Agreements

Agreement International 11/11/2002

مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية

Scope
International
Signed
11/11/2002
Ratified by
مرسوم رقم 9077 سنة 2002
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية

مادة 1:

غاية المذكرة

تنوي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه ودولة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية التعاون للقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان المتعلقة:

ـ بتنمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص والتوصل إلى توافق حول هذه المشاركة

ـ تحضير سيناريوهات حول محاولة وضع سعر لخدمات المياه واعادة تنظيم التعرفات

ـ تقوية مشاركة الهيئات المحلية والتخطيط التعاوني فيما يعود لإدارة المياه

وبناء عليه وضع الفريقان مذكرة التفاهم هذه:

مادة 2:

التفاهم بين الفرقاء

تنوي الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID ان تمول, من خلال تكليف متعهد بذلك, مساعدة لقطاع المياه تقدم بشكل دعم فني وتدريب على فترة تمتد من 23 أيار 2002 إلى 23 أيار 2003

وفقا لما هو مبين ادناه:

بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه, يقوم فريق فني عائد لمتعهد كلفته الوكالة بالعمل على مواضيع ثلاثة متعلقة بالسياسات المائية وذلك من خلال انشاء لجان لاعداد السياسات المائية وكذلك مجموعات عمل فنية.

يقوم هذا الفريق بعمله عن طريق مشاورات دؤوبة, وندوات متعددة, ورحلات دراسية دولية, واستكشاف لما يمكن تعلمه من انجح التجارب العالمية بهدف تطبيقها في لبنان, وتنمية الوسائل والنماذج المالية التحليلية, واقامة الحلقات الدراسية حول السياسات المائية وبناء القدرات وادخال التخطيط التعاوني. وتوخيا لبلوغ اهداف البرنامج, سيعمل الفريق الفني من مكاتبه في وزارة الطاقة والمياه, حيث يعمل مدير البرنامج ومنسق البرنامج باشراف مدير اعلى للبرنامج مركزه الاساسي في الولايات المتحدة الاميركية, على تنفيذ المشروع ضمن المهل المحددة بما في ذلك وضع الآلية الكاملة اللازمة والتنسيق الدائم للتواصل الدائم مع كافة المعنيين الاساسيين بالموضوع.

مادة 3:

وصف عام للاعمال

في سبيل تنفيذ هذه المهمة يقوم الفريق الفني بالنشاطات العائدة للبرنامج الرامية إلى وضع رؤيا استراتيجية للمياه بالاشتراك مع المعنيين بشكل تؤمن التوافق حول مشاركة القطاع الخاص ووضع السيناريوهات لتسعير خدمات المياه واعادة وضع هيكلية التعرفات وتقوية مشاركة الهيئات المحلية في إدارة المياه وبالاخص على الفريق ان يقوم:

بتنمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص والتوصل إلى التوافق حولها

ـ المساعدة في انشاء لجنة توجيه عليا يرأسها الوزير للاشراف على نشاطات البرنامج وتوجيهها.

ـ تنظيم المشاورات اللازمة حول مشاركة القطاع الخاص التي تؤمن اشراك المعنيين بالموضوع

ـ تنظيم وتنفيذ ندوات حول مشاركة القطاع الخاص ـ دعم جهود مجموعات العمل الفنية المنشأة من قبل وزارة الطاقة والمياه

ـ التعرف على احسن التجارب العالمية وزيارتها بهدف تطبيق ما يناسب منها في لبنان

ـ المساعدة في ايجاد رؤيا مشتركة استراتيجية حول إدارة المياه في لبنان

ـ المساعدة في ايجاد سياسة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص

ـ وضع مخطط تسهيل المشاورات وتبادل الاراء بين مختلف الفرقاء المعنيين

ـ وضع مخططات عمل للتنفيذ

- وضع سيناريوهات لتسعير خدمات المياه ووضع هيكلية جديدة للتعريفات

ـ استكشاف والتعرف إلى تجارب مماثلة

ـ تحليل اكلاف نفقات المشاريع والايرادات

ـ وضع معايير واسس لسياسة التعريفات

ـ وضع وسائل تحليلية لتسعير خدمات المياه المنزلية والمياه المبتذلة ومياه الري.

- تشجيع محاولات اشراك الهيئات الاهلية في تخطيط إدارة المياه

ـ تسهيل المشاورات والحوارات مع كافة المعنيين بالموضوع

ـ بناء القدرات في التخطيط التعاوني

ـ وضع الوسائل التدريبية المناسبة في التخطيط التعاوني والعمل على تأمين التوافق

ـ رفع مستوى المشاركة على المستوى المحلي في وضع سياسات الوزارة المائية والتشجيع على قبولها

ستجري مناقشة برنامج عمل خاص بكل مبادرة فيما بين وزارة الطاقة والمياه أو من يمثلها من جهة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية أو من يمثلها من جهة ثانية وإدارة البرنامج من جهة ثالثة ويوضع بالتنسيق فيما بينها.

