشرة بعد
السنة التي يعطى فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية . واشهادا بذلك، فان الموقعين ادناه
المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب
حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية .
حررت على نسختين في بيروت بتاريخ 23
شباط 1999, باللغتين العربية والانكليزية،
ويعتبر كلا النصين صحيحين على حد
سواء .
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
جورج قرم
عن حكومة جمهورية مالطة
'