Agreement International 30/12/1953
اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة- الترانزيت بين دول الجامعة العربية - ـــــــــــــــ
- Scope
- International
- Signed
- 30/12/1953
- Ratified by
- قانون رقم 0 سنة 1953
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
يفتح حساب سياحة خاص في مؤسسة الاصدار لمشترى الليرات
المصرية المجاز للمصطافين المصريين نقلها الى لبنان ويؤخذ
ثمن مشتراها من حساب الخزينة اللبنانية الجاري.
مادة 3:
يحدد سعر مشترى الليرة المصرية بثماني ليرات لبنانية ونصف
الليرة طيلة مدة العمل بهذا الاتفاق على ان لا يتجاوز المبلغ
المنقول لكامل مدة الموسم
- ماية ليرة مصرية لكل مصطاف يزيد عمره عن الاثني عشرة
سنة
- خمسين ليرة مصرية لكل مصطاف لا يتجاوز عمره اثني عشرة
سنة.
مادة 4:
يستعمل حاصل حساب الليرات المصرية المشتراة وفاقا لهذا
القانون لتسديد نفقات اللبنانيين الذين يؤمون البلاد المصرية
خلال مدة العمل به بمعدل لا يتجاوز خمسماية ليرة مصرية لكل
شخص ويكون بيعها واستعمالها اجباريا بسعر مشتراها.