Agreement International 28/11/2002
اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية و الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق
- Scope
- International
- Signed
- 28/11/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 9117 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية و الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق
استنادا الى احكام المادة السابعة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق الموقع بتاريخ 06/04/2002
ورغبة في ارساء تعاون تقني وعلمي من شانه ان يحقق تكاملا في مجالات المواصفات والمقاييس وتيسير التبادل بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين
فقد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
(في مجال المواصفات والمقاييس).
يشمل التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي مجالات العمل المشترك بينهما وعلى وجه التحديد فيما يختص بالآتي:
1 - العمل على توحيد المواصفات القياسية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق مع إعطاء الأولية للمواصفات المنتجات والسلع التي تخضع للتجارة بين البلدين وفق الآتي:
أ - سلع لها مواصفات في كلا البلدين/يتم العمل على توحيدها.
ب - سلع مواصفات في أحد البلدين فقط/يتم اعتمادها من قبل الجهازين ريثما يتم وضع المواصفة الموحدة.
ج - سلع ليس لها مواصفات في كلا البلدين/تعتمد المواصفة القياسية والدولية وفي حالة عدم وجودها يتم الاتفاق على اعتماد مواصفة معينة.
2 - وضع برنامج عمل سنوي مشترك لإعداد المواصفات مع إعطاء الأولوية للمنتجات المتبادلة بين البلدين مع الأخذ بعين الاعتبار لبرنامج عمل المواصفات في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
مادة 2:
(في مجال شهادات المطابقة).
1 - تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن كل من معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق حصرا وذلك وفقا لآلية منح شهادات المطابقة المرفقة بهذا الاتفاق.
2 - يقوم الجانبان باعتماد لائحة السلع المتبادلة بين البلدين وتحديد المواصفات الخاصة بها والتي سيتم بموجبها إصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه اللائحة باستمرار ووفقا للمستجدات.
3 - يقوم الجانبان بمراجعة وتدقيق الإجراءات المنفذة في مجال منح شهادة المطابقة لدى كل منهما بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
4 - العمل على توحيد نظم إدارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات بما لا يتعارض مع الأسس العالمية المعمول بها.
5 - التعاون والتنسيق في معايرة أنظمة القياس في المجالات كافة.
6 - التعاون وتبادل الخبرات في تطوير واستحداث مختبرات التقييس والسيطرة النوعية.
مادة 3:
بالإضافة إلى ما تقدم تتعاون مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية في لبنان والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق في المجالات التالية:
1 - التبادل المجاني للمواصفات الصادرة حتى تاريخه والتي سوف يصدرها كل منهما في المستقبل.
2 - تبادل الخبراء والمتدربين.
3 - تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والأبحاث في مجالات التقييس وضبط الجودة.
4 - التنظيم المشترك للدورات وللمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
5 - تنسيق المواقف في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتقييس وضبط الجودة.
6 - نشر التوعية بالتقييس وضبط الجودة.
مادة 4:
يجتمع المسؤولون من الجانبين مرة على الأقل كل ستة أشهر وحسب الحاجة وبالتناوب لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
مادة 5:
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ المصادقة عليه من الجهات المختصة في البلدين ويظل ساريا لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الجانبين بإخطار الجانب الآخر برغبته بإنهائه على أن يستمر العمل به لمدة ستة أشهر بعد ذلك.
حرر هذا الاتفاق في بيروت 24 تشرين الأول 2002م الموافق 18 شبعان 1423هـ.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة
المقاييس والمواصفات اللبنانية
في الجمهورية اللبنانية
حبيب غزيري
مدير عام
معهد البحوث الصناعية
في الجمهورية اللبنانية
بسام الفرن
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
في جمهورية العراق
محمود منسي العبيدي
جدول
جدول