Agreement International 31/01/2004
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الاتحادية حول تشكيل لجنة تعاون ثنائية على مستوى عال
- Scope
- International
- Signed
- 31/01/2004
- Ratified by
- مرسوم رقم 11825 سنة 2004
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول تشكيل لجنة تعاون ثنائية على مستوى عال
ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة جمهورية البرازيل
(المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"),
رغبة منهما في تعزيز وتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي
والعلمي والتكنولوجي والثقافي على أسس ثابتة ومتينة وفقا
لمبادئ المساواة والمنفعة المشتركة,
وآخذتان بالاعتبار اواصر الصداقة التقليدية بين البلدين
واقتناعا منهما بأن تنمية التعاون بين لبنان والبرازيل له
منافع مشتركة ويشكل مثالا للتعاون بين الدول النامية,
ادراكا منهما للحاجة الى اعتماد مقاربة متكاملة ضمن نطاق
يمكن تنسيق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين المتعاقدين من
خلاله,
قد اتفقتا على ما يلي:
1 ـ يشكل الطرفان لجنة تعاون لبنانية برازيلية ثنائية على
مستوى عال يشار اليها في ما يلي بـ "اللجنة" بهدف تعزيز
التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية
والتكنولوجية والثقافية,
2 ـ تعنى اللجنة بما يلي:
أ ـ دراسة التدابير المناسبة لتوطيد العلاقات بين البلدين في
المجالات ذات الاهتمام المشترك,
ب ـ التباحث حول مسائل تهم الطرفين المتعاقدين لتحديد
الاهداف الاساسية ذات الاهتمام المشترك وتقديم التوصيات
بشأن سبل واساليب تنفيذها,
ج ـ ذكر المجالات ذات الاولوية التي سيتم التعاون فيها,
د ـ دراسة مدى تطبيق الاتفاقات الثنائية المتعددة السارية
المفعول بين البلدين ومدى تنفيذ القرارات الناتجة عن هذه
الاتفاقات,
هـ ـ تشجيع العلاقات بين المؤسسات في البلدين بهدف
تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتبادل السلع والخدمات,
و ـ دراسة سبل تعزيز نقل التكنولوجيا ضمن نطاق
الاتفاقات الثنائية القائمة,
ز ـ حفز دخول منتجات كل من الطرفين الى اسواق
الطرف الأخر وتسهيل الاستثمارات المتبادلة التي قد تكون
لمصلحة البلدين,
ح ـ النهوض بدراسة وتحليل المواضيع ذات الاهتمام
المشترك وتشكيل فرق عمل لدراسة مسائل محددة عند
الضرورة,
3 ـ يترأس اللجنة موظفان ذو مستوى عال من وزارتي
الشؤون/ العلاقات الخارجية لدى كل من الطرفين المتعاقدين,
يعين كل من الطرفين المتعاقدين امين سر واعضاءا من قبله
في اللجنة,
تجتمع اللجنة مرة في السنة في بيروت وبرازيليا بالتناوب
في التواريخ التي يتفق عليها الطرفان,
يترأس اجتماعات اللجنة الرئيس التابع الى الدولة المضيفة,
تعقد اللجنة اجتماعاتها وفق جداول الاعمال التي يتفق عليها
رئيسا اللجنة.
يحضر اجتماعات اللجنة عدد من المستشارين والخبراء
يعتبره الطرفان المتعاقدان ضروريا.
4 ـ يتم التفاوض مسبقا عبر القنوات الدبلوماسية بشأن
جدول اعمال مؤقت للاجتماع ويتفق عليه رئيسا اللجنة في
بداية كل جلسة اجتماع.
اضافة الى البنود الواردة على جدول الاعمال التي تم
التفاوض بشأنها سابقا, يمكن ان تتناول اجتماعات اللجنة
مواضيع اخرى يتفق عليها رئيسا اللجنة في بداية كل جلسة
استماع.
5 ـ تعتمد قرارات اللجنة بالاجماع.
تصبح قرارات اللجنة نافذة بتاريخ توقيعها إذا لم يقض
الطرفان المتعاقدان بخلاف ذلك.
6 ـ تدون نتائج وقرارات اجتماعات اللجنة في المحاضر
النهائية التي يوقعها رئيسا اللجنة.
تحرر المحاضر النهائية باللغات العربية والبرتغالية
والانكليزية او الفرنسية وتتمتع النصوص كافة بالحجية
نفسها. في حال الاختلاف في التفسير, يعتد بالنص
الانكليزي.
7 ـ يمكن ان تشكل اللجنة, بهدف تأدية مهامها, العدد الذي
تعتبره ضروريا من اللجان الفرعية او فرق العمل القطاعية
المؤقتة. تؤدي اللجان الفرعية او الفرق القطاعية اعمالها
وفقا للتفويض الذي توافق عليه اللجنة كما تعقد اجتماعات
منفصلة وترفع تقاريرها الى كل من جلسات اللجنة.
تعتمد اللجنة القواعد والاجراءات اللازمة لتأدية اعمالها
وفقالاحكام هذا الاتفاق.
8 ـ يكون أمينا سر الطرفين المتعاقدين مسؤولين عن
النشاطات التالية: تنظيم مشاركة وفد كل منهما في اللجنة
وتنسيق اعمال اللجان الفرعية وفرق العمل القطاعية
وتحضير الوثائق اللازمة لاجتماعات اللجنة وتولي المسائل
التنظيمية الاخرى المتعلقة بسير عمل اللجنة. ولهذه الغايات,
ينبغي ان يبقى كل من أميني السر على اتصال دائم بالاخر.
9 ـ يكون الطرف المتعاقد الذي يستضيف اجتماعات اللجنة
او اللجان الفرعية او فرق العمل القطاعية مسؤولا عن تأمين
التسهيلات اللازمة لعقد اجتماعاتها والتسهيلات المكتبية
اللازمة لاعمالها.
يتحمل البلد المرسل نفقات سفر وإقامة الوفود الزائرة كافة.
10 ـ تعدل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين المتعاقدين
الخطية عبر تبادل المذكرات في هذا الشأن.
11 ـ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في تاريخ توقيعها
وتبقى نافذة لفترة خمس سنوات؛ يمكن تجديدها لفترات
متماثلة لاحقة لدى الاتفاق المتبادل عليها.
12 ـ يمكن لاي من الطرفين ان ينهي مذكرة التفاهم هذه
عبر ارسال اشعار خطي بذلك الى الطرف المتعاقد عبر
القنوات الدبلوماسية. يصبح الانهاء نافذا بعد ستة اشهر من
استلام الاشعار.
حرر في بيروت بتاريخ 4 كانون الاول 2003 على نسختين
اصليتين باللغات العربية والانكليزية والبرتغالية,
وتتمتع النصوص كافة بالحجية نفسها. في حال الاختلال في
التفسير, يعتد بالنص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية البرازيل الفدرالية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية