Agreements

Agreement International 01/02/2001

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
01/02/2001
Ratified by
مرسوم رقم 4779 سنة 2001
Source
Lebanese University

مادة 1:

تعدل المادة السابعة

عشرة من المرسوم رقم 4266 تاريخ

25/10/2000, بحيث تصبح كالاتي:

يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية

على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم

بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ

حيث تدعو الحاجة.