Agreement International 20/11/2004
الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم 150 بشأن ادارة العمل (1978)
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 608 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية 150
150 Convention
اتفاقية بشأن إدارة العمل: دورها ووظائفها وتنظيمها(1)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في
جنيف, حيث عقد دورته الرابعة والستين في السابع من
حزيران/يونيه 1978
وإذا يذكر بنصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة,
وخاصة باتفاقية تفتيش العمل (الصناعة والتجارة), 1947,
واتفاقية تفتيش العمل (لزراعة), 1969, واتفاقية إدارات
الاستخدام, 1948, التي تدعو إلى ممارسة أنشطة معينة في
ميدان إدارة العمل؛
وإذ يرى من المستصوب اعتماد صكوك تضع مبادئ
توجيهية لنظام عام لإدارة العمل؛
وإذ يذكر بأحكام اتفاقية سياسة العمالة, 1964, وبأحكام
اتفاقية تنمية الموارد البشرية, 1975؛ ويذكر أيضا بهدف
توفير عمالة كاملة ومجزية, ويؤكد ضرورة أن تعمل برامج
إدارة العمل على بلوغ هذه الغاية, وعلى تحقيق أهداف
الاتفاقيتين المذكورتين؛
وإذ يقر ضرورة احترام استقلال منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال احتراما تاما, مذكرا في هذا الصدد بأحكام
اتفاقيات وتوصيات العمل الدولي القائمة التي تكفل الحقوق
النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ـ وبوجه خاص
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948, واتفاقية
تطبيق مبادىء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, 1949 ـ
اللتين تحظران أي تدخل للسلطات العامة من شأنه تقييد هذه
الحقوق, أو اعاقة ممارستها القانونية, ويرى أن لمنظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال دورا أساسيا في بلوغ أهداف
التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
وإذ قرر اعتماد مقترحات معينة بخصوص إدارة العمل:
دورها ووظائفها وتنظيمها, وهو موضوع البند الرابع في
جدول أعمال هذه الدورة؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/يونيه عام
ثمانية وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى
اتفاقية إدارة العمل, 1978؛
مادة 1:
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "إدارة العمل" أنشطة الإدارة العامة في
ميدان سياسة العمل الوطنية؛
(ب) يغطي تعبير "نظام إدارة العمل" كل أجهزة الإدارة
العامة المسؤولة عن إدارة العمل و/أو المشاركة في إدارة
العمل ـ سواء كان إدارات وزارية أو أقساما عامة, بما في
ذلك الأقسام شبه العامة أو الاقليمية أو المحلية أو أي شكل
آخر من أشكال الإدارة اللامركزية ـ وأي اطار مؤسسي
يقام لتنسيق أنشطة هذه الأجهزة, ولتأمين استشارة ومشاركة
أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم.
مادة 2:
يجوز لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, وفقا لقوانين
أو اللوائح أو الممارسات الوطنية, أن تفوض بعض أنشطة
إدارة العمل أو أن تعهد ببعض هذه الأنشطة إلى منظمات
غير حكومية, وخاصة ألى منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال, أو ـ عند الاقتضاء ـ إلى ممثلي أصحاب
العمل والعمال.
مادة 3:
يجوز لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تعتبر
أنشطة معينة خاصة بسياسة العمل الوطنية أمورا تنظم, وفقا
للقوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية, باللجوء إلى
مفاوضات مباشرة بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات
العمال.
مادة 4:
تكفل كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, بطريقة
تناسب الظروف الوطنية, تنظيم وكفاءة اداء نظام لإدارة
العمل في أراضيها, وسلامة تنسيق وظائفه ومسؤولياته.
مادة 5:
1 ـ تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ترتيبات
مناسبة للظروف الوطنية لتكفل, في اطار نظام اداة العمل,
قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة
والمنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال, أو ممثلي
أصحاب العمل والعمال عند الاقتضاء.
2 ـ تتخذ هذه الترتيبات على كل من المستوى الوطني
والاقليمي والمحلي وعلى مستوى مختلف قطاعات النشاط
الاقتصادي, بالقدر الذي يتلاءم فيه ذلك مع القوانين واللوائح
الوطنية.
مادة 6:
1 ـ تكون الأجهزة المختصة في اطار نظام إدارة العمل,
وفقا لكل حالة, مسؤولة عن اعداد وتنفيذ وتنسيق وفحص
ومراجعة سياسة الاستخدام الوطنية أو أن تشارك في ذلك؛
وتكون ـ في حدود الإدارة العامة ـ أدوات فعالة في اعداد
وتطبيق القوانين واللوائح التي تنفذ بموجبها هذه السياسة.
2 ـ تقوم هذه الأجهزة, بوجه خاص, ومع مراعاة معايير
العمل الدولية المعتمدة في هذا الشأن, بما يلي:
(أ) المشاركة في اعداد وتنفيذ وتنسيق وفحص ومراجعة
سياسة الاستخدام الوطنية, وفقا للقوانين واللوائح والممارسات
الوطنية؛
(ب) دراسة وضع العاملين والعاطلين والعاطلين جزئيا, مع
مراعاة القوانين واللوائح والممارسات الوطنية بشأن أوضاع
العمل والحياة العملية وشروط الاستخدام, واسترعاء الانتباه
إلى النواقص والتعسفات في هذه الأوضاع والشروط, وتقديم
مقترحات بشأن وسائل تداركها؛
(ج) اتاحة خدمات لأصحاب العمل وللعمال ومنظماتهم, بما
يتفق مع القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية, بقصد
تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالين بين السلطات والأجهزة
العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وكذلك
فيما بين هذه المنظمات, على كل من المستوى الوطني
والاقليمي والمحلي, وأيضا على مستوى مختلف قطاعات
النشاط الاقتصادي؛
(د) اتاحة مشورتها التقنية لأصحاب العمل والعمال
ومنظماتهم بناء على طلبهم.
مادة 7:
تقوم كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية, إذا اقتضت الظروف
الوطنية ذلك من أجل مواجهة احتياجات أكبر عدد ممكن من
العمال, وإذا لم تكن مثل هذه الأنشطة مغطاة بالفعل, بتشجيع
توسيع وظائف إدارة العمل, على مراحل تدريجية عند
الاقتضاء, بحيث تشمل أنشطة, تنفذ بالتعاون مع أجهزة
مختصة أخرى, بشأن ظروف العمل والحياة العملية لفئات
معينة من العمال الذين لا يعتبرون, في نظر القانون,
أشخاصا مستخدمين, مثل ـ
(أ) المستأجرين للأرض الذين لا يستخدمون عمالا خارجيين
والمزارعين ومن يماثلهم من فئات العمال الزراعيين؛
(ب) العاملين لحسابهم الخاص الذين لا يستخدمون عمالا
خارجيين ويعملون في القطاع غير النظامي وفق مفهومه في
الممارسة الوطنية؛
(ج) أعضاء التعاونيات والمؤسسات التي يديرها العمال؛
(د) الأشخاص العاملين في ظل نظم تقوم على أساس
الأعراف أو التقاليد المحلية.
مادة 8:
تشارك الأجهزة المختصة داخل نظام إدارة العمل, بما يتفق
مع القوانين واللوائح والممارسات الوطنية, في اعداد السياسة
الوطنية المتعلقة بشؤون العمل الدولية, وتشارك في تمثيل
الدولة بالنسبة لهذه الشؤون, وفي اعداد التدابير التي تتخذ
بشأنها على الصعيد الوطني.
مادة 9:
تهيأ لوزارة العمل أو لجهاز مماثل, لضمان سلامة تنسيق
وظائف ومسؤوليات نظام إدارة العمل, وبطريقة تحددها
القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية, وسيلة التحقق من
أن أي هيئات شبه عامة تكون مسؤولة عن أنشطة معينة في
مجال إدارة العمل, وأي هيئات اقليمية أو محلية يعهد إليها
بأنشطة معينة في مجال إدارة العمل تعمل بما يتفق مع
القوانين واللوائح الوطنية وتلتزم بالأهداف التي كلفت بها.
مادة 10:
1 ـ يتألف العاملون في نظام إدارة العمل من أشخاص
مؤهلين تأهيلا مناسبا لممارسة الأنشطة التي يكلفون بها,
ويمكن لهم الحصول على التدريب الضروري لهذه الأنشطة,
ويكونون مستقلين عن أي تأثيرات خارجية غير ملائمة.
2 ـ يكفل لهؤلاء العاملين الوضع القانوني, وتوفر لهم
الوسائل المادية والموارد المالية الضرورية لاداء واجباتهم
بكفاءة.
مادة 11:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام
لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 12:
1 ـ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة
العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي
تصديقاتها.
2 ـ ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ
تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين
عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 ـ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي
اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب
العمل الدولي.
مادة 13:
1 ـ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن
تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها, بوثيقة
ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا
يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ
تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2 ـ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل
حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة
التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة
السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ
يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر
سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 14:
1 ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول
الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات
والنقوض التي ابلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 ـ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في
المنظمة, لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به,
إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 15:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام
للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق
النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم
الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.
مادة 16:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام
تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك
وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج مسألة
مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 17:
1 ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية
كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف
ذلك.
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة,
قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه, النقض
المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة
المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل
باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2 ـ تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها
ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم
تصدق الاتفاقية المراجعة.
مادة 18:
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في
الحجية.