Agreement International 22/01/2003
تفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان
- Scope
- International
- Signed
- 22/01/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9425 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان, انطلاقا من الروابط الاخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين, ورغبة منهما في تطوير العلاقات بينهما في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية,
اتفقتا على التالي:
مادة 1:
تشكيل لجنة مشتركة لبنانية ـ عمانية لتنمية
العلاقات بين البلدين وترقيتها في مختلف مجالات
التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي
والفني تسمى "اللجنة المشتركة".
مادة 2:
تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية:
ـ وضع الأسس والاطر القانونية الهادفة إلى تنمية
وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة
المجالات المشار إليها في المادة الأولى.
ـ تقديم الاقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها.
ـ العمل على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات
والبرامج التنفيذية والمحاضر الموقعة بين الدولتين
ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تطرأ عند التطبيق.
مادة 3:
تجتمع اللجنة برئاسة وزيري الخارجية أو من ينوب
عنهما من الجانبين وعضوية ممثلين عن القطاعات
المعنية بالتعاون الثنائي.
مادة 4:
يتم وضع جدول اعمال كل دورة بين الجانبين
بالتشاور عبر الطرق الدبلوماسية وذلك قبل شهر
على الاقل من انعقادها ويقدم لاقراره في افتتاح
اجتماعات الدورة.
مادة 5:
تنعقد اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة
بالتناوب في كل من مسقط وبيروت ويمكن أن تجتمع
في دورة طارئة بناء على طلب احد الطرفين وموافقة
الطرف الآخر.
مادة 6:
يمكن للجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات
عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة وتخضع
نتائج اعمالها لاقرار اللجنة المشتركة.
مادة 7:
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد
تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا
برغبته في تعديلها أو انهاء العمل بها قبل ستة اشهر
من تاريخ انتهاء سريانها.
مادة 8:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل
وثائق التصديق عليها وفقا للاصول القانونية
والدستورية المرعية
الاجراء في كل من البلدين.
وقعت في مدينة صلالة بتاريخ 23 رجب 1423هـ الموافق
30/9/2002م, من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عمان
يوسف بن علوي بن عبد الله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
محمود حمود
وزير الخارجية والمغتربين