Agreement International 20/11/2004
اتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 613 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
المرفق ألف
النص المعدل الذي يتضمن التعديلات على اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط
(يتضمن هذا النص مجموعة من التعديلات وافق عليها مجلس المنظمة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة،
4 ـ 6/11/1997، وبدأ سريان مفعولها لدى الموافقة عليها)
الديباجة
إن الأطراف المتعاقدة
إذ تراعي الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيّز التنفيذ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 (يشار إليها فيما بعد باتفاقية الأمم المتحدة)، والتي تستلزم أن يتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي في صيانة وإدارة الموارد البحرية الحية.
وإذ تلاحظ أيضاً الأهداف والغايات الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الذين أقرّه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992، ومدوّنة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التي أقرّها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة عام 1995،
وإذ تلاحظ أيضاً الصكوك الدولية الأخرى التي أبرمت بشأن صيانة بعض المخزونات السمكية وإدارتها،
ونظراً لمصلحتها المتبادلة في تنمية موارد الأحياء المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود والمياه المتصلة بهما واستخدامها السليم (يشار إليها فيما بعد «بالمنطقة»)، ورغبتها في بلوغ أهدافها من خلال التعاون الدولي الذي سيتعزز بإنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط،
وإذ تقر بأهمية صيانة مصايد الأسماك وإدارتها في البحر المتوسط، وبتعزيز التعاون تحقيقاً لهذه الغاية،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
إن ا لهيئة
1 ـ اتفقت الأطراف المتعاقدة على أن تنشىء هيئة في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (يشار إليها فيما بعد بلفظ «المنظمة») تعرف باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (يشار إليها فيما بعد بلفظ «الهيئة» لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المبينة في المادة 3 أدناه.
2 ـ أعضاء الهيئة هي الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي:
(1) الدول الساحلية أو الأعضاء المنتسبة التي توجد كلياً أو جزئياً في المنطقة،
(2) الدول الأعضاء أو المنتسبة التي تصيد أساطيلها من المخزونات السمكية في المنطقة والتي تشملها هذه الاتفاقية، أو
(3) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تكون إحدى الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أعلاه (1) أو (2) عضواً فيها والتي نقلت تلك الدولة إليها كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية،
والتي تقبل هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام مادة 11 أدناه، علماً بأن هذه الأحكام لن تؤثر على عضوية تلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وأي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عضوية الهيئة نظراً لأنها قد تكون قد أصبحت طرفاً في هذه الاتفاقية قبل 22/5/1963. وفي ما يخص الأعضاء المنتسبة فإن هذه الاتفاقية سترفع من قبل المنظمة وفقاً لأحكام المادة 14 ـ 5 من الدستور والمادة 21 ـ 3 من اللائحة العامة للمنظمة إلى السلطة المسؤولة عن العلاقات الدولية لمثل هذه الدول الأعضاء المنتسبة.
المادة 2
الطرف المتعاقد الآخر
1 ـ يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ولا يعني إشراك المناوبين والخبراء والمستشارين في اجتماعات الهيئة أن لهم حق التصويت، إلا إذا كان المناوب يقوم بأعمال المندوب أثناء غيابه.
2 ـ لكل عضو، رهناً بالفقرة 3، صوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة الا اذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك. ويتكون النصاب من اغلبية مجموع اعضاء الهيئة.
3 ـ لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي التي تكون عضوا في الهيئة حق الادلاء في أي اجتماع تعقده الهيئة او أي جهاز فرعي تابع لها بعدد من الاصوات يعادل عدد دولها الاعضاء التي يحق لها التصويت في تلك الاجتماعات.
4 ـ لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي تكون عضوا في الهيئة الحق في ممارسة حقوق العضوية على اساس المناوبة مع دولها الاعضاء المشاركة في عضوية الهيئة في المجالات المتصلة باختصاصاتها. وفي حالة ممارسة أي منظمة للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت لا تمارس دولها الاعضاء حقوقها في ذلك والعكس بالعكس.
5 ـ لأي عضو في الهيئة أن يطلب من أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضواً في الهيئة أو من دولها الأعضاء المشاركين في عضوية الهيئة تقديم معلومات عن الاختصاصات التي تضطلع بها المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما فيما يتعلق بأي مسألة محددة. وتقدم المنظمة العضو أو دولها الأعضاء المعنية هذه المعلومات بناء على هذا الطلب.
6 ـ تحدد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء، قبل أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها، ما إذا كانت المسألة المحددة التي يدرسها هذا الاجتماع تقع ضمن اختصاصات المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما، وتحدد المنظمة العضو ودولها الأعضاء قبل أي اجتماع تعقده الجهة التي سيكون لها حق التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ولن تحول هذه الفقرة دون إعلان منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء في الهيئة اختصاصاتها على نحو منفرد للأغراض التي تتوخاها هذه الفقرة، وسيبقى هذا الإعلان بالاختصاصات ساري المفعول بالنسبة للمسائل وبنود جدول الأعمال التي ستدرس في الاجتماعات اللاحقة على أن يخضع ذلك لأية استثناءات أو تعديلات قد تحدد قبل موعد كل اجتماع.
7 ـ وفي الحالات التي تغطى فيها بنود جدول الأعمال المسائل التي نقلت بشأنها الاختصاصات إلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والمسائل التي تقع ضمن اختصاص دولها الأعضاء، لكل من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء المشاركة في المناقشات. وفي مثل هذه الحالات يأخذ الاجتماع، لدى اتخاذ القرار، بنظر الاعتبار، تدخلات العضو الذي يحق له التصويت.
8 ـ لأغراض تحديد النصاب في أي اجتماع تعقده الهيئة، يحسب وفد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة بالنسبة للحالة التي يكون من حقه فيها التصويت في الاقتصاد الذي يجري فيه تحديد النصاب.
9 ـ تنتخب الهيئة رئيساً ونائبين للرئيس.
10 ـ يدعو رئيس الهيئة في العادة إلى عقد دورة عادية للهيئة مرة كل عام على الأقل، ما لم تقرر أغلبية الأعضاء خلاف ذلك. وتحدد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.
11 ـ يكون مقر الهيئة في المقر الرئيسي للمنظمة في روما، أو في أي موقع آخر قد تراه الهيئة.
12 ـ توفر المنظمة خدمات الأمانة للهيئة، ويعين المدير العام أمينها الذي يكون مسؤولاً أمام المدير العام من الناحية الإدارية.
13 ـ للهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء أن تقرر وتعدل لائحتها الداخلية، شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
14 ـ للهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقر وتعدل لوائحها المالية شريطة أن تكون تلك اللوائح متسقة مع المبادىء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة. وتعرض تلك اللوائح على اللجنة المالية التي لها سلطة رفضها أو تعديلها إذا ما وجدت أنها لا تتسق مع المبادىء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة.
المادة 3
الوظائف
1 ـ هدف الهيئة تشجيع تنمية وصيانة الموارد البحرية الحية وإدارتها على نحو رشيد وتوفير أفضل استخدام ممكن لها إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة، وهي في سبيل هذه الغايات تقوم بالوظائف والمسؤوليات التالية:
(أ) مواصلة استعراض حالة هذه الموارد، بما في ذلك مدى وفرتها ومستويات استغلالها وحالة مصايد الأسماك التي تعتمد عليها،
(ب) صياغة التدابير الملائمة والتوصية بتنفيذها وفقاً لأحكام المادة 5:
(1) تشمل إجراءات صيانة موارد الأحياء البحرية الحية وإدارتها الرشيدة من أجل:
ـ تنظيم أساليب الصيد ومعداته،
ـ تحديد الحد الأدنى لكل نوع من الأنواع السمكية،
ـ تحديد مواعيد بداية مواسم الصيد ومواقع الصيد وإغلاقها،
ـ تنظيم الحجم الإجمالي للصيد ولجهد الصيد وتوزيعه بين الأعضاء.
(2) ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات،
(ج) مواصلة استعراض النواحي الاقتصادية والاجتماعية لصناعات الصيد والتوصية بالتدابير الكفيلة بتنميتها،
(د) تشجيع أعمال التدريب والإرشاد في كافة النواحي المتعلقة بالمصايد والتوصية بها والتنسيق بينهما والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسباً،
(هـ) تشجيع أعمال البحوث والتنمية والتنسيق بينها والتوصية بها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسباً، بما في ذلك المشروعات التعاونية في مناطق الصيد وحماية الموارد البحرية الحية،
(و) جمع ونشر أو توزيع المعلومات المتعلقة بالموارد ا لبحرية الحية وبالمصايد ا لتي تعتمد على هذه الموارد،
(ز) تشجيع برامج تربية الأحياء المائية في مياه البحر والماء العاذب وتعزيز مصايد الأسماك الساحلية.
(ح) الاضطلاع بكافة الأنشطة الأخرى التي قد تكون ضرورية لتحقيق أغراض الهيئة المبينة فيما تقدم.
2 ـ تلتزم الهيئة لدى صياغة التدابير والتوصيات الواردة في الفقرة 1(ب) أعلاه باتباع أسلوب وقائي في قراراتها بشأن صيانة الموارد وإدارتها مراعية في ذلك أفضل القرائن العلمية المتاحة والحاجة إلى تشجيع عملية التنمية والاستخدام السليم للموارد البحرية الحرية.
المادة 4
المنطقة
تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المبينة في المادة 3 في المنطقة المشار إليها في الديباجة.
المادة 5
التوصيات بشأن تدابير الإدارة
1 ـ تقر أغلبية مكوّنة من ثلثي عدد أعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم التوصيات المشار إليها في المادة 3، الفقرة أ(ب) ويتولى رئيس الهيئة إبلاغ تلك التوصيات إلى الأعضاء.
2 ـ لأعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام هذه المادة، البدء بتنفيذ أي من التوصيات التي تتخذها الهيئة بموجب المادة 3 الفقرة أ(ب) اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة والذي لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التي تنص عليها المادة.
3 ـ لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإخطار بإحدى التوصيات، وفي هذه الحالة لا يكون العضو المعترض ملتزماً بتطبيق تلك التوصية. وإذا ما حصل هذا الاعتراض خلال الفترة المحددة بمائة وعشرين يوماً، لكل عضو آخر أن يقدم اعتراضاً مماثلاً في أي وقت على ألا يزيد ذلك عن ستين يوماً. ولكل عضو أن يسحب في أي وقت اعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية.
4 ـ وإذا ما اعترض على توصية ما أكثر من ثلث عدد أعضاء الهيئة، يعفى الأعضاء الآخرون فوراً من أي التزام بتنفيذ تلك التوصية، ومع ذلك لأي منهم أو لجميعهم الاتفاق في ما بينهم على تنفيذها.
5 ـ يقوم رئيس الهيئة بإخطار الأعضاء فوراً بتلقي أي اعتراض أو سحب ذلك الاعتراض.
المادة 6
التقارير
ترفع الهيئة، عند نهاية كل دورة، تقريراً يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها إلى المدير العام للمنظمة، كما ترفع أية تقارير أخرى إلى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوباً فيها. وترفع إلى المدير العام للمنظمة، من خلال الهيئة، تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة للهيئة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
المادة 7
اللجان وجماعات العمل والأخصائيون
1 ـ للهيئة أن تنشىء لجاناً مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة وإعداد تقارير عنها، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بشأنها.
2 ـ يعدو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.
3 ـ للهيئة أن تقترح على المنظمة توظيف أو تعيين أخصائيين على نفقة المنظمة لدراسة مسائل أو مشكلات معيّنة.
4 ـ يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة هو الذي يحدد توافر هذه الأموال. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقريراً من المدير العام للمنظمة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار.
المادة 8
التعاون مع المنظمات الدولية
تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة 9
المصروفات
1 ـ تحدد مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين ذات الصلة بحضور دورات الهيئة، ومصروفات الممثلين الذين يوفدون إلى اللجان وجماعات العمل المنشأة وفقاً للمادة 7 من هذه الاتفاقية، وتسدد بمعرفة الأعضاء الذين ينتمون إليهم.
2 ـ تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من قبل المنظمة في حدود الاعتمادات ذات الصلة المدرجة في ميزانية المنظمة.
3 ـ تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التي يضطلع بها أعضاء الهيئة، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية من الهيئة، وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين.
4 ـ تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة 1 هـ، ما لم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدد بمعرفة الأعضاء بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها. وتقدم المشروعات التعاونية لمجلس المنظمة قبيل تنفيذها. وتسدد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئة المنظمة، وتديره وفقاً لأحكام اللائحة المالية والقواعد المعمول بها فيها.
5 ـ تتحمل ميزانية المنظمة مصروفات الخبراء المدعوين، بموافقة المدير العام، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية.
6 ـ للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات نوعية للهيئة. وتودع هذه المساهمات في حساب أمانة تنشئة المنظمة. وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الأمانة وفقاً للوائح والقواعد المعمول بها في المنظمة.
المادة 10
تعديل الاتفاقية
1 ـ للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط أن تعدل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي جميع أعضاء هذه الهيئة وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة عليه مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه.
2 ـ أية تعديلات تنطوي على واجبات جديدة على الأعضاء لا تسري إلاّ بعد قبولها من ثلثي أعضاء الهيئة، وبالنسبة لكل عضو بعد قبولها من ذلك العضو. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة لدى المدير العام للمنظمة الذي يقوم بإبلاغ أعضاء الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والأمين العام للأمم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيّز التنفيذ. وتظل حقوق وواجبات أي عضو في الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط لم يقبل التعديلات التي تنطوي على واجبات إضافية تنظمها أحكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل.
3 ـ تبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذي له سلطة إبطال أي تعديل يرى أنه لا يتّسق مع أهداف المنظمة وأغراضها أو أحكام دستور المنظمة. وللمجلس أن يحيل التعديل إلى مؤتمر المنظمة إذا رأى ذلك مستصوباً. وللمؤتمر نفس هذه السلطات.
