Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 564 سنة 2004
Source
Lebanese University

اتفاقية تجارية

بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية

المشار اليها لاحقا ب "الطرفين المتعاقدين",

تقديرا منهما للنتائج المحققة على صعيد نمو العلاقات

التجارية الثنائية,

واقتناعا منهما بأن تفعيل العلاقات التجارية يستلزم التعاون

الوثيق في جميع النشاطات التجارية,

ورغبة منها في المساهمة في تحقيق هذه الاهداف من خلال

اقامة علاقات تجارية على اساس المنفعة المتبادلة,

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

1 ـ يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما من اجل تعزيز

وتنويع العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

الجمهورية البلغارية على اساس طويل الاجل, وذلك وفقا

للقوانين والانظمة المطبقة في كل من البلدين.

2 ـ يتم تحقيق هذا التعاون عن طريق العقود المبرمة بين

الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من كلا البلدين, وعن طريق

تبادل زيارات رجال الاعمال والمشاركة في المعارض

والاسواق وتبادل المعلومات.

مادة 2:

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتوجات التي يكون

منشؤها الطرف الاخر أو المصدرة اليه معاملة غير

مشروطة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنتجات المماثلة

التي يكون منشؤها بلد ثالث أو مصدرة الى اراضيه وذلك

في جميع الامور المتعلقة بما يلي:

أ ـ الرسوم الجمركية ومختلف الاعباء ذات الاثر المماثل

المفروضة أو ذات العلاقة بالاستيراد أو التصدير أو النقل,

بما في ذلك طرق استيفاء تلك الرسوم والاعباء.

ب ـ القواعد والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

ج ـ القوانين والانظمة والمتطلبات التي تؤثر في عمليات

بيع السلع وعرضها وشرائها وتوزيعها في السوق المحلية.

مادة 3:

لا تطبق احكام المادة الثانية على ما يلي:

أ ـ الامتيازات الممنوحة أو التي يمكن ان يمنحها احد

الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاق مؤقت لاقامة اتحاد جمركي

أو منطقة تجارة حرة, أو تلك الناتجة عن اتحاد جمركي أو

منطقة تجارة حرة.

ب ـ الامتيازات الممنوحة أو التي يمكن ان يمنحها احد

الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة من اجل تسهيل

التجارة عبر الحدود.

ج ـ الامتيازات الممنوحة أو التي يمكن ان تمنحها

الجمهورية اللبنانية للبلدان العربية الاعضاء في جامعة الدول

العربية.

د ـ الامتيازات الممنوحة أو التي يمكن ان يمنحها احد

الطرفين المتعاقدين الى الدول النامية.

مادة 4:

يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية الترانزيت لعبور

السلع التالية عبر اراضيه بواسطة افضل الطرق المعدة

للترانزيت الدولي:

أ ـ السلع التي يكون منشؤها المنطقة الجمركية للطرف

الاخر والمعدة للتصدير الى بلد ثالث.

ب ـ السلع التي يكون منشؤها المنطقة الجمركية لبلد ثالث

والمعدة للتصدير الى المنطقة الجمركية للطرف الاخر.

مادة 5:

1 ـ يتم استيراد وتصدير السلع وتأمين الخدمات بموجب

هذه الاتفاقية عن طريق الصفقات التجارية المبرمة بين

الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من بلدي الطرفين

المتعاقدين, وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل من البلدين

ووفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ ينجز الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار اليهم

في الفقرة (1) من هذه المادة الصفقات التجارية على

مسؤوليتهم.

مادة 6:

تتم تسوية المدفوعات للسلع والخدمات المترتبة عن الصفقات

المبرمة بموجب هذه الاتفاقية بالعملات الحرة القابلة للتحويل

وفقا لقوانين وانظمة الصرف المطبقة في كل من البلدين.

ويمكن للاطراف في هذه الصفقات الاتفاق على طريقة

اخرى لتسوية المدفوعات.

مادة 7:

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تسهيل مشاركة

الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من بلد الطرف الاخر في

المعارض والاسواق الدولية والمتخصصة المقامة على

اراضيه وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في بلديهما.

مادة 8:

يعفي الطرفان المتعاقدان السلع التالية من الرسوم الجمركية

المفروضة على الاستيراد والتصدير, وذلك وفقا للقوانين

والانظمة المطبقة في بلديهما:

أ ـ عينات السلع ومواد الدعاية التي ليس لها قيمة تجارية

والتي يكون منشؤها بلد الطرف الاخر والمرسلة مجانا من

قبل الموردين الى زبائنهم والتي لا يمكن استعمالها لغير

الاغراض الاعلانية.

ب ـ السلع التي يكون منشؤها بلد احد الطرفين المتعاقدين

والمستوردة لاجل عرضها في المعارض والاسواق أو

لاغراض اخرى مشابهة في بلد الطرف الاخر بشرط الالتزام

باعادة تصديرها.

ج ـ السلع المستوردة لاغراض البحث أو الاختبار أو

التحليل مع الالتزام باعادة تصديرها.

د ـ الحاويات الخاصة والطرود الاخرى, كالالواح والركائز

التي يتم توضيب السلع فيها بشكل رزم, والمستعملة في

التجارة الدولية والقائمة على مبدأ اعادة تصديرها.

مادة 9:

1 ـ يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات المتعلقة

بالقوانين والضرائب والمصارف والتأمين والنقل, وكذلك

تبادل أي نوع آخر من المعلومات يتصل بالعلاقات

التجارية, وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في بلديهما.

2 ـ لا يجوز اعطاء المعلومات المشار اليها اعلاه الى بلد

ثالث من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف

المتعاقد الذي اعطى هذه المعلومات.

مادة 10:

يضمن الطرفان المتعاقدان, بواسطة سلطاتهما المختصة

ووفقا للقوانين والانظمة المطبقة في بلديهما, حماية حقوق

الملكية الفكرية كالنماذج الصناعية والعلامات التجارية

العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة.

مادة 11:

1 ـ من اجل متابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتعزيز غاياتها,

اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة للتعاون

التجاري (يشار اليها لاحقا ب "اللجنة") تتألف من ممثلين

عن السلطات المختصة في كلا البلدين.

2 ـ تجتمع هذه اللجنة بناء لطلب اي من الطرفين المتعاقدين

بالتناوب في بيروت وصوفيا وفي مواعيد يتم الاتفاق عليها.

3 ـ يمكن لهذه اللجنة ان تشكل فرق عمل متخصصة

للتداول في مسائل محددة يمكن ان تنشأ من خلال التعاون

بين الطرفين وتقدم تقارير بنتائج عملها الى اللجنة.

مادة 12:

توجه اللجنة المشار اليها في المادة الحادية عشرة نشاطها

بصورة خاصة على ما يلي:

أ ـ متابعة هذا الاتفاق والسهر على تطبيق احكامه وعرض

نتائج اعمالها على السلطات المختصة.

ب ـ النظر في التدابير المقترحة لتنمية التبادل التجاري بين

بلدي الطرفين المتعاقدين.

ج ـ دراسة الطرق والوسائل الآيلة الى تسهيل ابرام

الصفقات بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار اليهم

في المادة الخامسة.

مادة 13:

ليس من شأن هذا الاتفاق ان يمنع احد الطرفين المتعاقدين

من اعتماد أو فرض حظر أو قيود على الاستيراد أو

التصدير وعلى السلع المنقولة بطرق الترانزيت والتي

تبررها مقتضيات الامن العام أو حماية الانسان أو حياة

الحيوانات والنباتات أو الصحة, أو حماية الموارد الطبيعية,

أو حماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو

الاثرية, على ان لا تشكل هذه المحظورات أو القيود وسيلة

لممارسة تمييز تحكمي, أو تقييدا مقنعا للتجارة بين الطرفين

المتعاقدين.

مادة 14:

كل خلاف ينشأ عن تنفيذ العقود المشار اليها في المادة

الخامسة فقرة (1) والمبرمة في اطار هذه الاتفاقية خلال مدة

سريانها, تتم تسويته وفقا لاحكامها.

مادة 15:

تسوى الخلافات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين عن تفسير أو

تطبيق هذه الاتفاقية بطريقة التفاوض.

مادة 16:

1 ـ يتم تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بموجب اتفاق خطي

بين الطرفين المتعاقدين وفقا للشروط المنصوص عنها في

المادة السابعة عشرة.

2 ـ ليس من شأن اي تعديل أو تغيير في هذه الاتفاقية ان

يؤثر على مشروعية الالتزامات والحقوق القائمة قبل دخول

هذا التعديل أو التغيير حيز التنفيذ.

مادة 17:

1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام اخر

اشعار يبلغ بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر

باستكمال المتطلبات اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ

تطبيقا لتشريعاته الوطنية.

2 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات,

تجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف

الاخر خطيا برغبته في انهاء العمل بها, وذلك قبل ثلاثة

اشهر على الاقل من انتهاء مدة سريانها الاصلية أو المجددة.

3 ـ بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية يستمر تطبيق احكامها

على العقود المبرمة خلال مدة نفاذها والتي يتم تنفيذها كليا

حتى تاريخ انتهاء العمل بها.

4 ـ بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, ينتهي العمل

بالاتفاق التجاري بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية

البلغارية الموقع في بيروت بتاريخ 15 أيلول 1956.

اشهادا لما سبق تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه

المفوضين اصولا من قبل حكومتيهما.

وقع في صوفيا بتاريخ 23/7/1998 بنسختين اصليتين كل

منهما باللغات العربية والبلغارية والانكليزية لهما الحجة

نفسها.

في حال الخلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية البلغارية