Agreements

Agreement International 13/12/1999

عقد تخصيص قسم من العقار رقم 1597 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية والغاء تخصيص العقار رقم 1789/صور

Scope
International
Signed
13/12/1999
Ratified by
مرسوم رقم 1880 سنة 1999
Source
Lebanese University

عقد تخصيص قسم من العقار رقم 1597 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية والغاء تخصيص العقار رقم 1789/صور

بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص السيد وزير المالية

- فريق اول

جمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها السيد جورج حروق

- فريق ثان

بناء على المواد 19, 20 و22 من القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر اللبناني رقم 10869 تاريخ 11/08/1998 المتضمن طلب تخصيصها بقسم من عقار الدولة رقم 1597 من منطقة صور العقارية لاجل اقامة مقر لها عليه بدلا من العقار رقم 1789/صور لان هذا الاخير قد اصيب بالتخطيط ولم يعد صالحا للبناء,

وبما ان القسم من عقار الدولة رقم 1597/صور غير مشغول حاليا وتخصيصه بجمعية الصليب الاحمر اللبناني يخدم المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1999 رقم المحضر رقم 51,

تم الاتفاق بين وزارة المالية وجمعية الصليب الاحمر اللبناني على ما يلي:

اولا:

تعتبر هذه المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانيا:

الغي عقد تخصيص عقار الدولة رقم 1789 من منطقة صور العقارية بجمعية الصليب الاحمر اللبناني.

ثالثا:

خصص القسم البالغة مساحته/1500/ م. م. من العقار رقم 1597 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية بدلا من القسم المشار اليه في البند ثانيا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف أ- ب- ج على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد, بجمعية الصليب الاحمر اللبناني وذلك لانشاء مقر لها عليه.

رابعا:

ان اقامة الانشاءات على العقار, موضوع التخصيص , هي على عاتق الفريق الثاني, ولا يتحمل الفريق الاول اي نفقة او ايِ مسؤولية مهما كان نوعها من جراء التنفيذ.

خامسا:

تحدد مهلة المباشرة بالمشروع وانجازه بسنتين من تاريخ توقيع هذا العقد, ويمكن تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط, اذا كان هناك مبرر يوجب التجديد, بناء على طلب الفريق الثاني وموافقة الفريق الاول.

سادسا:

يعاد العقار موضوع هذا العقد الى مديرية الشؤون العقارية- دائرة املاك الدولة الخصوصية في احدى الحالتين التاليتين:

1- في حال عدم المباشرة بالمشروع وانجازه ضمن المهلة المحددة في المادة الخامسة.

2- في حال انتفاء الغاية من التخصيص , او اذا تبين ان الجهة التي خصص بها العقار موضوع الطلب لم تعد بحاجة اليه.

سابعا:

يبقى لوزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- حق الرقابة عند الضرورة للتثبت من ان العقار, موضوع التخصيص, معد للغاية التي خصص لها.

ثامنا:

لا يتخذ هذا العقد الصيغة القانونية الا بعد تصديقه بمرسوم.

حرر هذا العقد على نسختين بتاريخ

الفريق الاول

وزير المالية

جورج قرم

الفريق الثاني

جمعية الصليب الاحمر اللبناني