Agreement International 18/10/2004
تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية
- Scope
- International
- Signed
- 18/10/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 13548 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
بروتوكول تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية
و
حكومة الجمهورية اليمنية
خلال الأعوام
(2004 ـ 2005 ـ 2006م)
تنفيذا لبنود اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومتي
الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية الموقع في صنعاء
بتاريخ 19/3/1997م, وفي سبيل المساهمة في عملية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين وتفعيل دور
السياحة في هذه العملية ورغبة من الحكومتين بتطوير
علاقات التعاون السياحي فيما بينهما, فإن حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية اتفقتا على البروتوكول
التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي خلال الأعوام 2004 ـ
2005 ـ 2006م على النحو التالي:
مادة 1:
في مجال تنشيط الحركة السياحية
1 ـ يشجع الجانبان المؤسسات السياحية في كلا البلدين
لإقامة علاقات ثنائية واعداد برامج سياحية مشتركة.
2 ـ الاستفادة من التسهيلات الموجودة لدى كل بلد لتنشيط
الحركة السياحية بين البلدين للمجموعات السياحية
والمجموعات الطلابية والشبابية.
مادة 2:
في مجال الترويج والدعاية
والاعلان السياحي
1 ـ يتبادل الجانبان المطبوعات والمواد الاعلامية
والاحصاءات السياحية والأفلام التي تبرز المعالم السياحية
والأثرية للبلدين.
2 ـ التنسيق لإقامة معارض سياحية متبادلة بين البلدين
واشراك المهن اليدوية والتقليدية.
مادة 3:
في مجال التدريب والتأهيل
وتبادل الخبرات السياحية
1 ـ يستقبل الجانب اللبناني متدربين يمنيين في دورات
قصيرة لمدة اسبوع على أن يحدد عدد المتدربين ما بين اثنين
إلى أربعة بمعدل دورة واحدة سنويا في مجال التدريب
والتأهيل والترويج السياحي.
2 ـ يتحمل الجانب المرسل نفقات الذهاب والإياب ويتحمل
الجانب المستقبل نفقات الإقامة والمواصلات ورسوم
التدريب.
3 ـ يقدم الجانب اللبناني الخبرات الفنية للجانب اليمني
ويعمل على إرسال خبراء لبنانيين في مجال الترويج
والتسويق والتأهيل السياحي.
4 ـ يتبادل الجانبان الدعوات لحضور المحافل والمؤتمرات
السياحية العربية والدولية التي تقام في البلدين, ويعملان على
تنسيق مواقفهما في مجمل القضايا السياحية.
مادة 4:
في مجال الاستثمار السياحي
يشجع الجانبان الاستثمارات السياحية في البلدين عن طريق
تزويد كل فريق بالمعلومات اللازمة والتسهيلات الممكنة وفقا
للأنظمة والقوانين السارية في كل من البلدين.
مادة 5:
يسري مفعول هذا البرنامج لمدة عامين ابتداء من تاريخ
التوقيع عليه ويحق لكلا الطرفين ادخال التعديلات أو
الإضافات على هذا البرنامج بموافقة الطرف الآخر.
تم التوقيع عليه في مدينة صنعاء بتاريخ 000/000/1425
هـ الموافق 28/7/2004م.
وحرر من نسختين أصليتين باللغة العربية, ولكل منهما نفس
القوة القانونية.