Agreement International 22/02/1979
اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية لبيع السلع الزراعية بموجب القانون الاميركي العام -480 - برنامج الفصل الاول
- Scope
- International
- Signed
- 22/02/1979
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 1801 سنة 1979
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية لبيع السلع الزراعية بموجب القانون الاميركي العام -480 -
برنامج الفصل الاول
ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية قد
اتفقتا على مبيع السلع الزراعية المحددة ادناه. ان هذه
الاتفاقية تتكون من المقدمة والقسمين الاول والثالث من
اتفاقية الفصل الاول الموقعة بتاريخ 25 نيسان 1977 والقسم
الثاني الوارد ادناه.
القسم الثاني:
الشروط الخاصة:
البند 1: لائحة السلع:
السلعة: قمح/دقيق القمح (على اساس ما يعدله حبا)
فترة الامداد (السنة المالية الاميركية): 1978
الكمية القصوى التقريبية (اطنان مترية): 50،000
القيمة القصوى في سوق التصدير (ملايين الدولارات ): 6،0
البند 2: شروط الدفع, الاعتماد بالدولار:
آ- الدفعة الاولى- 5 بالمئة
ب - المدفوعات من اجل استعمال العملة- 15 بالمئة على ان
تستعمل لاغراض البند 104 (آ).
ج- عدد اقساط الدفع - 19
د- قيمة كل قسط - اقساط سنوية متساوية تقريبا.
ه- تاريخ استحقاق القسط الاول بعد مرور سنتين على تاريخ
تسليم اخر شحنة من السلع في كل سنة ميلادية.
و- نسبة الفائدة الاولى- 2 بالمئة
ز- نسبة الفائدة اللاحقة - 3 بالمئة.
البند 3: لائحة التسويق العادي
السلعة: قمح/دقيق القمح (على اساس ما يعادله حبا).
فترة الاستيراد (السنة المالية الاميركية): 1978
التسويق العادي (اطنان مترية): 125،000
'
البند 4: تحديدات التصدير :
آ- ان فترة تحديد التصدير تبدأ بتاريخ توقيع الاتفاقية
وتستمر خلال السنة المالية الاميركية 1978 او اي سنة مالية
اميركية لاحقة يتم خلالها استيراد السلع الممولة او
المستعملة بموجب هذه الاتفاقية.
ب - من اجل القسم الاول, المادة الثالثة آ (4) من الاتفاقية
ان السلع التي لا يجوز تصديرها في بالنسبة للقمح / دقيق
القمح- القمح, دقيق القمح, القمح المقشور, السميد, الفرخة,
او البرغل (او السلعة ذاتها تحت اسم مختلف ).
البند 5: اجراءات المساعدة الذاتية:
آ- يراعى في تنفيذ اجراءات المساعدة الذاتية هذه, التركيز
بصورة خاصة على المساهمة المباشرة في تقديم الانماء, بما فيه
اعادة التأهيل والاعمار في المناطق الريفية الفقيرة, وتمكين
الفقراء من المساهمة الفعالة في زيادة الانتاج الزراعي من
خلال المزارع المصغيرة.
ب - توافق الحكومة اللبنانية على ما يلي:
1- اعطاء اولوية قصوى لاعادة تأهيل / اعمار القطاع الزراعي
باعادة الاراضي الزراعية للانتاج واصلاح المساكن الريفية
الزراعية, وترميم مراكز الابحاث الزراعية المتضررة واصلاح
وتوسيع شبكات المياه والري.
2- اعادة بناء وتطوير تجهيزات مداولة الحبوب , واعادة بناء
الاهراء وغيرها من المخازن وتسهيلات الحفظ واعادة تأهيل قطاعي المواشي
والدواجن.
''
3- تعزيز قطاعات التعليم والتدريب الزراعيين في المناطق
الريفية واعادة تجهيزها لكي تعمل بصورة طبيعية.
4- تعزيز وسائل التسويق الزراعي الداخلي بما فيه التسويق
التعاوني لاتمام المؤن الملائمة باسعار معقولة للمستهلكين
والمنتجين.
5- تقوية اساليب تجميع واحتساب وتحليل الاحصاءات الزراعية
بما فيها احصاءات الاستيراد والتصدير والمعلومات التجارية
المتعلقة لاستعمالها في تحديد السياسات الانتاجية
والتسويقية.
6- تحديد حاجات التسليف الزراعي القصير والمتوسط الاجل,
للعائلات الريفية ذات الدخل المتدني وتطوير الخطط اللازمة
لمواجهة مثل هذه الحاجات .
البند 6:
اهداف التنمية الاقتصادية بما فيها اعادة التأهيل والاعمار
التي من اجلها تستخدم الدول المستوردة العائدات المتراكمة:
آ- ان العائدات المتراكمة للبلد المستوردة التي تنشأ عن بيع
السلع الممولة بموجب هذه الاتفاقية تستعمل في تمويل
اجراءات المساعدة الذاتية المنصوص عليها في البند 5 من الاتفاقية
للقطاع
الزراعي.
ب - عند استعمال العائدات لهذه الاغراض , يركز على التحسين
المباشر لحياة اشد الناس فقرا من شعب البلد المستفيد
ولقدرتهم على الاسهام في التنمية بما فيها اعادة اعمار
وتأهيل بلدهم.
وقع في بيروت بتاريخ 23 اذار 1978
عن الحكومة اللبنانية
سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
وزير الاقتصاد والتجارة
عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية
ريتشارد ب . باركر
السفير
'