Agreements

Agreement International 09/03/2005

مذكرة تفاهم موقعة بين المديرية العامة للأمن العام و رابطة كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب و الهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة (ICMC)

Scope
International
Signed
09/03/2005
Ratified by
مرسوم رقم 14289 سنة 2005
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم موقعة بين المديرية العامة للأمن العام و رابطة كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب و الهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة (ICMC)

بما أن رابطة كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب, والهيئة

الكاثوليكية العالمية للهجرة هما بصدد تنفيذ مشروع لحماية

ضحايا الإتجار بالنساء ومساعدتهن في لبنان, بتمويل من

حكومة الولايات المتحدة وبواسطة المنظمة العالمية للهجرة (

IOM).

وبما أن المديرية العامة للأمن العام هي السلطة المعنية بكل

ما يختص بالوضع القانوني للأجانب في لبنان.

وبما أن المديرية العامة للأمن العام, ورابطة كاريتاس لبنان

ـ مركز الأجانب والهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة قد

بحثوا في مختلف أوجه التعاون والتنسيق في سبيل تنفيذ

المشروع المذكور أعلاه في سبيل المصلحة المشتركة

للأطراف,

وبما أن هذا المشروع يتضمن:

ـ إنشاء "بيت الأمان" لإيواء ضحايا الإتجار بشكل مؤقت.

ـ تقديم حاجات أساسية للمستفيدات.

ـ تأمين حلول دائمة لهن بما فيها تأمين العودة الطوعية إلى

بلادهن.

لذلك

في سبيل تنفيذ مشروع حماية ضحايا الإتجار بالنساء في

لبنان ومساعدتهن, فقد تم التفاهم بين المديرية العامة للأمن

العام, ورابطة كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب والهيئة

الكاثوليكية العالمية للهجرة على أن تتعاون على الشكل

التالي:

1 ـ تؤمن المديرية العامة للأمن العام الحراسة الخارجية

لبيت الأمان, وفقا للحاجة, بغية تأمين الحماية اللازمة

للمقيمات.

2 ـ تؤمن رابطة كاريتاس لبنان والهيئة الكاثوليكية العالمية

للهجرة حضورا دائما لمرشدة اجتماعية واحدة على الأقل

داخل بيت الأمان تتمتع بالكفاءة اللازمة, كما توفر كافة

الحاجات الأساسية المطلوبة للمقيمات.

3 ـ توافق الأطراف على الأخذ بتعريف الكونغرس

الأميركي للـ "إتجار":

-القوة, الاحتيال أو الإكراه بهدف الإرغام على تقديم خدمات

غير طوعية, تسخير في العمل, تسديد دين ما أو استعباد .

4 ـ يتم تحديد المستفيدات من المشروع وقبولهن بالاستناد

إلى ما يلي:

أ ـ يمكن التعرف إلى المستفيدات من خلال خدمات

المؤسسات الاجتماعية (يقصد بالمؤسسات الاجتماعية:

المؤسسات التي يمكنها تحويل حالات لدراستها من

قبل مؤسسة كاريتاس ـ مركز الأجانب مثل: (دار الأمل,

راهبات الراعي الصالح,

المرشدية العامة للسجون...).

1), الخط الساخن لكاريتاس ـ مركز

الأجانب, مخافر الأمن الداخلي والأمن العام.

ويتم توجيههن إلى مركز الأجانب في كاريتاس لبنان.

ب ـ تجري المرشدة الاجتماعية مقابلة أولى مع طالبات

المساعدة لتحديد ما إذا كانت تتوفر لديها المعايير الأساسية

للإتجار, وشروط الاستفادة من المشروع كما يلي:

ـ أن تكون من العاملات الأجنبيات اللواتي هن ضحايا

الإتجار الجسدي أو الجنسي.

ـ أن تكون من النساء الأجنبيات اللواتي يعملن في مجال

الدعارة ويرغبن بالتوقف عن هذا العمل واللواتي أجبرن

على العمل في هذه المجال بالقوة, أو بالاحتيال, أو بالتهديد

المعنوي.

