Agreement International 05/08/2004
روتوكول نوايا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول التعاون التقني في مجال الطاقة الكهربائية
- Scope
- International
- Signed
- 05/08/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 13062 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
بروتوكول نوايا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول التعاون التقني في مجال الطاقة الكهربائية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل
الفدرالية, المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين",
رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين
البلدين وشعبيهما؛
وحرصا منهما على تنمية علاقات التعاون وتعميقها؛
وتأكيدا لالتزامهما باهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم
المتحدة؛
وإذ يدفعهما روح الاستقلال واحترام السيادة وعدم التدخل في
شؤون الدول الداخلية والمصلحة المشتركة,
قد اتفقتا على عقد بروتوكول النوايا هذا:
1 ـ يلتزم الطرفان بتوفير التعاون التقني المتبادل الواجب
تنميته في مجال الطاقة الكهربائية, حيثما تطلب الأمر,
وخاصة في الميادين التالية:
أ) توليد الطاقة الكهربائية وتحويلها وتوزيعها في جميع
مراحل دراسات الجدوى والتخطيط والمشروع والبناء
والانتاجية والتشغيل والصيانة.
ب) أجهزة مراقبة المواد وقطع الغيار؛
ج) أساليب حماية البيئة؛
د) ايجاد حلول لمسائل محددة في تشغيل التجهيزات
وصيانتها؛
هـ) ميادين أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة لتحقيق
مصالحهما.
2 ـ يتم انجاز النشاطات في الميادين المنصوص عليها في
الفقرة (1) أعلاه بعد استكمال المتطلبات الداخلية اللازمة مع
مراعاة المستلزمات القانونية لدى البلدين.
3 ـ تقوم الدوائر المختصة في وزارة الطاقة والمياه,
والمؤسسات العامة والخاصة المرتبطة بها, عن الجهة
اللبنانية, بتنسيق وتنفيذ النشاطات المتعلقة بالتعاون التقني
ضمن اطار هذا البروتوكول.
4 ـ تعنى الوكالة البرازيلية للتعاون, عن الجهة البرازيلية,
بتنسيق النشاطات المتعلقة بالتعاون التقني ضمن اطار هذا
البروتوكول, وتعنى وزارة التعدين والطاقة بالتنفيذ من خلال
شركة محطات التوليد الكهربائية البرازيلية, شركة مغفلة ـ
التروبراز (Brazilian Electrical Centers S.A. Eletrobras )
5 ـ يلتقي الطرفان للتفاوض بشأن شروط التعاون الواجب
تنميته وكذلك بشأن الاتفاقات والمشاريع.
6 ـ يدخل بروتوكول النوايا هذا حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه
ويكون صالحا لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنتين اضافيتين
من خلال تبادل الطرفين الاشعار بهذا الصدد.
7 ـ يحق لكل من الطرفين أن ينقض بروتوكول النوايا هذا
في غضون ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء
صلاحيته, واشعار الطرف الآخر بذلك عبر الطرق
الدبلوماسية.
حرر في برازيليا بتاريخ 17/2/2004, على نسختين
اصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنكليزية, ولكل من
هذه النصوص الحجية نفسها. وفي حال الاختلاف في
التفسير, يعتد بالنص الإنكليزي.
عن حكومة جمهورية البرازيل الفدرالية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية