Agreements

Agreement International 25/10/1999

الانضمام الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الارقام 136 - 139- 142 - 159 - 172 - 176

Scope
International
Signed
25/10/1999
Ratified by
قانون رقم 116 سنة 1999
Source
Lebanese University

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 136 Convention

اتفاقية بشأن الوقاية من مخاطر

التسمم الناجم عن البنزين (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته

السادسة والخمسين في 2 حزيران / يونيه

1971

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن

الوقاية من المخاطر الناجمة عن البنزين، وهو

موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه

الدورة

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل

اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من

حزيران / يونيه عام واحد وسبعين وتسعمائة

والف الاتفاقية التالية التى ستسمى اتفاقية

البنزين، 1971 :

المادة 1 :

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الانشطة

التي تنطوي على تعرض العمال

أ - لهيدروكربونات البنزين العطرية ك 6

يد 6 المشار اليها فيما بعد "بالبنزين".

ب - للمنتجات التى يزيد محتواها من

البنزين عن 1 % من الحجم، ويشار اليها فيما

بعد "بالمنتجات التي تحتوي على البنزين".

المادة2 :

1- متى اتيحت منتجات بديلة غير ضارة

او اقل ضررا, فإنها ستستعمل للاستعاضة عن

البنزين او المنتجات التى تحتوي على البنزين .

­ لا تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة على:

أ- انتاج البنزين.

ب-استخدام البنزين في التركيبات

الكيميائية.

ج- استخدام البنزين في وقود المحركات.

د-اعمال التحليل والبحث التي تجري في

المختبرات.

(1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 27 تموز/يوليه 1973

'

المادة3

1­ -يجوز للسلطة المختصة في اي بلد ان

تسمح باستثناءات مؤقتة من النسبة المئوية

التي تحددها الفقرة الفرعية(ب)من المادة 1،

ومن احكام الفقرة 1 من المادة 2 من هذه

الاتفاقية وذلك وفق شروط وآجال زمنية تحدد

بعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا

لاصحاب العمل والعمال المعنيين، ان وجدت.

2-­ بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ

بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس ادارة مكتب

العمل الدولي الى المؤتمر تقريرا خاصا يتعلق

بتطبيق الفقرتين ا و2 من هذه المادة ويتضمن

ما يراه ملائما من مقترحات لاتخاذ تدابير

اخرى فى هذا الشأن.

المادة 4

1­- يحظر استعمال البنزين والمنتجات

التي تحتوي على بنزين في بعض عمليات

العمل التى تحددها القوانين او اللوائح الوطنية.

2-­ يشمل هذا الحظر على الأقل استعمال

البنزين والمنتجات التي تحتوي على البنزين

مثل المذيبات او المخففات، ما لم تنفذ هذه

العمليات في تجهيزات مغلقة او بطرائق عمل

اخرى تكفل نفس المستوى من السلامة.

المادة 5

تتخذ تدابير صحة مهنية وتدابير تقنية

لضمان حماية فعالة للعمال المعرضين

للبنزين او لمنتجات تحتوي على البنزين.

المادة6

1 - تتخذ جميع التدابير الضرورية داخل

المنشآت التي يتم فيها صنع أو مناولة او

استعمال بنزين او منتجات تحتوي على بنزين،

لمنع تسرب بخار البنزينْ الى جو اماكن

العمل .

2 - ­ يضمن صاحب العمل الا يتجاوز تركيز

البنزين فى جو اماكن العمل التي يتعرض فيها

العمال للبنزين او لمنتجات تحتوي على بنزين

حدا اعلى تحدده السلطة المختصة بمستوى لا

يتجاوز قيمة قصوى تبلغ 25 جزءا فى المليون

( 80 مج/م 3) .

3 - ­ تصدر السلطة المختصة تعليمات

بشأن طريقة قياس تركيز البنزين في جو أمَاكن

العمل .

المادة 7

1­ - تجري عمليات العمل التى تنطوي على

استعمال البنزين او منتجات تحتوي على بنزين

في تجهيزات مغلقة بقدر الامكان .

2 - تزود اماكن العمل التي يستعمل فيها

البنزين او منتجات تحتوي على بنزين، عندما

لا يكون من الممكن تنفيذ عمليات العمل في

تجهيزات مغلقة، بوسائل فعالة تضمن افراغ

بخار البنزين بالقدر الضروري لحماية صحة

العمال .

المادة 8

1­ - يزود العمال الذين يمكن ان يلامسوا

بنزينا سائلا او منتجات تحتوي على بنزين

سائل بوسائل كافية للوقاية الشخصية من

مخاطر امتصاص البنزين من خلال الجلد .

2 - يزود العمال الذين يمكن ان يتعرضوا

لاسباب خاصة لدرجات من تركيز البنزين في

جو اماكن العمل تتجاوز الحدود القصوى

المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 6 من هذه

الاتفاقية، بوسائل الوقاية الشخصية من مخاطر

استنشاق بخار البنزين . وتكون مدة التعرض

محدودة بقدر الامكان .

''

المادة 9

1­ - يخضع العمال الذي يقرر استخدامهم

في عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين

او لمنتجات تحتوي على بنزين :

أ - لكشف طبي شامل قبل التعيين لاثبات

صلاحيتهم لهذا العمل، يتضمن فحصا للدم .

ب - لكشوف طبية دورية فيما بعد، تتضمن

فحوصا بيولوجية تشمل فحصا للدم، على

فترات تحددها القوانين او اللوائح الوطنية .

2 - يجوز للسلطة المختصة فى اي بلد ان

تسمح باستثناءات من الالتزامات الناشئة عن

الفقرة 1 من هذه المادة بصدد فئات محددة من

العمال، بعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا

لاصحاب العمل والعمال المعنيين، ان وجدت .

المادة 10

1­ - الفحوص الطبية المنصوص عليها في

الفقرة 1 من المادة 9 من هذه الاتفاقية :

أ - تجري تحت مسؤولية طبيب مؤهل،

معتمد من السلطة المختصة، وعند الاقتضاء،

بمساعدة مختبر متخصص .

ب - يصدق عليها رسميا وفقا للاصول .

2 - ­لا يرتب اجراء هذه الفحوص الطبية أي

نفقات بالنسبة للعمال .

المادة 11

1 - لا تستخدم النساء اللاتي يثبت طبيا

انهن حوامل، والامهات المرضعات، في

عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين

او لمنتجات تحتوي على بنزين .

2 - ­لا يستخدم الاحداث دون الثامنة عشرة

من العمر في عمليات عمل تنطوي على

التعرض للبنزين او لمنتجات تحتوي على

البنزين، على انه يمكن عدم تطبيق هذا الحظر

على الاحداث الذين يتلقون تعليما او تدريبا

وكانوا موضوعين تحت اشراف تقني وطبي ملائمين .

المادة 12

توضع كلمة "بنزين" ورموز الخطر

الضرورية بحيث تقرأ بوضوح على اي وعاء

يحتوي على بنزين او على منتجات تحتوي

على بنزين .

المادة 13

تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة لكي

يتلقى كل عامل يتعرض للبنزين او لمنتجات

تحتوي على بنزين، التعليمات المناسبة بشأن

التدابير التي تتخذ لحماية الصحة والوقاية من

الحوادث، وكذلك بشأن التدابير التي تتخذ في

حالة ظهور اعراض التسمم .

المادة 14

كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية :

أ - تتخذ التدابير اللازمةلانفاذ احكام هذه

الاتقاقية، بموجب القوانين او اللوائح، او بأي

طريقة اخرى تتفق مع الممارسة والظروف الوطنية :

ب - تحدد الشخص او الاشخاص الذين

تقع عليهم مسؤولية الالتزام باحكام هذه

الاتفاقية، بما يتفق مع الممارسات الوطنية .

ج - تتعهد بتوفير تفتيش ملائمة من اجل

الاشراف على تطبيق احكام هذه الاتفاقية، او

تتحقق بنفسها من وجود تفتيش مناسب .

المادة 15

ترسل التصديقات الرسمية بهذه الاتفاقية

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 16

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل

المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .

2 - ­ ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا

على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين

لدى المدير العام.

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها .

''

المادة 17

1­- يجوزلاي دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات

على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون

هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على

تاريخ تسجيله .

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض

المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة

التاليةلانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 18

1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي

ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة .

2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول

الاعضاء في المنظمة، عند اخطارها بتسجيل

التصديق الثاني الذي ابلغ به، الى التاريخ الذي

يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 19

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي

بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل

الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي

سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة، كيما يقوم

الامين العام بتسجيلها وفقالاحكام المادة 102

من ميثاق الامم المتحدة .

المادة 20

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية

كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

المادة 21

1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة

مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم

تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .

أ - يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية

الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن

احكام المادة 17 اعلاه، النقض المباشر

للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون الاتفاقية

الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .

ب - ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الاعضاء

لهذه الاتفاقية .

2 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال

نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة

للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية

المراجعة .

المادة 22

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية

متساويان في الحجية.

مؤتمر العمل الدولي

''

مؤتمر العمل الدولي

التوصية144 Recommendation 144

توصية بشأن الوقاية من مخاطر

التسمم الناجم عن البنزين

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته

السادسة والخمسين في 2 حزيران / يونيه 1971

وإذ اعتمد اتفاقية البنزين، 1971

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن

الوقاية من المخاطر الناجمة عن البنزين، وهو

موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه

الدورة

واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من

حزيران / يونيه عام واحد وسبعين وتسعمائة

والف التوصية التالية التى ستسمى توصية

البنزين، 1971 :

اولا­ - النطاق

1- تنطبق هذه التوصية على جميع

الانشطة التي تنطوي على تعرض العمال :

أ - لهيدروكربونات البنزين العطرية ك 6

يد6 المشار اليها فيما بعد "بالبنزين".

ب - المنتجات التي يزيد محتواها من

البنزين عن 1% من الحجم، ويشار اليها فيما

بعد " بالمنتجات التي تحتوي على البنزين"

ينبغي أن يحدد المحتوى من البنزين بطريق

الأساليب التحليلية التي توصي بها المنظمات

الدولية المختصة .

2 - وعلى الرغم من أحكام الفقرة 1 من

هذه التوصية، ينبغي تقليل محتوى البنزين من

المنتجات التي تغطيها الفقرة الفرعية (ب ) من

تلك الفقرة، تدريجيا الى ادنى مستوى ممكن

عمليا عندما يكون ذلك ضروريا لحماية صحة

العمال .

ثانيا­ القيود على استعمال البنزين

3 - (1) متى اتيحت منتجات بديلة غير

ضارة او اقل ضررا، فانه ينبغي ان تستعمل

للاستعاضة عن البنزين او المنتجات التي

تحتوي على البنزين .

2 - ­لا تنطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه

الفقرة على :

أ - انتاج البنزين .

ب - استخدام البنزين في التركيبات الكيميائية .

ج - استخدام البنزين في وقود المحركات .

د - اعمال التحاليل او البحث التي تجري

في المختبرات .

4 - (1) ينبغي حظر استعمال البنزين

والمنتجات التي تحتوي على البنزين في بعض

عمليات العمل التي تحددها القوانين أو اللوائح

الوطنية .

( 2 ) ينبغي ان يشمل هذا الحظر على الأقل

استعمال البنزين والمنتجات التي تحتوي على

البنزين مثل المذيبات او المخففات، ما لم تنفذ

هذه العمليات في تجهيزات مغلقة او بطرائق

عمل اخرى تكفل نفس المستوى من السلامة .

5 - ينبغي حظر بيع بعض المنتجات التي

تحتوي على البنزين، تحددها القوانين واللوائح

الوطنية، ( مثل الطلاء، والورنيش ، والمعجون،

والغراء، ومواد اللصق، والحبر والمحاليل

المختلفة) وفي الحالات التي تحددها السلطة

المختصة .

''

ثالثا­ - التدابير التقنية للوقاية

من المخاطر، تدابير صحية مهنية

6 - (1) ينبغي ان تتخذ تدابير صحية مهنية

وتدابير تقنية لضمان حماية فعالة للعمال

المعرضين للبنزين او لمنتجات تحتوي على

البنزين .

( 2 ) على الرغم من احكام الققرة أ من هذه

التوصية، ينبغي ان يتخذ تدابير حيثما يتعرض

العمال لمنتجات يقل محتواها من البنزين عن

1 في المائة من الحجم، اذا كان ذلك ضروريا

لضمان ان يظل تركيز البنزين في الهواء اقل

من الحد الاقصى المحدد من قبل السلطة المختصة .

7 - (1) ينبغى اتخاذ تدابير في الاماكن

التي يتم فيها صنع أو مناولة او استعمال

البنزين او لمنتجات تحتوي على بنزين، لمنع

تسرب بخار البنزين الى جو اماكن العمل .

(2) ينبغي ان يضمن صاحب العمل الا

يتجاوز تركيز البنزين في جو اماكن العمل التي

يتعرض فيها العمال للبنزين او لمنتجات

تحتوي على بنزين حدا اعلى تحدده السلطة

المختصة بمستوى لا يتجاوز قيمة قصوى تبلغ

25 جزءا في المليون (80 مج/ م 3).

(3) ينبغي تخفيض درجات التركيز

القصوى المشار اليها فى الفقرة الفرعية (2)

من هذه الفقرة باسرع ما يمكن اذا بينت

الشواهد الطبية ان هذا الامر مستصوب .

(4) ينبغي ان تصدر السلطة المختصة

توجيهات بشأن طريقة قياس تركيز البنزين في

جو أماكن العمل .

8 - (1) ينبغي تنفيذ عمليات العمل التي

تنطوي على استعمال البنزين او منتجات

تحتوي على بنزين، في تجهيزات مغلقة بالقدر

الممكن عمليا .

(2) ينبغي تزويد اماكن العمل التي يستعمل

فيها البنزين او منتجات تحتوي على بنزين،

عندمالا يكون من الممكن تنفيذ عمليات العمل

في تجهيزات مغلقة، بوسائل فعالة تضمن

افراغ بخار البنزين بالقدر الضروري لحماية

صحة العمال .

(3) ينبغى الحرص على ضمان الا تعرض

النفايات التي تحتوي على بنزين سائل او بخار

البنزين صحة العمال للخطر .

9 - (1) ينبغي تزويد العمال الذين يمكن ان

يلامسوا بنزينا سائلا : او منتجات تحتوي على

بنزين سائل بوسائل كافية للوقاية الشخصية من

مخاطر امتصاص البنزين من خلال الجلد .

(2) ينبغي تزويد العمال الذين يمكن ان

يتعرضوالاسباب خاصة لدرجات من تركيز

البنزين في جو اماكن العمل تتجاوز الحدود

القصوى المشار اليها فى الفقرة الفرعية 2 من

الفقرة 7 من هذه التوصية، بوسائل الوقاية

الشخصية من مخاطر استنشاق بخار البنزين .

وينبغي ان تكون مدة التعرض محدودة بقدر

الامكان .

10 - ­ ينبغي ان يرتدي كل عامل يتعرض

للبنزين او لمنتجات تحتوي على بنزين ملابس

العمل الملائمة .

11 - ­ ينبغي حظر استعمال العمال للبنزين

او لمنتجات تحتوي على بنزين لتنظيف اياديهم

او ملابس العمل الخاصة بهم .

12 - لا ينبغي ادخال الاطعمة او تناولها

في الاماكن التى يتم فيها صنع او مناولة او

استعمال البنزين او منتجات تحتوي على

بنزين . وينبغي حظر التدخين فى هذه الاماكن .

13 - ­ ينبغي ان يوفر صاحب العمل للعمال

في المنشآت التي يتم فيها صنع او مناولة او

استعمال البنزين ومنتجات تحتوي على بنزين :

أ - مرافق كافية ومناسبة للاغتسال، في

اماكن ملائمة وتصان بطريقة كافية :

ب- اماكن مناسبة لتناول الوجبات، ما لم

توجد ترتيبات ملائمة للعمال تمكنهم من تناول

وجباتهم في اماكن اخرى :

ج - غرف لتغيير الملابس او غيرها من

المرافق المناسبة، التي يمكن فيها تخزين

ملابس العمل منفصلة عن الملابس العادية

للعمال .

14 - (1) ينبغي ان يكون صاحب العمل

مسؤولا عن توفير وتنظيف وصيانة ملابس

العمل ووسائل الوقاية الشخصية المشار اليها

في الفقرة 9 من هذه التوصية وعن ملابس

العمل المشار اليها في الفقرة 10 منها .

2 - ينبغي ان يطالب العمال المعنيين

استعمال وسائل الوقاية الشخصية وملابس

العمل هذه والاعتناء بها .

رابعا­ - التدابير الطبية

15 - ( 1) ينبغي ان يخضع العمال الذين

تقرر استخدامهم في عمليات عمل تنطوي على

التعرض للبنزين او لمنتجات تحتوي على بنزين :

أ - لكشف طبي شامل قبل التعيين لاثبات

صلاحيتهم للعمل، يتضمن فحصا للدم .

ب - لكشوف طبية دورة، ينبغى ان تتضمن

فحوصا بيولوجية تشمل فحصا للدم، على

فترات لا تتجاوز سنة واحدة، تحددها القوانين

او اللوائح الوطنية .

2 - يجوز للسلطة المختصة في اي بلد ان

تسمح باستثناءات من الالتزامات الناشئة عن

الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة بصدد فئات

محددة من العمال، بعد التشاور مع اكثر

المنظمات تمثيلا لاصحاب العمل والعمال

المعنيين، ان وجدت .

16 - ­ ينبغي ان يتلقى العمال المعنيين

بمناسبة اجراء الفحوص الطبية، تعليمات

مكتوبة بشأن تدابير الوقاية من المخاطر

الصحية للبنزين .

17 - ­ ينبغي على الفحوص الطبية

المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية (1) من

الفقرة 15 من هذه التوصية :

أ - ان تجري تحت مسؤولية طبيب مؤهل،

معتمد من السلطة المختصة، وعند الاقتضاء،

بمساعدة مختبر متخصص .

ب - ان يصدق عليها رسميا وفقا للاصول .

18 - ­ ينبغى اجراء الفحوص الطبية خلال

ساعات العمل، ولا يترتبَ عليها أي نفقات

بالنسبة للعمال .

19 - ­لا ينبغي استخدام النساء اللاتي يثبت

طبيا انهن حوامل، والامهات المرضعات، في

عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين او

لمنتجات تحتوي على بنزين .

20 - ­لا ينبغي استخدام الاحداث دون

الثامنة عشرة من العمر في عمليات عمل

تنطوي على التعرض للبنزين او لمنتجات

تحتوي على البنزين، على انه يمكن عدم تطبيق

هذا الحظر على الاحداث الذين يتلقون تعليما

او تدريبا وكانوا موضوعين تحت اشراف تقني

وطبي ملائمين .

''

خامسا­ - الحاويات

21 - (1) ينبغي وضع كلمة "بنزين"

ورموز الخطر الضرورية بحيث تقرأ بوضوح

على اي حاوية تحتوي على بنزين او على

منتجات تحتوي على بنزين .

(2) ينبغي ايضا الاشارة الى النسبة

المئوية لمحتوى المنتج قيد النظر من

البنزين .

(3) ينبغي ان تكون رموز الخطر المشار

اليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة

معترف بها على الصعيد الدولي .

22 - ­ لا ينبغي توريد البنزين او منتجات

تحتوي على البنزين الى اماكن العمل الا في

حاويات مصنوعة من مواد مناسبة وذات

مقاومة ملائمة، ومصممة ومصنوعة بحيث

تمنع اي رشح او تسرب غيرمتعمد للابخرة .

سادسا­ - تدابير التثقيف

23 - ينبغي ان تتخذ كل دولة عضو التدابير

اللازمة لكي يتلقى كل عامل يتعرض للبنزين او

لمنتجات تحتوي على بنزين التدريب

والتعليمات الملائمة على نفقة صاحب العمل

بشأن التدابير التي تتخذ لحماية الصحة والوقاية

من الحوادث، وكذلك بشأن التدابير التي تتخذ

في حالة طهور اعراض التسمم .

24 - ­ ينبغي تعليق لوحات ارشادية في

اماكن ملائمة في الواقع التي يستخدم فيها

البنزين او منتجات تحتوي على بنزين تشير

الى:

(أ) المخاطر .

(ب) التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها .

(ج) التجهيزات الواقية التي يتعين استخدامها.

(د) تدابير الاسعافات الاولية في حالات

التسمم الشديد الناجم عن البنزين .

سابعا­ - احكام عامة

24 - على كل دولة :

( أ ) ان تتخذ التدابير اللازمة لانفاذ احكام

هذه التوصية، بموجب القوانين او اللوائح، او

بأي طريقة اخرى تتفق مع الممارسة

والظروف الوطنية .

( ب ) ان تحدد الشخص او الاشخاص الذين

تقع عليهم مسؤولية الالتزام باحكام هذه

التوصية، بما يتفق مع الممارسة الوطنية .

( ج ) ان تتعهد بتوفير خدمات تفتيش ملائمة

من اجل الاشراف على تطبيق احكام هذه

التوصية او ان تتحقق بنفسها من وجود تفتيش

مناسب .

26 - ينبغي ان تشجع السلطة المختصة

في كل بلد بنشاط اجراء البحوث للاستعاضة

عن البنزين بمنتجات عديمة الضرر او اقل

ضررا .

27 - ­ ينبغي ان تضع السلطة المختصة

نظاما احصائيالاخطار بالبيانات المتعلقة

بحالات التسمم الناجم عن البنزين المسجلة

طبيا ونشر هذه البيانات سنويا.

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 139 Convention 139

اتفاقية بشأن الوقاية والسيطرة على

الاخطار

المهنية الناتجة عن المواد

والعوامل المسببة للسرطان (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته

التاسعة والخمسين في 5 حزيران / يونيه

1974

وإذ يلاحظ شروط اتفاقية وتوصية الحماية

من الاشعاعات، 1960، واتفاقية وتوصية

البنزين، 1971،

وإذ يرى ان من المستصوب وضع معايير

دولية تتعلق بالحماية من المواد او العوامل

المسببة للسرطان

وإذ يأخذ في اعتباره الاعمال التي قامت بها

منظمات دولية اخرى، وخاصة منظمة الصحة

العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان،

اللتين تتعاون معهما منظمة العمل الدولية;

وإذ يقرر اعتماد بعض المقترحات بشأن

السيطرة على المخاطر المهنية التي تسببها

المواد والعناصر المسببة للسرطان والوقاية

منها، وهو موضوع البند الخامس في جدول

اعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من

حزيران / يونيه عام اربعة وسبعين وتسعمائة

والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

السرطان المهني، 1974 :

المادة 1

1­ - تقوم كل دولة عضو تصدق على هذه

الاتفاقية بصورة دورية بتحديد المواد والعوامل

المسببة للسرطان التي يحظر التعرض

المهني لها او تخضع لترخيص او رقابة،

وكذلك المواد والعوامل التي تنطبق عليها

احكام اخرى في هذه الاتفاقية .

2 - لا يجوز الاستثناء من هذا الحظر إلا

بصدور ترخيص في كل حالة يحدد الشروط

التي يجب استيفاؤها .

3 - ­ تؤخذ في الاعتبار، عند تحديد تلك

المواد والعوامل وفقا للفقرة 1، احدث البيانات

الواردة في مدونات القواعد العملية او في

الادلة التي قد يضعها مكتب العمل الدولي،

وكذلك المعلومات الصادرة عن هيئات اخرى

مختصة .

(1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 10 حزيران/يونيه 1976 .

المادة 2

1­ - تبذل كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية

قصارى جهدها للاستعاضة عن المواد

والعناصر المسببة للسرطان التي يمكن ان

يتعرض لها العمال اثناء عملهم بمواد او

عوامل لا تسبب السرطان او بمواد او عوامل

اقل ضررا، وعند اختيار المواد او العوامل

البديلة، تؤخذ في الاعتبار خواصها المسببة

للسرطان او السامة او اي خصائص اخرى .

2 - ­ يخفض عدد العمال المعرضين لمواد

او عناصر مسببة للسرطان، وكذلك مدة

ومستوى التعرض الى ادنى حد يكفل السلامة .

المادة 3

تصف كل دولة عضو تصدق على هذه

الاتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحماية العمال

من مخاطر التعرض للمواد او للعوامل

المسببة للسرطان، وتكفل اقامة نظام مناسب

لتسجيل البيانات .

المادة 4

تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه

الاتفاقية التدابير اللازمة لكي يزود العمال

الذين يتعرضون للمواد او العوامل المسببة

للسرطان، او تعرضوا لها بالفعل او يحتمل

تعرضهم لها، بجميع المعلومات المتاحة حول

المخاطر التي ينطوي عليها استعمال هذه

المواد وعن التدابير المطلوبة .

المادة 5

تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه

الاتفاقية التدابير التي تكفل ان تجرى للعمال،

اثناء مدة استخدامهم او بعدها، فحوص طبية او

بيولوجية او اية فحوص وتحاليل اخرى لازمة

لتقييم مدى تعرضهم والاشراف على حالتهم

الصحية فيما يتعلق بالمخاطر المهنية.

المادة 6

كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية :

( أ ) تتخذ التدابير اللازمة لانفاذ احكام هذه

الاتفاقية، بموجب القوانين او اللوائح، او بأي

طريقة اخرى تتفق مع الممارسة والظروف

الوطنية، وبالتشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا

لاصحاب العمل وللعمال المعنيين .

( ب ) تحدد من يقع عليهم مسؤولية الالتزام

باحكام هذه الاتفاقية من اشخاص او هيئات،

بما يتفق مع الممارسات الوطنية .

( ج ) تتعهد بتوفير خدمات تفتيش ملائمة من

اجل الاشراف على تطبيق احكام هذه

الاتفاقية، او تتحقق بنفسها من وجود تفتيش

مناسب .

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها .

المادة 8

1­ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل

المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .

2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا

على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين

لدى المدير العام .

3 - ­ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها .

المادة 9

1­ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات

على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون

هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على

تاريخ تسجيله .

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض

المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه

المادة .

''

المادة 10

1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي

ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة .

2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول

الاعضاء في المنظمة، عند اخطارها بتسجيل

التصديق الثاني الذي ابلغ به، الى التاريخ الذي

يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي

بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل

الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي

سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة، كيما يقوم

الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102

من ميثاق الامم المتحدة .

المادة 12

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية

كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

المادة 13

1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة

مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم

تنص الاتفاقثة الجديدة على خلاف ذلك .

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية

الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن

احكام المادة 9 اعلاه، النقض المباشر

للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون الاتفاقية

الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .

( ب ) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الاعضاء

لهذه الاتفاقية .

2 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال

نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة

للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق

الاتفاقية المراجعة .

المادة 14

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية

متساويان في الحجية .

''

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 147 Recommandation 147

توصية بشأن الوقاية والحد من المخاطر

المهنية

الناتجة عن المواد والعوامل المسببة

للسرطان

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته

التاسعة والخمسين في 5 حزيران/ يونيه

1974;

وإذ يشير الى نصوص اتفاقية وتوصية

حماية العمال من الاشعاعات المؤينة،

1960، والى نصوص اتفاقية وتوصية الوقاية

ضد مخاطر التسمم من البنزين، 1971،

وإذ يرى انه من المستصوب وضع معايير

دولية بشأن الوقاية من المواد والعوامل

المسببة للسرطان،

وإذ يأخذ في اعتباره العمل الذي اضطلعت

به منظمات دولية اخرى في هذا الموضوع،

وخاصة منطمة الصحة العالمية والوكالة

الدولية لبحوث السرطان، اللتان تتعاون

معهما منظمة العمل الدولية;

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بالحد والوقاية من المخاطر المهنية، الناتجة

عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، وهو

موضوع البند الخامس من جدول اعمال هذه

الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

توصية،

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من

حزيران/يونيه عام اربع وسبعين وتسعمائة

والف، التوصية التالية التي ستسمى توصية

السرطان المهني، 1974 :

اولا­ - احكام عامة

1­ - ينبغي بذل كل دولة الجهود للاستعاضة

عن المواد والعوامل المسببة للسرطان التي

قد يتعرض لها العامل اثناء عمله بمواد او

عوامل اقل ضررا، وينبغي ان يؤخذ في

الاعتبار، عند اختيار المواد او العوامل

البديلة، خصائصها المسببة للسرطان

والسامة واي خصائص اخرى .

2 - ­ ينبغي تخفيض عدد العمال المعرضين

للمواد او للعوامل المسببة للسرطان، وكذلك

مدة ودرجة تعرضهم الى ادنى حد يتناسب مع

السلامة .

3 - ( 1 ) ينبغي للسلطة المختصة ان تأمر

بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية العمال من

مخاطر التعرض للمواد والعوامل المسببة

للسرطان .

( 2 ) ينبغي للسلطة المختصة العمل دائما

على تحديث هذه التدابير، آخذة في الاعتبار

مدونات القواعد العملية او الكتيبات الارشادية

التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج

اجتماعات الخبراء التي يمكن ان يعقدها

مكتب العمل الدولي، فضلا عن معلومات من

اجهزة اخرى مختصة .

4 - (1) ينبغي لصاحب العمل ان يبذل كل

جهد لاستخدام طرائق عمل لا تتسبب في

تكوين، وبصورة خاصة في انبعاث مواد او

عوامل مسببة للسرطان في بيئة العمل،

بوصفها منتجات رئيسية او وسيطة او

فرعية، او مخلفات او غير ذلك .

(2) ينبغي عند استحالة القضاء تماما على

اية مواد او عوامل مسببة للسرطان، ان يتخذ

اصحاب العمل كافة التدابير المناسبة،

بالتشاور مع العمال ومنظماتهم وفي ضوء

مشورة الجهات المختصة، بما في ذلك دوائر

الصحة المهنية، من اجل القضاء على تلك

المواد والعوامل او الاقلال منه الى ادنى حد

ممكن، من حيث عدد الاشخاص المعرضين

للمواد والعناصر المسببة للسرطان، وكذلك

من حيث مدة ودرجة تعرضهم لها .

(3) ينبغي لاصحاب العمل، في حالات

تحددها السلطة المختصة، اتخاذ ترتيبات من

اجل الرصد المنتظم لمدة ومستوى التعرض

للمواد والعوامل المسببة للسرطان في بيئة

العمل .

(4) ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة عند

نقل او تخزين مواد او عوامل مسببة للسرطان،

لمنع تسربها او التلوث بها .

5 - ­ ينبغي للعمال ولجميع الاشخاص

الاخرين الذين يوجدون في اوضاع مهنية قد

يحدث فيها تعرض لمواد او عوامل مسببة

للسرطان ان يلتزموا باجراءات السلامة

الموضوعة، وان يستخدموا كافة المعدات

المتاحة لحمايتهم او لحماية غيرهم استخداما

صحيحا .

ثانيا­ - تدابير وقائية

6 - ينبغي ان تحدد السلطة المختصة

دوريا المواد والعوامل المسببة للسرطان التي

يجب منع التعرض لها مهنيا او اخضاعها

لتصريح او اشراف، وكذلك المواد التي تنطبق

عليها بنود هذه التوصية .

7 - ينبغي ان تأخذ السلطة المختصة في

اعتبارها، في عملية التحديد هذه، احدث

المعلومات التي تتضمنها مدونات القواعد

العملية او الارشادية التي يعدها مكتب العمل

الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن

ان يعقدها مكتب العمل الدولي، هذا فضلا عن

المعلومات الصادرة عن اجهزة اخرى

مختصة .

8 - يجوز للسلطة المختصة ان تسمح

باستثناءات من الحظر، بإصدار تصريح يحدد

في كل حالة :

(أ) التدابير التقنية والصحية وتدابير الحماية

الفردية التي ينبغي تطبيقها .

(ب) الاشراف الطبي او اية فحوص او

استقصاءات اخرى يجب القيام بها .

(ج) البيانات التي ينبغي تسجيلها .

(د) المؤهلات المهنية المطلوبة

للاشخاص الذين تعهد اليهم مراقبة التعرض

للمواد او العوامل المذكورة .

9 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، فيما

يتعلق بالمواد والعناصر الخاضعة لتصريح او

اشراف، ان تقوم بما يلي :

(أ) توفير المشورة اللازمة، خاصة فيما

يتعلق بوجود منتجات او طرائق بديلة، بشأن

التدابير التقنية والصحية والشخصية التي

ينبغي تطبيقها، وكذلك بشأن الإشراف الطبي

او اية اختبارات او استقصاءات اخرى يجب

القيام بها قبل واثناء وبعد التكليف بعمل ينجم

عنه تعرض للمواد او العوامل المذكورة .

(ب) فرض تطبيق التدابير الملائمة .

(2) ينبغي أن تضع السلطة المختصة

ايضا معايير لتحديد درجة التعرض للمواد او

العوامل المذكورة، وان تحدد، عند الاقتضاء،

المستويات التي ينبغي اعتبارها مؤشرات

لمراقبة بيئة العمل الى جانب التدابير الوقائية

التقنية المطلوبة .

10­ - ينبغي للسلطة المختصة ان تعمل

دائما على تحديث القرارات المتعلقة بالمواد

والعوامل المسببة للسرطان التي اتخذتها عملا

بهذا الجزء من التوصية .

''

ثالثا­ - الاشراف الصحي على العمال

11 - ­ ينبغي ان ينص ، عن طريق القوانين

او اللوائح او بأية طريقة اخرى تتفق مع

الظروف والممارسة الوطنية، على ان يخضع

جميع العمال المكلفين بعمل ينجم عنه

التعرض لمواد او عوامل مسببة للسرطان

عند الاقتضاء لما يلي :

(أ) فحص طبي يسبق التكليف .

(ب) فحوص طبية دورية على فترات

مناسبة .

(ج) فحوص او استقصاءات بيولوجية او

اخرى ضرورية لتقييم مدى تعرضهم

والاشراف على حالتهم الصحية فيما يتعلق

بالمخاطر المهنية .

12 - ينبغي ان تكفل السلطة المختصة

استمرار اجراء ما يلزم من فحوص طبية او

بيولوجية او اية فحوص او استقصاءات اخرى

للعامل بعد انتهاء التكليف المشار اليه في

الفقرة 11 من هذه التوصية.

13 - ينبغي ان تجري الفحوص

والاختبارات والاستقصاءات الطبية المشار

اليها في الفقرتين 11 و 12 من هذه التوصية،

ما امكن ذلك، خلال ساعات العمل دون اية

تكلفة يتحملها العمال .

14 - ينبغي اذا ما ترتب على اي اجراء

اتخذ عملا بهذه التوصية انه من غير

المستصوب استمرار تعريض عامل لمواد

او عوامل مسببة للسرطان في عمله المعتاد،

ان يبذل كل جهد ممكن لتوفير عمل اخر بديل

ومناسب لهذا العامل .

15 - (1) ينبغي للسلطة المختصة،

بالتعاون مع اصحاب العمل فرادى ومع

ممثلين للعمال، وكلما كان ذلك ممكنا عمليا

وفي اقرب فرصة، ان تضع نظاما للوقاية والحد

من الاصابة بالسرطان المهني ينطوي على :

(أ) تسجيل البيانات واستيفائها والمحافظة

عليها ونقلها .

(ب) تبادل المعلومات .

(2) ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار، عند وضع

نظام تسجيل البيانات وتبادل المعلومات

المذكور، ما يمكن ان تقدمه المنظمات

الوطنية والدولية من مساعدة، بما فيها

منظمات اصحاب العمل والعمال، واصحاب

العمل فرادى .

(3) ينبغي في حالة اغلاق منشأة، تناول

البيانات والمعلومات التي تم تدوينها عملا بهذه

الفقرة طبقا لتوجيهات السلطة المختصة .

(4) ينبغي، في اي بلد لا تقوم فيها السلطة

المختصة باقامة هذا النظام لتسجيل البيانات

وتبادل المعلومات، ان يبذل صاحب العمل،

بالتشاور مع ممثلي العمال، كافة الجهود

لتطبيق اهداف هذه الفقرة .

رابعا­ - الاعلام والتوعية

16 - (1) ينبغي للسلطة المختصة ان

تشجع دراسات الاوبئة وغيرها من الدراسات

وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بمخاطر

السرطان المهني، بالتعاون، عند الاقتضاء،

مع المنظمات الدولية والوطنية، ومن بينها

منظمات اصحاب العمل والعمال .

(2) ينبغي ان تسعى السلطة المختصة الى

وضع معايير لتحديد المدى الذىِ تسبب فيه

مختلف المواد والعوامل المتسببة في الاصابة

بالسرطان .

17 - ­ ينبغي ان تقوم السلطة المختصة

باعداد كتيبات ارشادية مناسبة لتوعية كل من

اصحاب العمل والعمال بشأن العوامل او

المواد التي يمكن ان تسبب في الاصابة

بالسرطان المهني .

18 - ينبغي ان يطلب اصحاب العمل،

وخاصة من السلطات المختصة، معلومات

بشأن مخاطر السرطان التي قد تنجم عن اي

مواد او عوامل ادخلت حديثا او سيتم ادخالها

في المنشأة، وينبغي لهم، في حالة الاشتباه في

احتمال الاصابة بالسرطان ان يقرروا بالتشاور

مع السلطة المختصة بشأن الدراسات

الاضافية التي يجب اعدادها .

19 - ينبغي لاصحاب العمل ان يكفلوا في

حالة استخدام اي مواد او عوامل مسببة

للسرطان تنبيه كل عامل، بأسلوب مناسب،

الى المخاطر التي يمكن ان تنجم عنها في

مكان العمل .

20 - ­ ينبغي لاصحاب العمل ان يقوموا

بتعريف عمالهم بانتظام، قبل وبعد التكليف

بالعمل، بمخاطر التعرض للمواد او العوامل

المسببة للسرطان وبالتدابير التي ينبغي

اتخاذها، وكذلك لدى ادخال مواد او عوامل

جديدة مسببة للسرطان .

21 - ينبغي لمنظمات اصحاب العمل

والعمال ان تتخذ خطوات ايجابية نحو تنفيذ

برامج اعلام وتوعية تتعلق بمخاطر السرطان

المهني، وان تشجع اعضاءها على المشاركة

الكاملة في برامج الوقاية والحد من الاصابة به .

خامسا­ - تدابير التطبيق

22 - ينبغي لكل عضو :

(أ) ان يتخذ التدابير الضرورية، عن طريق

القوانين او اللوائح او بأي طريقة اخرى تتفق

مع الظروف والممارسة الوطنية، بما في ذلك

توقيع عقوبات مناسبة، عند الاقتضاء، لتنفيذ

بنود هذه التوصية .

(ب) ان يحدد، بما يتفق مع الممارسة

الوطنية، الاطراف او الاجهزة التي ينبغي لها

الالتزام ببنود هذه التوصية .

(ج) ان يوفر خدمات التفتيش المناسبة

للاشراف على تطبيق بنود هذه التوصية، او ان

يتحقق بنفسه من تنفيذ هذا التفتيش المناسب .

23 - ينبغي ان تستشير السلطة المختصة

اكثر منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية

تمثيلا، عند تطبيقها لبنود هذه التوصية .

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 142 Convention 142

اتفاقية بشأن التوجيه المهني والتدريب

المهني

في تنمية الموارد البشرية (1)

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيثِ عقد دورته الستين

في 4 حزيران/ يونيه 1975;

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بتنمية الموارد البشرية، التدريب المهني

والتوجيه المهني، وهو موضوع البند السادس

في جدول اعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل

اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من

حزيران/ يونيه عام خمسة وسبعين وتسعمائة

والف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

تنمية الموارد البشرية، 1975

المادة 1 :

1­ - تعتمد كل دولة عضو تطور سياسات

وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه المهني

والتدريب المهني، ترتبط ارتباطا وثيقا

بالعمالة، وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل

العامة .

2 - ­ تأخذ هذه السياسات والبرامج في

اعتبارها :

(أ) احتياجات العمالة وفرصها ومشاكلها

على المستويين الاقليمي والوطني .

(ب) مرحلة ومستوى التنمية الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية .

(ج) العلاقات المتبادلة بين تنمية الموارد

البشرية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية الاخرى .

3 - تتابع السياسات والبرامج بطرائق

تتناسب مع الظروف الوطنية .

4 - ­ تصمم السياسات والبرامج لتحسين

قدرة الفرد على الفهم، والتأثير فرادى او

جماعات على بيئة العمل والبيئة الاجتماعية .

5 - ­ تشجع هذه السياسات والبرامج كل

الاشخاص ، على قدم المساواة ودون اي

تفرقة، على تنمية قدراتهم على العمل

واستخدامها، وان تمكنهم من ذلك، لصالحهم

وبما يتفق مع امانيهم، مع وضع احتياجات

المجتمع في الاعتبار .

المادة 2

تضع كل دولة عضو وتطور، آخذة الغايات

المذكورة اعلاه في الاعتبار، نظما مفتوحة

ومرنة وتكميلية للتعليم التقني والمهني العام

وللتوجيه التعليمي والمهني والتدريب المهني،

سواء جرت هذه الانشطهَ في اطار النظام

التعليمي الرسمي او خارجه .

المادة 3

1­ - توسع كل دولة عضو بالتدريج نظم

توجيهها المهني، بما في ذلك مواصلة تقديم

معلومات بشأن العمالة بغية كفالة توفير

المعلومات الشاملة واوسع توجيه ممكن لكل

الاطفال والشباب والكبار، بما في ذلك البرامج

المناسبة لكل المعوقين والعاجزين .

2 - تغطي مثل هذه المعلومات وهذا

التوجيه، والفرص التعليمية المرتبطة بذلك،

ووضع العمالة وآفاق العمالة، وآفاق الترقية،

وظروف العمل، والسلامة والصحة اثناء

العمل، وغير ذلك من جوانب الحياة العملية

في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي

والاجتماعي والثقافي، وعلى كل مستويات

المسؤولية .

3 - ­ تستكمل المعلومات والتوجيه

بمعلومات عن الجوانب العامة للاتفاقات

الجماعية، وعن حقوق والتزامات كل

المعنيين بموجب قانون العمل، على ان تتفق

هذه المعلومات مع التشريع والممارسة

الوطنية، وان تراعى وظائف ومهام كل من

منظمات العمال واصحاب العمل المعنية .

(1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 تموز/يوليه 1977 .

المادة 4

على كل دولة عضو ان توسع نظم التدريب

المهني لديها وان تعد لها وتنسقها لمواجهة

احتياجات التدريب المهني طيلة الحياة لدى

الشباب والكبار في كل قطاعات الاقتصاد

وفروع النشاط الاقتصادي وعلى كل مستويات

المهارة والمسؤولية .

المادة 5

توضع سياسات وبرامج التوجيه المهني

والتدريب المهني وتنفذ بالتعاون مع منظمات

اصحاب العمل والعمال، وعند الاقتضاء، مع

غيرها من الاجهزة المهتمة وبما يتفق مع

القانون والممارسة الوطنيين .

المادة 6

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها .

المادة 7

1­ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل

المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .

2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا

على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل

الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة

العمل الدولية .

3 - ­ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .

المادة 8

1­ - يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه

الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات

على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير

العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون

هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على

تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .

2 - ­ كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض

المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه

المادة .

المادة 9

1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي

ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة .

2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول

الاعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل

التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي

يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 10

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي

بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل

الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي

سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة، كيما يقوم

الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102

من ميثاق الامم المتحدة .

المادة 11

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية

كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

المادة 12

1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة

مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم

تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية

الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن

احكام المادة 8 اعلاه، النقض المباشر

للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون الاتفاقية

الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الاعضاء

للاتفاقية الحالية .

2 - ­ تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول

الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية

المراجعة .

المادة 13

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية

متساويان في الحجية .

''

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 150 Recommandation 150

توصية بشأن التوجيه المهني والتدريب

المهني

في تنمية الموارد البشرية

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الستين

في 4 حزيران / يونيه 1975;

وإذ يدرك اهمية التوجيه المهني والتدريب

المهني في تنفيذ سياسات وبرامج العمالة .

واذ يشير الى نصوص اتفاقيات وتوصيات

العمل الدولية القائمة، ذات الصلة المباشرة

بسياسة العمالة، وبوجه خاص اتفاقية وتوصية

التمييز ( في العمالة والمهن) ، 1958، واتفاقية

وتوصية سياسة العمالة، 1964،

وإذ يشير الى ان المؤتمر العام لمنظمة

الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قد اعتمد

في دورته الثامنة عشرة عام 1974 توصية

بشأن التعليم التقني والمهني .

وإذ يشير الى ان منظمة العمل الدولية

ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

قد تعاونتا تعاونا وثيقا لضمان متابعة وثائق

المنظمتين لاهداف منسقة، ولتجنب الازدواج

الضريبي, وانهما سيواصلان هذا التعاون

الوثيق بغية تنفيذ هذه الوثائق تنفيذا فعالا .

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بتنمية الموارد البشرية، التوجيه المهني

والتدريب المهني، وهو موضوع البند

السادس من جدول اعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من

حزيران/ يونيه عام خمسة وسبعين وتسعمائة

والف، التوصية التالية التي ستسمى توصية

تنمية الموارد البشرية، 1975 :

اولا­ - احكام عامة

1 - ­ تنطبق هذه التوصية على التوجيه

المهني والتدريب المهني للشباب والكبار في

كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية وعلى كل مستويات المهارة المهنية

والمسؤولية .

2 - (1) لأغراض هذه التوصية تعني

اضافة صفة "المهني" الى كلمتي "التوجيه"

و"التدريب" اتجاه التوجيه والتدريب الى تحديد

القدرات البشرية وتنميتها من اجل حياة عملية

منتجة ومرضية مقترنة بمختلف اشكال التعليم،

لتحسين قدرة الفرد علي فهم ظروف العمل،

والبيئة الاجتماعية والتأثير عليها فرديا او

جماعيا .

(2) ينطبق التعريف الوارد في الفقرة

الفرعية (1) من هذه الفقرة على التوجيه،

وعلى التدريب الاولي والتدريب المتقدم،

وعلى اعادة التدريب، ايا كانت طريقة تقديم

ذلك، وايا كان مستوى المهارة والمسؤولية .

(3) ينبغي للدول الاعضاء ان تأخذ في

اعتبارها في معرض تنفيذها لهذه التوصية

المبادىء التوجيهية المكملة لاحكامها مما يمكن

ان تضعه المؤتمرات الاقليمية، واللجان

الصناعية او اجتماعات الخبراء او

المستشارين التي تعقدها منظمة العمل

الدولية او الهيئات المختصة الاخرى .

ثانيا­ - السياسات والبرامج

4 - ينبغي للدول الاعضاء ان تعتمد وتطور

سياسات وبرامج شاملة منسقة للتوجيه المهني

والتدريب المهني، ترتبط ارتباطا وثيقا

بالعمالة، وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل

العامة .

(2) - ينبغي ان تأخذ هذه السياسات

والبرامج في اعتبارها :

(أ) احتياجات العمالة وفرصها ومشاكلها

على المستويين الاقليمي والوطني .

(ب) مرحلة ومستوى التنمية الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية .

(ج) العلاقات المتبادلة بين تنمية الموارد

البشرية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية الاخرى .

(3) - ينبغي متابعة السياسات والبرامج

بطرائق تتناسب مع الظروف الوطنية.

(4) - ينبغي ان تشجع السياسات والبرامج

كل الاشخاص ، على قدم المساواة ودون اي

تفرقة، على تنمية قدراتهم على العمل

واستخدامها، وان تمكنهم من ذلك، لصالحهم

وبما يتفق مع امانيهم، مع وضع احتياجات

المجتمع في الاعتبار .

(5) - ينبغي ان تشجع مثل هذه السياسات

والبرامج المنشآت على تقبل مسؤولية تدريب

العمال الذين تستخدمهم، وعلى المنشآت ان

تتعاون مع ممثلي عمالها عند تخطيط برامجها

التدريبية، وان تكفل بقدر الامكان توافق هذه

البرامج مع برامج نظام التدريب العام .

(6) ينبغي ان تكون اهداف هذه السياسات

والبرامج هي :

(أ) كفالة الالتحاق بعمالة انتاجية تتمشى مع

القدرات والاماني الشخصية، بما في ذلك

العمل للحساب الخاص ، وتسهيل التحرك

المهني .

(ب) تشجيع وتنمية روح الابداع والدينامية

والمبادرة بغية الحفاظ على فعالية العمل او

زيادتها .

(ج ) حماية الاشخاص من البطالة او غيرها

من اشكال انتقاص الدخل او القدرة على

الكسب نتيجة نقص الطلب على مهارتهم،

كذلك حمايتهم من البطالة الجزئية .

(د) حماية الاشخاص من الاجهاد البدني او

الذهني المفرط في العمل .

(ه) حماية الاشخاص من المخاطر

المهنية، بالارتفاع بمستويات تعليم السلامة

والصحة المهنيتين كجزء لا يتجزأ من

التدريب على كل حرفة او مهنة .

(و) مساعدة الاشخاص في سعيهم إلى

الشعور بالرضا عن عملهم، وفي تحقيقهم

لذاتهم وتعبيرهم عن انفسهم، وتحسين نصيبهم

في الحياة بجهودهم الخاصة من اجل النهوض

بنوعية اسهامهم في الاقتصاد او تغيير

طبيعتها .

(ز) تحقيق التقدم الاجتماعي والثقافي

والاقتصادي واستمرار التكيف مع التغير،

بمشاركة كل المعنيين في اعادة تشكيل

متطلبات العمل .

(ح) تحقيق المشاركة الكاملة لكل

مجموعات المجتمع في عملية التنمية وفي

اقتسام المنافع المترتبة عليها .

''

5 - ­ (1) ينبغي للدولة الاعضاء ان تضع

وتطور، آخذة هذه الغايات في اعتبارها . نظما

مفتوحة ومرنة وتكميلية للتعليم التقني والمهني

العام وللتوجيه التعليمي والمهني والتدريب

المهني، سواء جرت هذه الانشطة في اطار

النظام التعليمي الرسمي او خارجه .

(2) وينبغي ان تستهدف الدول الاعضاء

بوجه خاص :

(أ) تأمين تكافؤ فرص الجميع في الحصول

على التوجيه المهني والتدريب المهني .

(ب) توفير توجيه مهني واسع الافق

وواقعي، على اساس مستمر، لمختلف

مجموعات السكان في كل فروع النشاط

الاقتصادي .

(ج) وضع نظم شاملة للتدريب المهني

تشمل جميع جوانب العمل المنتج في كل

فروع النشاط الاقتصادي .

(د) تسهيل التحرك بين مختلف شعب

التدريب، داخل مختلف المهن وقطاعات

النشاط الاقتصادي وفيما بينها، وفيما بين

مختلف مستويات المسوؤلية .

( ه) التنسيق بين التدريب المهني في ايِ

قطاع من قطاعات الاقتصاد او فرع من فروع

النشاط الاقتصادي والتدريب المهني في

القطاعات او الفروع الاخرى .

(و) وضع نماذج للتدريب المهني المنهجي

في كل فروع النشاط الاقتصادي، وفي كل

انواع العمل ومستويات المهارة والمسؤولية .

(ز) توفير فرص حقيقية لكل العمال للعودة

الى النظام التعليمي، عند مستوى يراعي مدى

خبرتهم في العمل .

( ح ) اقامة تعاون وتنسيق وثيقين بين التوجيه

المهني والتدريب المهني اللذين يقدمان خارج

النظام المدرسي من ناحية، والتوجيه التعليمي

والنظام المدرسي من ناحية اخرى .

(ط) توفير ظروف تسمح للعمال باستكمال

تدريبهم المهني عن طريق التوعية النقابية

التي يقدمها ممثلو منظماتهم .

(ي) اجراء بحوث وتكييف ترتيبات

واساليب ادارية، بما يتفق مع تنفيذ برامج

التوجيه المهني والتدريب المهني .

6 - ينبغي لسياسات وبرامج التوجيه

المهني والتدريب المهني :

(أ) ان تنسق مع سياسات التنمية

الاجتماعية والاقتصادية وبرامجها الرئيسية

مثل تشجيع العمالة، والاندماج الاجتماعي .

والتنمية الريفية، وتنمية الحرف والصناعات .

وتكييف طرائق العمل وتنظيمه مع الاحتياجات

البشرية، وتحسين طروف العمل .

(ب) ان تأخذ في اعتبارها التفاعل والتعاون

على الصعيد الدولي في المجالين الاقتصادي

والتكنولوجي .

(ج) ان تخضع للمراجعة الدورية على

ضوء التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجارية

والمخطط لها .

(د) ان تشجع الانشطة التي تحفز العمال

على الاسهام في تحقيق علاقات دولية افضل

(ه) ان تسهم في بلوغ فهم افضل للمسائل

التقنية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية .

(و) ان تخلق وتطور هياكل اساسية مناسبة

لتوفير تدريب كاف يراعي المعايير الاساسية

للصحة والسلامة المهنيتين .

ثالثا­ - التوجيه المهني

7 - (1) ينبغي للدول الاعضاء ان توسع

بالتدريج نظم توجيهها المهني، بما في ذلك

تقديم معلومات مهنية مستمرة بغية كفالة توفر

المعلومات الشاملة واوسع توجيه ممكن لكل

الاطفال والشباب والكبار، بما في ذلك البرامجِ

المناسبة لكل المعوقين والعاجزين .

(2) ينبغي لمثل هذه المعلومات وهذا

التوجيه ان يشمل اختيار المهنة، والتدريب

المهني، والفرص التعليمية المرتبطة بذلك

ووضع العمالة وآفاقها، وآفاق الترقية، وظروف

العمل، والسلامة والصحة اثناء العمل، وغير

ذلك من جوانب الحياة العملية في مختلف

قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي

والثقافي، وعلى كل مستويات المسؤولية .

(3) ينبغي استكمال المعلومات والتوجيه

بمعلومات عن الجوانب العامة للاتفاقات

الجماعية، وعن حقوق والتزامات كل المعنيين

بموجب قانون العمل، وينبغي ان تقدم هذه

المعلومات بما يتفق مع التشريع والممارسة

الوطنيين، وان تراعى وظائف ومهام كل من

منطمات العمال واصحاب العمل المعنية .

8 - (1) ينبغي ان تكون الاهداف الرئيسية

لبرامج التوجيه المهني هي :

(أ) تزويد الاطفال والشباب الذين لم

ينخرطوا بعد في صفوف القوى العاملة

باساس لاختيار خط التعليم او التدريب

المهني على ضوء استعداداتهم وقدراتهم

ومصالحهم وفرص العمالة .

(ب) مساعدة الملتحقين ببرامج التعليم

والتدريب المهني على تحقيق اقصى نفع منها،

واعدادهم، اما لتعليم او تدريب مهني تكميليين،

او للالتحاق بالمهنة ومواصلة التعليم والتدريب

حيثما يقتضي الامر ذلك اثناء حياتهم العملية .

(ج) مساعدة من بنخرطون في صفوف

القوى العاملة، او من يسعون الى تغيير

انشطتهم العملية، او المتعطلين، على اختيار

مهنة، وتخطيط ما يرتبط بذلك من تعليم

وتدريب مهني .

(د) تعريف العاملين بفرص تحسين

امكانات تطورهم المهني، ومستوى ادائهم،

ودخولهم ومراكزهم، وبالمتطلبات التعليمية

ومتطلبات التدريب المهني، وبالتسهيلات

المتاحة لهذا الغرض .

(ه) تعزيز الوعي العام بالاسهامات التي

تقوم بها، والتي يمكن ان تقوم بها في التنمية

العامة وفي توسيع العمالة، مختلف قطاعات

الاقتصاد وفروع النشاط الاقتصادي، بما في

ذلك القطاعات والفروع التي لا تتمتع تقليديا

بمكانة كبيرة .

(و) مساعدة المؤسسات المتعاونة على

توفير المعلومات والتغذية الارتجاعية بشأن

فعالية برامج تدريب معينة كجزء لا يتجزأ من

التوجيه المهني .

(2) ينبغي للدول الاعضاء ان تكفل تمشي

هذه البرامج مع حق حرية الاختيار عند انتقاء

مهنة، ومع العدالة في توفير فرص الترقية

وحق التعليم .

9­ - ينبغي للدول الاعضاء، عند توسيع

نطاق نظم توجيهها المهني، ان تولي اهتماما

خاصا لما يلي :

(أ) مساعدة الاطفال والشباب في المدارس

على اكتساب الاحساس بقيمة العمل واهميته،

وفهم عالم العمل، والتعرف على ظروف

العمل في اوسع دائرة ممكنة في المهن­ مع

مراعاة فرص العمالة والترقي التي قد تتاح لهم

­ وعلى متطلبات الاستفادة من هذه الفرص .

(ب) تعريف الاطفال والشباب الذين لم

يلتحقوا بالمدارس ، او تركوا المدارس مبكرا،

باوسع دائرة ممكنة من المهن، وبفرص

العمالة في هذه المهن، وتوجيههم الى كيفية

الوصول اليها،

(ج) تعريف الكبار العاملين، بمن فيهم

العاملون لحسابهم الخاص ، باتجاهات

واغراض التنمية التي تعنيهم، وبوجه خاص

بآثار التغيير الاجتماعي والتقني والاقتصادي

على ميدان عملهم .

(د) توفير ما يلزم من معلومات وتوجيه

للعاطلين والعاطلين جزئيا بشأن امكانات ايجاد

عمل او تحسين وضعهم الوظيفي، والوسائل

المتاحة لتحقيق هذا الغرض .

(ه) تقديم المساعدة لمن يواجهون مشاكل

خاصة تتعلق بالتعليم، او بالتدريب المهني او

العمالة للتغلب على هذه المشاكل، في اطار

تدابير شاملة تستهدف التقدم الاجتماعي .

10 - (1) ينبغي توفير كل من برامج

التوجيه المهني الجماعيةَ­ اي نشر الحقائقَ

المادية وتقديم المشورة لمن لديهم احتياجات

مهنية متشابهة­ والمشورة الفردية .

(2) ينبغي توفير المشورة الفردية بوجه

خاص للشباب وللكبار الذين يحتاجون مساعدة

متخصصة في تحديد استعداداتهم وقدراتهم

واهتماماتهم المهنية، وفي تقييم فرص التعليم

والتدريب المهني والعمالة التي يمكن ان تتاح

لهم، وفي اختيار خط التعليم او التدريب

المهني او العمالة .

(3) ينبغي للمشورة الفردية­ وكذلك

لانشطة التوجيه المهني الجماعية عند

الاقتضاء­ ان تأخذ في اعتبارها حاجة الفرد

المحددة الى المعلومات والدعم، مع ايلاء

اهتمام خاص للمعوقين بدنيا وعقليا وللعجزة،

وللاشخاص المحرومين اجتماعيا وتعليميا .

ويمكن ان يشمل ذلك تدريبات على كيفية

البحث عن المعلومات وتقييمها وعلى اتخاذ

القرارات، وان تتناول دائرة متسعة من

الاختيارات والاهداف المهنية، وعليها ان

تأخذ في الاعتبار حق الفرد في الاختيار على

اساس المعلومات الشاملة ذات الصلة .

(4) ينبغي استكمال المشورة الفردية، عند

الاقتضاء، باسداء النصح بشأن اجراءات

العلاج والوان المساعدة الاخرى التي قد

تكون مفيدة لاغراض التكييف المهني .

11 - ينبغي للدول التي ما زالت برامج

التوجيه المهني فيها في مراحل تطورها الاولى

ان تستهدف في المقام الاول :

(أ) توجيه انظار الشباب الى اهمية اختيار

التعليم العام والمهني مع المراعاة الكاملة

لافاق العمالة القائمة واتجاهات التنمية

الاقتصادية والاجتماعية، ولاستعداداتهم

واهتماماتهم الشخصية .

(ب) مساعدة مجموعات السكان التي

تحتاج الى معاونة في التغلب على القيود

التقليدية على حريتها في اختيار التعليم او

التدريب المهني او المهنة .

(ج) تلبية احتياجات من لديهم استعداد

خاص في ميادين العمل ذات الاهمية

الرئيسية .

12 - ينبغي للدول الاعضاء ان تستفيد كل

الاستفادة، في برامج التوجيه المهني، من كل

التسهيلات ووسائل الاعلام المتاحة التي يمكن

الوصول بها الى مختلف مجموعات السكان

على نحو اكثر فعالية .

13 - (1) ينبغي، حيثما كان ذلك عمليا،

توفير اختبارات القدرة والاستعدادات المناسبة

­ بما في ذلك اختبارات الخصائص

الفسيولوجية والنفسية­ وغير ذلك من

اساليب الاختبار، لاستخدامها في التوجيه

المهني بما يتناسب مع احتياجات الحالات

الفردية .

(2) ينبغي عدم استخدام مثل هذه

الاختبارات وغيرها من اساليب الاختبار الا

بموافقة الباحثين عن التوجيه المهني وألا يقوم

باجرائها، هي وغيرها من اساليب استكشاف

الخصائص الشخصية، الا متخصصون .

(3) ينبغي الا تبلغ نتائج استخدام مثل هذه

الاختبارات وغيرها من اساليب الاختبار الى

طرف ثالث دون موافقة صريحة من الشخص

الذي اجرى عليه الاختبار .

14 - (1) ينبغي حيثما تستخدم الاختبارات

وغيرها من اساليب الاختبار في التوجيه

المهني، ان توضع لها معايير نمطية حسب

مجموعات السن والسكان والثقافات المعنية .

وان تثبت صحتها للاغراض الخاصة التي

اعدت لها .

(2) ينبغي ان يوجد برنامج مستمر لتطور

مثل هذه الاختبارات واساليب الاختبار

الاخرى واعادة وضع معاييرها النمطية في

فترات منتظمة حتى تراعى تغير الظروف

واساليب الحياة .

رابعا­ - التدرب المهني

الف ­- احكام عامة

15 - (1) ينبغي للدول الاعضاء ان توسع

بالتدريج نظم التدريب المهني لديها وان تعدلها

وتنسقها لمواجهة احتياجات التدريب المهني

طيلة الحياة لدى الشباب والكبار في كل

قطاعات الاقتصاد وفروع النشاط الاقتصادي

وعلى كل مستويات المهارة والمسؤولية .

(2) ينبغي لها، عند قيامها بذلك، ان تولي

اهتماما خاصا لما يلي :

(أ) اتاحة فرص الترقية التي ينبغي ان تكون

مفتوحة، بقدر الامكان، امام كل من لديهم

الرغبة والمقدرة على الوصول الى مستويات

اعلى من المهارة والمسؤولية .

(ب) تحسين التدريب المهني في قطاعات

الاقتصاد وفروع النشاط الاجتماعي التي يبتعد

فيها كثيرا التدريب المهني عن الاسلوب

المنهجي، والتي تسودها التكنولوجيات

واساليب العمل العتيقة .

(ج) توفير التدريب المهني للافراد الذين لم

يتلقوا اهتماما كافيا في الماضي، وبوجه خاص

للمجموعات المتضررة اقتصاديا او اجتماعيا .

(د) التنسيق الفعال بين التعليم العام

والتدريب المهني، وبين التعليم النظري

والتطبيقي، والتدريب الاولي والتدريب

المتقدم .

(3) ينبغي تصميم برامج التدريب المهني

على نحو يشجع العمالة الكاملة وتنمية قدرات

كل فرد .

16 - ­ ينبغي ان ترتب برامج التدريب

المهني على مهن وفروع نشاط اقتصادي

مفردة، حيثما كان ذلك مناسبا، على مراحل

تدريجية تتيح في مجموعها فرصا كافية :

(أ) للتدريب الاولي للشباب والكبار ممن

لديهم خبرة عمل قليلة او ليست لديهم خبرة

عمل على الاطلاع .

(ب) للتدريب المتقدم الذي يكفل للعاملين

في مهنة ما :

"1" تحسين ادائهم او توسيع دائرة النشاط

الذي يمكن ان يقوموا به، والانتقال الى عمل

اعلى مستوى او الحصول على ترقية .

"2" استيفاء معرفتهم ومهاراتهم على

ضوء التطورات في المهنة المعنية .

(ج) اعادة التدريب لتمكين الكبار من

الحصول على مؤهلات جديدة لمجال مهني

جديد .

(د) التعليم المتقدم اللازم لاستكمال

التدريب .

(ه) التدريب على السلامة والصحة في

مكان العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والكبار

الذين ليست لهم خبرة عملية سابقة كبيرة .

(و) توفير المعلومات عن الحقوق

والالتزامات في العمالة، بما فيها نظم

الضمان الاجتماعي .

17 - (1) ينبغي بذل كل الجهود لتطوير

طاقة التدريب المهني القائمة والممكنة، عن

طريق التمويل العام عند الضرورة، بما في ذلك

الموارد المتوافرة في المنشآت لتوفير برامج

تدريب مهني مستمرة .

(2) ينبغي الاستفادة بقدر الامكان، عند

توفير التدريب، من وسائل الاعلام الجماهيري

والوحدات المتحركة والدروس بالمراسلة

وغير ذلك من برامج التثقيف الذاتي .

18 - ­ ينبغي ان تشمل برامج التدريب

الاولي للشباب الذين يفتقرون الى الخبرة

العملية او من ليست لديهم خبرة عملية كبيرة

بوجه خاص .

(أ) تعليما عاما منسقا مع التدريب العملي

والتعليم النظري المرتبط به .

(ب) تدريبا اساسيا على المعارف

والمهارات المشتركة بين عدة مهن

مرتبطة، ويمكن ان يقدم هذا التدريب معهد

تعليمي او مهني او ان يقدم في المنشأة اثناء

العمل او في غير اوقات العمل .

(ج) التخصص في المعارف والمهارات

التي يمكن استخدامها مباشرة في فرص

العمالة القائمة بالفعل او التي سيتم توفيرها .

(د) الاشراف على تأيلهم لوضع عملي

حقيقي .

19 - (1) ينبغي ان تتم دورات التدريب

الاولي لكامل الوقت، حيثما كان ذلك ممكنا، في

تزامن بين التعليم النظري في معاهد التدريب

والتدريب الذي يقدم في المنشآت اثناء العمل،

وذلك لضمان ارتباط التعليم الاولي بالوضع

العملي الحقيقي، وبالمثل ينبغي ان يربط

التدريب العملي بعيدا عن العمل، بقدر

الامكان، بالوضع العملي الحقيقي .

(2) ينبغي تخطيط التدريب اثناء العمل،

المنظم كجزء متكامل من الدورات التي تقدمها

معاهد التدريب، بالاشتراك مع المنشآت

والمعاهد وممثلي العمال المعنيين بغية .

(أ) تمكين المتدربين من تطبيق ما تعلموه

خارج العمل على ظروف العمل الفعلية .

(ب) تقديم التدريب على جوانب المهنة

التي لا يمكن تغطيتها خارج المنشات .

(ج) تعريف الشباب ممن لديهم خبرة عملية

ضئيلة او ليست لديهم خبرة بالمتطلبات

والظروف التي يمكن ان تواجههم اثناء العمل

وبمسؤولياتهم داخل مجموعة العمل .

20 - ­ ينبغي ان يحصل من يلتحقون بالعمل

بعد اكمال الدورات طيلة الوقت المشار اليها

في الفقرة 19 السابقة على :

(أ) تشجيع على التعرف على طبيعة

المنشأة واهدافها والظروف التي يؤدي فيها

العمل داخلها .

(ب) تدريب تكميلي منهجي على العمل الى

جانب الدورات النظرية اللازمة .

(ج) خبرة مخططة، بقدر الامكان، في

سلسلة من الانشطة والوظائف ذات القيمة

التدريبية، بما في ذلك التكيف مع مكان العمل .

21 - ينبغي للسلطات المختصة ان تضع

خططا وطنية او اقليمية للتدريب المتقدم

المرتبط بالعمل، بما يتمشى مع التخطيط

والتشريع الوطنيين، وبعد التشاور مع منظمات

اصحاب العمل والعمال .

22 - (1) ينبغي للمنشات ان تضع،

بالتشاور مع ممثلي العمال ومع الاشخاص

المعنيين ومع المسؤولين عن عملهم، خططا

للتدريب المتقدم وان تعيد النظر في هذه

الخطط في فترات دورية، وذلك للافراد الذين

يعملون لديها على كل مستويات المهارة

والمسؤولية، ويمكن ان تشكل لجنة مشتركة

لهذا الغرض .

(2) ينبغي لهذه الخطط :

(أ) ان تتيح فرص التأهيل للترقي الى

مستويات مهارة ومسؤولية اعلى .

(ب) ان تشمل التدريب التقني وغيره من

انواع التدريب والخبرة العملية للاشخاص

المعنيين .

(ج) ان تأخذ في الاعتبار قدرات واهتمامات

الاشخاص المعنيين فضلا عن متطلبات

العمل .

(3) ينبغي للمسؤولين عن عمل الاخرين

ان يلتزموا بالاسهام الفعال في نجاح خطط

التدريب المتقدم .

(4) ينبغي ان تحدد بوضوح المسؤولية

التنظيمية عن وضع خطط التدريب المتقدم

وتنفيذها ومراجعتها، وان يعهد بها، بقدر

الامكان، الى وحدة خاصة، او الى شخص

او اكثر يعملون في مستوى يتناسب مع هذه

المسؤولية .

23 - (1) يجري تدر ينبغي بالنسبة للعمال الذين

يبهم في منشأة ما :

(أ) ان يحصلوا على مكافآت او رواتب

كافية .

(ب) ان تغطيهم تدابير الضمان الاجتماعي

المطبقة على القوى العاملة النظامية في

المنشأة المعنية .

(2) ينبغي ان يمنح العمال الذين يتلقون

تدريبا خارج العمل عطلة دراسية وفقا لاحكام

اتفاقية وتوصية الاجازة الدراسية المدفوعة

الاجر، 1974

باء­ - معايير التدريب المهني ومبادئه

التوجيهية

24 - (1) ينبغي بقدر الامكان ان يغطي

التدريب الاولي والمتقدم، الذي يفضي الى

مؤهلات مهنية معترف بها، معايير عامة

تضعها او تقرها الهيئة المختصة، بعد التشاور

مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية .

(2) ينبغي ان تشير هذه المعايير الى :

(أ) مستوى المهارات والمعارف المطلوبة

في المرشحين لمختلف دورات التدريب

المهني .

(ب ) مستوى الاداء الذي ينبغي بلوغه في

كل نشاط او وظيفة رئيسية في المهنة المعنية

خلال كل مرحلة من مراحل التدريب، وبقدر

الامكان محتوى التدريب ومدته : والتسهيلات

والمعدات اللازمة لبلوغ مستوى الاداء

المشار اليه .

(ج ) جانب التدريب المهني الذي يقدمه

نظام التعليم الرسمي، او معاهد التدريب

المهني، او المنشآت عن طريق التدريب

اثناء العمل .

(د) طبيعة ومدة خبرة العمل التي قد تطلب

في برامج التدريب المهني .

(هـ) مضمون التدريب على اساس مبادىء

التدريب المتعدد الاغراض والتحرك المهني .

(و) المنهجية المطبقة، على ان تؤخذ في

الاعتبار اهداف التدريب وخصائص من يجرى

تدريبهم .

(ز) اي امتحان يعقد او اي وسيلة اخرى

لتقييم ما تم تحصيله .

( ح ) الشهادات التي ستمنح عند النجاح

النهائي في دورات التدريب المهني .

20 - (1) يجوز ان يغطي نفس المهنة

اكثر من معيار تدريب مهني واحد حيث

وطالما كان اختلاف الظروف التي ينفذ فيها

العمل وما يتضمنه من انشطة كبيرا فيما بين

شتى قطاعات الاقتصاد او فروع النشاط

الاقتصادي او المنشآت من كل حجم .

(2) ينبغي التنسيق بين المعايير التي تغطي

نفس المهن، لتسهيل الانتقال بين الوظائف،

مع الاعتراف الكامل بالمؤهلات التي يحملها

المتدربون بالفعل وبما لديهم من خبرة عملية

في المهنة .

26 - (1) ينبغي وضع مبادىء توجيهية

توضح تنظيم ومحتوى التدريب المهني

المرغوب فيهما، وذلك بالنسبة للمهن

ومستويات المهارة والمعرفة ومستويات

المسؤولية التي لا تتناسب معها المعايير

المنصوص عليها في الفقرة 24 من هذه

التوصية .

(2 ) قد تكون هذه المبادىء التوجيهية

ضرورية بوجه خاص لتغطية :

(أ) تدريب المشرفين والمتخصصين

والمديرين المقبلين، وتدريب الاشخاص

المعينين بالفعل في هذه الوظائف .

(ب) تدريب موظفي ومديري التدريب

المهني ومشرفيه ومعلميه .

(ج) التدريب المهني في فروع النشاط

الاقتصادي التي يوجد فيها عدد كبير من

العاملين لحسابهم الخاص او من المنشآت

الصغيرة .

( د ) تحسين التدريب المهني في فروع

النشاط الاقتصادي التي لم يوفر فيها التدريب

المهني المنهجي الا قليلا او لم يوفر فيها

اطلاقا، وفي المنشآت التي تستخدم

التكنولوجيات واساليب العمل العتيقة .

(3) يمكن ان تناسب هذه المبادىء

التوجيهية كذلك التدريب الاولي اثناء العمل

لمن انهوا لفورهم دورات كاملة الوقت من

التدريب الاولي في المعاهد التعليمية ومعاهد

التدريب المهني .

27 - ينبغي تقييم معايير التدريب المهني

ومبادئه التوجيهية واعادة النظر فيها دوريا

بمشاركة منظمات اصحاب العمل والعمال،

وتكييفها مع تغير المتطلبات، مع تحديد دورية

اعادة النظر على ضوء معدل التغير في المهنة

المعنية .

28 - (1) ينبغي للدول الاعضاء ان تضع

بالتدريج معايير ومبادىء توجيهية او ان توسع

مجال انطباقها، حسب الاحوال، حتى تغطي

كل المهن الرئيسية وكل مستويات المهارة

والمسؤولية

(2) ينبغي اعطاء الاولوية لتدريب المهني

على المهن ومستويات المهارة والمسؤولية

ذات الاهمية الرئيسية للتقدم الاجتماعي

والاقتصادي .

خامسا­ - تدريب المديرين والعاملين

لحسابهم الخاص

29 - (1) ينبغي تقديم التدريب على

الوظائف الادارية والاشرافية للاشخاص

المسؤولين عن عمل الآخرين، وللعاملين

المهنيين والمختصين المشاركين في

الادارة، ولمن يجري اعدادهم لتولي وظائف

ادارية واشرافية .

(2) ينبغي للسلطات المختصة ان تضع

خططا للتدريب على الوظائف الادارية

والاشرافية ولتدريب العاملين لحسابهم

الخاص بما يتفق مع التخطيط الوطني

والتشريع الوطني، وبعد التشاور مع منظمات

اصحاب العمل والعمال .

30 - (1) ينبغي ان يراعى في مضمون

برامج التدريب على الوظائف الادارية

والاشرافية مستوى المسؤوليات الحالية

والمرتقبة للمتدربين .

(2) ينبغي بشكل خاص ان يوضع البرنامج

بحيث :

(أ) يحقق معرفة وفهما كافيين للجوانب

الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ القرارات .

(ب) يعزز الاستعدادات والقدرات لقيادة

وتحريك الاخرين مع احترام الكرامة الانسانية،

ولتطوير علاقات صناعية قوية .

(ج) ينمي روح المبادرة والموقف الايجابي

من التغيير والقدرة على تقدير اثر التغيير على

الاخرين .

(د) ينمي القدرة على تولي مسؤوليات جديدة

اثناء العمل .

(هـ) ينمي الوعي باهمية التعليم والتوجيه

المهني والتدريب المهني بالنسبة للعاملين في

المنشاة.

(و) ينمي فهم قيمة جهود التحسين الذاتي .

(ز) يوفر الاساس للتدريب المتقدم بما يتفق

مع تغير المتطلبات .

31 - (1) ينبغي ان يراعى في برامج

التدريب المهني على العمل للحساب الخاص

الوضع الاجتماعي للعامل، وان :

(أ) تشمل، الى جانب التدريب الخاص

بالميدان التقني المعني، التدريب على

المبادىء والممارسات الاساسية في ادارة

الاعمال وفي تدريب الاخرين .

(ب) تنمي الوعي بضرورة القيام بمبادرات

وتقييم المخاطرات وتقبلها .

(2) ينبغي لهذه البرامج ان تتيح فرصا

منتظمة لاستيفاء التدريب، وان يدعمها تيار

مستمر من المعلومات عن التطورات الجديدة

في الميدان التقني المعني، وعن مصادر

التمويل، وعن أكفأ اساليب التسويق عند

الاقتضاء .

سادسا­ - برامج المجالات او فروع

النشاط الاقتصادي الخاصة

32 - (1) ينبغي وضع برامج توجيه مهني

وتدريب مهني مناسبة لمجالات او فروع معينة

من النشاط الاقتصادي يقتضي الامر فيها

اجراءات تحسين شاملة او تغييرا هيكليا

رئيسيا .

(2) ينبغي ان تشكل هذه البرامج جزءا من

البرامج الوطنية للتوجيه المهني والتدريب

المهني في مجموعها، وان يجري تنسيقها مع

الاجراءات الاخرى لتنمية المجال او فروع

النشاط الاقتصادي المعني .

33 - ­ ينبغي ايلاء اهتمام خاص ، من بين

المجالات او فروع النشاط الاقتصادي التي

تتطلب مثل هذه البرامج، الى المناطق الريفية،

وفروع النشاط الاقتصادي التي تستخدم

تكنولوجيات واساليب عمل عتيقة،

والصناعات والمنشآت الاخذة في التدهور او

التي تقوم بتحويل نشاطها، والصناعات

المخطط لقيامها او المنشأة حديثا .

الف - المناطق الريفية

34 - (1) ينبغي ان تستهدف البرامج

الموضوعة للمناطق الريفية تحقيق تكافؤ

الفرص الكامل بين سكان الريف وسكان

الحضر فيما يتعلق بالتوجيه المهني والتدريب

المهني .

(2) ينبغي ان توضع هذه البرامج داخل

اطار سياسات التنمية الوطنية، وان يكون من

بين ما تراعيه نماذج واتجاهات الهجرة من

المناطق الريفية الى المناطق الحضرية .

35 - (1) ينبغي ان تتضمن برامج

المناطق الريفية ترتيبات مناسبة لمواجهة

الاحتياجات الخاصة للتوجيه المهني والتدريب

المهني من اجل :

(أ) العمال الزراعيين بما فيهم عمال

المزارع الكبيرة، وصغار الملاك المستغلين

للارض والمزارعين بالايجار والمزارعة

وغيرهم من العاملين في الزراعة والانشطة

المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالاصلاح

الزراعي والتغييرات الرئيسية الاخرى في نظم

الامدادات والانتاج والتوزيع في المناطق

المعنية .

(ب) العاملين في مهن غير زراعية مع

التشديد بصورة خاصة على المهن التعليمية

والعمل في مجال الاتصالات والنقل وغيرها

من الخدمات والحرف .

(2) ينبغي ان يراعى في هذه البرامج

الاختلافات في الاحتياجات تبعا لنوع النشاط

الريفي المعني ودرجة ميكنته وتخصصه

وتحديثه والنطاق الذي يجري فيه .

(3) ينبغي ان تتضمن برامج المناطق

الريفية التدريب على تنظيم التعاونيات وادارة

المنشآت .

36 - (1) ينبغي للبلدان التي لم تبلغ مرافق

وبرامج التوجيه المهني والتدريب المهني في

مناطقها الريفية شأوا بعيدا عن التطور ان تركز

في البداية على ما يلي :

(أ) توفير المعلومات للشباب والكبار في

المناطق الريفية عن اهداف اجراء التحسينات

او التغييرات الرئيسية والاجراءات المقترحة

لذلك، وعن اثار مثل هذه الاجراءات على

عملهم وحياتهم .

(ب) تقديم التعليم والتدريب المهني

المنهجيين، وقتا كاملا او لبعض الوقت

حسب الاحوال، للشباب العاملين لاستكمال

التعليم غير النظامي اثناء العمل .

(ج) تقديم برامج قصيرة لرفع مستوى

تدريب الكبار او اعادة تدريبهم من خلال

هيئات التدريب المهني او الارشاد الزراعي او

الهيئات الاستشارية القائمة الاخرى .

(د) تطوير القيادات الاجتماعية

والاقتصادية في المناطق الريفية، وتشجيع

مشاركة مجموعات اوسع من السكان في

اجراءات التنمية .

(هـ) تشجيع الرغبة في التحسين الذاتي .

(2) ينبغي لهذه البلدان ان تعيد النظر في

اولويات مناطقها الريفية بحيث تتحرك تدريجيا

نحو :

(أ) تنمية هيئات معلومات وتوجيه مهني

شاملة لسكان الريف في مجموعهم .

(ب) ادخال او تعميم التدريب الاولي

المنهجي لكل الشباب .

(ج) ادخال برامج شاملة للتدريب المتقدم

على اساس مستمر او متكرر لتلبية احتياجات

الكبار .

37- ­ يمكن للبلدان التي لا تستطيع توفير

خدمات كافية لسكان الريف في مجموعهم،

لاسباب مالية او لنقص العاملين المدربين

فيها، ان تنظر في :

(أ) تركيز العمل مؤقتا في مناطق جغرافية

محددة حيث يمكن تعلم دروس هامة للعمل

اللاحق في مناطق اخرى .

(ب) اعطاء الاولوية للعمال الذين لا

يمتلكون ارضا ولغيرهم من المجموعات

الضعيفة اقتصاديا في المناطق الريفية، ممن

هم في امس الحاجة الى العدالة الاقتصادية

والاجتماعية .

باء­ - فروع النشاط الاقتصادي التي

تستخدم تكنولوجيات واساليب عمل

عتيقة

38 - (1) ينبغي تطوير برامج فروع

النشاط الاقتصادي التي تنتشر فيها

التكنولوجيات واساليب العمل العتيقة،

بالطريقة المناسبة، ووفق مبادىء شبيهة بما

يطبق على برامج المناطق الريفية .

(2) ينبغي ان يكون الهدف هو تقديم التوجيه

المهني والتدريب المهني للعاملين او

الملتحقين بهذه الفروع من النشاط

الاقتصادي والمهن، مما يمكنهم من

المشاركة او الاسهام في تحديث الاساليبِ

والمنتجات والاستفادة من التغييرات التي يتم

ادخالها .

39 - ­ ينبغي لهيئات الارشاد وغيرها من

الهيئات الاستشارية للعاملين لحسابهم الخاص

وصغار المنظمين في هذه الفروع من النشاط

الاقتصادي والمهن ان تزود هؤلاء

بالمعلومات عن امكانات الابتكار في عملهم،

وعما يرتبط بذلك من خدمات تدريب مهني

وغيرها .

40 - ­ ينبغي ايلاء اهتمام خاص عند

تخطيط التدريب المهني لمثل هذه الفروع من

النشاط الاقتصادي والمهن لما يلي :

(أ) احتياجات وفرص توسيع نطاق انشطة

المنشأة او تخصصها، واثار مثل هذا التوسع

او التخصص على التدريب المهني .

(ب) امكانات تحسين اساليب التدريب

المهني، وبوجه خاص اتاحة فرص التدريب

المستمر .

(ج) امكانات الربط بين خدمات تدريب

مديري المنشآت وغيرها من اجراءات رفع

مستوى الاداء .

(د ) اتاحة فرص جديدة للعمالة المدرة

للدخل .

41 - ­ التدريب المهني لمثل هذه الفروع

من النشاط الاقتصادي والمهن :

(أ) يمكن ان يصمم في البداية كاستكمال

لنظم التعليم التي يتم بها تقليديا تحصيل

المعرفة والمهارات .

(ب) ِينبغي ان تراعى فيه احتياجات كل من

الشباب الذين يتلقون التدريب الاولي

والاشخاص الذين يعملون بالفعل في هذه

الفروع من النشاط الاقتصادي والمهن بما فيهم

صغار المنظمين وغيرهم ممن يقدمون

التدريب الاولي للشباب .

جيم­ - الصناعات والمنشآت الاخذة في

التدهور او التي تحول انشطتها

42 - ­ ينبغي حين تبدأ صناعات او منشآت

ما في التدهور ان يحصل العمال

المتضررون، في الوقت المناسب، على

التوجيه المهني والتدريب المهني لتسهيل

تغيير مهاراتهم، واتاحة الفرصة لهم للعثور

على عمل جديد .

43 - ­ ينبغي حين تغير صناعات او منشآت

ما منتجاتها واساليب انتاجها او الخدمات التي

تقدمها ان يحصل العمال المتضررون، في

الوقت المناسب، على تدريب ينظم بالتعاون

مع الصناعات او المنشآت المعنية لتمكينهم

من تكييف انفسهم مع مهامهم الجديدة .

دال­ - الصناعات الجديدة

44 - ­ ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار عند

تخطيط التوجيه المهني والتدريب المهني

المرتبطين باقامة صناعات جديدة :

(أ) الاحتياجات من العمال والمتخصصين

والمديرين الفنيين والاداريين اثناء مرحلة

البناء وبعد ان تبدأ المصانع الجديدة العمل،

واي احتياجات لاعادة تدريب العاملين اثناء

مرحلة البناء بغية وضعهم في وظائف اخرى

بعد بدء العمل .

(ب) الحاجة الى عمال ومنظمين مستقلين

يتولون العقود من الباطن اللازمة للصناعات

الجديدة .

(ج) الحاجة الى توفير معلومات تتعلق

بالانشطة الجديدة التي ستصبح ممكنة او

ضرورية بعد تغير الظروف الاقتصادية في

المنطقة والتدريب المهني على هذه الانشطة .

(د) الحاجة الى تقديم التوجيه والتدريب

المهنيين لمن اصبحت معارفهم ومهاراتهم

عتيقة نتيجة التغيرات في هيكل الطلب على

العمل داخل المنطقة .

( هـ ) الحاجة الى اتاحة فرص جديدة للعمال

والمنظمين المستقلين الذين قد يعانون من

المنافسة التي تثيرها الصناعات الجديدة .

سابعا­ - المجموعات الخاصة من السكان

45 - (1) ينبغي ان تتخذ تدابير خاصة

لتقديم التوجيه المهني والتدريب المهني

الفعالين والكافيين للمجموعات الخاصة من

السكان حتى تتمتع بالمساواة في العمالة،

ويتحسن اندماجها في المجتمع وفي الاقتصاد .

(2) ينبغي ان يولى اهتمام خاص لجماعات

مثل :

(أ) من لم يلتحقوا مطلقا بالمدارس او

تركوا الدراسة مبكرا .

(ب) العمال المسنين .

(ج) افراد مجموعات الاقليات اللغوية

وغيرها من الاقليات .

(د) المعوقين والعجزة .

الف­ - من لم يلتحقوا مطلقا بالمدارس

او تركوا الدراسة مبكرا

46 - ­ ينبغي اتخاذ التدابير لتقديم التوجيه

المهني والتعليم العام والتدريب على

المهارات الاساسية لكل من لم يلتحقوا

مطلقا بالمدارس او تركوا الدراسة قبل

تحصيل تعليم عام كاف، تيسيرا لاندماجهم

في مجتمع واقتصاد حديثين، على ان تؤخذ في

الاعتبار فرص العمالة المتوافرة في السوق .

47 - ­ ينبغي ان يكون تصميم التوجيه

المهني لمن لم يلتحقوا مطلقا بالمدارس ، او

تركوا الدراسة قبل ان يكتسبوا معرفة كافية

بالقراءة والكتابة والحساب، في اوسع نطاق

ممكن، وان يأخذ في الاعتبار التسهيلات

التعليمية وتسهيلات التدريب المهني وغير

ذلك من فرص التعليم والتدريب والعمالة التي

ينتظر اتاحتها لهم .

48 - ­ يمكن ان تشمل الترتيبات لتزويد مثل

هؤلاء الاشخاص بالمهارات الاساسية

والتعليم العام ما يلي :

(أ) التعليم فترة من الوقت لتزويد الاطفال

العاملين في مزارع او في المشاريع الاسرية

او في مجالات الاقتصاد الاخرى بالمعارف

والمهارات المتصلة بعملهم، والتثقيف العام

المرتبط بمثل هذا التعليم الخاص .

(ب) دورات في المهارات الاساسية ذات

الصلة وما يرتبط بها من تعليم عام للشباب،

وللكبار عند الاقتضاء، لتسهيل التحاقهم

بالتدريب المهني المنهجي، او لتوسيع فرص

العمالة والترقية امامهم .

(ج) ترتيبات تدريب مهني خاص مرتبط

بالعمل المنتج للشباب العاطلين، على ان

تكمله عند الاقتضاء دورات تعليم عام بغية

اكتسابهم للتعليم والمهارات وعادات العمل

اللازمة للنشاط الاقتصادي المفيد المدر

للدخل .

(د) تعليم القراءة والكتابة والحساب،

وخاصة للكبار، بحيث يربط بالتدريب المهني

على المعارف والمهارات اللازمة في مهنة

معينة او طراز معين من العمل، وينبغي

التنسيق بين هذا التعليم والتدابير الخاصة

لمحو الامية .

(ه) دورات تعليم خاص وتحسين

المستوي التقني للشباب والكبار العاملين

لرفع مستوى ادائهم، او لتحسين فرص

ترقيتهم .

(و) دورات خاصة للمهارات اللازمة

بشكل عاجل للعمالة لمن لم يحصلوا على

تعليم نظامي او حصلوا على قدر بسيط منه .

(2) ينبغي وضع منهجيات تدريب مهني

خاصة وتطبيقها في عمل الترتيبات المشار

اليها في الفقرة السابقة .

49 - ينبغي التنسيق بين الشهادات التي يتم

الحصول عليها عن طريق مثل هذه الترتيبات

والشهادات التي يحصل عليها في التعليم

النظامي، والتي يحصل عليها من يتدربون

بطرق اخرى .

باء­ - العمال المسنون

50­ - يمكن، عند الاقتضاء، ان تشمل

التدابير المتخذة لمواجهة المصاعب التي

يقابلها العمال المسنون في العمل ما يلي :

(أ) تحديد ظروف العمل التي يمكن ان

تسرع بعمليات الشيخوخة البدنية والذهنية

وتغييرها .

(ب ) تزويد العمال المسنين بما يحتاجون

من توجيه مهني وتدريب مهني مع التركيز

بوجه خاص على اي امر يلزم لما يلي :

"1" استكمال معارفهم ومهاراتهم بتزويدهم

بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب .

"2" رفع مستوى تعليمهم العام ومؤهلاتهم

المهنية باستخدام متخصصين في التدريب

المهني للكبار، بحيث تضارع هذه المؤهلات

مؤهلات الشباب الافضل تعليما وتدريبا ممن

ينخرطون في العمل او يمارسون بالفعل نفس

المهنة .

"3" تعريفهم في الوقت المناسب

بالتسهيلات المتاحة للتدريب المتقدم، وتنظيم

مثل هذا التدريب في الوقت المناسب، اي قبل

ادخال تقنيات عمل واساليب عمل جديدة .

"4" توفير اماكن اخرى لهم، عند

الاقتضاء، في مهنتهم او في مهنة اخرى

يستطيعون ان يستخدموا فيها مواهبهم وخبرتهم

دون انتقاص من الدخل بقدر الامكان .

"5" ضمان عدم استبعادهم من التدريب

المهني نتيجة وضع حدود غير واقعية لسن

الالتحاق به .

"6" وضع منهجية للتدريب المهني

تتناسب مع احتياجات العمل للمسنين .

"7" اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير

المعلمين الاكفاء تقنيا وتربويا، الذين اعدوا

جيدا للاضطلاع بتدريب متقدم يتناسب مع

الاحتياجات الخاصة للعمال المسنين .

(ج) تشجيع العمال المسنين على الاستفادة

من تسهيلات التوجيه المهني والتدريب

المهني او فرص النقل التي ستساعدهم في

التغلب على مشاكلهم .

(د) تعريف الرأي العام، وبوجه خاص

العاملين في التوجيه المهني والتدريب

المهني، والعاملين في مكاتب التشغيل او

غيرها من الهيئات الاجتماعية ذات الصلة،

واصحاب العمل والعمال، بتكييفات العمالة

التي قد يحتاج العمال المسنون اليها وبأهمية

مساندتهم في الحصول على مثل هذه

التكييفات .

(2) ينبغي بقدر الامكان اتخاذ التدابير

لتطوير اساليب عمل وادوات ومعدات تتناسب

مع الاحتياجات الخاصة للعمال المسنين،

وتدريبهم على استخدامها .

جيم­ - مجموعات الاقليات اللغوية وغيرها

من الاقليات

51 - ­ ينبغي تزويد افراد مجموعات

الاقليات اللغوية وغيرها من الاقليات بالتوجيه

المهني الذي يعرفهم، بلغتهم الخاصة او بلغة

اخرى يعرفونها، او عن طريق المترجمين

الفوريين عند الضرورة، بالظروف والمتطلبات

السائدة في العمالة، وبحقوق والتزامات كل

الاشخاص المعنيين، وبالمساعدات المتوافرة

لحل مشاكلهم الخاصة .

52 - ­ ينبغي توفير برامج تدريب مهني

خاصة عند الضرورة للاقليات اللغوية وغيرها

من الاقليات، وفي حالة وجود اقليات لغوية،

ينبغي ان يقدم هذا التدريب، بقدر الامكان،

بلغتها الاصلية، وان يتضمن، عند الاقتضاء،

تدريبا لغويا .

دال­ - المعوقون والعجزة

53 - (1) ينبغي تمكين المعوقين او

العجزة من الوصول الى برامج التوجيه

المهني وبرامج التدريب المهني المقدمة

للسكان عموما حيثما كانوا يستطيعون

الاستفادة منها .

(2) اذا لم يكن ذلك مستصوبا بسبب حدة

الاعاقة او العجز او طبيعتهما، او نتيجة

احتياجات مجموعات خاصة من المعوقين او

العجزة، ينبغي ان توضع برامج مكيفة

خصيصا مع احتياجاتهم .

(3) ينبغي بذل كل الجهود لتعريف الرأي

العام واصحاب العمل والعمال، فضلا عن

العاملين الطبيين وفي المهن شبه الطبية

والعاملين الاجتماعيين، بضرورة تزويد

المعوقين او العجزة بالتوجيه المهني

والتدريب المهني الكفيلين بتمكينهم من

العثور على عمل يناسب احتياجاتهم،

وبتكييفات العمل التي قد يحتاجها بعضهم،

وباهمية مساندتهم في عملهم .

(4) ينبغي، بقدر الامكان، اتخاذ تدابير تكفل

اندماج المعوقين او العجزة او اعادة اندماجهم

في الحياة المنتجة في بيئة عمل عادية .

(5) ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار توصية

التأهيل المهني (للمعوقين) ، 1955

ثامنا­ - تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل

والمرأة في التدريب والعمالة

54 - (1) ينبغي اتخاذ التدابدر لتشجيع

تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمالة

وفي المجتمع بأسره .

(2) ينبغي ان تشكل هذه التدابير جزءا لا

يتجزأ من كل التدابير الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية التي تتخذها الحكومات لتحسين وضع

عمالة المرأة، وان تشمل بقدر الامكان التدابير

التالية :

(أ) تعريف الرأي العام، وبوجه خاص الاباء

والمدرسين والعاملين في التوجيه المهني

والتدريب المهني، والعاملين في خدمات

التشغيل وغيرها من الخدمات الاجتماعية،

واصحاب العمل، والعمال، بضرورة تشجيع

النساء والرجال على القيام بدور متساو في

المجتمع والاقتصاد، وتغيير المواقف التقليدية

من عمل المرأة والرجل في المنزل وفي الحياة

العملية .

( ب ) تزويد الفتيات والنساء بتوجيه مهني

بنفس القدر من اتساع فرص التعليم وفرص

التدريب المهني والعمالة التي يزود بها الشبان

والرجال، وتشجيعهن على الاستفادة الكاملة

من هذه الفرص ، وتوفير الظروف اللازمة

لتمكينهن من ذلك .

( ج ) تشجيع وصول الفتيات والنساء الى كل

فروع التعليم والتدريب المهني لكل انواع

المهن على قدم المساواة، بما في ذلك المهن

التي ظلت قاصرة تقليديا على الشبان والرجال،

مع مراعاة احكام اتفاقيات وتوصيات العمل

الدولية .

( د ) تشجيع التدريب المتقدم للفتيات

والنساء لضمان تطورهن الشخصي وترقيتهن

الى اعمال ماهرة ومناصب مسؤولة، وحث

اصحاب العمل على اتاحة نفس فرص توسيع

الخبرة العملية المتاحة للعمال الذكور الذين

يماثلونهن في التعليم والمؤهلات .

( هـ ) توفير الرعاية النهارية وغيرها من

الخدمات للاطفال من مختلف الاعمار بقدر

الامكان، حتى يمكن للفتيات والنساء اللواتي

يتحملن مسؤوليات عائلية الوصول الى

التدريب المهني العادي، وكذلك اجراء

ترتيبات خاصة، وعلى سبيل المثال، في

شكل دورات لفترة من الوقت او دورات

بالمراسلة او برامج تدريب مهني تتبع نموذجا

متكررا، او برامج تستخدم وسائل الاعلام

الجماهيري .

( و ) تقديم برامج التدريب المهني للنساء

اللاتي تزيد اعمارهن عن سن العمل العادي

ويرغبن في العمل للمرة الاولى او في العودة

اليه بعد فترة تغيب .

55 - ­ ينبغي توفير ترتيبات وبرامح تدريب

مهني خاصة شبيهة بتلك الواردة في البندين

(هـ) و (و) من الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 54

من هذه التوصية للرجال الذين يواجهون

مشاكل متماثلة .

56 - ­ ينبغي مراعاة اتفاقية وتوصية سياسة

العمالة، 1964 ، عند تنفيذ تدابير تشجيع تكافؤ

الفرص بين الرجل والمرأة في التدريب

والعمالة .

تاسعا­ - العمال المهاجرون

57 - ­ ينبغي تقديم التوجيه المهني والتدريب

المهني الفعالين للعمال المهاجرين حتى

يتمتعوا بتكافؤ الفرص في العمالة .

58 - ­ ينبغي ان يراعي التوجيه المهني

والتدريب المهني للعمال المهاجرين ان

معرفتهم بلغة البلد الذىِيعملون فيه قد تكون

محدودة، وان تطبق عليهم الفقرتان 51 و 52

من هذه التوصية .