المادة 11
القبول
1 ـ تطرح هذه الاتفاقية للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة.
2 ـ للهيئة أن تقبل في عضويتها، بأغلبية ثلثي الأعضاء، أية دول أخرى تكون أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون قدمت طلباً للعضوية مصحوباً بصك رسمي تعلن فيه قبولها لهذه الاتفاقية كما هي سارية وقت الانضمام.
3 ـ يشترط لاشتراك هؤلاء الأعضاء الذين هم ليسوا أعضاء أو أعضاء منتسبين في المنظمة في أنشطة الهيئة تحملها لحصة تناسبية من مصروفات الأمانة، على نحو ما تحدده في ضوء الأحكام ذات الصلة من اللائحة المالية للمنظمة.
4 ـ يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسري القبول فور تسلم المدير العام لهذا الصك.
5 ـ يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة. وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
6 ـ يخطر المدير العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء في المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة، بصكوك القبول التي أصبحت سارية.
7 ـ يجوز قبول هذه الاتفاقية بتحفظات، غير أن التحفظات لا تسري إلاّ بموافقة أعضاء الهيئة بالإجماع. ويعتبر أعضاء الهيئة الذين لا يردون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ موافقين على التحفظات. وبدون هذه الموافقة لا تصبح منظمة التكامل الاقتصادي القطرية أو الإقليمية صاحبة التحفظ طرفاً في هذه الاتفاقية. ويبلغ المدير العام على الفور جميع أعضاء الهيئة بالتحفظات التي أبديت.
8 ـ لا تخل الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو إلى الاتفاقيات الدولية بموقف أية دولة فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 أو لغيرها من الاتفاقيات أو التصديق عليها أو قبولها.
المادة 12
سريان الاتفاقية
يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد وصول خمس وثائق قبول.
المادة 13
التطبيق الإقليمي
يحدد أعضاء الهيئة صراحة، وقت قبول هذه الاتفاقية، الأقاليم التي يمتد إليها نطاق اشتراكهم. فإذا لم يصدر مثل هذا الإعلان، تعتبر الاتفاقية سارية على جميع الأقاليم التي يكون العضو مسؤولاً عن مباشرة علاقاتها الدولية. ويجز بإعلان لاحق تعديل نطاق التطبيق الإقليمي، مع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه.
المادة 14
الانسحاب
1 ـ لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو، بإرسال إخطار كتابي بالانسحاب إلى المدير العام للمنظمة الذي يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة والدول الأعضاء في المنظمة بهذا الانسحاب. ويسري الانسحاب بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الإخطار إلى المدير العام.
2 ـ لأي عضو في الهيئة أن يرسل إخطاراً بالانسحاب بالنسبة لإقليم أو أكثر يتولى هو مسؤولية مباشرة علاقاتها الدولية. وعندما يرسل العضو إخطاراً بانسحابه هو من الهيئة، يحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها الانسحاب. فإذا لم يصدر مثل هذا الإعلان ينطبق الانسحاب على جميع الأقاليم التي يكون عضو الهيئة مسؤولاً عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا ينطبق على الأعضاء المنتسبين.
3 ـ العضو الذي يرسل إخطاراً بالانسحاب من المنظمة يعتبر في نفس الوقت منسحباً من الهيئة، ويسري هذا الانسحاب أيضاً على جميع الأقاليم التي يكون العضو المعني مسؤولاً عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا يسري على العضو المنتسب.
المادة 15
التفسير وتسوية المنازعات
إذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال إلى لجنة مؤلفة من أعضاء يعين كل طرف من أطراف النزاع عضواً منهم، بالإضافة إلى رئيس مستقل يختاره أعضاء اللجنة. وتعتبر توصيات هذه اللجنة، وإن لم تكن ملزمة بطبيعتها، أساساً لإعادة النظر من جانب الأطراف المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية النزاع فإنه يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، أو يعرض، في حالة منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي عضو في الهيئة، على التحكيم ما لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.
المادة 16
إنهاء الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية منتهية إذا ما انخفض عدد أعضاء الهيئة، نتيجة الانسحاب، عن خمسة ما لم يقرر بقية أعضاء الهيئة بالإجماع خلاف ذلك.
المادة 17
الاعتماد والتسجيل
حرر نص هذه الاتفاقية في الأصل باللغة الفرنسية في روما يوم الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين. وتعتمد نسختان باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من هذه الاتفاقية، وأية تعديلات عليها من جانب رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة. وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها. وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخاً من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها إلى كل عضو في المنظمة وإلى الدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف أو قد تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية.