Agreements

Agreement International 08/06/2004

اتفاق تعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية

Scope
International
Signed
08/06/2004
Ratified by
مرسوم رقم 12557 سنة 2004
Source
Lebanese University

بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التعاون في مجال السياحة

حيث إن الحكومتين المذكورتين أعلاه, والمشار إليهما فيما

يلي بالفريقين المتعاقدين, ترغبان بتعزيز العلاقات بينهما

وزيادة وتحسين التعارف الثقافي والتراث التاريخي بالإضافة

إلى الموارد الطبيعية في كل من الجمهورية اللبنانية,

والجمهورية اليونانية,

وحيث إن الفريقان يعلمان بأهمية دور السياحة في تقوية

وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادلين بين الشعبين,

وحيث إن الفريقان يأخذان بعين الاعتبار بشروط وتوصيات

إعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) ومبادئ إعلان

لاهاي حول السياحة (1989),

تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1:

ضمن إطار عمل هذه الاتفاقية, سيسعى الفريقان لتعزيز

وتحسين التعاون في المجال السياحي على أساس المنافع

المتبادلة والحقوق المتساوية وفقا للقوانين النافذة في البلدين

ووفقا للاتفاقيات الدولية المتفق عليها.

مادة 2:

سيسعى الفريقان إلى تشجيع وتطوير التعاون بين المنظمات

السياحية ووكلاء السفر والمؤسسات الأخرى اليونانية

واللبنانية والعاملة في قطاع السياحة على أن يعززا أيضا

تبادل السائحين بين البلدين وبالأخص المجموعات

المتخصصة التي ترغب بالمشاركة في الأحداث الرياضية

والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات والاجتماعات المتعلقة

بالسياحة.

مادة 3:

سيسعى الفريقان المتعاقدان إلى تسهيل حركة السياحة بين

البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك دون الإضرار

بالتزاماتهما الدولية.

مادة 4:

سيسعى الفريقان المتعاقدان إلى تشجيع الاستثمارات

والشراكات بين المستثمرين اليونانيين واللبنانيين في

القطاعات السياحية المعنية وفق للتشريعات الداخلية النافذة

في كل من البلدين.

مادة 5:

سيشجع الفريقان تبادل الاحصاءات والمعلومات السياحية

المتعلقة بـ:

ـ الأنظمة والقوانين التي تحكم وترعى النشاط السياحي في

كل من البلدين.

ـ التشريع الوطني المتعلق بحماية والمحافظة على الموارد

الثقافية والطبيعية كونها أماكن تجتذب السائحين.

ـ المنتجعات السياحية في كلا البلدين.

ـ الخبرات في حقل إدارة الفنادق وأنواع أماكن الإقامة

الأخرى السياحية.

ـ المعلومات والنشرات والمواد الدعائية الأخرى وفقا

لأنظمتهما وقوانينهما المعنية.

مادة 6:

سوف يعاين الفريقان المتعاقدان كافة أشكال التعاون في حقل

التدريب المهني لطواقم العمل التي يستخدمها القطاع السياحي

ويشجعان الخبرات التطبيقية بين مؤسسات ومعاهد الأبحاث

والمنظمات الأخرى الناشطة في حقل السياحة في البلدين.

مادة 7:

سيشجع الفريقان المتعاقدان التعاون بين إدارتيهما السياحية

القومية ضمن إطار عمل منظمة السياحة العالمية والمنظمات

السياحية الدولية الأخرى التي ينتميان إليها.

مادة 8:

يمكن لكلا الفريقين إنشاء مكتب معلومات سياحي في منطقة

الفريق الآخر على أن لا يقوم هذا المكتب بأي نشاط تجاري

وعلى أن يشغل هذا المكتب وفقا لأنظمة يتم الاتفاق عليها

بهذا الخصوص على أن تتم متابعته من قبل السلطات

المختصة في كل البلدين.

مادة 9:

تؤسس هيئة مشتركة كي تنسق بين الفريقين وتتابع تطبيق

هذه الاتفاقية ومناقشة الاقتراحات التي تهدف إلى تطوير

العلاقات الثنائية.

تشكل توصيات الهيئة المشتركة بروتوكولات تقدم إلى

السلطات المختصة في البلدين للمناقشة ولأخذها بعين

الاعتبار.

يمكن الفريقان دعوة ممثلين وخبراء سياحيين من القطاعين

العام والخاص للمشاركة.

تعقد اجتماعات الهيئة في كل البلدين في وقت يتم الاتفاق

عليه بين الفريقين.

يترأس الاجتماع رئيس وفد البلد الذي تقام فيه اجتماعات

الهيئة.

تطبق قرارات اللجنة عندما تتم الموافقة على البروتوكولات

بواسطة السلطات المختصة في البلدين.

سوف يعلم رئيسا الوفدين بعضهما خلال اجتماعات الهيئة

المشتركة بنتائج متابعة التوصيات.

مادة 10:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إعلام الفريقين بعضهما

عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات القانونية

المطلوبة في كلا البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقية.

عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, تنتهي فعالية

وصلاحية اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين المملكة

اليونانية والجمهورية اللبنانية في أثينا في التاسع من نيسان

1970

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات

على أن تجدد بعدها لمدد مماثلة إلا إذا رفض أحد الفريقين

ذلك عبر إعطائه إشعار بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء

المدة. لن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على المشاريع والبرامج أو

المبادرات الأخرى التي هي في طور التنفيذ, أو التي تكون

قد نفذت بالكامل, إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بواسطة

الفريقين.

وقع في بيروت في 23/1/2004, على نسختين باللغات

العربية والإنكليزية واليونانية, جميع النصوص متساوية

الحجية. وفي حال وجود أي تباين في النصوص المترجمة

يعتمد النص باللغة الإنكليزية.

عن حكومة الجمهورية اليونانية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية