Agreement International 21/01/2002
بروتوكول اتفاق مع التجمعات المحلية التي تستقبل مراكز ل CLAC
- Scope
- International
- Signed
- 21/01/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 7240 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
ادارة الثقافة والتراث
مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي
اتفاقية فيما بين الوكالة الفرنكوفونية المعروفة ب (AIF) وبين وزارة الثقافة
الموضوع: إنشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC)
الفصل الاول: أحكام عامة
الفصل الثاني: واجبات الوكالة
تأمين موارد ثقافية وتجهيزات الCLAC
تأمين سيارة نقل
تأهيل الموظفين
أحكام مالية
الفصل الثالث: واجبات الوزارة
رصد اعتماد خاص في الموازنة
توفير موارد بشرية
مهام المسؤول الوطني
مهام المنسق
تجهيزات عملية التنسيق
الفصل الرابع: المهام المشتركة بين الوكالة والوزارة
تعيين المنسق
تنظيم دورات تدريب الموظفين
صيانة التجهيزات السمعية البصرية والمعلوماتية
الفصل الخامس: بروتوكول اتفاق مع التجمعات المحلية
تجهيز المراكز
مهام لجان الإدارة
مهام المنشطين
الفصل السادس: القانون الصالح لتطبيق الإتفاقية
اتفاقية فيما بين:
الوكالة الفرنكوفونية (AIF) المقيمة في 13 quai Andre Citroen
75015 Paris والمشار إليها فيما بعد "بالوكالة" والممثلة بشخص مديرها العام السيد روجيه ديهاييب.
وبين وزارة الثقافة, المشار إليها فيما بعد "بالوزارة" وممثلة بشخص وزيرها الدكتور غسان سلامة.
تم التوافق فيما بين الوكالة وبين الوزارة على الأحكام التالية:
مادة 1:
تندرج الاتفاقية الحالية في إطار برامج "ادارة الثقافة والتراث" التابعة للوكالة.
مادة 2:
تهدف هذه الإتفاقية إلى إنشاء ومتابعة عمل شبكة مؤلفة من أربعة عشر مركزا للمطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان. من أهداف هذه المراكز الأساسية:
تشجيع انفتاح المجموعات المحلية من خلال إنشاء بنى تتيح الوصول إلى الكتب وإلى الوسائل الحديثة للمعلومات.
تنمية التبادل والتدريب في كل من المجالات التربوية ومحو الأمية والصحية والزراعية والتكنولوجية والأدبية... الخ
تمكين الثقافات المحلية من الانفتاح.
مادة 3:
تؤمن الوكالة تنفيذ البرنامج بالتعاون التام مع الوزارة فتضعان معا خطط العمل وتنسقان عمليات انشاء هذه الشبكة ومتابعة اعمالها على الأرض.
مادة 4:
تم التوافق على إنشاء ومتابعة عمل شبكة مؤلفة من أربعة عشر مركزا للمطالعة والتنشيط الثقافي في المناطق اللبنانية التالية:
* داخل البلاد:
1 حلبا
2 القبيات
3 أميون
4 بدنايل
5 المنصورة
6 جب جنين
7 جباع
8 كفرذبيان
9 برجا
10 بنت جبيل
11 حاصبيا
12 بكفيا
* في ضاحية بيروت:
13 سن الفيل
14 حارة حريك.
واجبات الوكالة
بغية تنفيذ البرنامج, موضوع الإتفاقية الحالية, تلتزم الوكالة بتنفيذ المهام التالية:
مادة 5:
تأمين موارد ثقافية وتجهيزات ال CLAC
تتعهد الوكالة بمنح كل من الشبكة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي الموارد والتجهيزات التالية:
لكل مركز مطالعة وتنشيط ثقافي ما يلي:
1 5 مجموعة من الكتب يتم اختيارها بناء على اقتراحات تقدمها لجان إدارة ال CLAC
25 مجموعة من الألعاب التربوية والاجتماعية.
35 التجهيزات السمعية البصرية التالية:
وحدة فيديو تحتوي على:
* تلفاز (كهربائي أو شمسي وفقا للحاجة).
* (magnetoscope) آلة أشرطة ممغنطة.
* جهاز استقبال (minichaine radiocassette)
45 رفوف ومكتب إعارة للمكتبة.
55 لوازم إدارة المكتبة: بطاقات الإعارة, بطاقات القراء, سجلات وأدوات الإحصاء.
للشبكة وعلى مسؤولية المنسق:
65 وحدة فيديو للطوارىء.
75 مجموعة كتب وأشرطة فيديو متنقلة في ال CLAC
85 آلة تصوير وآلة تصوير فيديو.
95 مجموعة أدوات عرض أفلام سينمائية تتألف من:
آلة بث فيديو, قارىء DVD, آلة عرض شريط ممغنط, نظام صوتي وشاشة محمولة.
نظام صوتي خارجي كامل.
1.5 يحق للوكالة استعادة الموارد الثقافية والتجهيزات التي وفرتها للمراكز أو للشبكات إن لم يتم استعمالها وصيانتها ضمن الشروط المتوافق عليها.
115 يحق للوكالة الاستعانة بشركاء آخرين من أجل تأمين موارد ثقافية وتجهيزات إضافية للمراكز.
ونظرا لأهمية ولطبيعة نشاطات المراكز, تكمل الوكالة تقديماتها المادية ودعمها لنشاطات الشبكة الثقافية الاجتماعية.
مادة 6:
تأمين سيارة للنقل.
6.1 مع الاخذ بالإعتبار تعهد الوزارة (المادة 14.1) بضمان تخصيصها واستعمالها الحصري لبرنامج ال CLAC, تقدم الوكالة بصفة نهائية سيارة نقل للشبكة ويكون المنسق والمسؤول الوطني مسؤولين عنها وهي تسمح لهما بالقيام بزيارات دورية للمراكز وبتأمين نقل الكتب وافلام الفيديو وباقي التجهيزات الموضوعة بتصرفهما.
6.2 تتحمل الوكالة كافة نفقات التنقل وصيانة سيارة النقل بشكل منتظم (وقود, معاينات دورية) خلال العامين الأولين من عمل الشبكة وحتى 31 كانون الأول من عام 2003 كحد أقصى وتحدد هذه النفقات على أساس قاعدة شهرية مقطوعة وذلك وفقا للمسافات التي يجب قطعها في المناطق التي تعمل فيها الشبكة.
مادة 7:
تدريب الموظفين
7.1 تأهيل المنسق:
نظرا لأهمية دور المنسق في تنمية المراكز, تؤمن له الوكالة برنامج تأهيل أولي وتدريبي على علاقة مع النشاطات المسؤول عنها.
7.2 تأهيل المنشطين:
تؤمن الوكالة بالتعاون التام مع وزارة الوصاية (المادة 16) تأهيل المنشطين على إدارة وتنشيط المراكز.
تتحمل الوكالة نفقات دورات التأهيل والتدريب على إدارة وإحياء مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي.
مادة 8:
أحكام مالية:
8.1 تتحمل الوكالة خلال العامين الأولين من عمل الشبكة ولغاية 31 كانون الأول من عام 2003 كحد أقصى النفقات التالية:
نفقات الوقود والتشحيم والصيانة المنتظمة لسيارة النقل.
نفقات الجولات الشهرية لكل من المنسق والمسؤول الوطني.
نفقات الاشتراك في مجلات وصحف محلية.
نفقات تركيب وصيانة وتصليح التجهيزات السمعية البصرية.
نفقات شراء كتب منشورة محليا.
نفقات دعم نشاطات الشبكة.
تبلغ قيمة مساهمة الوكالة السنوية لتغطية كافة هذه النفقات 150000 (ف. ف).
