Agreement International 01/02/2001
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 01/02/2001
- Ratified by
- مرسوم رقم 4779 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
تعدل المادة السابعة
عشرة من المرسوم رقم 4266 تاريخ
25/10/2000, بحيث تصبح كالاتي:
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية
على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم
بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ
حيث تدعو الحاجة.