59 - ينبغي ان يراعي التوجيه المهني

والتدريب المهني للعمال المهاجرين ما يلي :

(أ) احتياجات بلد العمل .

(ب) امكانية اعادة اندماج العمال

المهاجرين في اقتصاد بلدهم الاصلي .

60­ - ينبغي ان يراعى في التوجيه المهني

والتدريب المهني للعمال المهاجرين الاحكام

ذات الصلة في اتفاقيات وتوصيات العمل

الدولية المعنية بهؤلاء العمال، كما ينبغي ان

تخضع هذه المسائل لاتفاقات تعقد بين بلدان

المنشأ وبلدان العمل .

عاشرا­ - تدريب العاملين في التوجيه

المهني والتدريب المهني

61 - ­ ينبغي ان تنص احكام تدريب

العاملين كل المسؤولين، طيلة الوقت او

جزءا من الوقت، عن تخطيط التوجيه

المهني او التدريب المهني او تنظيمهما او

ادارتهما او تطويرهما او الاشراف عليهما او

تقديمهما .

62 - (1) ينبغي تعريف من يقدمون

التوجيه المهني، فضلا عن تدريبهم على

التوجيه المهني، بما في ذلك تقديم المشورة

الفردية، بعالم العمل عموما، وبظروف عمل

ووظائف اشخاص يعملون في دائرة واسعة من

المهن على كل مستويات المهارة

والمسؤولية، وكذلك بفرص العمالة والترقي

في هذه المهن، وبالدورات الدراسية

والتسهيلات التدريبية المتاحة لهم : كما ينبغي

تعريفهم بالجوانب العامة للاتفاقات الجماعية،

وبالحقوق والالتزامات الناشئة عن قانون

العمل .

(2) ينبغي ان يتضمن تدريب من يقدمون

التوجيه المهني، عند الاقتضاء، دراسة

الخصائص الفسيولوجية والنفسية

والاجتماعية لمختلف المجموعات، الى

جانب التدريب التقني والتربوي المكتسب في

معاهد التعليم والتدريب .

63 - (1) ينبغي ان تتوفر للعاملين في

التدريب المهني معرفة نظرية وتطبيقية شاملة

وخبرة عملية كبيرة في الميدان التقني او

الوظائف المعنية، الى جانب التدريب التقني

والتربوي المكتسب في معاهد التعليم

والتدريب .

(2) ينبغي ان يشمل تدريب هؤلاء، عند

الاقتضاء، دراسة مختلف خصائص ومواقف

شتى مجموعات المتدربين، ومناهج التدريب

المتخصصة .

64 - (1) ينبغي تعريف العاملين في

التدريب المهني على فروع خاصة من النشاط

الاقتصادي بالجوانب والظروف الاجتماعية

والاقتصادية والتقنية لفرع النشاط الاقتصادي

الخاص المعني .

(2) وعلى سبيل المثال، ينبغي ان يتلقى

العاملون في انشطة التنمية الريفية، الى جانب

التعليم المهني والتدريب المهني على

تخصصهم، تدريبا في ميادين من بينها :

(أ) اقتصاديات الزراعة والغابات وغيرهما

من الانشطة الريفية .

(ب) مناهج وتقنيات ادارة المزارع

والغابات .

(ج) السوسيولوجيا الريفية والمؤسسات

الريفية .

(د) تقنيات الاتصال الجماهيرى والتدريب

على الارشاد

(هـ ) انشطة التعاونيات حيثما وجدت مثل

هذه التعاونيات .

65 - ينبغي تعريف العاملين في انشطة

التوجيه المهني والتدريب المهني لمجموعات

خاصة من السكان بالمشاكل الاجتماعية

والاقتصادية والخاصة بهذه المجموعات .

66 - (1) ينبغي ان تتوافر للمسؤولين عن

تخطيط برامج التوجيه المهني او التدريب

المهني او تنظيمها او ادارتها او الاشراف

عليها، بما فيهم مديرو معاهد او هيئات التوجيه

المهني او التدريب المهني، ومديرو التدريب

والمسؤولون في المنشآت، ومستشارو

التوجيه المهني والتدريب المهني، خبرة

تقديم التوجيه المهني والتدريب المهني، كل

في مجاله .

(2) ينبغي ان تتوافر للمسؤولين عن برامج

التدريب المهني، بقدر الامكان، خبرة العمل

في المنشآت في مجالات اخرى غير واجبات

التدريب المهني .

67 - ­ ينبغي ان تتاح لكل العاملين في

انشطة التوجيه المهني والتدريب المهني

فرص متكررة لتجديد واستكمال معرفتهم

بالعناصر الاجتماعية والاقتصادية والتقنية

والنفسية ذات الصلة بخط عملهم، وتعلم

المناهج والتقنيات الجديدة القابلة للتطبيق في

عملهم.

حادي عشر­ - البحوث

68 - ­ ينبغي للدول الاعضاء ان تكفل وضع

برامج بحوث وتجارب توضع بغية :

(أ) تحديد معايير لوضع الاولويات واقرار

استراتيجيات لتنمية التوجيه المهني والتدريب

المهني في فروع خاصة من النشاط

الاقتصادي ولمجموعات خاصة من السكان .

(ب) تحديد فرص العمالة في مختلف فروع

النشاط الاقتصادي والمهن والتنبؤ بها .

(ج) زيادة المعرفة بالجوانب النفسية

والاجتماعية التربوية للتوجيه المهني

والتدريب المهني .

(د) تقييم الكفاءة الداخلية والفعالية الخارجية

للعناصر المفردة من نظم التوجيه المهني

والتدريب المهني .

(هـ) تحديد التكاليف والمنافع المباشرة

وغير المباشرة للنماذج والمناهج البديلة لتقديم

التوجيه المهني والتدريب المهني .

(و) تحسين الاختبارات النفسية وغيرها من

الطرائق المستخدمة لتحديد مواهب السكان

المعنيين وتقييم قدراتهم واهتماماتهم وتقدير

مستويات المعرفة والمهارة التي تحققت عن

طريق التدريب المهني .

(ز) زيادة المعلومات المتاحة عن المهن

ومتطلباتها .

ثاني عشر­ - الجوانب الادارية والهيئات

التمثيلية

69- (1) ينبغي ان تتعاون السلطات

العامة والهيئات المعنية بالتعليم العام

وبالتوجيه المهني والتدريب المهني وتدريب

العاملين في مجال تنمية الموارد البشرية

والتدريب على الادارة، والسلطات العامة

والهيئات المعنية بتخطيط سياسات تنمية

العمالة وغيرها من سياسات التنمية

الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها والهيئات

التمثيلية لمختلف فروع النشاط الاقتصادي

والمهن ولمختلف مجموعات السكان

المعنية، في وضع السياسات وتخطيط وتنفيذ

البرامج الخاصة بالتوجيه المهني والتدريب

المهني .

(2) ينبغي اشراك منظمات اصحاب العمل

والعمال في الهيئات المسؤولة عن ادارة معاهد

التدريب التي تديرها الدولة، وفي الاشراف

على تشغيلها، وينبغي، في حال غيبة مثل هذه

المعاهد، ان يشارك ممثلو منظمات اصحاب

العمل والعمال بطرق اخرى في اقامة مثل هذه

المعاهد وادارتها والاشراف عليها .

70 - ­ ينبغي ان تقوم الهيئات التمثيلية، الى

جانب مشاركتها في وضع السياسة العامة

للبرامج وفي تخطيطها وتنفيذها، ومع مراعاة

القوانين واللوائح الوطنية، وداخل اطار

التخطيط الوطني، بما يلي :

(أ) تشجيع اعضائها ومساعدتهم على .

"1" اتاحة الفرص والتسهيلات للتوجيه

المهني والتدريب المهني .

"2" دعم توفير مثل هذه الفرص

والتسهيلات .

" 3" استخدام هذه الفرص والتسهيلات

استخداما كاملا .

( ب ) تقديم التوجيه المهني والتدريب

المهني اللازمين لاستكمال عمل هيئات او

خدمات اخرى او اشخاص اخرين، وتوفير

معلومات من شأئها ان تسهل مثل هذا العمل .

(ج ) المشاركة في البحوث .

71 - ينبغي ان يحدد بوضوح دور

ومسؤوليات كل المعنيين بتنمية الموارد

البشرية .

72 - ­ ينبغي عند ادارة برامج التوجيه

المهني والتدريب المهني، تأمين القيام بما

يلي :

( أ ) تقديم المشورة الى الهيئات والمكاتب

والمعاهد والمنشآت المعنية بشأن الجوانب

الاجتماعية والتقنية والمنهجية التي ينطوي

عليها تنفيذ البرامج .

(ب) تقديم خدمات وتسهيلات الدعم، مثل

البحوث والمعايير والمبادىء التوجيهية لتنظيم

التوجيه المهني والتدريب المهني، والادوات

السمعية البصرية المساعدة، والمعلومات عن

التقنيات والمناهج المناسبة .

(ج) تنظيم اختبارات تخضع للاشراف العام

او تطبيق وسائل اخرى لتقييم مدى تحصيل

المؤهلات المطلوبة للمهن التي تشملها

معايير التدريب المهني .

(د) تدريب العاملين .

(هـ) اطلاع الاشخاص او الهيئات

المسؤولة عن تخطيط البرامج وتنفيذها على

نتائج البحوث وغيرها من التجارب التي

اجريت .

(و) توفير الدعم المالي الكافي لتنفيذ

البرامج .

ثالث عشر­ - المراجعات الدورية

73 - ­ ينبغي للدول الاعضاء ان تعيد النظر

دوريا في برامج التوجيه المهني والتدريب

المهني لديها بغية :

(أ) تحقيق افضل استخدام للعاملين

والتسهيلات ووسائل الاعلام .

(ب) تعديل تنظيم التوجيه المهني والتدريب

المهني ومضمونهما ومناهجهما على ضوء

تغير الظروف والمتطلبات في مختلف فروع

النشاط الاقتصادي، واحتياجات المجموعات

الخاصة من السكان، وكذلك على ضوء التقدم

الذي تحقق في ميادين المعرفة ذات الصلة .

(ج) تحديد الاعمال الاخرى التي قد تلزم

لفعالية السياسات الوطنية من اجل تعزيز

الاهداف المشار اليها في الفقرات من 4 الى

6 من هذه التوصية .

رابع عشر­ - التعاون الدولي

74 - ­ ينبغي للدول الاعضاء ان تتعاون فيما

بينها الى اقصى حد ممكن، بالاشتراك مع

المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير

الحكومية ومع المنظمات الوطنية غير

الحكومية التي ترغب في ذلك، من اجل

تخطيط برامج التوجيه المهني والتدريب

المهني وتطويرها وتنفيذها .

75 - يمكن ان يشمل مثل هذا التعاون :

(أ) تقديم المساعدة للبلدان الاخرى في

تخطيط مثل هذه البرامج واعدادها وتنفيذها،

على اساس ثنائي او متعدد الاطراف .

(ب) تنظيم البحوث والتجارب المشتركة

بغية تحسين كفاءة وفعالية تخطيط البرامج

وتنفيذها .

(ج) توفير الوسائل، او اقامة وسائل

مشتركة لتمكين المعنيين بالتوجيه المهني

والتدريب المهني من تحصيل المعارف

والمهارات والخبرات غير المتوافرة في

بلدانهم .

(د) التبادل المنهجي للمعلومات عن

التوجيه المهني والتدريب المهني، بما فيها

نتائج برامج البحوث والتجارب، وذلك عن

طريق اجتماعات الخبراء والحلقات الدراسية

او الفرق الدراسية او تبادل المطبوعات .

(هـ) التنسيق التدريجي بين معايير التدريب

المهني لنفس المهنة داخل مجموعة من

البلدان بغية تسهيل التحرك المهني والحصول

على التدريب في الخارج .

(و) اعداد وتوزيع الوثائق والمواد المعاونة

الاساسية للتوجيه المهني والتدريب المهني،

بما فيها المناهج الدراسية ومواصفات

الوظائف، من اجل استخدامها في مجموعة

من البلدان او في منطقة لها متطلبات متشابهة،

او من اجل السعي الى تنسيق مستويات

التدريب المهني وممارسات التوجيه المهني

76 - ­ ينبغي للدول الاعضاء ان تنظر في

اقامة مراكز تغطي منطقة او مجموعة من

البلدان لتسهيل تبادل الخبرات وتشجيع التعاون

في وضع البرامج وفي الابحاث المنهجية، او

ان تساهم في اقامة مراكز مشتركة من هذا

النوع .

خامس عشر­ - الاثر على التوصيات

السابقة

77 - (1) تحل هذه التوصية محل توصية

التوجيه المهني، 1949 ، وتوصية التدريب

المهني (الزراعة) ، 1956 ، وتوصية التدريب

المهني، 1962

(2) تظل توصية التدريب المهني

( للمعوقين ) ، 1955 ، وتوصية التدريب

المهني (لصيادي السمك )، 1966، وتوصية

المشاريع الخاصة للشباب،1970 ، وتوصية

التدريب المهني ( لعمال البحر ) ، 1970،

منطبقة على فئات الاشخاص التي تنص

عليهم بنودها .

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 159

اتفاقية بشأن التأهيل المهنيِ

والعمالة ( المعوقون )

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته

التاسعة والستين في الاول من حزيران / يونيه

واذ يشير الى المعايير الدولية الحالية

الواردة في توصية التأهيل المهني

(المعوقون) ، 1955 ، والى توصية تنمية

الموارد البشرية، 1975 ،

واذ يلاحظ انه حدثت منذ اعتماد توصية

التأهيل المهني ( المعوقون ) ، 1955،

تطورات هامة في فهم احتياجات التأهيل،

وفي مضمون وتنظيم خدمات التأهيل، وفي

قوانين وممارسة كثير من الدول الاعضاء فيما

يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه التوصية،

واذ يرى ان الجمعية العامة للامم المتحدة

قد اعلنت سنة 1981 سنة دولية للمعوقين

شعارها "المشاركة الكاملة والمساواة"، وان

برنامج عمل عالميا وشاملا بشأن المعوقين

من شأنه ان يوفر تدابير فعالة على الصعيدين

الدولي والوطني لتحقيق هدفي "المشاركة

الكاملة" للمعوقين في الحياة الاجتماعية

والتنمية و "المساواة"،

واذ يرى انه غدا من المناسب نتيجة لهذه

التطورات ان تعتمد معايير دولية جديدة في هذا

الشأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص ضرورة

ضمان المساواة في الفرص والمعاملة لكل

فئات المعوقين، في المناطق الريفية

والحضرية على السواء، حتى يتمكنوا من

العمل ومن الاندماج في المجتمع .

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بالتأهيل المهني، وهو موضوع البند الرابع في

جدول اعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم العشرين من

حزيران/ يونيه عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة

والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

التأهيل المهني والعمالة "المعوقون"، 1983 .

اولا­ - التعاريف والنطاق

المادة1

1­ - في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير

"شخص معوق" فردا انخفضت بدرجة كبيرة

احتمالات ضمان عمل مناسب له والاحتفاط به

والترقي فيه نتيجة لقصور بدني او عقلي

معترف به قانونا .

2 - لاغراض هذه الاتفاقية، تضع كل دولة

عضو في الاعتبار ان القصد من التأهيل

المهني هو تمكين الشخص المعوق من

ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي

فيه، ومن ثم تعزيز ادماجه او اعادة ادماجه في

المجتمع .

3 - تطبق كل دولة عضو احكام هذه

الاتفاقية عن طريق تدابير ملائمة للظروف

الوطنية ومتفقه مع الممارسة الوطنية .

4 - تنطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع

فئات الاشخاص المعوقين .

ثانيا­ - مبادىء التأهيل المهني وسياسات

استخدام الاشخاص المعوقين

المادة 2

تضع كل دولة عضو، بما يتفق مع الظروف

والممارسة والامكانات الوطنية، سياسة وطنية

للتأهيل المهني واستخدام المعوقين، وتنفذ هذه

السياسة وتستعرضها بصورة دورية .

المادة 3

تستهدف السياسة المذكورة ضمان ان تتاح

تدابير تأهيل مهني ملائمة لكل فئات الاشخاص

المعوقين، وتعزيز امكانات استخدام المعوقين

في سوق العمل الحر .

المادة 4

توضع السياسة المذكورة على اساس مبدأ

تساوي الفرص بين العمال المعوقين والعمال

عموما، وتحترم المساواة في الفرص

والمعاملة بين العمال المعوقين من

الجنسين، ولا تعتبر التدابير الايجابية الخاصة

التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في

الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين

وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد

غيرهم من العمال .

المادة 5

تستشار المنظمات الممثلة لاصحاب

العمل والعمال بشأن تنفيذ السياسة

المذكورة، بما في ذلك التدابير التي يجب

اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات

العامة والخاصة التي تضطلع بانشطة في

مجال التأهيل المهني وتستشار كذلك

المنظمات الممثلة التي يكونها المعوقون

والمنظمات التي تعمل من اجلهم .

ثالثا­ - العمل على الصعيد الوطني لتنمية

خدمات التأهيل المهني من اجل المعوقين

المادة 6

تتخذ كل دولة عضو، عن طريق القوانين او

اللوائح او بأي طريقة اخرى تتفق مع الظروف

والممارسة الوطنية، كل التدابير الضرورية

لتطبيق المواد 2 و3 و 4 و5 من هذه الاتفاقية.

المادة 7

تتخذ السلطات المختصة تدابير لتوفير

وتقييم خدمات التوجيه المهني، والتدريب

المهني، والتوظيف، والاستخدام، والخدمات

الاخرى من هذا القبيل، بغية تمكين المعوقين

من ضمان عمل والاحتفاط به والترقي فيه،

وتستخدم المرافق القائمة من اجل العمال

عموما مع ادخال التعديلات اللازمة عليها،

حيثما كان ذلك ممكنا وملائما .

المادة 8

تتخذ تدابير لتعزيز اقامة وتنمية خدمات

التأهيل المهني والاستخدام للمعوقين في

المناطق الريفية والمجتمعات النائية.

المادة 9

تسعى كل دولة عضو الى تأمين تدريب

وتوافر مستشارين في شؤون التأهيل وغيرهم

من العاملين ذوي المؤهلات المناسبة، ليكونوا

مسؤولين عن التوجيه المهني للمعوقين وعن

تدريبهم المهني وتوظيفهم واستخدامهم .

رابعا­ - احكام نهائية

المادة 10

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها .

المادة 11

1­ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت

تصديقاتها لدى المدير العام .

2 - ­ ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر

شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب

العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين لدى

المدير العام .

3 - ­ ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة

عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها .

المادة 12

1­ - يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه

الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات

على تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها،

ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة

على تسجيله .

2 - ­ كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض

المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات،

وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه

المادة .

المادة 13

1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض

التي ابلغته اياها الدول الاعضاء في المنظمة .

2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول

الاعضاء في المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ

فيه نفاذ هذه الاتفاقية، وذلك لدى اخطارها

بتسجيل التصديق الثاني الذي بلغ به .

المادة 14

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي

الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها، وفقا

للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، تفاصيل

كاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي

تسجل لديه وفقا لاحكام المواد السابقة .

المادة 15

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

المؤتمر العام، كلما تراءت له ضرورة لذلك،

تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما اذا

كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كليا

او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

المادة 16

1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع

هذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم تنص

الاتفاقية الجديدة على غير ذلك .

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية

المراجعة الجديدة، قانونا، وبغض النظر عن

احكام المادة 12 اعلاه، نقض الاتفاقية الحالية

فورا، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ

نفاذها .

( ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية

الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول

الاعضاء للاتفاقية الحالية .

2 - ­ تظل الاتفاقية الحالية على اي حال

نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة

للدول الاعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق

الاتفاقية المراجعة .

المادة 17

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية

متساويان في الحجية .

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 168 Recommendation 168

توصية بشأن التأهيل المهني

والعمالة "المعوقون "

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته

التاسعة والستين في اول حزيران/ يونيه

1983

واذ يشير الى المعايير الدولية الحالية

الواردة في توصية التأهيل المهني

"المعوقون"، 1955،

واذ يلاحظ انه منذ اعتماد توصية التأهيل

المهني "المعوقون"، 1955، حدثت تطورات

هامة في فهم احتياجات التأهيل، وفي نطاق

وتنظيم خدمات التأهيل، وفي تشريعات

وممارسات كثير من الدول الاعضاء فيما

يتعلق بالمسائل التي تعالجها هذه التوصية،

واذ يرى ان الجمعية العامة للامم المتحدة

قد اعلنت عام 1981 عاما دوليا للمعوقين

موضوعه "المشاركة والمساواة الكاملتان"،

وان برنامج عمل عالميا وشاملا بشأن

المعوقين سيوفر تدابير فعالة على المستويين

الدولي والوطني لتحقيق هدفي "المشاركة

الكاملة" للمعوقين في الحياة الاجتماعية

والتنمية و "المساواة",

واذ يرى ان هذه التطورات تجعل من المناسب

اعتماد معايير دولية جديدة بشأن هذا

الموضوع تأخذ في اعتبارها بوجه خاص

ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة لكل

فئات المعوقين في المناطق الريفية

والحضرية حتى يتمكنوا من العمل ومن

الاندماج في المجتمع.

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بالتأهيل المهني وهو موضوع البند الرابع في

جدول اعمال هذه الدورة,

واذ عزم على ان تأخذ هذه المقترحات

شكل توصية تكمل اتفاقية التأهيل المهني

والعمالة (المعوقون), 1983, وتوصية

التأهيل المهني (المعوقون), 1955,

يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/

يونيه من عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة والف

التوصية التالية التي ستسمى توصية التأهيل

المهني والعمالة (المعوقين), 1983:

اولا­ التعاريف والنطاق

1­ - ينبغي للدول الاعضاء ان تضع في

اعتبارها، عند تطبيق هذه التوصية، وكذلك

توصية التأهيل المهني "المعوقون"، 1955،

ان تعبير "المعوق" يشير الى الشخص الذي

انخفضت بدرجة كبيرة امكانات تأمين عمل

مناسب له واحتفاظه به وترقيته فيه نتيجة

لقصور بدني، او عقلي تشهد به سلطةَ

مختصة .

2 - يتعين على الدول الاعضاء ان تضع

في الاعتبار، عند تطبيق هذه التوصية، وكذلك

توصية التأهيل المهني "المعوقون"،1955،

ان الغرض من التأهيل المهني، كما هو

معرف في التوصية الاخيرة، هو تمكين

المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ

به والترقي فيه، ومن ثم تعزيز ادماجه او اعادة

ادماجه في المجتمع .

3 - ينبغي لكل دولة عضو ان تطبق احكام

هذه التوصية عن طريق تدابير تتلاءم مع

الظروف الوطنية وتتفق مع الممارسة

الوطنية .

4 - ينبغي ان تتاح تدابير التأهيل المهني

لكل فئات الاشخاص المعوقين .

5 - ينبغي عند تخطيط وتقديم خدمات

التأهيل المهني والعمالة للمعوقين، ان تستخدم

خدمات التوجيه المهني، والتدريب المهني

والتوظيف والعمالة والخدمات المرتبطة

القائمة المخصصة للعمال عموما، مع اجراء

اي تكييفات لازمة، ما امكن ذلك .

6 - ­ ينبغي ان يباشر التأهيل المهني في

اقرب وقت ممكن، ولهذه الغاية، ينبغي لنظم

الرعاية الصحية وللهيئات الاخرى المسؤولةَ

عن التأهيل الطبي والاجتماعي ان تتعاون

بانتظام مع المسؤولين عن التأهيل المهني .

ثانيا­ - التأهيل المهني وفرص العمل

7 - ينبغي ان يتمتع العمال المعوقون

بالمساواة في الفرص والمعاملة من حيث

امكانية الوصول الى عمل والاحتفاظ به،

والترقي فيه، وان يتفق هذا العمل، ما امكن

ذلك، مع اختيارهم الشخصي، وان تراعى فيه

لياقتهم الفردية لمثل هذا العمل .

8 - ­ ينبغي ان يراعى لدى تقديم التأهيل

المهني والمساعدة في الحصول على عمل

للمعوقين، مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في

المعاملة بين العمال من الجنسين .

9 - ­ ينبغي الا تعتبر التدابير الايجابية

الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية

في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين

وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد

العمال الاخرين .

10 - ينبغي ان تتخذ تدابير لتعزيز فرص

العمل للمعوقين، بما يتفق مع معايير العمل

والرواتب المطبقة على العمال عموما .

11 - ينبغي ان تشمل هذه التدابير، فضلا

عن تلك الواردة في الجزء سابعا من توصية

التأهيل المهني (للمعوقين) ،1955 ، التدابير

التالية :

(أ) تدابير ملائمة لخلق فرص عمل في

سوق العمل المفتوح للجميع، بما في ذلك تقديم

حوافز مالية لاصحاب العمل لتشجيعهم على

توفير التدريب ثم العمل للمعوقين، وكذلك

اجراء تكييفات معقولة لاماكن العمل،

ولتصميمه، وادواته واجهزته وتنظيمه لتسهيل

هذا التدريب وهذا العمل .

''

( ب)تقديم الدعم الحكومي المناسب لاقامة

وحدات عمل محمية مختلفة الانواع

ومخصصة للمعوقين الذين لا يستطيعون

عمليا الوصول الى العمل المفتوح للجميع .

(ج) تشجيع التعاون بين الورش المحمية

والانتاجية في المسائل التنظيمية والادارية

لتحسين اوضاع العمل بالنسبة للعمال

المعوقين فيها، والمساعدة، حيثما كان ذلك

ممكنا، في اعدادهم للعمل في ظروف عادية.

(د) تقديم الدعم الحكومي المناسب للتدريب

المهني، والتوجيه المهني، والعمل المحمي

وخدمات تشغيل المعوقين التي تديرها هيئات

غير حكومية .

( هـ) تشجيع المعوقين على انشاء وتطوير

تعاونيات لصالحهم، وان تفتح هذه التعاونيات

للعمال عموما اذا لزم الامر .

( و) تقديم الدعم الحكومي المناسب لاقامة

وتنمية صناعات صغيرة وورشَ تعاونية

وغيرها من انواع الورشَ الانتاجية يقيمها

المعوقون لصالحهم على ان تفتح هذه الورش

للعمال عموما، اذا لزم الامر بشرط ان

تستوفي هذه الورش معايير دنيا محددة .

( ز) ازالة المعوقات والحواجز المادية

والمعمارية والتي تؤثر على الانتقال وعلى

امكانية الوصول وحرية الحركة في مواقع

تدريب وعمل المعوقين، وذلك على مراحل اذا

اقتضى الامر، وينبغي ان تؤخذ المعايير

المناسبة في الاعتبار بالنسبة للمباني

والمرافق العامة الجديدة .

(ح) تيسير وسائل نقل كافية من مكان

التأهيل والعمل واليه وفقا لاحتياجات

المعوقين .

(ي) اعفاء مواد ومعدات التدريب المحددة

التي تحتاج اليها مراكز التأهيل والورش

واصحاب الاعمال والاشخاص المعوقون،

وكذلك الاجهزة المعاونة المحددة اللازمة

لمساعدة المعوقين على ضمان عمل

والاحتفاظ به، من عبء الضرائب الداخلية

او غيره من الاعباء الداخلية من كل نوع،

المفروضة وقت الاستيراد او فيما بعد .

(ك) توفير العمل لبعض الوقت، وغير ذلك

من ترتيبات العمل، بما يتفق مع قدرات الفرد

المعوق الذي لا يكون الاستخدام وقتا كاملا

ممكنا بالنسبة له على الفور، او ربما لن يكون

ممكنا ابدا .

(ل) اجراء بحوث عن مختلف انواع

الاعاقة وتطبيق نتائجها عند الامكان لزيادة

مشاركة المعوقين في الحياة العملية العادية .

(م) تقديم الدعم الحكومي المناسب للقضاء

على احتمال الاستغلال في مراكز التدريب

المهني والعمالة المحمية، ولتسهيل الانتقال

الى سوق العمل العادي .

12 - ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار، عند

وضع برامج ادماج المعوقين واعادة ادماجهم

في الحياة العملية وفي المجتمع كل اشكال

التدريب، وان تشمل هذه الاشكال، حيثما كان

ذلك ضروريا ومناسبا، الاعداد والتدريب

المهنيين والتدريب النموذجي والتدريب على

انشطة الحياة اليومية والقراءة والكتابة

والمجالات الاخرى المرتبطة بالتأهيل

المهني .

13 - ­ ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار ايضا،

تحقيقا لادماج المعوقين او اعادة ادماجهم في

حياة عمل عادية، ومن ثم في المجتمع،

ضرورة اتخاذ تدابير دعم خاصة، بما في ذلك

تقديم الاجهزة المعاونة والتجهيزات،

والخدمات الفردية الجارية لتمكين المعوقين

من ضمان عمل مناسب، والاحتفاظ به،

والترقي فيه .

14 - ينبغي متابعة تدابير التأهيل المهني

المخصصة للمعوقين بغرض تقييم نتائجها .

ثالثا­ - مشاركة المجتمع المحلي

15 - ينبغي تنظيم وادارة خدمات التأهيل

المهني في كل من المناطق الحضرية والريفية

والمجتمعات النائية, باقصى مشاركة ممكنة

من المجتمع المحلي, وبوجه خاص مشاركة

ممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال,

ومشاركة منظمات المعوقين.

16- ينبغي تسهيل مشاركة المجتمع

المحلي في تنظيم خدمات التأهيل المهني

للمعوقين بتدابير اعلامية للجمهور مخططة

بعناية, بهدف:

(أ) تعريف المعوقين, وعند الاقتضاء

اسرهم, بحقوقهم وفرصهم في مجال العمل.

(ب) التغلب على التحيزات والمعلومات

الخاطئة والمواقف المسيئة لاستخدام

المعوقين ولادماجهم او اعادة ادماجهم في

المجتمع.

17- ينبغي لقيادات المجتمع المحلي

والمجموعات, بما فيهم المعوقون انفسهم

ومنظماتهم ان يتعاونوا مع السلطات الحكومية

العاملة في مجال الصحة, والرعاية

الاجتماعية, والتعليم والعمل, ومع غيرها من

السلطات المعنية, في تحديد حاجات المعوقين

في المجتمع المحلي وتأمين ضم المعوقين,

كلما امكن, في الانشطة والخدمات العامة.

18- ينبغي ان تدمج خدمات تأهيل وعمالة

المعوقين في الاتجاه السائد لتنمية المجتمع

المحلي, وان تحصل على الدعم المالي

والمادي والتقني, عند الاقتضاء.

19- ينبغي ابداء التقدير الرسمي

للمنظمات التطوعية ذات السجل المشرف

في توفير خدمات التأهيل المهني وتمكين

المعوقين من الاندماج او اعادة الاندماج في

الحياة العملية للمجتمع المحلي.

رابعا- التأهيل المهني في المناطق

الريفية

20- ينبغي بذل جهود خاصة لتأمين توفير

خدمات التأهيل المهني للمعوقين في المناطق

الريفية والمجتمعات النائية بنفس المستوى

والشروط التي توفر بها في المناطق

الحضرية, وينبغي ان تكون تنمية هذه

الخدمات جزءا لا يتجزأ من السياسات

العامة للتنمية الريفية.

21- ينبغي, لهذا الغرض اتخاذ تدابير

حيثما لزم الامر, من اجل:

(أ) اعتبار خدمات التأهيل المهني القائمة

في المناطق الريفية, او اذا لم توجد هذه,

خدمات التأهيل المهني القائمة في المدن,

مراكز لتدريب العاملين في التأهيل من اجل

المناطق الريفية.

(ب) اقامة وحدات متحركة للتأهيل المهني

لخدمة المعوقين في المناطق الريفية, ولتكون

بمثابة مراكز لنشر المعلومات عن فرص

التدريب والعمل للمعوقين في الريف.

(ج) تدريب العاملين في التنمية الريفية

وتنمية المجتمعات المحلية على تقنيات

التأهيل المهني.

(د) تقديم قروض او منح او ادوات ومواد

لمساعدة المعوقين في المجتمعات الريفية

على اقامة وادارة تعاونيات او العمل لحسابهم

الخاص في الصناعات المنزلية, او في

الانشطة الزراعية او الحرفية او غيرها.

(هـ) ادراج مساعدة المعوقين في انشطة

التنمية الريفية العامة القائمة منها او

المخططة.

(و) تسهيل حصول المعوقين على مساكن

تقع على مسافة معقولة من اماكن العمل.

''

خامسا- تدريب العاملين

22- بالاضافة الى المستشارين

والاخصائيين المدربين في مجال التأهيل

المهني, ينبغي ان يتلقى كل من له علاقة

بالتأهيل المهني للمعوقين وبتوفير فرص

العمل لهم تدريبا او توجيها في مجال قضايا

التأهيل المهني.

23- ينبغي ان تتوفر لدى كل من يعملون

في التوجيه المهني والتدريب المهني

وتوظيف العمال عموما دراية كافية باشكال

العجز وباثاره المقيدة الى جانب معرفة

بخدمات الدعم المتاحة لتسهيل ادماج

المعوق في حياة نشطة اجتماعيا واقتصاديا

وينبغي ان تتاح فرص لمثل هؤلاء الاشخاص

لتحديث معارفهم وتوسيع خبرتهم في هذه

المجالات.

24 - ­ ينبغي ان يكون تدريب ومؤهلات

واجور العاملين في التأهيل المهني وتدريب

المعوقين، مماثلا لما هو متاح للعاملين في

التدريب المهني العام، ممن يؤدون واجبات

ويتحملون مسؤوليات مماثلة، وينبغي ان تكون

الفرص المهنية لمجموعتي المتخصصين

متكافئة، وان تشجع تنقلات العاملين ما بين

التدريب على التأهيل المهني والتدريب

المهني العام .

25 - ­ ينبغي ان يتلقى العاملون في التأهيل

المهني، وفي الورش المحمية والانتاجية،

كجزء من تدريبهم العام، وحسب الاقتضاء،

تدريبا على ادارة الورش ، وعلى تقنيات الانتاج

والتسويق .

26 - ينبغي، حيثما يتعذر توفير اعداد كافية

من الموظفين المدربين تدريبا كاملا، النظر

في اتخاذ تدابير لاختيار وتدريب معاونين

ومساعدين للتأهيل المهني، وينبغي الا يلجأ

الى استخدام هؤلاء المعاونين والمساعدين

ليحلوا بشكل دائم محل العاملين المدربين

تدريبا كاملا، وان تتخذ كلما امكن تدابير لزيادة

تدريب هؤلاء العاملين حتى ينخرطوا في

صفوف العاملين المدربين .

27 - ينبغي، حيثما كان ذلك مناسبا،

تشجيع اقامة مراكز اقليمية ودون اقليمية

لتدريب العاملين في مجال التأهيل المهني .

28 - ينبغي ان يتوفر للعاملين في التوجيه

المهني والتدريب المهني، وفي توظيف

وتعزيز استخدام المعوقين، تدريب وخبرة

مناسبان للتمكن من ادراك المشاكل الانفعالية

للمعوقين والمصاعب التي قد يواجهونها،

والتصدي، في حدود اختصاصهم، لما قد

يترتب عليها من احتياجات .

29­ - ينبغي اتخاذ تدابير لتشجيع المعوقين

على ان يتلقوا تدريبا على العمل كمستخدمين

في التأهيل المهني ولتسهيل استخدامهم في

ميدان التأهيل .

30 - ­ ينبغي استشارة المعوقين ومنظماتهم

في تطوير وتنفيذ وتقييم برامج تدريب العاملين

في مجال التأهيل المهني .

سادسا­ - مساهمة منظمات اصحاب

العمل والعمال في تنمية خدمات التأهيل

المهني

31 - ­ ينبغي ان تتبع منظمات اصحاب

العمل والعمال سياسة تستهدف تشجيع

التدريب والاستخدام المناسب للمعوقين على

قدم المساواة مع غيرهم من العمال .

32 - ينبغي ان تتمكن منظمات اصحاب

العمل والعمال، مع المعوقين ومنظماتهم، من

الاسهام في صياغة السياسات المتعلقة بتنظيم

وتنمية خدمات التأهيل المهني، وكذلك في

اجراء البحوث واقتراح التشريعات في هذا

الميدان .

33 - ينبغي، حيثما يكون ذلك ممكنا

ومناسبا، ضم ممثلي منظمات اصحاب العمل

والعمال ومنظمات المعوقين الى عضوية

مجالس ولجان مراكز التأهيل والتدريب

المهنيين التي يستخدمها المعوقون، والتي

تتخذ القرارات بشأن مسائل تتعلق بالسياسة

العامة والمسائل التقنية، بهدف ضمان توافق

برامج التأهيل المهني مع متطلبات مختلف

القطاعات الاقتصادية.

34 - ­ ينبغي ان يتعاون ممثلو اصحاب

العمل والعمال في المنشأة، حيثما كان ذلك

ممكنا ومناسبا، مع اخصائيين مناسبين، في

دراسة امكانات التأهيل المهني للمعوقين

العاملين في هذه المنشأة واعادة توزيع العمل

بينهم، وتوفير العمل لمعوقين اخرين .

35 - ينبغي تشجيع المنشآت، حيثما كان

ذلك ممكنا ومناسبا، على اقامة او صيانة

خدمات التأهيل المهني الخاصة بها، بما في

ذلك الورش المحمية بمختلف انواعها،

بالتعاون الوثيق مع خدمات التأهيل القائمة

في المجتمع المحلي وغيرها من خدمات

التأهيل،

36 - ­ ينبغي حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا،

ان تتخذ منظمات اصحاب العمل خطوات من

اجل :

(أ) ارشاد اعضائها الى خدمات التأهيل

المهني التي يمكن توفيرها للعمال المعوقين .

(ب) التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي

تشجع اعادة ادماج المعوقين في الحياة العملية

النشطة عن طريق تزويدها، مثلا، بمعلومات

عن شروط ومتطلبات العمل التي يتعين على

المعوقين استيفاؤها .

(ج) ارشاد اعضائها الى ما يمكن اجراؤه

لصالح المعوقين من تكليفات في الواجبات او

المتطلبات الاساسية للوظائف المناسبة .

(د) ارشاد اعضائها الى بحث ما يمكن ان

يسفر عن اعادة تنظيم طرائق الانتاج من اثار

حتى لا ينتقل المعوقون الى اعمال اخرى

دونما داع حقيقي .

37 - ­ ينبغي لمنظمات العمال، حيثما كان

ذلك ممكنا ومناسبا، ان تتخذ خطوات من اجل :

(أ) تعزيز اشتراك العمال المعوقين في

المناقشات على مستوى الورشة والمجالس

العمالية، او في اي هيئة اخرى ممثلة للعمال .

(ب) اقتراح مبادىء توجيهية للتأهيل المهني

وحماية العمال الذين يصبحون معوقين بسبب

مرض او حادث، سواء كان مرتبطا بالعمل ام

لم يكن، والعمل على ادراج هذه المبادىء

التوجيهية في الاتفاقات الجماعية، او اللوائح او

القرارات التحكيمية او غيرها من الوثائق ذات

الصلة .

(ج) اسداء المشورة بصدد الترتيبات التي

تتخذ على مستوى الورشة وتؤثر على العمال

المعوقين، بما في ذلك تكييف الوظيفة،

والتنظيم الخاص للعمل، والتدريب والعمل

التجريبيين، وتحديد قواعد العمل .

(د) مناقشة مشاكل التأهيل المهني

للمعوقين ومشاكل استخدامهم في

الاجتماعات النقابية واطلاع اعضائها من

خلال المطبوعات والحلقات الدراسية على

مشاكل وامكانات تأهيل المعوقين مهنيا

واستخدامهم .

سابعا­ - مشاركة المعوقين ومنظماتهم في

تنمية خدمات التأهيل المهني

38 - ­ بالاضافة الى مشاركة المعوقين

وممثليهم ومنظماتهم في انشطة التأهيل المهني

المشار اليها في الفقرات 15 و17 و30 و32

و33 من هذه التوصية، ينبغي ان تشمل

التدابير المتخذة لاشراك المعوقين ومنظماتهم

في تنمية خدمات التأهيل المهني ما يلي :

(أ) تشجيع المعوقين ومنظماتهم على

المشاركة في تنمية انشطة المجتمع المحلي

التي تستهدف التأهيل المهني للمعوقين ومن

ثم تعزيز استخدامهم وادماجهم او اعادة

ادماجهم في المجتمع .

(ب) الدعم الحكومي المناسب لتعزيز تنميةَ

منظمات المعوقين والمنظمات العاملة من

اجلهم ومشاركتها في خدمات التأهيل المهني

والاستخدام، بما في ذلك المساعدة في تنفيذ

برامج تدريب المعوقين على مهارات تمكنهم

من الدفاع عن قضاياهم .

(ج) الدعم الحكومي المناسب لهذه

المنظمات لكي تنفذ برامج ثقافية للجمهور

تعطي صورة ايجابية لقدرات المعوقين .

ثامنا­ - التأهيل المهني في اطار نظم

الضمان الاجتماعي

39 - ينبغي ايضا ان تسترشد الدول

الاعضاء فى تطبيق بنود هذه التوصية باحكام

المادة35 من اتفاقية الضمان الاجتماعي

(المعايير الدنيا)، 1952، وباحكام المادة 26

من اتفاقية تعويضات اصابات العمل، 1964،

وباحكام المادة 13 من اتفاقية تعويضات

العجز والشيخوخة والورثة، 1967، وذلك ما

لم تكن مقيدة بالتزامات اخرى ناشئة عن

تصديق هذه الوثائق .

40 - ­ ينبغي ان توفر نظم الضمان

الاجتماعي، او ان تسهم، حيثما كان ذلك

ممكنا ومناسبا، في تنظيم ووضع وتمويل برامج

تدريب للمعوقين وتوظيفهم واستخدامهم (بما

في ذلك العمل المحمي) ، وخدمات التأهيل

المهني للمعوقين، بما في ذلك تقديم المشورة

في شؤون التأهيل .

41 - ينبغي لهذه النظم ان توفر ايضا حوافز

للمعوقين للبحث عن عمل، وتدابير لتسهيل

انتقالهم التدريجي الى سوق العمل المفتوح

للجميع .

تاسعا- التنسيق

42 - ­ ينبغي، ما امكن ذلك عمليا، اتخاذ

تدابير لكفالة تنسيق السياسات والبرامج

المتعلقة بالتأهيل المهني مع سياسات

وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية (بما

في ذلك البحوث العلمية والتكنولوجيا

المتقدمة ) التي تؤثر على ادارة العمل،

وسياسة العمالة العامة وتعزيزها، والتدريب

المهني، والادماج الاجتماعي، والضمان

الاجتماعي، والتعاونيات، والتنمية الريفية،

والصناعات الصغيرة والحرفية، والسلامة

والصحة في العمل، ومواءمة طرائق وتنظيم

العمل مع احتياجات الفرد، وتحسين ظروف

العمل .

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 172 Convention 172

اتفاقية بشأن ظروف العمل في

الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة

والسبعين في 5 حزيران/ يونيه 1991

واذ يذكر ان اتفاقيات وتوصيات العمل

الدولية التي تضع معايير عامة الانطباق بشأن

ظروف العمل تنطبق على العمال في الفنادق

والمطاعم والمنشآت المماثلة،

واذ يلاحظ ان الظروف الخاصة التي تميز

العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت

المماثلة تجعل من الاوفق تحسين تطبيق هذه

الاتفاقيات والتوصيات في فئات المنشآت

هذه، واستكمالها بمعايير محددة تستهدف

تمكين العمال المعنيين من التمتع بوضع

يتمشى مع دورهم في هذه الفئات من المنشآت

التي تتسع بسرعة، واجتذاب عمال جدد اليها،

بتحسين ظروف العمل والتدريب وآفاق

الترقي،

واذ يلاحظ ان المفاوضة الجماعية وسيلة

فعالة لتحديد ظروف العمل في هذا القطاع،

واذ يرى ان اعتماد اتفاقية الى جانب

المفاوضة الجماعية سيحسنان ظروف العمل

وافاق الترقي وضمان العمل لصالح العمال،

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بظروف العمل في الفنادق والمطاعم

والمنشآت المماثلة . وهو موضوع البند

الرابع في جدول اعمال هذه الدورة .

واذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من

حزيران/ يونيه عام واحد وتسعين وتسعمائة

والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

ظروف العمل(الفنادق والمطاعم)، 1991:

المادة 1

1­ - مع مراعاة احكام الفقرة 1 من المادة 2

تنطبق هذه الاتفاقية على كل المستخدمين في :

(أ) الفنادق وغيرها من المنشآت المماثلةَ

التي توفر المبيت .

(ب) المطاعم والمنشآت المماثلة التي

تقدم الاغذية او المشروبات او كليهما .

2 - تحدد كل دولة عضو انواع المنشآت

المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) السابقتين على ضوء الظروف الوطنية، وبعد

التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات

العمال المعنية، ويجوز لكل دولة عضو

صدقت على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع

منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية، ان تستبعد من تطبيقها انواعا معينة

من المنشآت تندرج في اطار التعريف سالف

الذكر وتنشأ بشأنها مشكلات خاصة ذات طابع

جوهري .

3 - (أ) يجوز لكل دولة عضو صدقت على

هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع منظمات

اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية،

ان تمد تطبيقها على فئات اخرى من المنشآت

التي تقدم خدمات سياحية تحدد في اعلان يرفق

بتصديقها .

(ب) يجوز لكل دولة عضو صدقت على

هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع منظمات

اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية،

ان تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي

باعلان لاحق بانها ستعد نطاق انطباق الاتفاقية

الى فئات اخرى من المنشآت ذات الصلة التى

تقدم خدمات سياحية .

4 - تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية في اول تقرير عن تطبيق الاتفاقية يقدم

بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل

الدولية اي انواع من المنشآت تكون قد

استبعدتها طبقا للفقرة 2 السابقة، وتبين

اسباب هذا الاستبعاد، ذاكرة مواقف كل من

منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية ازاء هذا الاستبعاد، وتذكر في

تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها

بالنسبة للمنشآت المستبعدة، ومدى ما وصل

اليه تنفيذها وما تعتزم من تنفيذ للاتفاقية بالنسبة

لهذه المنشآت .

المادة 2

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة

"العمال المعنيين" كل العمال المستخدمين

في المنشآت التي تنطبق عليها الاتفاقية

بمقتضى احكام المادة 1 بغض النظر عن

طبيعة وعلاقة استخدامهم، غير انه يجوز

لكل دولة عضو، على ضوء القوانين

والظروف والممارسات الوطنية، وبعد

التشاور مع منظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال المعنية، ان تستبعد فئات

معينة من العمال من تطبيق بعض او كل

احكام هذه الاتفاقية .

2 - تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية في اول تقرير عن تطبيق الاتفاقية يقدم

بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل

الدولية اي فئات من العمال تكون قد استبعدتها

طبقا للفقرة 1 السابقة، وتبين اسباب هذا

الاستبعاد، وتذكر في تقاريرها اللاحقة اي تقدم

حدث في توسيع تطبيقها .

المادة 3

1­ - تعتمد كل دولة عضو وتطبق بالطريقة

التي تتناسب مع الظروف والقوانين

والممارسات الوطنية، ومع احترام استقلالية

منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية، سياسة ترمي الى تحسين ظروف

عمل العمال المعنيين .

2 - يكون الهدف العام لهذه السياسة هو

ضمان عدم استبعاد العمال المعنيين من نطاق

انطباق اي معايير دنيا قد تعتمد على المستوى

الوطني بالنسبة للعمال عموما، وبما في ذلك

المعايير المتعلقة بمستحقات الضمان

الاجتماعي .

المادة 4

1­ - تعني عبارة "ساعات العمل" الفترة

التي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب

العمل، ما لم تحددها القوانين والممارسات

الوطنية بطريقة اخرى .

2 - يحق للعمال المعنيين اداء ساعات

عمل عادية معقولة واحكام عمل اضافي، بما

يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .

3 - ­ توفر للعمال المعنيين فترات راحةَ

يومية واسبوعية دنيا معقولة، وفقا للقوانين

والممارسات الوطنية .

4 - ­ يخطر العمال المعنيون، حيثما امكن،

بالجداول الزمنية للعمل قبل فترة كافية لتمكينهم

من تنظيم حياتهم الشخصية والعائلية وفقا

لذلك .

''

المادة 5

1­ - اذا طلب من العمال العمل في

العملات العامة يمنحون تعويضا مناسبا في

شكل وقت او اجر مقابل، حسبما تحدد

المفاوضة الجماعية او وفقا للقوانين

والممارسات الوطنية .

2 - من حق العمال المعنيين الحصول

على اجازة سنوية مدفوعة الاجر يحدد طولها

بالمفاوضة الجماعية او وفقا للقوانين او

الممارسات الوطنية .

3 - فى الحالات التي ينقضي فيها العقد او

لا تكفي فيها فترة خدمة العامل المستمرة

لمنحه اجازة سنوية كاملة، يمنح العمال

المعنيون اجازة مدفوعة الاجر تتناسب مع

طول مدة الخدمة، او يدفع لهم اجر مقابلها وفق

ما تحدده المفاوضة الجماعية او وفقا للقوانين

او الممارسات الوطنية .