8.2 مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية, تتحمل الوكالة النفقات التالية:
نفقات اعادة تأهيل المنشطين وذلك كل سنتين.
نفقات إعادة تأهيل المنسق والمسؤول الوطني.
نفقات التجديد الدوري للتقديمات الثقافية والتجهيزات.
8.3- تعادل قيمة مساهمة الوكالة في تغطية هذه النفقات, قيمة مساهمة الوزارة السنوية لصالح البرنامج, على ألا تتجاوز ال 200000 (ف. ف) في السنة.
8.4 لتسهيل عمليات CLAC المالية في لبنان يفتح حساب مصرفي باسم برنامج CLAC في لبنان ويكون تحت وصاية "لجنة إدارة حساب CLAC" المؤلفة من مدير عام الوزارة ومن مساعده ومن المسؤول الوطني ل CLAC.
يقدم المسؤول الوطني للوكالة عند الاقتضاء او على الأقك مرة في السنة تقريرا ماليا مرفقا بمستندات ثبوتية, يبين المبالغ التي تم تحويلها إلى الحساب وتفصيلا لطريقة استعمال المال تبعا لبنود الإنفاق.
8.5 تحدد بنود الإنفاق عند اجراء التحويلات المصرفية التي ترسلها الوكالة.
واجبات الوزارة
مادة 9:
إدراج ال CLAC في برامج الوزارة الثقافية وتخصيص اعتماد لها.
9.1 تدرج الوزارة رسميا ال CLAC ضمن برامجها الثقافية, وتخصص اعتمادا لها.
9.2 يغطى هذا الاعتماد بصورة خاصة:
رواتب المسؤول الوطني والمنسق.
شراء القرطاسية واللوازم وأثاث المكاتب.
نفقات سيارة النقل المذكورة في المادة 14 ادناه.
9.3 يجب ان يغطي هذا الاعتماد النفقات المنصوص عليها في المادة 1*8 وذلك ابتداء من العام الثالث أو ابتداء من الأول من كانون الثاني من عام 20.4 كحد أقصى.
نفقات الوقود والتشحيم والصيانة المنتظمة لسيارة النقل.
نفقات جولات المنسق والمسؤول الوطني الشهرية.
نفقات الاشتراك في مجلات وصحف محلية.
نفقات تركيب وصيانة وتصليح التجهيزات السمعية البصرية.
نفقات شراء كتب منشورة محليا.
نفقات دعم نشاطات الشبكة.
لا يمكن أن تقل قيمة مساهمة الوزارة السنوية لتغطية كافة هذه النفقات عن 150000 (ف. ف).
مادة 10:
توفير الموارد البشرية.
المسؤول الوطني:
10.1 تعين الوزارة مسؤولا وطنيا يعمل مع الوكالة على تطوير مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان يكون لهذا المسؤول, ومن خلال المهام التي يتولاها, سلطة اتخاذ القرارات التي تمنحها له السلطات السياسية تمكينا له من تنسيق توجهات المشاريع بالتوافق مع أسس السياسة الثقافية للبلد.
10.2 يدخل عمل المسؤول الوطني ضمن إطار الموجبات التي تتحملها الوزارة
في تشغيل ال CLAC.
10.3 منسق الشبكة.
تعين الوزارة منسقا متفرغا في خدمة شبكة ال CLAC, ويكون مسؤولا عن عملها. وتنشيطها في الأراضي اللبنانية.
10.4 يدخل عمل المنسق ضمن إطار الموجبات التي تتحملها الوزارة في مجال عمل ال CLAC.
10.5 المنشطون:
تضع الوزارة او تسهر على أن يوضع منشط دائم ومتطوعان إثنان في خدمة كل CLAC, شرط أن يكونوا مؤهلين لتنفيذ المهام المحددة تبعا للاسس التي توافق عليها لجنة إدارة كل CLAC.
