Agreement International 20/11/2004
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان لتجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
- Scope
- International
- Signed
- 20/11/2004
- Ratified by
- قانون رقم 614 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان لتجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان,
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه
عن طريق عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي والحؤول
دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
ورأس المال, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال
المفروضة باسم دولة متعاقدة, أو سلطاتها المحلية أو وحداتها
الإدارية الإقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت
بها.
2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع
الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي, وعلى رأس
المال الإجمالي, أو على عناصر الدخل أو رأس المال, بما
في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف
بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على الرواتب
والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على رأس
المال.
3 ـ إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية
هي:
أ ـ في حالة السودان:
(1) ضريبة الدخل التي تشمل:
ـ ضريبة أرباح الأعمال,
ـ ضريبة الدخل الشخصي على المرتبات والأجور,
ـ ضريبة دخل إيجار العقارات,
(2) ضريبة الأرباح الرأسمالية.
(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة السودانية").
ب ـ في حالة لبنان:
(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير
التجارية؛
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد:
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة؛
(4) الضريبة على الأملاك المبنية.
(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية").
(4) تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو
تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في
الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى
هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في
الدولتين المتعاقدتين أن تخطر إحداهما الأخرى بأية تغييرات
مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة
بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ ـ تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى"
جمهورية السودان, أو "الجمهورية اللبنانية" حسبما يقتضي
السياق ذلك؛
ب ـ يعني الاسم "السودان" أراضي جمهورية السودان بما
في ذلك بحره الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة
التي تمارس عليها جمهورية السودان حقوق السيادة
والاختصاص بمقتضى قانونه الداخلي والقانون الدولي وذلك
في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية
والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة
التحتية لهذه المياه واستثمارها؛
ج ـ يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في
ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي
تمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة,
والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك
في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية
والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة
التحتية لهذه المياه واستثمارها؛
د ـ تعني كلمة "ضريبة" الضريبة السودانية أو الضريبة
اللبنانية حسبما يقضي السياق ذلك؛
هـ ـ تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وأي هيئة
أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونية في أي من الدولتين
المتعاقدتين؛
و ـ تعني كلمة "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أية هيئة
أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة؛
ز ـ تنطبق كلمة "مشروع" على الأعمال التي ينفذها
شخص ما؛
ح ـ تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و"مشروع
في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم
في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى.
ط ـ تعني كلمة "مواطن":
(1) بالنسبة إلى السودان, أي فرد يتمتع بجنسية جمهورية
السودان, وأي شخص قانوني أو شركة أو مؤسسة تستمد
صفتها الاعتبارية من القوانين السارية في جمهورية
السودان.
(2) بالنسبة إلى لبنان, أي فرد حائز على الجنسية اللبنانية,
وأي شخص قانوني, وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر
يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في
لبنان.
ي ـ تشمل كلمة "أعمال" تأدية خدمات مهنية ونشاطات
حرة أخرى؛
ك ـ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بالأخص النشاطات
الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية
وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون
والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون؛
ل ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة, أو
الطائرة, أو السكة الحديد, أو مركبة نقل بري يشغلها
مشروع يوجد مكان إدارته الفعلية في دولة متعاقدة, إلا
عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
م ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة إلى السودان: وزير المالية والاقتصاد الوطني أو
من يمثله قانونا.
(2) بالنسبة إلى لبنان: وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة
متعاقدة, فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك, يجب أن يكون له المعنى الخاص به
بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي
تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة
متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا للقوانين تلك الدولة, خاضعا
للضريبة فيها بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته,
أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة
لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة
في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو
رأس المال الواقع فيها.
2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا
الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني
كما يلي:
أ ـ يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها
منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا
الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون
علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح
الحيوية)؛
ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه
الحيوية, أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين,
اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن
معتاد؛
ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين أو لم يكن له
ذلك في أي منهما, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي
يحمل جنسيتها؛
د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل
جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين
المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل؛
3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1)
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره
مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.
مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة"
مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما
بصورة كاملة أو جزئية.
2 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص
ما يلي:
أ ـ مكان للإدارة؛
ب ـ فرع؛
ج ـ مكتب؛
د ـ مصنع؛
هـ ـ ورشة؛
و ـ مزرعة, أو أي أراضي مزروعة؛
ز ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر
لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك:
أ ـ موقعا للبناء, أو مشروعا للإنشاء أو التجميع أو
التركيب, أو أعمال إشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط إذا
استمر ذلك الموقع, أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد
على تسعة أشهر خلال أية فترة اثني عشر شهرا.
ب ـ تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع
في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو إجراء آخرين
جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة
الآخر, شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه, أو
مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ستة
أشهر خلال أية فترة اثني عشر شهرا.
4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا
تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة":
أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع
تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها؛
ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص
المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم,
ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص
المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع أخرى؛
د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع بجري عرضها في
إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد إغلاق ذلك
السوق أو المعرض المذكور؛
هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو
بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع؛
و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط
آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع؛
ز ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة
من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و),
شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم
عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.
5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل
شخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام
الفقرة (7) ـ لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف
له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع,
فإن ذلك المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في تلك
الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص
لمصلحة المشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة
على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا مورست عن
طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا
مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر
أنه لدى شركة التأمين, باستثناء إعادة التأمين, في دولة
متعاقدة مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذا كانت
تحصل أقساط التأمين في أراضي الدولة الأخرى, أو كانت
تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص
غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7).
7 ـ لا يعتبر مشروع مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد
أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل
عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة
أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو
تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى,
أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن
طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها
مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6:
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة
من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو
الغابات) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى
لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك
المعنية. وتشمل هذه العبارة, في أية حال, جميع الأملاك
الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات
المستعملة في الزراعة والغابات, والحقوق التي يطبق عليها
القانون العقاري, وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقول,
والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, أو حق
استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن,
والطائرات, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا
تعتبر أملاكا غير منقولة.
3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من
الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو تأجيرها, أو
استعمالها بأي شكل آخر.
4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل
الأملاك غير المنقولة العائدة للمشروع.
مادة 7:
الأرباح التجارية
1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة
إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. وإذا
كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع
للضريبة أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن بالقدر
الذي ينسب منها إلى تلك المؤسسة الدائمة؛
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في
دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق
مؤسسة دائمة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة
متعاقدة, إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن
تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس
الأعمال أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة
لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل
هو منه مؤسسة دائمة.
3 ـ عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة, يسمح بإجراء خصم
النفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك
النفقات التنفيذية الإدارية العامة التي تصرف, سواء في
الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في مكان آخر.
ويحدد هذا الخصم وفقا للقانون الداخلي.
4 ـ بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة
إلى مؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع
على أجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك
الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل
هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد أن طريقة التوزيع
المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها
هذه المادة
5 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة
لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع
للمشروع.
6 ـ لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي
تنسب إلى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما
لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها
على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام
تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
1 ـ لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات,
وسكك حديدية, ومركبات سير برية في النقل الدولي
للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة
الفعلية للمشروع.
2 ـ إن الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة
يجب أن لا تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل فندق إذا كان
هذا العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنقل الدولي.
3 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمشروع للنقل البحري
على متن إحدى السفن, فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه
يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها
إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
4 ـ إن أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة
عن المشاركة في تجمع, أو عمل مشترك, أو وكالة تشغيل
دولية.
مادة 9:
المشاريع المشتركة
1 ـ أ ـ إذا شارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة
مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو
في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة
الأخرى, أو
ب ـ إذا شارك الأشخاص أنفسهم, بصورة مباشرة أو غير
مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال
الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة
المتعاقدة الأخرى,
وحيث, في أي من الحالتين, توضع الشروط بين المشروعين
في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن ذلك التي تتم بين
مشاريع مستقلة, فإن أية أرباح كانت ستعود لأحد
المشروعين, لولا تلك الشروط, يمكن أن تضم لأرباح ذلك
المشروع وإخضاعها للضريبة, تبعا لذلك.
2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك
الدولة ـ وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى
تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها
في تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها
بهذا الشكل تعود لمشروع في الدولة المذكورة أولا, لو أن
الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت
ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة
الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة
المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل,
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية,
ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين
عند الاقتضاء أن تتشاور أحداهما مع الأخرى, حول هذا
الموضوع,
مادة 10:
أرباح الأسهم
1 ـ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة
متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك
الدولة.
2 ـ بيد أن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع أيضا
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي
توزع الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المالك
المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإن
الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي أن لا تتجاوز "عشرة" 10
بالمئة من إجمالي أرباح الأسهم على السلطات المختصة لدى
الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق
ذلك.
إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على
الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3 ـ تعني عبارة "أرباح الأسهم", كما هي مستعملة في هذه
المادة, الدخل من الأسهم, ومن أسهم التمتع, أو حقوق
التمتع, وأسهم التعدين, وحصص المؤسسين, أو حقوق
أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين وتساهم في الأرباح؛ وتعني
أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة
نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها
الشركة التي توزع أرباح الأسهم.
4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك
المستفيد من أرباح الأسهم, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم
بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, الذي تقيم فيه الشركة التي
تدفع أرباح الأسهم, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, وكان
امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة
فعلية بمثل هذه المؤسسة الدائمة. ففي هذه الحالة, تطبق
أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
5 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح
أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة
الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة, إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم إلى
مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو إلى الحد الذي يكون فيه
امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة
فعلية بمؤسسة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى, ولا يجوز
إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح
الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح الأسهم
المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح
مداخيل متأتية من تلك الدولة أخرى.
مادة 11:
الفائدة
1 ـ إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في
دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2 ـ بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة,
ولكن إذا المالك المستفيد من الفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة
الأخرى, فإن الضريبة المفروضة هكذا, يجب أن لا تتجاوز
"عشرة" 10 بالمئة من المبلغ الأجمالي للفائدة. وعلى
السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي
بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فإن
الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك
الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة
الأخرى, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة
منها, أو أي وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة لتلك
الحكومة, أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية, أو إذا
كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
مضمونة أو مؤمنا عليها, أو ممولة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدول
المتعاقدة الأخرى.
4 ـ تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة,
الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة
أو غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا
في المشاركة في أرباح المدين, وتعني على وجه التخصيص
الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من
السندات, بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك
السندات والأوراق المالية, إن الجزاءات المفروضة لقاء
التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك
المستفيد من الفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في
الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها, وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة
مرتبطا بصورة فعلية بمثابة هذه المؤسسة الدائمة. ففي مثل
هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
6 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون
دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, أو سلطة محلية, أو وحدة
إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون
الشخص الدافع للفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو
لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة يرتبط بها الدين
الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب
المؤسسة الدائمة تلك, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في
الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
7 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة
والمالك المستفيد منها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز
مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع
الفائدة والمالك المستفيد منها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن
أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى
خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي,
أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو
تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة, هو استغلال هذه المادة
لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.
مادة 12:
الأتاوات
1 ـ تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة
إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة
الأخرى.
2 ـ بيد أن هذه الأتاوات يمكن أن تخضع أيضا الضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة,
ولكن إذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة
الأخرى, فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز
"عشرة" 10 بالمئة من المبلغ الأجمالي للأتاوات. وعلى
السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي
بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 ـ إن كلمة "أتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة
تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء
استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال
أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية,
والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني, والإرسال
عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو
الوسائل التقنية المماثلة لليث إلى عامة الجمهور, ولقاء أي
براءة اختراع, أو علامة تجارية, أو تصميم, أو نموذج, أو
مخطط, أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية, أو لقاء معلومات
تتعلق بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.
4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك
المستفيد من الأتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في
الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الأتاوات, من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها, وعن طريق الحق أو الملك الذي
تدفع بشأنه الأتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه
المؤسسة الدائمة. ففي هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7"
من هذه الاتفاقية.
5 ـ تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون
دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية, أو
وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا إنه حيث
يكون الشخص الدافع للأتاوات, سواء كان مقيما في دولة
متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة
جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات بشأنها, وجرى تحمل تلك
الأتاوات من جانب المؤسسة الدائمة تلك, فعندئذ يجب أن
تعتبر تلك الأتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع
فيها المؤسسة الدائمة.
6 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات
والمالك المستفيد منها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز
مبلغ الأتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال
المعلومات التي تدفع عليها الأتاوات, المبلغ الذي كان يمكن
الاتفاق عليه بين دافع الأتاوات والمالك المستفيد منها في
غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا
على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد
من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة
متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين
الاعتبار.
7 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي,
أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو
تحويل الأتاوات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير
قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.
مادة 13:
الأرباح الرأسمالية
1 ـ تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة
متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة, أشير إليها في
المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تقع فيه تلك الأملاك.
2 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل
جزءا من الأموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع
تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, بما في ذلك
تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة
(وحدها أو مع المشروع بكامله), تخضع للضريبة في تلك
الدولة.
3 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات,
وسكك حديدية, مركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, أو
من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل ذلك,
لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها
مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
4 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك
المشار إليه في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, لا
تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
المتصرف بالأموال.
مادة 14:
الرواتب والأجور
1 ـ مع مراعاة أحكام المواد "15" و"17" و"18" و"
19", لا تخضع للضريبة الرواتب والأجور والمكافآت
والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في
دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, إلا في تلك الدولة ما لم
تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت
تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن مثل
هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة
الأخرى.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة
المكافأة أو التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة
في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا
في الدولة المذكورة أولا, إذا:
أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا
تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ
أو تنتهي في السنة الميلادية المعنية, و
ب ـ كانت المكافأة أو التعويض يدفع من جانب صاحب
عمل, أو نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الأخرى, و
ج ـ لا تتحمل المكافأة أو التعويض مؤسسة دائمة يملكها
صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن
المكافأة أو التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة
في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, أو طائرة, أو
سكة حديدية, أو مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا
يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها
مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
مادة 15:
أتعاب المديرين
إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل
عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة.
مادة 16:
الفنانون والرياضيون
1 ـ على الرغم من أحكام المادتين "7" و"14"فإن
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته
الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان
مسرحي, أو سينمائي, أو إذاعي, أو تلفزيوني, أو موسيقي
أو كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي
يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو
الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على
الرغم من أحكام المادتين "7" و"14", يخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو
الرياضي.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), فإن الدخل
الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار
المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب
حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي لا تهدف لجني الربح,
يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه
النشاطات.
مادة 17:
معاشات التقاعد
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه
الاتفاقية, فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى
التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا
تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن
معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع
بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا
تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
مادة 18:
الخدمات الحكومية
1 ـ أ ـ إن المكافأة أو التعويض, غير معاش التقاعد, الذي
تدفعه دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة
إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات
تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة, لا يخضع
للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ ومع ذلك فإن هذه المكافأة أو ذلك التعويض لا يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا قدمت الخدمات
في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك
الخدمات.
2 ـ أ ـ إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق
أنشأتها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة
إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات
قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة, لا يخضع
للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى, إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة
ومن مواطنيها.
3 ـ تطبق أحكام المواد "14" و"15" و"17" على
المكافآت أو التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات
قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, أو سلطة
محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.
مادة 19:
الطلبة والمتدربون
1 ـ إن المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة
المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا
أو مهنيا أو تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج
لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدرب, أو
ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة
سبع سنوات.
2 ـ لا تخضع للضريبة المكافأة أو التعويض الذي يدفع إلى
الطالب أو المتدرب, لقاء خدمات تقدم في الدولة الأخرى,
في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك
الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدرب.
مادة 20:
الدخل الآخر
1 ـ لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في
دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد
السابقة من هذه الاتفاقية, إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل بخلاف الدخل
من أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من
المادة "6", إذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة
متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, من خلال
مؤسسة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم
عنه الدخل بصورة فعلية بهذه المؤسسة الدائمة. وفي هذه
الحال تطبق أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
مادة 21:
الضريبة على رأس المال
1 ـ إن رأس المال الممثل بأموال غير منقولة, كما هي
معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة
متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يخضع للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال.
2 ـ إن رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من
الأملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة
متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يمكن أن يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
3 ـ إن رأس المال الممثل بسفن وطائرات وسكك حديدية
ومركبات النقل البري والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي
مشروع من دولة متعاقدة, والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل
وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة
التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
4 ـ إن جميع عناصر رأس المال الأخرى الخاصة بمقيم في
دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
مادة 22:
تجنب الازدواج الضريبي
1 ـ تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين
المتعاقدتين كما يلي:
أ ـ في حالة لبنان:
1 ـ عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل أو يملك رأس
مال الذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للضريبة
في السودان فعلى لبنان أن يقوم بخصم مبلغ مساو للضريبة
على الدخل أو على رأس المال المدفوعة في السودان, من
أصل الضريبة على دخل أو على رأس مال ذلك المقيم.
غير أن مثل هذا الخصم لن يتجاوز تلك الجزء من ضريبة
الدخل أو رأس المال كما هو محسوب قبل إعطاء الخصم,
والذي يمكن أن ينسب, حسبما تقتضي الحالة, للدخل أو
لرأس المال الذي يمكن أن يخضع للضريبة في السودان.
ب ـ في حالة السودان:
1 ـ إذا حصل مقيم في السودان على دخل والذي يجوز أن
يخضع للضريبة بمقتضى هذه الاتفاقية في لبنان ينبغي على
السودان أن يسمح بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم
مبلغ يعادل مبلغ الضريبة على الدخل والذي دفعه في لبنان,
على أن لا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل
والتي يتم حسابها قبل منح الخصم والتي تتعلق بالدخل الذي
يجوز أن يخضع للضريبة في لبنان.
2 ـ إذا استمد مقيم في السودان أرباحا أو دخلا أو أرباحا
رأسمالية من مصادر في لبنان وفقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن
مبلغ الضريبة التي تدفع في لبنان على هذه الأرباح والدخل,
والأرباح الرأسمالية, يجب أن يسمح بخصمها من الضريبة
التي تفرض في السودان على ذلك المقيم بشرط أن لا يزيد
مبلغ الخصم على الضريبة التي تفرض في السودان.
3 ـ تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض
في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي
للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح في الدولة
المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل
المذكورة في حال عدم منح الإعفاء أو التخفيض. لتطبيق
أحكام هذه الفقرة الفرعية على المواد 10", "11" و"12"
تأخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها بالمواد
المذكورة.
مادة 23:
عدم التمييز
1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة لها, تختلف عن
تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من
التي يخضع لها, أو يجوز أن يخضع بها, مواطنو تلك الدولة
الأخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من
أحكام المادة "1", يسري أيضا على الأشخاص الذين هم
ليسوا مقيمين لدى أحد الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما.
2 ـ إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة
متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين
لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها, تختلف عن أو تكون
أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها
التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة
في الظروف نفسها.
3 ـ ينبغي أن لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها
مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى, في تلك
الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة
على مشاريع لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إن
أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة
بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات أو إعفاءات
أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب
الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى
مقيمين فيها.
4 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة "9", أو الفقرة (7
) من المادة "11", أو الفقرة (6) من المادة "12", فإن
الفائدة والأتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع
من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب,
لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا
المشروع, أن تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها
كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى وكذلك, فإن أية ديون
على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع
للضريبة لهذا المشروع؛ أن تكون قابلة للخصم في ظل
الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة
الأولى.
5 ـ إن مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها أو
يشرف عليها كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة,
واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا
تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها
تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة
والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن تخضع
لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.
6 ـ بغض النظر عن أحكام المادة "2", تطبق هذه المادة
على الضرائب, مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.
مادة 24:
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن إجراءات إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض
ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له,
بصرف النظر عن المعالجات التي يوفرها القانون المحلي
في هاتين الدولتين, أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة
لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, أو أن يرفعها, إذا كانت
قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "23" من هذه
الاتفاقية, إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون
مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات من
التبليغ الأولى للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق
مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 ـ تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا
وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق
المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى
وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تتفق مع هذه الاتفاقية.
وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أية أحكام تتعلق
بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3 ـ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن
تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن
تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا
لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية.
4 ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق
حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن,
في سبيل التوصل إلى اتفاق, إجراء تبادل شفهي في الآراء,
فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من
ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 25:
تبادل المعلومات
1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما
يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام
القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع
الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح
إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية أو وحداتها
الإدارية الإقليمية, وذلك من أجل الحؤول بوجه خاص دون
الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادتين
"1" و"2" تبادل المعلومات. ويجب معاملة أية معلومات
تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها
المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية
لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات
(بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير
أو تحصيل الضرائب التي يشار إليها في الجملة الأولى, أو
في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, أو ملاحقتها أو
تنفيذها, وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا
تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض ويجوز لهم أن
يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, أو في القرارات
القضائية.
2 ـ لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (
1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ ـ بتنفيذ إجراءات إدارية لا تتفق مع القوانين والإجراءات
الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة
الأخرى.
ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, أو
صناعي, أو مهني أو طريقة إنتاج, أو معلومات يكون
الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 26:
أعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالامتيازات الضريبية لأعضاء
البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد
العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات
الخاصة.
مادة 27:
سريان الاتفاقية
يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من
بعد تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد
اتخذتا الإجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من
أجل تطبيق الاتفاقية. وتسري أحكام هذه الاتفاقية:
أ ـ بالنسبة إلى السودان:
(1) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: تسري على
المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد اليوم الأول
من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية للسنة التي
يتم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا.
(2) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو
رأس المال:
تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم
الأول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية
للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا.
ب ـ بالنسبة إلى لبنان:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المتعلقة عند المصدر, على
الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني
(يناير) من السنة الميلادية التي تلي السنة التي يبدأ فيها
سريان مفعول الاتفاقية؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل
ورأس المال التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول
من كانون الثاني (يناير) من السنة التي تلي السنة التي يبدأ
فيها سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 28:
إنهاء الاتفاقية
1 ـ إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير
محدد.
2 ـ يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة
المتعاقدة الأخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, إبلاغا
خطيا بإنهاء الاتفاقية في, أو قبل الثلاثين من حزيران (يونيو)
من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلك السنة التي يبدأ
فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول
هذه الاتفاقية:
أ ـ في حالة السودان:
(1) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: توقف أحكامها
بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد اليوم
الأول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التالية
للسنة التي تم فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
(2) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ورأس
المال:
توقف أحكامها بالنسبة للدخل أو رأس المال الذي يتحقق
خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من
يناير (كانون الثاني) في السنة التي تم فيها الإبلاغ بالاتفاقية.
ب ـ في حالة لبنان:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على
الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني
(يناير) من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل
ورأس المال التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول
من كانون الثاني (يناير) من السنة التي تلي السنة التي أعطي
فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه, المفوضين بذلك حسب
الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت في خرطوم في اليوم 9 من شهر آذار من السنة
الميلادية 2004 الموافق في اليوم ـ 18 من محرم من
السنة الهجرية 1425 من نسختين أصليتين باللغة العربية, لكل
منها ذات الحجة.