ج ـ في حال توفر الشروط أعلاه, يتم قبول طالبة المساعدة

كمستفيدة من بيت الأمان لفترة زمنية مؤقتة لا تتجاوز

الشهرين, وعلى المرشدة أن تعلم كلا من الهيئة الكاثوليكية

العالمية للهجرة والأمن العام بكل حالة جديدة فور قبولها.

د ـ تقوم المديرية العامة للأمن العام وكاريتاس لبنان ـ

مركز الأجانب بدراسة كل حالة مطروحة أمامها بالاستناد

إلى:

* شهادة المستفيدة.

* مراجعة قيود دائرة العرب والأجانب والفئات الخاصة.

* شهادات أخرى يتم الحصول عليها خلال تحقيقات الأمن

العام.

* تقرير الطبيب الشرعي.

هـ ـ تقوم اللجنة (تشكل اللجنة من ممثلين عن كل من:

المديرية العامة للأمن العام, كاريتاس لبنان ـ مركز

الأجانب, الهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة).

المؤلفة من الأطراف الثلاثة بتقييم

الحالة واتخاذ القرار بقبول المستفيدة أو عدم قبولها, وكل

قرار متخذ يستوجب موافقة الأطراف الثلاثة بالإجماع

وتدوينه في السجلات. وفي حال عدم الإجماع تعتبر الحالة

مرفوضة طوال فترة دراسة الملف وإلى أن يتم اتخاذ قرار

نهائي من اللجنة المختصة, تبقى طالبة المساعدة مقيمة في

"بيت الأمان"

(1)يقصد بالمؤسسات الاجتماعية:المؤسسات التي

يمكنهاتحويل حالات لدراستها من قبل مؤسسة كريتاس

_مركز الاجانب مثل :(دار الامل,راهبات الراعي الصالح,المرشديةالعامة للسجون,...)

(2)تشكل اللجنةمن ممثلين عن كل من:المديرية العامة

للامن العام,كريتاس لبنان_مركز الاجانب,الهيئةالكاثوليكية

العالمية للهجرة

5- تتعاون المديرية العامة للأمن العام, وكاريتاس لبنان ـ

مركز الأجانب, والهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة معا وفقا

لصلاحية كل منها ومواردها, من أجل تأمين حل لكل

مستفيدة من المشروع بما في ذلك تأمين العودة الطوعية إلى

بلادها شرط أن لا يكون الحل متعارضا مع القوانين اللبنانية,

وأن يكون متلائما مع ظروف كل حالة. وسيمنح الجانب

المسبب للضرر, نوعا من التعويضات بحسب القوانين

المرعية الإجراء, أما بالنسبة لكاريتاس ومنظمة الـ ICMC,

فلا يلتزمان بتقديم أي نوع من المساعدات أو التعويضات إلا

اختياريا وبحسب الموارد المالية المتوفرة لديهما. كما سيؤمن

المشروع الدعم المادي للعودة الطوعية إلى البلد الأم, الذي

تسمح به الموارد المتوفرة, في حال قرر الأمن العام إعادتها.

6 ـ تتولى المديرية العامة للأمن العام ملاحقة الأشخاص

الذين يمارسون أعمال الإتجار البشري (بالقوة, الاحتيال أو

التهديد المعنوي) وذلك حسب القوانين اللبنانية المرعية

الإجراء. وستوفر كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب والهيئة

الكاثوليكية العالمية للهجرة, المساعدة المطلوبة من المديرية

العامة للأمن العام.

7 ـ يتم المحافظة قدر الإمكان على سرية موقع بيت

الأمان. على الأقل لن يتم الإعلان عن مكانه لإبقاء مركزه

سريا.

8 ـ تطبق مذكرة التفاهم هذه على مشروع حماية ومساعدة

ضحايا الإتجار في لبنان فقط ولا تلزم أيا من الأطراف بأكثر

مما حدد فيها.

9 ـ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعها من

الأطراف الثلاثة وتبقى سارية المفعول حتى نهاية المشروع

أو تمديده لاحقا, وأن أي تعديل على هذه المذكرة لا يتم إلا

بموافقة الأطراف الثلاثة معا. كما يمكن لأي طرف من

الأطراف طلب إلغائها شرط إبلاغ الطرفين الآخرين خطيا

قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

تعتبر النسخة العربية من هذه المذكرة المرجع الصالح

للتفسير عند وجود خلاف حول التطبيق.