مادة 11:
صلاحيات المسؤول الوطني:
يجب على المسؤول الوطني تولي المهام التالية:
11.1 ان يكون صلة الوصل بين الوزارة وبين شبكة مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي وبين الوكالة.
11.2 أن يبقى على اتصال مع المنسق, وأن يشرف على تطوير الشبكة وتأمين التنسيق الإداري والتقني ابتداءا من العاصمة.
11.3 أن يسهل مهمة المنسق في مواجهة الأوضاع الإدارية المختلفة في البلد.
11.4 أن يتعاون مع الوكالة والمنسق على تنظيم دورات تأهيلية, وعلى التحقق من المهارات الوطنية الضرورية لتنفيذ الأعمال وتطوير البرنامج.
11.5 أن يعمل على إعفاء وإخراج اللوازم المرسلة من قبل الوكالة وشركائها لصالح ال CLAC من المرفأ وتخزينها مؤقتا.
11.6 ان يؤمن بالتعاون مع منسق الشبكة, وبناءا على طلب الوكالة, إدارة موازنات عمل الشبكة وتقديم ميزانية سنوية حول كيفية إنفاق الأموال.
11.7 أن يتأكد من سلامة التجهيزات السمعية البصرية وسيارة النقل واصلاحها
عند الاقتضاء في اقصر وقت ممكن.
11.8 أن يشترك مع المنسق في مسؤولية استعمال السيارة الموضوعة في
خدمة شبكة ال CLAC من قبل الوكالة.
11.9 ان يستحصل على احصائيات فصيلة تبين ارتياد ال CLAC ونشاطاتها وكذلك على خطوط السير التي يقدمها المنسق وأن يرفعها الى الوكالة.
11.10 ان يقوم مع المنسق بزيارتين سنويتين لكل CLAC وان يرفع تقريرا بذلك إلى الوكالة.
مادة 12:
مهام منسق الشبكة:
إن منسق ال CLAC في لبنان هو بمثابة المحرك الأساسي الذي تعتمد عليه الشبكة فهو:
12.1 على علاقة دائمة مع لجان الإدارة ومنشطي مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي التابعة لشبكته ويستجيب لكافة احتياجاتهم.
12.2 يقوم بزيارة شهرية لكل ال CLAC ويسهر على حسن سير عملهم.
12.3 ينظم مع لجان الإدارة ومنشطي ال CLAC نشاطات اجتماعية ثقافية, ولقاءات شعبية وتبادلا فيما بين المراكز.
12.4 يشترك مع المسؤول الوطني في مسؤولية واستعمال السيارة الموضوعة في خدمة شبكة ال CLAC من قبل الوكالة.
12.5 يجب أن يكون حرا في جدول اعماله وتنقلاته وعليه من أجل ذلك الحصول من الوزارة على إذن مهمة دائم.
12.6 يرفع تقريرا بتنقلاته الشهرية وذلك بوضع خطوط سير تظهر تنقلاته في المراكز المسؤول عنها:
التاريخ الأماكن المزارة عدد الكيلومترات سبب التنقل.
12.7 يجمع إحصاءات عن رواد ال CLAC (إعارة كتب نشاطات ثقافية وغيرها) التي يزود بها شهريا من كل CLAC ويحللها ضمن تقارير فصلية يسلمها الى المسؤول الوطني والى الوكالة.
مادة 13:
توفير مكتب مجهز للتنسيق.
13.1 تؤمن الوزارة للمنسق مكتبا مجهزا ليكون مركزا للشبكة ومستودعا لحاجياتها.
13.2 تجهز الوزارة مكتب المنسق بهاتف وتتكفل بنفقاته.
مادة 14:
سيارة المنسق:
14.1 تتعهد الوزارة وتأخذ كافة الإجراءات الضرورية لتخصص سيارة النقل التي تقدمها الوكالة والتي توضع تحت مسؤولية المنسق والمسؤول الوطني للاستعمال الحصري لبرنامج مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي.
14.2 تأخذ الوزارة على عاتقها النفقات المنتظمة (قطع غيار, تصليحات إضافية على المعاينات الدورية) الضرورية لحسن استعمال السيارة.
14.3 كما تأخذ الوزارة على عاتقها: عمليات ونفقات الجمركة, والتسجيل والتأمين.
14.4 وتتكفل الوزارة بنفقات الوقود والتشحيم والصيانة المنتظمة ابتداءا من السنة الثالثة للاستعمال ومن الأول من كانون الثاني 2004 كحد أقصى.
المهام المشتركة
بين الوكالة والوزارة
مادة 15:
تعيين منسق الشبكة.
تختار الوكالة المنسق بناءا على اقتراح الوزارة وتأخذ بالاعتبار, من أجل اختياره, مستوى المسؤولية والمهام المنوطة به.
مادة 16:
تنظيم دورات تأهيلية للموظفين.
تؤمن الوكالة بالتعاون التام مع وزارة الوصاية تأهيل المنشطين على إدارة وتنشيط ال CLAC ويشرف كل من الوكالة والمسؤول الوطني ومنسق الشبكة على التنظيم الفكري والمادي واللوجستي للدورات التأهيلية.
مادة 17:
تركيب وصيانة التجهيزات السمعية والبصرية والمعلوماتية ل CLAC.
17.1 تتعهد الوزارة في خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2001 بمنح كل مركز جهاز واحد للمعلوماتية على الأقل مؤهل للوصل على شبكة الإنترنت.
17.2 تتحمل الوزارة أو تسهر على تأمين نفقات تركيب, صيانة وتصليح التجهيزات المعلوماتية.
17.3 تتحمل الوكالة نفقات تركيب وصيانة وتصليح وتجديد التجهيزات السمعية البصرية.
بروتوكول اتفاق مع
التجمعات المحلية التي
تستقبل مراكز ل CLAC
مادة 18:
وضع بروتوكول الإتفاق.
تضع الوزارة بروتوكول الإتفاق بالتعاون مع السلطات المحلية التي تستقبل مراكز CLAC, وتحدد من خلاله التزاماتها في تنفيذ عمل CLAC وذلك استنادا الى روح احكام المواد 19, 2. و 21 المذكورة أدناه.
مادة 19:
تأثيث المراكز.
19.1 تؤمن السلطات المحلية التي تستقبل ال CLAC مكانا واسعا يخصص قسم منه للمكتبة وقسم آخر للاعمال التنشيطية تكون هذه الأمكنة مضاءة, غير رطبة ونظيفة, مجهزة بشبابيك وأبواب تغلق بأمان.
19.2 تؤمن السلطات المحلية على الأقل ثمانية طاولات واثنين وثلاثين كرسيا للمكتبة, كما تؤمن كراس ومقاعد لصالات التنشيط.
19.3 وتتكفل أيضا بتأمين الطاقة الكهربائية الضرورية لعمل التجهيزات السمعية البصرية الموضوعة في المراكز.
19.4 تكون مسؤولة عن صيانة وإعداد المراكز ضمن احترام قوانين وأنظمة الأمان الوطنية المرعية الإجراء.
19.5 تكون مسؤولة عن سلامة المواد الموجودة في ال CLAC.
19.6 ترصد اعتمادات خاصة بعمل ال CLAC في كل تجمع محلي.
مادة 20:
لجان إدارة مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي.
20.1 لكل مركز لجنة إدارية مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل, تترأسها السلطة العليا في التجمع المحلي وتتألف من ممثلين من أهالي البلدة في المجالات التالية:
التعليم الابتدائي والثانوي, الصحة, وجمعيات النساء والشباب...
20.2 ان لجنة الادارة هي بمثابة مجلس ادارة ال CLAC وتضمن بهذا الصدد تماشي نشاطات المركز مع اهداف البرنامج المذكورة في المادة 2
20.3 توافق على النظام الداخلي للمركز وبرامج النشاطات والموازنات التي يقترحها المنشطون.
20.4 تضع يدها وتحل كافة مشاكل المراكز التي قد تعيق حسن سير عمل ال CLAC.
20.5 تسهر على احترام السلطة المحلية لالتزاماتها.
مادة 21:
منشطو مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي.
21.1 يتمتع كل مركز CLAC إلزاميا ب:
منشط رئيسي, متفرغ مسؤول عن إدارة المركز, ويتقاضى راتبا على هذا الاساس.
منشطين متطوعين (معلمين أو موظفي دولة) يقومان بالإضافة إلى وظائفهما الأساسية بمساعدة المنشط الرئيسي في إدارة المركز.
21.2 إن المنشطين مسؤولون يوميا عن استعارة الكتب, وعن عمل التجهيزات السمعية البصرية وعن تنظيم نشاطات التنشيط الاجتماعي الثقافي ونشاطات الاتصال في مراكز ال CLAC
21.3 يتم الاتفاق على كيفية تعيين ومكافأة المنشطين الدائمين فيما بين السلطات الحكومية والسلطات المحلية ويحدد ذلك في بروتوكول اتفاق.
21.4 توافق لجنة الإدارة على تعيين المنشطين وهم أعضاء حكميين في اللجنة.
القانون الصالح لتطبيق الاتفاقية
مادة 22:
العمل بهذه الاتفاقية وطريقة تعديلها.
22.1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ما أن يوقع عليها الطرفان. وهي صالحة لمدة سنة واحدة وتجدد ضمنيا لفترات معادلة ما لم يعلن أحدالطرفين نيته بفسخ الاتفاق وذلك بإخطار يعلنه 3 أشهر قبل انتهاء مدة الإتفاق الجارية وفي حال الفسخ, تحتفظ الوكالة بالمواد التي قدمتها للشبكة ولمراكز المطالعة والتنشيط الثقافي.
22.2 تعلم الوزارة والوكالة بعضهما بعض سنويا بواسطة رسالة أو أكثر, عن كيفية تطبيق هذه الاتفاقية وعن الأموال المرصدة لذلك.
22.3 يتم تعديل مادة أو أكثر من هذه الاتفاقية بملاحق تعرض على توقيع الطرفين.
مادة 23:
القانون التطبيقي حل النزاعات.
23.1 تخضع هذه الاتفاقية لنظام الوكالة الداخلي استثناءا لكل قانون وطني محلي, وتخضع استطرادا للمبادىء العامة للقانون.
23.2 يحل كل نزاع ناتج عن كيفية تفسير هذه الاتفاقية بواسطة محكم واحد خاص ان لم يتم حله عن طريق المفاوضات المباشرة.
23.3 تتفق كل من الوزارة والوكالة على اختيار المحكم إن لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على اختيار المحكم في مهلة 6. يوما (ستين) ابتداء من تاريخ اقتراح أحد الطرفين اللجوء الى التحكيم, يتم تعيينه من قبل رئيس لجنة المراجعات في الوكالة وذلك بناءا على طلب الطرف الأكثر عجلة.
23.4 يطبق المحكم قانون الوكالة الداخلي استثناءا لكل قانون وطني, واستطرادا المبادىء العامة للقانون.
23.5 يتم التحكيم في عاصمة البلد حيث يوجد مقر الوكالة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
23.6 يحق للحكم وضع أصول للمحاكمة مع مراعاة الأحكام الإلزامية في مجال أصول التحكيم التي يلحظها قانون الدولة حيث يوجد مقر الوكالة.
23.7 يحدد الحكم نفقات التحكيم التي يمكن أن تتوزع على كل من الطرفين.
23.8 يكون قرار المحكم نهائيا ويتنازل الفريقان عن سلوك أي طريق من طرق المراجعة.
حرر في بيروت في 16/11/2001
حرر في باريس في......
وزارة الثقافة
الوزير
الوكالة الفرنكوفونية
المدير العام