Agreements

Agreement International 22/06/2004

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول توسيع العلاقات الثنائية وتنويعها

Scope
International
Signed
22/06/2004
Ratified by
مرسوم رقم 12733 سنة 2004
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول توسيع العلاقات الثنائية وتنويعها

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل

الفدرالية, المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين",

إذ تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد أواصر الصداقة

والأخوة التي تربط البلدين وشعبيهما,

وإذ تدفعها روح الاستقلال والتضامن واحترام السيادة وعدم

التدخل في شؤون الدول الداخلية,

وإذ يحفزهما التزامهما التام بتعزيز السلام والتنمية

الاجتماعية والاقتصادية,

وإذ تحدوهما الرغبة في تعزيز وتنويع علاقاتهما الاقتصادية

والتجارية بما فيه منفعة الطرفين,

والتزاما منهما بالمكافحة الناشطة للجوع والفقر وعدم

المساواة والاقصاء الاجتماعي والظلم,

قد اتفقتا على مذكرة التفاهم التالية:

1 ـ يتخذ الطرفان, وفقا للتشريع الوطني لكل منهما وباتفاق

مشترك, التدابير اللازمة لتأمين شروط ملائمة لتنمية

العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مجالات الأنشطة كافة.

2 ـ يشجع الطرفان, في الحقلين الاقتصادي والتجاري,

التبادل المشترك للخدمات والسلع والتعاون في الانتاج

والاستثمارات المشتركة وأشكال التعاون الاقتصادي

الأخرى.

3 ـ يسهل كل من الطرفين تبادل المعلومات بهدف تحفيز

الاتصالات بين رجال الأعمال والممثلين الاخرين والهيئات

المعنية لدى كل منهما ودعم مشاركتهم فى المعارض

والأسواق الدولية المنظمة على أراضي الطرف الآخر.

4 ـ قرر الطرفان تشكيل منتدى لبناني ـ برازيلي مشترك

في مجال الاقتصاد والأعمال (يشار إليه في ما يلي بـ

"المنتدى") لتسهيل تنفيذ المبادرات المتعلقة بمذكرة التفاهم

هذه بهدف:

أ) دراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك ومناقشتها من أجل

تقديم مقترحات مشتركة للحكومتين بهدف المحافظة على

العلاقات الثنائية وتوسيعها وتنويعها.

ب) عقد اجتماعات لممثلي الصناعات المعنية والمسؤولين

فيها وعند الاقتضاء أي ممثلين آخرين ومراقبين حكوميين

معنيين بتشجيع التعاون.

ج) عقد اجتماعات سنوية بالتناوب في الجمهورية اللبنانية

وجمهورية البرازيل الفدرالية باتفاق الطرفين.

د) عقد دورتهما الافتتاحية خلال العام 2004.

5 ـ يبدي الطرفان اهتمامهما بإمكانية وضع آليات متجانسة

للمنتدى بهدف زيادة التقارب بين القطاعات الممثلة للبلدين

في مجالات نشاطات أخرى يتم تحديدها باتفاق مشترك.

6 ـ لن تؤثر مذكرة التفاهم هذه على الحقوق والواجبات

الناتجة عن الاتفاقات الدولية السارية المفعول التي تكون كل

من الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية طرفا

فيها.

7 ـ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ توقيعها

وتبقى سارية المفعول لفترة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائيا

كل سنة. وفي حال رغب أي من الطرفين في إنهاء مذكرة

التفاهم, عليه أن يبلغ الطرف الآخر بنيته في انهائها, عبر

القنوات الدبلوماسية, خلال فترة لا تتعدى الستة أشهر قبل

نفاذ الفترة المذكورة.

حرر في برازيليا بتاريخ 17 شباط من العام 2004 على

نسختين أصليتين كل منها باللغة العربية والبرتغالية

والإنكليزية, وتتمتع النصوص كافة بالحجية نفسها. وفي حال

الاختلاف في التفسير, يعتد بالنص الإنكليزي.

Memorandum of Understanding