المادة 6

1­ - تعني كلمة "اكرامية" مبلغا نقديا

يعطيه العميل طواعية للعامل، الى جانب

المبلغ الذي يكون عليه دفعه مقابل الخدمةَ

التي تلقاها .

2 - ­ يحصل العمال المعنيون على اجر

اساسي يدفع على فترات منتظمة بغض النظر

عن الاكراميات .

المادة 7

يحظر بيع وشراء الوظائف في المنشآت

المشار اليها في المادة 1 حيثما يوجد مثل هذا

الاسلوب .

المادة 8

1­- يجوز ان تطبق احكام هذه الاتفاقية

بمقتضى القوانين او اللوائح الوطنية او

الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم او

القرارات القضائية او اي طريقة مناسبة اخرى

تتفق مع الممارسة الوطنية .

2 - ­ في الدول التي تترك فيها احكام هذه

الاتفاقية عادة لاتفاقات بين اصحاب العمل او

منظماتهم ومنظمات العمال، او تنفذ فيها عادة

بطريقة اخرى غير القانون تعتبر احكامها قد

انفذت اذا طبقت مثل هذه الاتفاقات او غيرها

من الوسائل على الغالبية الكبرى من العمال

المعنيين .

المادة 9

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية

الى المدير العام لمكتب العمل الدولي

لتسجيلها .

المادة 10

1­ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل

المدير العام تصديقاتها .

2 - ­ ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر

شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي

دولتين عضوين .

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة

عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها .

المادة 11

1­ - يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه

الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات

على تاريخ بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها،

ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة

على تسجيله .

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض

المنصوص عليه في هذه المادة خلال

السنة التاليةلانقضاء فترة العشر

سنوات المذكورة في الفقرة السابقة،

تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات

اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه

المادة .

المادة 12

1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض

التي ابلغته بها الدول الاعضاء في

المنظمة .

2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول

الاعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل

التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي

يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية .

المادة 13

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي

بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل

كاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي

تسجل لديه طبقا لاحكام المواد السابقة، كيما

يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة .

المادة 14

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيقَ هذه الاتفاقية،

كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا فى جدول اعمال المؤتمر .

المادة 15

1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة

مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم

تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :

(أ)يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية

الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن

احكام المادة 11 اعلاه، النقض المباشر

للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون الاتفاقية

الجديدة قد بدأ نفاذها .

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الاعضاء

على الاتفاقية الحالية .

2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول

الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على

الاتفاقية المراجعة .

المادة 16

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية

متساويان في الحجية .

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 179 Recommendation 179

توصية بشأن ظروف العمل في الفنادق

والمطاعم والمنشآت المماثلة

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة

والسبعين في 5 حزيران/ يونيه 1991

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقةَ

بظروف العمل في الفنادق والمطاعم

والمنشآت المماثلة . وهو موضوع البند

الرابع في جدول اعمال هذه الدورة .

واذ قرر عقب اعتماد اتفاقية ظروف العمل

(الفنادق والمطاعم)،1991، ان تأخذ هذه

المقترحات شكل توصية مكملة،

يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من

حزيران/ يونيه عام واحد وتسعين وتسعمائة

والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

ظروف العمل (الفنادق والمطاعم)،1991 .

اولا­- احكام عامة

ا - ­ تنطبق هذه التوصية على العمال، كما

هو محدد في الفقرة 3 ، المستخدمين في :

(أ ) الفنادق وغيرها من المنشآت المماثلة

التي توفر المبيت .

(ب) المطاعم والمنشآت المماثلة التي

تقدم الاغذية او المشروبات او كليهما .

2 - يجوز للدول الاعضاء وبعد التشاور مع

منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية، ان تمد تطبيق هذه التوصية على

فئات اخرى من المنشآت التي تقدم خدمات

سياحية .

3 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة

"العمال المعنيين " العمال المستخدمين في

المنشآت التي تنطبق عليها هذه التوصية

بمقتضى احكام الفقرتين 1 و2 بغض النظر عن

طبيعة وعلاقة استخدامهم .

4 - (1) يجوز ان تطبق هذه التوصية

بمقتضى القوانين او اللوائح الوطنية او

الاتفاقات الجماعية او قرارات التحكيم او

القرارات القضائية او اي طريقة مناسبة اخرى

تتفق مع الممارسة الوطنية .

(2) على كل دولة عضو :

(أ) ان توفر الاشراف الفعال على تطبيق

التدابير المتخذة بمقتضى هذه التوصية عن

طريق ادارة تفتيش او اي وسيلة اخرى تراها

مناسبة .

(ب) ان تشجع منظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال المعنية على ان تقوم بدور

نشط في تشجيع تطبيق احكام التوصية .

5 - يكون الهدف العام لهذه التوصية، مع

مراعاة استقلالية منظمات اصحاب العمل

ومنظمات العمال المعنية، هو ضمان تحسين

ظروف عمل العمال المعنيين لتقريبها من

المستويات السائدة في قطاعات الاقتصاد

الاخرى .

ثانيا­ - ساعات العمل وفترات الراحة

6 - تعني عبارة "ساعات العمل" الفترة

التي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب

العمل، ما لم تحدد بطريقة اخرى بالاساليب

المشار اليها في الفقرة 4 (1) .

7 - (1) تخضع تدابير تحديد ساعات العمل

العادية وتنظيم العمل الاضافي، لمشاورات

بين اصحاب العمل والعمال المعنيين او

ممثليهم .

(2) يعني تعبير "ممثلي العمال"

الاشخاص الذين تعترف لهم بهذه الصفةَ

القوانين او الممارسات الوطنية، وفقا لاتفاقية

ممثلي العمال .

(3) ­ التعويض عن العمل الاضافي في

شكل وقت فراغ مدفوع او اجر بمعدل بدلات

اعلى عما يؤدي من عمل اضافي، او بمعدل

اجر اعلى، يتحدد وفقا للقوانين والممارسات

الوطنية وبعد المشاورات بين اصحاب العمل

والعمال المعنيين او ممثليهم .

(4) تتخذ التدابير لضمان صحة تسجيل

ساعات العمل والعمل الاضافي منها، وحق كل

عامل في الاطلاع على سجله .

8 - ­ تلغى النوبات المقسمة بالتدريج، حيثما

كان ذلك عمليا، ويستحسن ان يتم ذلك من

خلال المفاوضة الجماعية .

9 - ­ يحدد عدد وطول فترات التوقف لتناول

الوجبات على ضوء العادات والتقاليد في كل

بلد او منطقة، ووفقا لما اذا كانت الوجبة تقدم

في المنشأة ذاتها او في مكان اخر .

10­ - (1) يمنح العمال المعنيون، بقدر

الامكان، فترة راحة نسبية لا تقل عن 36 ساعة، على ان تكون فترة غير متقطعة بقدر ما

يكون عمليا .

(2) يحق للعمال المعنيين الحصول على

فترة راحة يومية من 10 ساعات في

المتوسط .

11 - ­ عندما يقل طول الاجازة السنويةَ

مدفوعة الاجر للعمال المعنيين عن اربعةَ

اسابيع عن كل سنة من الخدمة، تتخذ

الخطوات من خلال المفاوضات الجماعية او

اي وسيلة اخرى تتمشى مع الممارسات

الوطنية، للوصول بها بالتدريج الى هذا

المستوى .

ثالثا­ - التدريب

12 - (1) تضع كل دولة عضو، بالتشاور

مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال

المعنية، او تساعد، عند الاقتضاء، منظمات

اصحاب العمل ومنظمات العمال وغيرها من

المؤسسات على وضع سياسات وبرامج

للتعليم والتدريب المهنيين والتنمية الاداريةَ

لمختلف المهن في الفنادق والمطاعم

والمنشآت المماثلة .

(2) يكون الهدف الرئيسي لبرامج التدريب

هو تحسين المهارات ونوعية الاداء الوظيفي

وتعزيز افاق الترقي للمشاركين .

''

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 176 Convention 176

اتفاقية السلامة والصحة في المناجم

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثانية

والثمانين في 6 حزيران / يونيه 1995

واذ يشير الى اتفاقيات وتوصيات العمل

الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة الى

اتفاقية الغاء العمل الجبري،1957 ، واتفاقية

وتوصية الحماية من الاشعاعات، 1960

واتفاقية وتوصية الوقاية من الالات1963 ،

واتفاقية وتوصية اعانات اصابات العمل،

1964 ، واتفاقية وتوصية الحد الادنى للسن

(العمل تحت سطح الارض ) ، 1965 ، واتفاقية

الفحص الطبي للاحداث، (العمل تحت سطح

الارض ) ،1965 ، واتفاقية وتوصية بيئية العمل

(تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات) ،

1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة

المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات

الصحة المهنية،1985 ، واتفاقية وتوصية

الحرير الصخري (الاسبستوس) ، 1986،

واتفاقية وتوصية السلامة والصحة في البناء،

1988 ، واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية،

1990، واتفاقية وتوصية منع الحوادث

الصناعية الكبرى،1993،

واذ يرى ان للعمال حاجة وحقا في

المعلومات والتدريب والمشاورة الحقيقيةَ

والمشاركة في وضع وتنفيذ تدابير السلامة

والصحة المتعلقة بالمخاطر والاخطار التي

تواجههم في صناعة التعدين،

واذ يقر بأن من المستصوب منع وقوع

الحوادث المعينة والاصابات والامراض التي

يتعرض لها العمال او افراد الجمهور، او

الضارة بالبيئة، والناجمة عن عمليات

التعدين .

واذ يراعي ضرورة التعاون بين منظمةَ

العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية،

والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من

المؤسسات المعنية، واذ يشير الى الصكوك

ومدونات السلوك والمدونات والمبادىء

التوجيهية ذات الصلة التي اصدرتها هذه

المنظمات،

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بالسلامة والصحة في المناجم، وهي موضوع

البند الرابع من جدول اعمال هذه الدورة .

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من

حزيران/ يونيه عام خمس وتسعين وتسعمائة

والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية

السلامة والصحة في المناجم، 1995 :

الجزء الاول­ - التعاريف

المادة 1

1­ - في مفهوم هذه الاتفاقية، يغطي تعبير

"منجم" :

(أ) المواقع الموجودة على سطح الارض

او في جوفها وتجري فيها الانشطة التالية بوجه

خاص:

"1" التنقيب عن المعادن باستثناء النفط

والغاز، عن طريق القلب الميكانيكي للارض .

"2" استخراج المعادن باستثناء النفط

والغاز .

(3) اعداد المواد المستخرجة، بما في

ذلك سحقها او طحنها او تركيزها او غسلها .

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يعني

الجزء الثاني­ - النطاق وطرائق التطبيق

المادة 2

1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع

المناجم .

2 - ­ يجوز للسلطة المختصة في كل دولة

عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور

مع اكثر المنظمات تمثيلا لاصحاب العمل

وللعمال المعنيين :

(أ ) ان تستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية او

بعض احكامها، فئات معينة من المناجم اذا

كانت الحماية الشاملة المتاحة في هذه المناجم

بموجب القوانين والممارسات الوطنية لا تقل

عن الحماية الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقيةَ

تطبيقا كاملا .

(ب) ان تضع في حالة استبعاد فئات

معينة من المناجم عملا بالبند (أ) السابق

خططا لتغطية جميع المناجم تدريجيا .

3 - على كل دولة عضو تصدق على هذه

الاتفاقية وتستفيد من الامكانية المتاحة لها في

الفقرة 2 (أ ) السابقة ان تبين في تقاريرها عن

تطبيق الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة

22 من دستور منظمة العمل الدولية اي فئة

معينة من المناجم استبعدتها على هذا النحو

واسباب استبعادها .

المادة 3

1 - تضع كل دولة عضو، على ضوء

الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور

مع اكثر المنظمات تمثيلا لاصحاب العمل

وللعمال المعنيين، سياسة متسقة بشأن

السلامة والصحة في المناجم، وخاصة فيما

يتعلق بتدابير انفاذ احكام هذه الاتفاقية، وتطبق

هذه السياسة وتراجعها دوريا .

المادة 4

1­ - تقرر القوانين واللوائح الوطنية التدابير

التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية .

2 - ­ تستكمل هذه القوانين واللوائح الوطنية،

عند الاقتضاء، بما يلي :

(أ) معايير تقنية او مبادىء توجيهية او

مدونات للممارسات، او .

(ب) وسائل تطبيق اخرى تتفق مع

الممارسات الوطنية .

وذلك حسبما تحدده السلطة المختصة .

المادة 5

1­ - تعين القوانين واللوائح الوطنية، عملا

بالفقرة 1 من المادة 4 ، السلطة المختصة

بمراقبة وتنظيم مختلف جوانب السلامة

والصحة في المناجم .

2 - ­ تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية

على :

(أ) الاشراف على السلامة والصحة في

المناجم .

(ب) التفتيش على المناجم من قبل مفتشين

تعينهم السلطة المختصة لهذه الغاية .

(ج) اجراءات الابلاغ عن الحوادث المميتة

والخطيرة وعن الاحداث الخطرة وكوارث

المناجم والتحقيق فيها، حسبما تحدده القوانين

او اللوائح الوطنية لكل منها .

(د) جمع ونشر الاحصاءات عن الحوادث

والامراض المهنية وكذلك عن الاحداث

الخطرة، حسبما تحدده القوانين او اللوائح

الوطنية لكل منها .

( هـ) صلاحية السلطة المختصة في ان

توقف او تقيد انشطة التعدين لاسباب تتعلق

بالسلامة والصحة الى ان يتم تصحيح الظروف

التي ادت الى التوقيف او التقييد .

(و ) وضع اجراءات فعالة لضمان اعمال

حق العمال وممثليهم في ان يستشاروا في

المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان

العمل، وان يشاركوا في التدابير المتعلقةَ

بذلك .

3 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية

على ان يتم صنع المتفجرات والمفجرات

وتخزينها ونقلها واستخدامها في المناجم من

قبل اشخاص مؤهلين ومرخص لهم بذلك، او

ان يتم ذلك تحت اشرافهم المباشر .

4 - تقرر هذه القوانين واللوائح الوطنية :

(أ ) الاشتراطات المتعلقة بالانقاذ فى

المناجم والاسعافات الاولية والمرافق الطبية

المناسبة .

(ب) الالتزام بتوفير اجهزة التنفس للانقاذ

الذاتي لعمال مناجم الفحم الواقعة تحت سطح

الارض ، وعند الضرورة، لعمال المناجم

الاخرى الواقعة تحت سطح الارض .

( ج ) تدابير الحماية لتأمين الحفريات في

المناجم المهجورة لازالة او تقليل الاخطار

على السلامة والصحة .

(د ) الاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد

الخطرة المستعملة في عمليات التعدين

والنفايات التي تتولد في المناجم، ونقلها

والتخلص منها بطريقة مأمونة .

(ه) الالتزام، عند الاقتضاء، بتوفير مرافق

صحية كافية وتسهيلات للاغتسال وتغيير

الملابس وتناول الطعام، والمحافظة عليها

في ظروف صحية .

5 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية

ايضا على ان يكفل صاحب العمل المسؤول

عن المنجم اعداد مخططات مناسبة للحفريات

قبل بدء التشغيل، وتحديث هذه المخططات

دوريا في حالة ادخال تعديل هام، مع حفظها

في موقع المنجم .

الجزء الثالث­ - تدابير الوقاية والحماية في

المناجم

الف­ - مسؤوليات اصحاب العمل

المادة 6

عند اتخاذ تدابير الوقاية والحماية عملا بهذا

الجزء من الاتفاقية، يقيم صاحب العمل

المخاطر ويعالجها حسب الترتيب التالي

للاولويات :

(أ) ازالة الاخطار .

(ب) التحكم في الاخطار من مصدرها .

( ج ) تقليل الاخطار باساليب تشمل وضع

نظم عمل مأمونة .

(د) اشتراط استعمال معدات الحماية

الشخصية في حال بقاء الاخطار .

وذلك مع مراعاة التدابير المعقولة والعملية

والممكنة، والممارسات السليمة، وبذل الجهد

اللازم .

المادة 7

يتخذ اصحاب العمل كل التدابير اللازمة

لازالة او تقليل الاخطار على السلامة والصحةَ

في المناجم الخاضعة لاشرافهم، وبوجه

خاص :

(أ) ضمان تصميم المناجم وبنائها وتزويدها

بالمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من

المعدات، بما في ذلك نظام اتصالات،

لضمان سلامة تشغيلها وتوفير بيئة عمل

صحية .

(ب ) ضمان تجهيز المناجم وتشغيلها

وصيانتها ووقف تشغيلها بحيث يستطيع

العمال اداء العمل المسند اليهم دون ان

يعرضوا للخطر سلامتهم وصحتهم او سلامة

وصحة غيرهم .

(ج ) اتخاذ خطوات للمحافظة على استقرار

الارض في المناطق التي يدخلها اشخاص

بحكم عملهم .

(د ) تزويد كل موقع عمل تحت سطح

الارض ، حيثما يكون ذلك عمليا، بمخرجين

ويوصل كل منهما بوسيلة خروج منفصلة الى

سطح الارض .

( هـ ) ضمان رصد بيئة العمل وتقييمها

والتفتيش عليها بانتظام لتحديد مختلف

المخاطر التي قد يتعرض لها العمال وتقييم

درجة تعرضهم لها .

(و) ضمان تهوية مناسبة في كل الحفريات

الواقعة تحت سطح الارض التي يسمح

بدخولها .

(ز ) وضع وتنفيذ خطة واجراءات تشغيل

لضمان نظام عمل سليم وحماية العمال في

المناطق المعرضة لمخاطر معينة .

(ح ) اتخاذ تدابير واحتياطات مناسبة لطبيعة

تشغيل المنجم لمنع نشوب الحرائقَ

والانفجارات وانتشارها، ولاكتشافها

ومكافحتها .

(ط ) ضمان وقف التشغيل واجلاء العمال

الى مكان مأمون في حالة وجود خطر شديد

على سلامتهم وصحتهم .

المادة 8

يعد صاحب العمل خطة استجابة للطوارىء

خاصة بكل منجم، لمواجهة الكوارث

الصناعية والطبيعية التى يمكن الى حد

معقول توقعها .

المادة 9

حيثما يتعرض العمال لمخاطر فيزيائية او

كيميائية او بيولوجية، على صاحب العمل ان :

(أ) يعرف العمال، بطريقة مفهومة،

بالاخطار المرتبطة بعملهم والاخطار

الصحية التي ينطوي عليها، وبتدابير الوقاية

والحماية المناسبة .

(ب) يتخذ التدابير الملائمة لازالة او تقليل

الاخطار الناجمة عن التعرض لهذه المخاطر .

(ج) يقدم ويصون معدات وملابس

وتسهيلات وقائية مناسبة، حسبما تقرره

القوانين او اللوائح الوطنية، دون ان يحمل

العمال اي تكلفة، حيثما يتعثر بطريقة اخرى

ضمان حماية كافية من خطر الحوادث او

الاصابة الصحية، بما في ذلك التعرض

للظروف القاسية .

(د) يوفر الاسعافات الاولية للعمال الذين

يتعرضون لاصابة او مرض في موقع العمل،

وكذلك وسائل النقل المناسبة من موقع العمل

الى المرافق الطبية المناسبة واستقبالها لهم .

المادة 10

يكفل صاحب العمل:

(أ) توفير برامج تدريب واعادة تدريب

مناسبة وتقديم تعليمات مفهومة للعمال، دون ان

يحملهم اي تكلفة، بشأن مسائل السلامة

والصحة، وكذلك بشأن العمل المسند اليهم .

( ب) توفير اشراف ورقابة كافيين في كل

نوبة عمل لضمان التشغيل المأمون للمنجم

وفقا للقوانين واللوائح الوطنية .

(ج) وضع نظام يكفل بدقة معرفة اسماء

جميع الاشخاص الموجودين تحت سطح

الارض في اي وقت وكذلك معرفة مكانهم

المحتمل .

(د ) التحقيق في كل الحوادث والاحداث

الخطرة، حسبما تحدده القوانين او اللوائح

الوطنية، واتخاذ الاجراءات العلاجية

المناسبة.

(هـ) تقديم تقرير الى السلطة المختصة

بشأن الحوادث والاحداث الخطرة، وفقا لما

تقرره القوانين واللوائح الوطنية .

المادة 11

يكفل صاحب العمل اشرافا صحيا منتظما

على العمال المعرضين للمخاطر الصحية

المهنية الخاصة بالتعدين طبقا للمبادىء العامةَ

في الصحة المهنية ووفقا للقوانين واللوائح

الوطنية .

''

المادة 12

حيثما يضطلع اثنان من اصحاب العمل او

اكثر بانشطة في نفس المنجم، ينسق صاحب

العمل المسؤول عن المنجم تنفيذ كافة التدابير

المتعلقة بسلامة وصحة العمال، ويكون

المسؤول في المقام الاول عن سلامةَ

التشغيل، غير ان هذا لا يعفي اصحاب

العمل فرادى من مسؤولية تنفيذ كافة التدابير

المتعلقة بسلامة وصحة عمالهم .

باء­ - حقوق وواجبات العمال وممثليهم

المادة 13

1­ - تكفل القوانين واللوائح الوطنية،

المشار اليها في المادة 4 الحقوق التالية

للعمال :

(أ) ابلاغ صاحب العمل والسلطة

المختصة بالحوادث والاحداث الخطرة

والمخاطر .

(ب) مطالبة صاحب العمل والسلطة

المختصة باجراء عمليات تفتيش وتحقيق،

والحصول على ذلك حيثما تكون هناك دواعي

للقلق لاسباب تتعلق بالسلامة والصحة .

(ج) معرفة المخاطر في موقع العمل التي

قد تؤثر على سلامتهم او صحتهم واعلامهم

بها .

(د ) الحصول على المعلومات المتوفرة

لدى صاحب العمل او السلطة المختصة بشأن

سلامتهم وصحتهم .

(هـ) الابتعاد بانفسهم عن اي موقع في

المنجم اذا ظهرت ظروف تبدو مبررا معقولا

للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم او

صحتهم .

( و) اختيار ممثلي السلامة والصحة

جماعيا .

2 - يتمتع ممثلو السلامة والصحة المشار

اليهم في الفقرة 1 (و) اعلاه، وفقا للقوانين

واللوائح الوطنية، بالحقوق التالية :

(أ) تمثيل العمال في جميع جوانب السلامة

والصحة في موقع العمل، بما فيها حيثما يكون

ذلك قابلا للانطباق، ممارسة الحقوق الواردة

في الفقرة 1 اعلاه .

(ب) القيام بما يلي :

"1" المشاركة في عمليات التفتيش

والتحقيق التي يقوم بها صاحب العمل

والسلطة المختصة في موقع العمل .

"2" مراقبة مسائل السلامة والصحة

والتحقيق فيها .

(ج) الاستعانة بمستشارين وخبراء

مستقلين .

( د ) التشاور في الوقت المناسب مع

صاحب العمل بشأن مسائل السلامة

والصحة، بما في ذلك السياسات والاجراءات .

(هـ) التشاور مع السلطة المختصة .

(و) تلقي اخطار بالحوادث والاحداث

الخطرة، في المجالات التي وقع اختيار العمال

وممثليهم عليها .

3 - تحدد اجراءات ممارسة الحقوق

الواردة في الفقرتين 1 و2 السابقتين عن

طريق :

(أ) القوانين واللوائح الوطنية .

(ب) التشاور بين اصحاب العمل والعمال

وممثليهم .

4 - تكفل القوانين واللوائح الوطنية ممارسة

الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و 2 السابقتين

بدون التعرض لتميز او مجازاة .

المادة 14

تقع على العمال، بموجب القوانين واللوائح

الوطنية، وبما يتفق مع التدريب الذي تلقوه،

الواجبات التالية :

(أ) ان يلتزموا بتدابير السلامة والصحة

المقررة.

(ب) ان يعتنوا عناية معقولة بسلامتهم

وصحتهم وبسلامة وصحة الاشخاص الاخرين

الذين يمكن ان يتأثروا بتصرفاتهم او بسهوهم

اثناء العمل، بما في ذلك العناية والاستخدام

السليمين للملابس الواقية والتسهيلات

والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم لهذا

الغرض .

(ج) ان يبلغوا فورا المشرف المباشر بأي

وضع يعتقدون انه قد يمثل خطرا على سلامتهم

او صحتهم او على سلامة وصحة الاشخاص

الاخرين ولا يستطيعون التصرف فيه بانفسهم .

(د) ان يتعاونوا مع صاحب العمل لتمكينه

من الوفاء بالواجبات والمسؤوليات التي تقع

على عاتقه بموجب الاتفاقية .

