Agreement International 22/01/2003
بروتوكول تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة الاردنية الهاشمية في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
- Scope
- International
- Signed
- 22/01/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9422 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
بروتوكول تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية و وزارة التجارة والصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية
في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
أن وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية
ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية
الهاشمية المشار إليهما لاحقا بالطرفين,
وانطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تجمع بين
شعبي البلدين, والعلاقات التاريخية العريقة بينهما,
ومن اجل زيادة تبادل الخبرات البشرية والتقنية فيما
يتعلق بعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
والمواضيع المنبثقة عنها على اساس المنفعة المتبادلة
والتنسيق المشترك,
وتحقيقا لرغبة البلدين في توحيد وتعزيز المواقف
بالنسبة للمواضيع المستجدة والمطروحة على جداول
المفاوضات المدرجة في اجندة الدوحة للتنمية
وخاصة المواضيع التي تمثل أولوية للدول العربية,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعمل وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية
الهاشمية على تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة في
الجمهورية اللبنانية بخبراتها المكتسبة من خلال عملية
انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وخاصة لجهة:
1ـ تفسير الاتفاقيات ومدى ابعداها وانعكاساتها على
مختلف القطاعات الاقتصادية والاطر التنظيمية
والقانونية المتعلقة بها,
2ـ تقديم عروض للتجربة الأردنية بشأن التزاماتها
في المنظمة وخاصة بما يتعلق بتجارة السلع ومعالجة
حالات الاغراق الناتجة وكذلك في مجال حماية
الملكية الفكرية والصناعية وفي مجال تجارة الخدمات.
3 ـ اطلاع الجانب اللبناني على الخبرات الأردنية
المكتسبة نتيجة عملية المفاوضات.
مادة 2:
في اطار الاعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع
لمنظمة التجارة العالمية, يعمل الطرفان على بلورة
برامج تعكس احتياجات البلدين واعداد أوراق عمل
موحدة والسعي لتنسيق المواقف بشأن المواضيع المطروحة
داخل المنظمة وخاصة المستجدة منها والعمل على تأمين
أكبر دعم ممكن لها من الدول العربية والدول النامية
بما يعزز المطالب المطروحة ويشكل نواة لقوة ضغط
داخل المنظمة.
حرر هذا الاتفاق ووقع في بيروت في الرابع
والعشرين من شعبان 1423هـ, الموافق 31/10/2002
من نسختين اصليتين لهما نفس الحجة القانونية
واحتفظ كل طرف بواحدة منها.
وزير الصناعة والتجارة
في المملكة الأردنية الهاشمية
الدكتور صلاح الدين البشير
وزير الاقتصاد والتجارة
في الجمهورية اللبنانية
الدكتور باسل فليحان