Agreement International 28/09/2004
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول التعاون في بعض الأمور العائلية
- Scope
- International
- Signed
- 28/09/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 13477 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول التعاون في بعض الأمور العائلية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية,
المشار إليهما فيما يلي: بـ "الطرفين",
رغبة منهما في تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا؛
آخذتين في الاعتبار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل, التي أقرت في نيويورك بتاريخ 20 تشرين الثاني
1989, وبنوع خاص أحكام المادة 11 منها التي تتخذ
بموجبها الدول الأطراف التدابير اللازمة لمكافحة نقل
الأطفال غير المشروع إلى الخارج وعدم عودة هؤلاء
الأطفال بشكل غير مشروع, وتشجع لهذا الغرض عقد
اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بهذا الصدد؛
آخذتين في الاعتبار أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات
القنصلية, الموقعة في 24 نيسان 1963 وعلى الأخص
أحكام البندين (هـ) و(ح) من المادة 5 التي بموجبها, تتناول
الوظائف القنصلية, من بين أمور أخرى, تقديم المساعدة
لرعايا البلد الموفد وحماية مصالح الأولاد القصر الذين هم
من رعايا الدولة الموفدة, ضمن الحدود المنصوص عليها في
قوانين وأنظمة دولة الإقامة.
إذ تعترفان بأن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية, وبنوع
خاص تلك المتعلقة بحراسة الأولاد, غالبا ما قد تبرز جوانب
أليمة تبرر البحث عن حل عادل وإنساني على المستوى
الثنائي؛
حرصا منهما على احترام القوانين وقرارات السلطات
القضائية لدى كل ن الدولتين؛
رغبة منهما في تعزيز وتنمية تعاونهما في هذا المجال بين
الدولتين بغية تسوية النزاعات في هذه الأمور؛
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
1 ـ تنشأ لجنة مشتركة استشارية مؤلفة من موظفين
تفوضهم الوزارات المختصة, أي بالنسبة للبنان: كل من
وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين,
وبالنسبة لإيطاليا: وزارة الخارجية ووزارة العدل. يحق لكل
من الطرفين أن يضم إلى وفده خبراء آخرين تبعا لنوعية
القضايا المرفوعة أمام اللجنة.
2 ـ فضلا عن ذلك, تعين كل جهة منسقا بغية تأمين متابعة
أعمال اللجنة والاتصال مع الطرف الآخر.
مادة 2:
إن اللجنة مرجع تداول وتنسيق وتشاور للسلطات المختصة
لدى كل من الطرفين.
مادة 3:
تدرس اللجنة ملفات رعايا الطرفين المتعاقدين المتعلقة
بممارسة حقي الحراسة والزيارة وحماية حقوق الطفل, بغية
تسهيل الحل وجعله قابلا للتطبيق.
ماد 4:
لهذه الأغراض, يترتب على اللجنة أن:
أ ـ تتخذ الترتيبات اللازمة كافة للمساعدة على التوفيق بين
الأطراف المعنية, وخاصة بهدف تسهيل عودة الطفل المنقول
بشكل غير مشروع أو ممارسة حق الزيارة والسكن بالنسبة
للذي ليس له حق الحراسة من الوالدين,
ب ـ تؤمن إعلام الأهل أو الأوصياء عن مكان وجود
الأطفال ووضعهم الاقتصادي والجسدي والنفسي, كما وعن
حالة الإجراءات القائمة.
ت ـ تسهل تنقل الأولاد والأهل ما بين أراضي الطرفين
بغية تأمين الممارسة الفعلية لحق كل طفل في إقامة علاقات
شخصية, مباشرة ومنتظمة, مع كل من والديه أو أوصيائه,
إلا في حالات استثنائية تعرض القصر للخطر على
الصعيدين النفسي و/أو الجسدي,
ث ـ تقوم بالإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على
تأشيرات وعند الاقتضاء, على إذن بالمغادرة للطفل أو لذاك
الذي لا تعود له الحراسة من الوالدين.
ج ـ تشجع إقامة تعاون وثيق بين السلطات المختصة لدى
الطرفين وإيداعهما المعلومات والوثائق الخاصة بالملفات
التي ترفع إليها.
مادة 5:
لا يمنع نشاط اللجنة اللجوء إلى طرق أخرى للتواصل
ولتبادل الملفات بين الطرفين والنظر فيها وتسويتها من جانب
السلطات المختصة.
مادة 6:
يتم إرسال الملفات المرفوعة أمام اللجنة عبر الطرق
الدبلوماسية.
مادة 7:
تجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين كلما دعت الحاجة
إلى ذلك وبتاريخ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
مادة 8:
يحق للجنة الاستماع إلى أي شخص وطلب الوثائق
والمعلومات اللازمة في كل حالة.
مادة 9:
تضع اللجنة محضرا لاجتماعاتها وتقدم استنتاجاتها خطيا كما
تضمن سرية الملفات التي تتم معالجتها.
مادة 10:
يتشاور الطرفان عند كل اختلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق
الاتفاق الحاضر.
مادة 11:
يسري هذا الاتفاق على كل ملف يقدمه أحد الطرفين, حتى
ولو كانت الوقائع التي يستند إليها سابقة لدخول هذا الاتفاق
حيز التنفيذ.
مادة 12:
لا يمكن لأي من أحكام هذا الاتفاق الحد من الحقوق
والواجبات الناتجة لأي من الطرفين عن الاتفاقات الدولية
المتعددة الأطراف أو أن تؤثر عليها.
مادة 13:
يشعر كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات
اللازمة لإدخال هذا الاتفاق قيد التنفيذ.
يدخل هذا الاتفاق قيد التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني
الذي يلي تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين يشعر
بموجبهما كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال
الإجراءات الداخلية لكل منهما.
مادة 14:
يعقد هذا الاتفاق لفترة غير محددة.
يحق لكل طرف أن ينقض هذا الاتفاق في أي وقت عبر
إشعار خطي بذلك للطرف الآخر, ويصبح النقض ساري
المفعول بعد ستة أشهر من استلام الإشعار.
إثباتا لذلك, أن الممثلين الموقعين أدناه, المفوض كل منهما
حسب الأصول من حكومته, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت بتاريخ 15/7/2004 على نسختين باللغات
العربية والإيطالية والفرنسية, ولكل من هذه النصوص نفس
الحجية.
في حال الاختلاف في التفسير, يتعمد النص الفرنسي.