التعاون

المادة 15

تتخذ تدابير، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية,

لتشجيع التعاون بين اصحاب العمل والعمال

وممثليهم من اجل تعزيز السلامة والصحة في

المناجم .

الجزء الرابع­ - التنفيذ

المادة 16

تقوم الدولة العضو :

(أ) باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في

ذلك النص على عقوبات مناسبة وتدابير

تصحيحية، لضمان الانفاذ الفعال لاحكام

الاتفاقية .

(ب) انشاء اقسام تفتيش ملائمة تشرف

على تطبيق التدابير التي تتخذ عملا بهذه

الاتفاقية وتزويد هذه الاقسام بما تحتاجه من

موارد لأداء مهامها .

الجزء الخامس ­ - احكام ختامية

المادة 17

ترسل التصديقات الرسمية على هذه

الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل

الدولي لتسجيلها .

المادة 18

1­ - لا تلزم احكام هذه الاتفاقية سوى الدول

الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل

المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .

2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا

على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل

الدولي تصديق دولتين عضوين .

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة

عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ

تسجيل تصديقها .

المادةَ 19

1­ - يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات

على بدء نفاذها لاول مرة، بوثيقة ترسلها الى

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها،

ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة

على تاريخ تسجيله .

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه

الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض

المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة

التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة

في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر

سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه

الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه

المادة .

المادة 20

1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل

الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل

الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض

التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة .

2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول

الاعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل

التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذيِ

يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية .

المادة 21

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي

بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل

الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي

سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة، كيما يقوم

الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102

من ميثاق الامم المتحدة .

المادة 22

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى

المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية،

كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا

كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها

كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

المادة 23

1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة

مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم

تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .

( أ) يستتبع تصديق دولة عضو على

الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض

النظر عن احكام المادة 19 اعلاه، النقض

المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون

الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة

المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الاعضاء

على الاتفاقية الحالية .

2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في

شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول

الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق على

الاتفاقية المراجعة .

المادة 24

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية

متساويان في الحجية .

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 183 Recommendation 183

توصية السلامة والصحة في المناجم

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي

الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثانيةَ

والثمانين في 6 حزيران/ يونيه 1995

واذ يشير الى اتفاقيات وتوصيات العمل

الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة الى

اتفاقية الغاء العمل الجبري، 1975، واتفاقية

وتوصية الحماية من الاشعاعات، 1960

واتفاقية وتوصية الوقاية من الالات 1963،

واتفاقية وتوصية اعانات اصابات العمل،

1964، واتفاقية وتوصية الحد الادنى للسن

(العمل تحت سطح الارض )، 1965، واتفاقية

الفحص الطبي للاحداث، (العمل تحت سطح

الارض )،1965 ، واتفاقية وتوصية بيئة العمل

(تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات ) ،

1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة

المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات

الصحة المهنية،1985، واتفاقية وتوصيةَ

الحرير الصخري (الاسبستوس) ، 1986،

واتفاقية وتوصية السلامة والصحة في البناء،

1988، واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية،

1990، واتفاقية وتوصية منع الحوادث

الصناعية الكبرى، 1993 ،

واذ يرى ان للعمال حاجة وحقا في

المعلومات والتدريب والمشاورة الحقيقيةَ

والمشاركة في مجال وضع وتنفيذ تدابير

السلامة والصحة المتعلقة بالمخاطر

والاخطار التي تواجههم في صناعة التعدين،

واذ يقر بأن من المستصوب منع وقوع

الحوادث المعينة والاصابات والامراض التي

يتعرض لها العمال او افراد الجمهور، او

الضارة بالبيئة، والناجمة عن عمليات

التعدين .

واذ يراعى ضرورة التعاون بين منظمة

العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية،

والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من

المؤسسات المعنية، واذ يشير الى الصكوك

ومدونات السلوك والمدونات والمبادىء

التوجيهية التي اصدرتها هذه المنظمات،

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقةَ

بالسلامة والصحة في المناجم، وهي موضوع

البند الرابع من جدول اعمال هذه الدورة .

واذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل

توصية تكمل اتفاقية السلامة والصحة في

المناجم،

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من

حزيران / يونيه عام خمس وتسعين وتسعمائة

والف التوصية التالية التي ستسمى اتفاقية

السلامة والصحة في المناجم، 1995 :

اولا­ - احكام عامة

1­ - تكمل أحكام هذه التوصية احكام اتفاقية

السلامة والصحة في المناجم 1995 ،

(والمشار اليها فيما بعد "الاتفاقية" وتطبق

جنبا الى جنب معها .

2 - ­ تنطبق هذه التوصية على جميع

المناجم .

3 - (1) تضع كل دولة عضو، على ضوء

الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور

مع اكثر المنظمات تمثيلا لاصحاب العمل

وللعمال المعنيين، سياسة متسقة بشأن

السلامة والصحة في المناجم وتطبق هذه

السياسة وتراجعها دوريا .

(2) ينبغي ان تتضمن المشاورات التي

تنص عليها المادة 3 من الاتفاقية مشاورات

مع اكثر المنظمات تمثيلا لاصحاب العمل

وللعمال بشأن تأثير طول ساعات العمل

والعمل الليلي والعمل على نوبات على

سلامة وصحة العمال، وتتخذ كل دولةَ

عضو، عقب هذه المشاورات، التدابير

اللازمة فيما يتعلق بساعات العمل، وخاصة

الحد الاقصى لساعات العمل اليومية والحد

الادنى لفترات الراحة اليومية .

4 - ­ ينبغي ان يتوفر لدى السلطة المختصة

موظفون مؤهلون ومدربون على نحو كاف

ويتمتعون بالمهارات الملائمة وان تزود بدعم

تقني ومهني كاف لاغراض التفتيش والتحقيق

والتقييم واسداء المشورة في المسائل التي

تتناولها الاتفاقية ولضمان الالتزام بالقوانين

واللوائح الوطنية .

5 - ­ ينبغي ان تتخذ تدابير لتشجيع وتعزيز :

(أ) البحوث وتبادل المعلومات المتعلقةَ

بالسلامة والصحة في المناجم على المستويين

الوطني والدولي .

(ب) تقديم مساعدة محددة من السلطة

المختصة للمناجم الصغيرة بغية :

"1" مساعدتها في نقل المعارف التقنية .

"2" وضع برامج سلامة وصحة وقائية .

"3" تشجيع التعاون والتشاور بين

اصحاب العمل والعمال وممثليهم .

(ج) وضع برامج او نظام لتأهيل واعادة

ادماج العمال الذين تعرضوا لاصابات عمل او

امراض مهنية .

6 - ينبغي ان تشمل الاشتراطات المتعلقة

بالاشراف على السلامة والصحة في المناجم،

عملا بالفقرة(2) من المادة 5، من الاتفاقية،

عند الاقتضاء، ما يلي :

(أ) منح الشهادات والتدريب .

(ب) التفتيش على المنجم وعلى معدات

ومنشآت التعدين .

(ج) الاشراف على مناولة ونقل وتخزين

واستعمال المتفجرات والمواد الخطرة

المستعملة او الناتجة عن عمليات التعدين .

( د) انجاز الاعمال المتعلقة بالتركيبات

والانشاءات الكهربائية .

(هـ) الاشراف على العمال .

7 - يمكن ان تقرر الاشتراطات

المنصوص عليها في الفقرة(4) من المادة

5 من الاتفاقية ان على موردي المعدات

والتجهيزات والمنتجات والمواد الخطرة الى

المناجم ضمان مراعاتها للمعايير الوطنية

للسلامة والصحة، ووضع بطاقات واضحة

على المنتجات وتقديم معلومات وتعليمات

مفهومة .

8 - ­ يمكن ان تشمل الاشتراطات المتعلقة

بالانقاذ في المناجم والاسعافات الاولية عملا

بالفقرة 4 (أ) من المادة 5 من الاتفاقية ما يلي :

(أ ) الترتيبات التنظيمية .

(ب) المعدات الواجب توفيرها .

(ج ) مستويات التدريب .

(د) تدريب العمال والاشتراك في

التدريبات .

(هـ ) العدد المناسب من الأشخاص

المدربين الواجب توافرهم .

(و) نظام اتصالات مناسب.

(ز) نظام مناسب للانذار بالخطر .

(ح) توفير وسائل الاجلاء والانقاذ

وصيانتها .

(ط) تشكيل فريق او فرق انقاذ في المنجم .

(ي ) اجراء كشف طبي دوري للياقة

اعضاء فريق او فرق الانقاذ في المنجم

وتدريبهم بصورة منتظمة .

( ك) توفير العناية الطبية والنقل لتقديم

الرعاية الطبية للعمال الذين يتعرضون لاصابة

أو مرض في موقع العمل، وذلك دون تحمل

العمال اي تكلفة في الحالتين .

(ل) التنسيق مع السلطات المحلية .

(م) تدابير لتعزيز التعاون الدولي في هذا

المجال .

9 - يمكن ان تشمل الاشتراطات

المنصوص عليها في الفقرة 4 (ب) من

المادة 5 من الاتفاقية المواصفات والمعايير

المتعلقة بنوع معدات التنفس للانقاذ الذاتي

الواجب توفيرها، وبوجه خاص توفير اجهزة

التنفس المستقلة في حالة المناجم المعرضة

للاندفاع الفجائي للغازات وللمناجم الاخرى

عند الاقتضاء .

10 - ينبغي ان تنص القوانين واللوائح

الوطنية على تدابير لضمان سلامة استعمال

وصيانة التحكم عن بعد .

11 - ينبغي ان تقرر القوانين واللوائح

الوطنية ان على صاحب العمل ان يتخذ تدابير

مناسبة لحماية العمال الذين يعملون وحدهم او

في عزلة عن الاخرين .

ثانيا­ - تدابير الوقاية والحماية في المناجم

12 - ­ ينبغي ان يجري اصحاب العمل

تقييما للمخاطر وتحليلا للاخطار، وان يضعوا

بعدئذ وينفذوا، عند الاقتضاء، نظما لادارة

الاخطار .

13 - للمحافظة على استقرار الارض

وفقا للمادة 7 (ج) من الاتفاقية، ينبغي ان

يتخذ صاحب العمل كل التدابير اللازمة من

اجل :

(أ) مراقبة حركة طبقات الارض والتحكم

فيها .

(ب) توفير ما قد يلزم من دعم فعال لسقف

الحفريات وجدرانها وارضيتها في المنجم،

باستثناء الاماكن التي تستخدم فيها طرائق

تعدين تسمح بالتحكم في انهيار الارض .

(ج) مراقبة جدران المناجم المكشوفة

والتحكم فيها لمنع انهيار او انزلاق المواد

في الحفر مما يعرض العمال للخطر .

(د) ضمان تصميم السدود والبحيرات

الضحلة ومستودعات النفايات وغيرها من

المستودعات المماثلة وبنائها والتحكم فيها

بطريقة مناسبة لمنع المخاطر الناجمة عن

انزلاق المواد أو الانهيار .

14 - عملا بالمادة 7 (د) من الاتفاقية،

ينبغي ان تكون وسائل الخروج منفصلة ما

امكن ذلك، وينبغى وضع ترتيبات وتوفير

معدات للاجلاء المأمون للعمال في حالة

الخطر .

15 - ­ عملا بالمادة7 (و) من الاتفاقية،

ينبغي توفير تهوية مناسبة في جميع الحفريات

التي يدخلها العمال في المناجم الواقعة تحت

سطح الارض وفي الاماكن الاخرى عند

الضرورة، من اجل ضمان جو :

(أ) يمكن فيه ازالة خطر الانفجار وتقليله

الى ادنى حد .

(ب) يجري فيه العمل في ظروف مناسبة

مع مراعاة اساليب العمل المتبعة والجهود

البدنية المطلوبة من العمال .

(ج ) يستوفي المعايير الوطنية المتعلقة

بالغبار والغازات والاشعاعات والظروف

المناخية، وحيثما لا توجد معايير وطنية،

ينبغي على صاحب العمل مراعاة المعايير

الدولية .

16 - ­ يمكن ان تشمل المخاطر الخاصةَ

المشار اليها في المادة 7 (ز) من الاتفاقية

والتي تتطلب وضع خطة واجراءات تشغيل ما

يلي :

(أ) حرائق وانفجارات المناجم .

(ب) الاندفاع الفجائي للغازات .

(ج) انهيارات الصخور .

( د ) تدفق المياه او المواد شبه الصلبة .

(ه) سقوط الصخور .

(و) تعرض بعض المناطق للهزات

الارضية .

(ز) المخاطر المرتبطة بالعمل الذي يؤدي

قرب الفتحات الخطرة او في ظل ظروف

جيولوجية شديدة القسوة .

(ح) توقف التهوية .

17 - ينبغي ان تشمل التدابير التي يستطيع

اصحاب العمل اتخاذها، عملا بالمادة 7 (ح ) من الاتفاقية، في الحالات المناسبة، منع

الاشخاص من ان يحملوا تحت الارض اي

اداة او جسم او مادة يمكن ان تسبب حريقا او

انفجارا او حدثا خطيرا .

18 - ­ ينبغي ان تتضمن مرافق المنجم،

عملا بالمادة7 (ط) من الاتفاقية، عند

الاقتضاء، قدرا كافيا من الغرف المستقلة

الصامدة للنيران يلجأ اليها العمال في حالات

الطوارىء، وينبغي ان يكون من السهل الوصول

الى الغرف المستقلة والتعرف عليها، خاصة

عندما تكون الرؤية سيئة .

19 - يمكن ان تشمل خطة الاستجابة

للطوارىء المشار اليها في المادة 8 من

الاتفاقية ما يلي :

(أ) خطط طوارىء فعالة في الموقع .

(ب) ترتيبات لوقف العمل ولجلاء العاملين

فى حالات الطوارىء .

(ج) التدريب المناسب على اجراءات

الطوارىء واستعمال المعدات .

(د) حماية كافية للجمهور والبيئة .

(هـ) تقديم المعلومات للهيئات والمنظمات

المناسبة والتشاور معها .

20 - ­ يمكن ان تشمل المخاطر المشار

اليها في المادة 9 من الاتفاقية ما يلي :

(أ) الغبار العالق في الهواء .

(ب) الغازات القابلة للاشتعال والسامة

والضارة وغازات المناجم الاخرى .

(ج) الادخنة والمواد الخطرة .

(د) ادخنة العادم المتولدة من محركات

الديزل .

( هـ ) نقص الاكسجين .

( و ) الاشعاعات الصادرة من طبقات

الصخور والمعدات وسائر المصادر .

(ز) الضوضاء والاهتزازات .

(ح) درجات الحرارة بالغة الارتفاع او

الانخفاض .

(ط) مستويات الرطوبة المرتفعة .

(ي) عدم كفاية الاضاءة او التهوية .

(ك) المخاطر المرتبطة بالاعمال التي

تنجز على ارتفاعات شاهقة او اعمال سحيقة

او في اماكن مغلقة.

(ل ) المخاطر المرتبطة بالمناولة اليدوية .

(م) المخاطر المرتبطة بالمعدات الالية

والتركيبات الكهربائية .

(ن ) المخاطر الناجمة عن اجتماع عدد من

المخاطر السابق ذكرها .

21 - يمكن ان تشمل التدابير المشار اليها

في المادة 9 من الاتفاقية ما يلي :

(أ) تدابير تقنية وتنظيمية تطبق على انشطةَ

التعدين ذات الصلة او على المنشآت او

الالات او المعدات او الاجهزة او الهياكل .

(ب) تدابير فعالة اخرى، بما فيها استعمال

معدات الوقاية الشخصية والملابس الواقية

بدون اي تكلفة على العامل، حيثما يتعذر

اللجوء الى التدابير المشار اليها في الفقرة(أ)

السابقة .

(ج) تدابير تنظيمية وتدريبية وتقنية خاصة

في حالة اكتشاف مخاطر واخطار صحية على

الانجاب، تتضمن حق الانتقال الى عمل بديل،

عند الاقتضاء، دون اي انتقاص في الاجر،

وخاصة خلال فترات الخطر على الصحةَ

كفترتي الحمل والارضاع .

(د) المراقبة والتفتيش المنتظمان في

المناطق التي توجد فيها مخاطر او يحتمل

وجودها .

22 - يمكن ان تشمل انواع المعدات

والتسهيلات الوقائية المشار اليها في المادة 9

(ج) من الاتفاقية ما يلي :

(أ) انشاءات للحماية من الاشياء

المتدحرجة والساقطة .

(ب) احزمة تثبيت على المقاعد واحزمةَ

امان للمعدات.

(ج) قمرات مكيفة الضغط ومغلقة باحكام .

(د) غرف انقاذ مستقلة.

(هـ) مرافق اغتسال واجهزة لغسيل العيون

في حالات الطوارىء .

23 - ­ ينبغي على اصحاب العمل، تطبيقا

للمادة 10 (ب) من الاتفاقية، ان يقوموا بما

يلي :

(أ) ضمان اجراء عمليات تفتيش مناسبة

لجموع مواقع العمل في المناجم، وبوجه خاص

لجوها واوضاع ارضيتها وللالات والمعدات

والاجهزة الموجودة فيها، بما في ذلك، عند

اللزوم، عمليات تفتيش قبل كل نوبة .

(ب)مسك سجلات مكتوبة لعمليات

التفتيش وللعيوب والتدابير التصحيحية، وحفظ

هذه السجلات في المنجم.

''

24 - ­ ينبغي ان يكفل الاشراف الصحي

المشار اليه في المادة 11 من الاتفاقية، دون

اي تكلفة على العامل ودون تمييز او مجازاة ما

يلي :

(أ) اتاحة الفرصة للخضوع لفحص طبي

يتعلق بمتطلبات المهام التي يتعين اداؤها،

وذلك قبل بدء العمل او بعد بدئه مباشرة، ثم

بصفة مستمرة بعد ذلك .

(ب) اتخاذ ترتيبات، حيثما امكن، لاعادة

ادماج او تأهيل العاملين الذين لا يستطيعون

اداء واجباتهم العادية بسبب تعرضهم لاصابة

او مرض مهنيين .

25 - ­ عملا بالفقرة 4 (هـ ) من المادة 5 من

الاتفاقية ينبغي لاصحاب العمل، عند

الاقتضاء، توفير وصيانة ما يلي دون تحمل

العامل اي تكلفة :

( أ ) قدر كاف ومناسب من دورات المياه

واماكن الاغتسال واحواض الغسيل ومرافق

تغيير الملابس بحيث تكون مستقلة لكل من

الجنسين .

(ب) مرافق كافية لحفظ الملابس وغسلها

وتجفيفها .

( ج ) امدادات كافية من المياه الصالحة

للشرب في اماكن مناسبة .

(د) اماكن كافية وصحية لتناول الوجبات .

ثالثا­ - حقوق وواجبات العمال وممثليهم

26 - عملا بالمادة 13 من الاتفاقية، ينبغي

ان يتلقى العمال وممثلوهم لشؤون السلامة

والصحة او ان توضع تحت تصرفهم، عند

الاقتضاء، معلومات تتضمن ما يلي :

(أ) الاخطار، حيثما كان ذلك عمليا، بأي

زيارة للمنجم تتعلق بالسلامة والصحة يقوم بها

ممثل السلطة المختصة .

(ب) تقارير التفتيش التي تجريها السلطة

المختصة او صاحب العمل، بما في ذلك

التفتيش على الالات والمعدات .

(ج) نسخ من الاوامر او التعليمات التي

تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بمسائل

السلامة والصحة .

( د ) التقارير التي تعدها السلطة المختصةَ

او صاحب العمل عن الحوادث والاصابات

وحالات المرض وغيرها من الاحداث التي

تؤثر على السلامة والصحة .

(هـ) المعلومات والاخطارات المتعلقةَ

بجميع المخاطر في العمل، بما فيها الادوات

او العناصر او المواد الخطرة او السامة او

الضارة المستخدمة في المنجم .

(و) اي وثائق اخرى تتعلق بالسلامة

والصحة يطلب من صاحب العمل الاحتفاظ

بها .

(ز) الاخطار فورا بالحوادث والاحداث

الخطيرة الاخرى .

(ح) اي دراسات صحية عن المخاطر

الموجودة في موقع العمل .

27 - يمكن للاحكام التي ينبغي مراعاتها

عملا بالفقرة 1 (هـ) من المادة 13 من

الاتفاقية، ان تشمل اشتراطات من اجل :

(أ) اخطار المشرفين وممثلي السلامةَ

والصحة بالخطر المشار اليه في ذلك الحكم .

(ب) اشتراك كبار ممثلي صاحب العمل

وممثلي العمال في البحث عن حل للقضية .

(ج) اشتراك ممثل للسلطة المختصة، عند

الاقتضاء، للمساعدة في البحث عن حل

للقضية .

(د) عدم انتقاص اجر العامل، وعند

الاقتضاء، تكليفه بعمل بديل مناسب .

(هـ) اخطار اي عامل يطلب منه اداء عمل

في المنطقة المعنية وبان عاملا اخر قد رفض

العمل هناك واسباب الرفض .

28 - ­ ينبغى ان تشمل الحقوق الممنوحةَ

لممثلي السلامة والصحة، عملا بالفقرة 2

من المادة 13 من الاتفاقية عند الاقتضاء

الحق :

(أ) في تدريب مناسب اثناء ساعات العمل،

ودون انتقاص في الاجر، بشأن حقوقهم

ووظائفهم كممثلين للسلامة والصحة والالمام

بمسائل السلامة والصحة .

(ب) في الوصول الى المرافق المناسبة

الضرورية لاداء وظائفهم .

(ج) في تقاضي اجورهم العادية عن الوقت

الذي يقضونه في ممارسة حقوقهم واداء

وظائفهم كممثلين للسلامة والصحة .

(د) في تقديم المساعدة والمشورة لاي

عامل يبتعد عن مكان عمله لاعتقاده بان

صحته او سلامته معرضتان للخطر .

29 - ­ ينبغي لممثلي السلامة والصحة، عند

الاقتضاء، ان يخطروا صاحب العمل قبل فترة

معقولة بنيتهم القيام بمراقبة مسائل السلامة

والصحة والتحقيق فيها، حسبما تنص عليه

الفقرة 2 (ب) "2" من المادة 13 من

الاتفاقية .

30­ - (1) من واجب جميع الاشخاص ما

يلي :

(أ) الامتناع عن القيام دون مبرر بفصل او

تغيير او ازالة اجهزة الامان المركبة على

الالات والمعدات والتجهيزات والعدد

والمنشات والمباني .

(ب) استعمال هذه الوسائل بطريقة سليمة .

(2 ) ينبغي ان يكون من واجب اصحاب

العمل توفير التدريب المناسب والتعليمات

للعمال لتمكينهم من الالتزام بالواجبات المقررة

في الفقرة الفرعية (1) أعلاه .

رابعا­ - التعاون

31 - (1) تتضمن تدابير تشجيع التعاون

بين اصحاب العمل والعمال وممثليهم

المنصوص عليها في المادة 15 من

الاتفاقية :

(أ) اقامة اليات تعاونية، مثل لجان السلامة

والصحة، يمثل فيها اصحاب العمل والعمال

بالتساوي، وتتمتع بما قد يكون مقررا لها من

صلاحيات ووظائف، بما في ذلك صلاحيات

التفتيش المشترك .

(ب) تعيين صاحب العمل لاشخاص

يتمتعون بمؤهلات وخبرة مناسبة لتعزيز

السلامة والصحة .

(ج ) تدريب العمال وممثليهم في مجال

السلامة والصحة .

( د ) اعداد برامج للتوعية المستمرة للعمال

في مجال السلامة والصحة .

(هـ) تبادل مستمر للمعلومات والخبرات في

مجال السلامة والصحة في المناجم .

(و) استشارة اصحاب العمل للعمال

وممثليهم عند وضع سياسة واجراءات

السلامة والصحة .

(ز) اشراك ممثلي العمال، من خلال

صاحب العمل، في التحقيق في الحوادث

والاحداث الخطرة المنصوص عليها في

المادة 10 (د) من الاتفاقية .

خامسا­ - احكام اخرى

32 - ­ لا يجوز ممارسة اي تمييز او مجازاةَ

ضد اي عامل يمارس الحقوق التي تقررها

القوانين واللوائح الوطنية، او التى يتفق عليها

صاحب العمل والعمال وممثلو العمال .

33 - ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب للتأثير

الممكن لانشطة التعدين على البيئة المحيطةَ

وعلى سلامة الجمهور، ويتضمن ذلك بوجه

خاص التحكم في اي هبوط او اهتزازات او

ملوثات ضارة في المياه او الهواء او التربة،

والادارة الفعالة والمأمونة للنفايات الدقيقةَ

واصلاح مواقع التعدين .

'