Agreements

Agreement International 30/04/2004

بروتوكول ما بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة

Scope
International
Signed
30/04/2004
Ratified by
مرسوم رقم 12378 سنة 2004
Source
Lebanese University

بروتوكول ما بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة

إن حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية اللبنانية

المشار إليهما في ما يلي "بالفرقاء".

وبهدف تمتين علاقة الصداقة بين البلدين.

ومعترفين بالمنفعة المشتركة في تطوير التبادل الاقتصادي

والتقني والعلمي لمصلحة الفريقين.

ومعتبرين أن على الحكومة اليونانية, كونها عضوا في

الاتحاد الأوروبي, مراعاة القوانين المرعية في الاتحاد

الأوروبي والعمل على أساسها.

قد اتفقتا على ما يلي:

البند الأول

يتم التعاون في مجال السياسة الزراعية, الانتاج النباتي,

حماية النبات, انتاج وتربية الحيوانات, الصحة الحيوانية,

إدارة الأراضي, استصلاح الأراضي الابحاث الزراعية,

الارشاد الزراعي, مصايد ومزارع الاسماك, الصناعات

الغذائية, الاحراج والغابات, إدارة الموارد الطبيعية والتنمية

الريفية, بالشكل التالي:

أ ـ تبادل المعلومات والمراجع العلمية والتقنية العامة.

ب ـ تبادل المعلومات حول تطور الابحاث العلمية.

ج ـ تبادل زيارة الخبراء والاستشاريين.

د ـ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال القوانين والأنظمة.

هـ ـ تنظيم دورات تدريبية, حلقات عمل, مؤتمرات,

معارض واجتماعات في أي من البلدين.

و ـ إقامة أنشطة مشتركة مباشرة بين مراكز الابحاث.

ز ـ تشجيع المشاركة ما بين التعاونيات والقطاع الخاص في

كلا البلدين.

ح ـ تشجيع السياحة الزراعية والسياحة البيئية.

ط ـ تشجيع التبادل الزراعي بين البلدين.

ي ـ تشجيع الاستثمار.

البند الثاني

اتفق الفريقان على إقامة لجنة يونانية ـ لبنانية مشتركة لتنفيذ

الشراكة المشار إليها في البند الأول من هذا الاتفاق. تتكون

هذه اللجنة من ممثلين عن وزارتي الزراعة في البلدين

وتجتمع مداورة في اليونان ولبنان.

البند الثالث

جميع النفقات الناتجة عن تبادل زيارات وفود وخبراء

واستشاريين تكون على نفقة الجهة المرسلة. على الجهة

المضيفة أن تعلم بالزيارة, قبل تاريخ الوصول بشهر.

يقوم الفريقان بدراسة إمكانيات تواجد الموارد المالية لدى

المجموعة الأوروبية و/أو المنظمات العالمية والمؤسسات

المانحة.

ان التمويل المادي من قبل الأطراف يخضع لتوافر الموارد

المالية لدى الفريقين.

ان الأنشطة المبذولة ضمن برنامج المساعدة والتعاون الثنائي

الرسمي للتنمية تمول من قبل الفريق اليوناني.

البند الرابع

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بتاريخ آخر تبليغ من قبل

أحد الفريقين يعلم به الفريق الآخر عن انتهاء التدابير الداخلية

المتعلقة بالاتفاقية.

يبقى العمل بهذا البروتوكول جاريا لمدة خمس سنوات وهي

قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات إضافية بعد تبادل المراسلات

بين الطرفين. يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا

البروتوكول قبل ستة أشهر من تبليغ الطرف الآخر خطيا,

خلال المرحلة الأساسية للمشروع أو أي من المراحل

الإضافية.

يمكن تعديل هذا البروتوكول بعد موافقة الطرفين خطيا.

يعمل بأي من التعديلات حسب التدابير المنصوصة في الفقرة

الأولى من هذا البند.

وقع في بيروت في 21/2/2004 بنسختين في اللغة العربية

والإنكليزية واليونانية, جميع النصوص متساوية ومتشابهة.

وفي حال وجود أي تباين في النصوص المترجمة يعتمد

النص في اللغة الإنكليزية. (انظر الجدول)