Agreement International 08/11/1963
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 08/11/1963
- Ratified by
- مرسوم رقم 14359 سنة 1963
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
تقسم الحصة التي تعود للادارة اللبنانية, بموجب اتفاقية
الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية عن البرقيات
الصادرة او الواردة الى لبنان بتوسط بلد عربي اخر او التي
يتوسطها لبنان لبلد عربي اخر مناصفة بينها وبين شركة راديو
اوريان لقاء تأمينها المواصلات المذكورة.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.