Agreements

Agreement International 08/11/1963

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
08/11/1963
Ratified by
مرسوم رقم 14359 سنة 1963
Source
Lebanese University

مادة 1:

تقسم الحصة التي تعود للادارة اللبنانية, بموجب اتفاقية

الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية عن البرقيات

الصادرة او الواردة الى لبنان بتوسط بلد عربي اخر او التي

يتوسطها لبنان لبلد عربي اخر مناصفة بينها وبين شركة راديو

اوريان لقاء تأمينها المواصلات المذكورة.

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.