وسيراجع هذا البرنامج دوريا ويعاد النظر فيه وفقا لقرار يتفق عليه بين جميع الفرقاء وسيتضمن اهداف البرنامج والمهمات التي يجب القيام بها والنتائج التي يفترض التوصل إليها ومؤشرات الاداء والبرنامج الزمني لتنفيذه

مادة 4:

مهام ومسؤوليات الفرقاء

بغية ضمان نجاح البرنامج, تؤمن كل من وزارة الطاقة والمياه من جهة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية من جهة اخرى, مجموعة من الخدمات المكملة لبعضها وفقا لما هو مذكور ادناه:

تقوم الوكالة الاميركية للتنمية الدولية:

ـ تأمين التمويل اللازم للدعم الفني للبرنامج واقامة حلقات الدراسات والرحلات الدراسية وشراء المعدات وغيرها من الخدمات أو المعطيات وفقا لما يتفق عليه الفريقين

ـ بتأمين التجهيزات للمعلوماتية وشبكاتها وعقود الصيانة والضمان خلال مدة المشروع

ـ بتغطية كافة اكلاف النقل داخل لبنان وخارجه للفريق وللمشاركين في البرنامج العائدة للنشاطات التي يوافق عليها الفريقان.

ـ بتغطية اكلاف المكالمات الهاتفية الدولية العائدة للبرنامج

ـ بتأمين التجهيزات واللوازم المكتبية للفريق

ـ بمراقبة جهود الفريق بما فيه الموافقة على برامج العمل لضمان مطابقتها للشروط المنصوص عنها في مذكرة التفاهم هذه على وزارة الطاقة والمياه:

ـ انشاء لجنة توجيه للبرنامج وذلك لتوجيه تنفيذ البرنامج والموافقة على مخططات العمل والنتائج ويرأس هذه اللجنة وزير الطاقة والمياه أو من ينتدبه لهذه المهمة, وعلى اللجنة المذكورة تأمين العلاقات الوثيقة والتنسيق التام مع وزارة المالية واللجنة العليا للخصخصة

ـ تسهيل انشاء وقيادة مجموعات لاستكشاف والتوصل إلى التوافق حول المواضيع الفنية

ـ تعيين ممثل للوزير لتأمين التنسيق والارتباط بين الفرقاء المعنيين كافة.

- تأمين المساحة اللازمة للمكاتب المخصصة للبرنامج في المبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والمياه الكائن في كورنيش النهر

ـ تأمين التجهيزات الاساسية لمكاتب البرنامج الذي سيكمل تجهيزه من قبل الوكالة الاميركية للتنمية

ـ تأمين آلة تصوير مستندات وآلة فاكس وخطوط وآلات هاتف وكذلك الطاقة الكهربائية في مكاتب البرنامج

ـ المساعدة في صيانة شبكة التجهيزات المعلوماتية والحواسيب العائدة للبرنامج واصلاح الاعطال العادية

ـ تأمين الاعفاءات من كافة الرسوم المفروضة بما فيها رسوم الضمان الاجتماعي على الرواتب والتعويضات العائدة للموظفين والاستشاريين الذين يكلفهم المتعهد بتنفيذ البرنامج

ـ تأمين استرجاع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID أو إلى الاطراف التي توكلها بذلك قيمة كافة الضرائب على القيمة المضافة التي تدفعها الوكالة المذكورة أو المتعهد المكلف من قبلها فيما يعود لتنفيذ اعمال مذكرة التفاهم هذه.

ـ العمل على الاعفاء من كافة رسوم الجمارك المحلية والوطنية وتلك المفروضة على التجهيزات والسيارات المشتراة للمشروع بما فيها الحد الادنى من الرسوم.

مادة 5:

شروط مختلفة

يمكن اجراء الاضافات أو التعديلات على مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين كما يمكن لكل من الفرقاء انهاء أو تجميد هذه المذكرة بعد ستين يوما من تبليغ الفريق الآخر اشعارا خطيا بذلك.

ان انهاء مذكرة التفاهم هذه يلغي مسؤولية الفرقاء.

وليس الهدف من مذكرة التفاهم هذه ترتيب موجب نفقة على الوكالة الاميركية للتنمية الدولية إذ ان موجبات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية المنصوص عنها في مذكرة التفاهم هذه رهن بتوفر الاعتمادات لديها, وستقوم الوكالة الاميركية للتنمية الدولية المذكورة بتخصيص وعقد وصرف الاعتمادات والقيام بالمهمات المنصوص عنها في مذكرة التفاهم هذه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الولايات المتحدة

وبناء عليه وقع ممثلا الفريقين اللذين وضعا هذه المذكرة

بيروت بتاريخ العاشر من أيلول عام 2002

عن الوكالة الاميركية للتنمية الدولية

مدير البعثة في

السفارة الاميركية

في بيروت

رؤوف يوسف

عن الحكومة اللبنانية

وزير الطاقة والمياه

محمد عبد الحميد بيضون