Agreements

Agreement International 11/02/2004

اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي

Scope
International
Signed
11/02/2004
Ratified by
قانون رقم 565 سنة 2004
Source
Lebanese University

ان الاطراف الداخلة في الاتفاق, إذ تدرك الخصائص المتميزة للسكك الحديدية من حيث تكاليف الانشاء والتشغيل والسرعة والسلامة والانتظام والراحة النفسية والمحافظة على البيئة, واذ تؤكد اهمية وضرورة الربط السككي بين دول المنطقة حسب خطة مدروسة لانشاء وتطوير شبكة

السكك الحديدية الدولية التي تفي بحاجات النقل المستقبلية وتراعي شؤون البيئة, من اجل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب, وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي, ما سيكون له اكبر الاثر على تحقيق التكامل الاقليمي العربي, اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تبني شبكة السكك الحديدية الدولية

تتبنى الاطراف الداخلة في الاتفاق شبكة السكك الحديدية

الدولية الموصوفة في الملحق الاول لهذا الاتفاق (شبكة

السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي), باعتبارها

السكك الحديدية ذات الاهمية الدولية في المشرق العربي,

وبالتالي لها الاولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق

بانشاء وصيانة وتطوير شبكات السكك الحديدية الوطنية لدى

الاطراف الداخلة في هذا الاتفاق مع مراعاة ان تكون

المسارات للمحاور والخطوط غير القائمة حاليا طبقا

لدراسات الجدوى التي تجريها الدول المعنية.

مادة 2:

اتجاهات محاور شبكة

السكك الحديدية الدولية

تتكون "شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي",

الوارد وصفها في الملحق الاول من الاتفاق, من محاور

رئيسية في اتجاه شمال/ جنوب وشرق/ غرب, ويمكن ان

تتضمن محاورا وخطوطا اخرى تضاف مستقبلا عملا بمواد

هذا الاتفاق.

مادة 3:

المواصفات الفنية

في غضون اقصر فترة زمنية ممكنة مستقبلا, يجري اخضاع

جميع السكك الحديدية الحالية, الوارد وصفها في الملحق

الاول, للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية في الملحق

الثاني للاتفاق. وتصمم السكك الحديدية الجديدة التي ستنقذ

بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, طبقا للمواصفات الفنية

المحددة للخطوط الجديدة في الملحق الثاني للاتفاق.

مادة 4:

التوقيع والتصديق والقبول

والموافقة والانضمام

1 ـ يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لاعضاء اللجنة

الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) في بيت الامم

المتحدة في بيروت خلال الفترة من 14 الى 17 نيسان/

ابريل 2003, وبعد ذلك في المقر الرئيسي للامم المتحدة في

نيويورك حتى 31 كانون الاول/ ديسمبر 2004

2 ـ يصبح الاعضاء المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه

المادة اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق:

(أ) التوقيع الذي لا يحتاج الى تصديق او قبول او موافقة

(التوقيع النهائي)؛ او

(ب) التوقيع الذي يحتاج الى تصديق او قبول او موافقة يعقبه

التصديق او القبول او الموافقة؛ او

(ج) الانضمام.

3 ـ يصبح التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام

ساري المفعول بعد ايداع الاداة المطلوبة لدى جهة الايداع.

4 ـ للدول غير الاعضاء في الإسكوا ان تنضم الى الاتفاق

عن طريق ايداع اداة الانضمام لدى جهة الايداع بعد

حصولها على موافقة جميع اعضاء الإسكوا الاطراف في

الاتفاق. تقوم سكرتارية لجنة النقل في الإسكوا (السكرتارية)

بتوزيع طلبات انضمام الدول غير الاعضاء في الإسكوا الى

اعضاء الإسكوا الاطراف في الاتفاق للحصول على

موافقتها. ويصبح طلب الانضمام موافقا عليها بعد استلام

اشعارات الموافقة على هذا الطلب من جميع اعضاء الإسكوا

الاطراف في الاتفاق.

مادة 5:

الدخول حيز التنفيذ

1 ـ يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (90) تسعين يوما من

تاريخ قيام (4) اربعة اعضاء في الإسكوا, اما بالتوقيع

النهائي عليه, او بإيداع اداة التصديق او القبول او الموافقة

او الانضمام.

2 ـ بالنسبة الى كل عضو في الإسكوا مشار اليه في الفقرة

1 من المادة 4 يقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق او بايداع

اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بعد التاريخ

الذي قام فيه (4) اربعة دول اعضاء في الإسكوا بالتوقيع

النهائي عليه او ايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او

الانضمام, يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين

يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه او تاريخ ايداع

اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. بالنسبة الى

كل دولة غير عضو في الإسكوا, تقوم بإيداع اداة الانضمام,

يدخل حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ

ايداعها هذه الاداة.

مادة 6:

التعديلات

1 ـ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, يجوز لاي طرف داخل

في الاتفاق ان يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه.

2 ـ تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاق الى لجنة النقل

التابعة (للإسكوا).

3 ـ تقر التعديلات إذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف

الداخلة في الاتفاق الحاضرة في اجتماع يعقد لهذا الغرض.

وتقر تعديلات الملحق الاول للاتفاق إذا حصلت على موافقة

ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في الاجتماع,

متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح.

4 ـ تقوم لجنة النقل في الإسكوا, بإبلاغ جهة الايداع

بالتعديلات المقرة عملا بالبند 3 من هذه المادة خلال مدة لا

تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما.

5 ـ تبلغ جهة الايداع التعديلات المقرة الى كل الاطراف

الداخلة في الاتفاق, وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول

على كل الاطراف بعد (3) ثلاثة اشهر من ابلاغها, الا إذا

استلمت جهة الايداع اعتراضات من اكثر من ثلث الاطراف

الداخلة في الاتفاق خلال (3) ثلاثة اشهر تلي تاريخ الابلاغ.

6 ـ في حالة انسحاب احد الاطراف بحيث يصبح عدد

الاطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (4) اربعة بعد انقضاء

الفترة الزمنية المذكورة في المادة 7 من الاتفاق, لا يجوز

اجراء اي تعديلات على الاتفاق خلال تلك الفترة.

مادة 7:

الانسحاب

يجوز لاي من الاطراف الداخلة في الاتفاق الانسحاب من

هذا الاتفاق بموجب اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع.

ويسري هذا الانسحاب بعد (12) اثني عشر شهرا من تاريخ

ايداع الاشعار, ما لم يعدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه

قبل انقضاء تلك الفترة.

مادة 8:

الانتهاء

ينتهي سريان مفعول هذا لاتفاق ذا اصبح عدد الاطراف

الداخلة فيه اقل من (4) اربعة خلال اي فترة مدتها (12)

اثني عشر شهرا متتالية.

مادة 9:

حل الخلافات

1 ـ اي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف

الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن

اطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات او اي

وسيلة تسوية اخرى, يحال الى التحكيم إذا طلب اي طرف

من الاطراف ذلك, ويقدم هذا الخلاف الى لجنة تحكيم يعين

كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم اعضاء لجنة التحكيم

بالاتفاق فيما بينهم لتعيين رئيسا للجنة التحكيم من خارج

اللجنة. وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال

(3) ثلاثة اشهر بعد طلب اللجوء الى التحكيم, جاز لأي طرف

ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة, او ممن يفوضه,

تعيين رئيس للجنة, ويحال عليها الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.

2 ـ يلتزم اطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم, عملا

باحكام الفقرة 1 من هذه المادة, وبالقرارات الصادرة عنها

وكذلك الالتزام بتسديد نفقات التحكيم.

مادة 10:

حدود تطبيق الاتفاق

لا يمنع اي نص ورد في هذا الاتفاق اي طرف داخل في

الاتفاق من اتخاذ اي اجراء يعتبر ضروريا لأمنه الداخلي او

الخارجي ومصالحه, وذلك بما لا يتعارض مع احكام ميثاق

الامم المتحدة.

مادة 11:

جهة الإيداع

الامين العام للامم المتحدة هو جهة ايداع الاتفاق.

مادة 12:

الملاحق

قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة وملاحق الاتفاق هي

جزء لا يتجزأ منه.

اثباتا لما تقدم, وقع المذكورون ادناه بصفتهم المفوضين

الرسميين لذلك.

حرر هذا الاتفاق في مدينة بيروت في اليوم الرابع عشر من

نيسان/ ابريل 2003 على النسخ الاصلية للاتفاق باللغة

العربية والانجليزية والفرنسية.

(انظر الجدول)

الملحق الاول

محاور السكك الحديدية

1 ـ المحاور المتجهة شمال ـ جنوب

(أ) من 5: محور العراق ـ شرق الجزيرة العربية

منفذ اليعروبية (سوريا/ العراق) ـ منفذ ربيعية (العراق/

سوريا) ـ الموصل ـ بغداد ـ السماوه ـ الناصرية ـ

البصرة ـ ام قصر ـ الكويت ـ منفذ النويصيب (الكويت/

السعودية) ـ منفذ الخفجي (السعودية/ الكويت) ـ ابو حدرية

ـ الدمام ـ سلوى ـ منفذ البطحاء (السعودية/ الامارات) ـ

منفذ الغويفات (الامارات/ السعودية) ـ ابو ظبي ـ دبي ـ

الشارقة ـ الفجيرة ـ منفذ كلبا (الامارات/ عمان) ـ منفذ

خطمة ملاحة (عمان/ الامارات) ـ صحار ـ مسقط ـ

مريت ـ صلالة.

(ب) من 15: محور وسط الجزيرة العربية

الزرقاء ـ الازرق ـ منفذ العمري (الاردن/ السعودية) ـ

منفذ الحديثة (السعودية/ الاردن) ـ القريات ـ دومة ـ

الجندل ـ حائل ـ بريدة ـ الرياض ـ الخرج ـ حرض ـ

البطحاء.

(ج) من 25: محور سوريا ـ الاردن ـ السعودية ـ اليمن

ميمدان إكبس ـ حلب ـ حمص ـ مهين ـ دمشق ـ منفذ

درعا (سوريا/ الاردن) ـ منفذ جابر (الاردن/ سوريا) ـ

عمان ـ معان ـ منفذ المدورة (الاردن/ السعودية) ـ منفذ

حالة عمار (السعودية/ الاردن) ـ تبوك ـ المدينة المنورة

ـ ينبع ـ رابغ ـ جدة ـ الدرب ـ منفذ الطوال (السعودية/

اليمن) ـ منفذ حرض (اليمن/ السعودية) ـ الحديدة ـ

المخاء ـ باب المندب.

(د) س 27: محور حمص ـ رياق حمص ـ القصير ـ

رياق.

(هـ) س 35: محور شرق البحر المتوسط

اللاذقية ـ طرطوس ـ عكاري ـ منفذ الدبوسية (سوريا/

لبنان) ـ منفذ العبودية (لبنان/ سوريا) ـ طرابلس ـ بيروت

ـ صور.

(و) س 45: محور وادي النيل

طنطا ـ القاهرة ـ قنا ـ اسوان ـ وادي حلفا.

2 ـ المحاور المتجهة غرب ـ شرق

(أ) س 10: محور العراق ـ شرق البحر المتوسط

خانقين ـ بغداد ـ الحقلانية ـ منفذ القائم (العراق/ سوريا)

ـ منفذ البوكمال (سوريا/ العراق) ـ دير الزور ـ حلب ـ

اللاذقية.

(ب) س 20: محور وسط سوريا

منفذ اليعروبية (سوريا/ العراق) ـ القامشلي ـ الحسكة ـ

دير الزور ـ تدمر ـ مهين ـ حمص ـ عكاري.

(ج) س 30: محور دمشق ـ بيروت

دمشق ـ بيروت.

(د) س 40: محور غرب العراق ـ الاردن

الحقلانية ـ منفذ طربيل (العراق/ الاردن) ـ منفذ الكرامة

(الاردن/ العراق) ـ الصفاوي ـ الزرقاء ـ عمان.

(هـ) س 50: محور الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ـ دلتا

النيل

غزة ـ منفذ رفح (الاراضي الفلسطينية المحتلة/ مصر) ـ

العريش ـ كوبري الفردان ـ الاسماعيلية ـ طنطا ـ

الاسكندرية ـ السلوم.

(و) س 60: محور معان ـ الفردان

معان ـ العقبة ـ نويبع ـ نخل ـ كوبري الفردان.

(ز) س 70: محور سفاجا ـ الخارجة

سفاجا ـ قنا ـ الخارجة

(ح) س 80: محور الجبيل ـ جدة

الجبيل ـ الدمام ـ الرياض ـ مكة ـ جدة

(ط) س 82: محور الدوحة

الدوحة ـ سلوى.

(ي) س 90: محور جنوب الجزيرة العربية

ثمريت ـ منفذ المزبونة (عمان/ اليمن ـ منفذ شحن (اليمن/

عمان) ـ الغيظة ـ المكلا ـ عدن ـ باب المندب.

الملحق الثاني

جدول

الملحق الثاني

ملاحظات حول المواصفات الواردة في الجدول مرتبة حسب

الرقم المسلسل في الجدول:

1 ـ عرض السكة

اخذ بعرض السكة المعياري وهو 1435 مم وهو متحقق في

غالبية اجزاء الشبكة الحالية في المنطقة.

2 ـ ابعاد التحميل

هذا هو الحد الادنى لمقاس تحميل القطارات على الخطوط

الدولية (انظر الشكل 1 للمواصفات UIC/B, ذلك ان تطوير

الخطوط الحالية من مواصفات UIC/B الى UIC/CI سيتطلب

استثمارات كبيرة. وعلى اي حال, المواصفات المعتمدة في

الاتفاق يمكنها نقل الحاويات القياسية (2.9 متر 2.44 متر)

على عربات مسطحة للحاويات بمستوى تحميل 1.18 متر

فوق سطح السكة, ونقل احمال ذات عرض 2.5 متر

وارتفاع 2.6 متر على العربات المسطحة العادية (ذات

مستوى تحميل 1.246 متر) وكذلك نقل المقطورات على

العربات المنخفضة (Recess Wagons).

3 ـ تباعد السكك

وهي المسافة بين محوري الخطوط المزدوجة على الخط

الطولي خارج المحطات. ولا شك في ان زيادة هذه المسافة

تحقق فوائد متعددة منها القليل من الضغط الهوائي الدينامي

عند مرور قطارين جنبا الى جنب وحسب سرعتهما,

التخفيف من قيود نقل الاحمال غير المعتادة, وزيادة امكانية

استخدام معدات الصيانة ذات الطاقة العالية.

4 ـ السرعة النظرية الدنيا

تحدد هذه السرعة خصائص التصميم الهندسي للوصلات

(مثل اقطار المنحنيات), وخصائص الامان للقطارات (مثل

مسافات الوقوف) ومعاملات الوقوف للمعدات المتحركة.

5 ـ الحمل المسموح لكل جزع محوري

وهو اقصى حمل على المحاور يمكن ان تسمح به الخطوط

الدولية. ويلاحظ ان اقصى حمل محوري للقاطرات (5,22

طن) اكبر بقليل منه للعربات (20 طنا) وهذا لان نسبة عدد

محاور القاطرات الى اجمالي عدد المحاور عادة ما تكون

صغيرة جدا, كما ان مساعدات القاطرة تسبب تآكلا اقل من

مساعدات العربات.

وبالنسبة الى العربات, طبقت قرارات الاتحاد الدولي للسكك

الحديدية بشأن السكة المعيارية على الخطوط الجديدة,

بافتراض ان قطر العجلات لا يقل عن 840 مم حسب

تعليمات الاتحاد الدولي.

6 ـ الحمل المحوري المسموح لكل متر طولي

وضع 8 طن لكل متر طولي حسب مواصفات الاتحاد الدولي

للسكك الحديدية(1).

7 ـ قطار نموذجي لاختبار الجسور

هذا هو اقل نموذج للقطار عند تصميم الكباري على الخطوط

الدولية حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية(2).

8 ـ الطول الادنى للرصيف في المحطات الرئيسية

اخذ بالطول 250 مترا وهو اقل من الطول الذي اعتمده

الاتحاد الدولي للسكك الحديدية UIC (وهو 400 متر والذي

يسمح بقاطرة وعدد 13 ـ 14 عربة طول كل منها 27.5

ـ 26.4 مترا).

9 ـ الطول الادنى الفعال لسكة الاجتناب

اخذ بطول 500 متر اقل من الذي اعتمده الاتحاد الدولي

للسكك الحديدية (وهو 750 مترا بحيث يسمح بحركة قطار

وزنه الاجمالي 5000 طن).

10 ـ شدة التيار الكهربائي

بالنسبة للخصائص الفنية للخطوط التي ستعمل عليها قاطرات

كهربائية مستقبلا يراعى ان تكون طبقا لمواصفات الاتحاد

الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الاوروبية

الموحدة.

(1) المواصفة رقم (0) 700 UIC Code), الطبعة التاسعة, 1/

7/87, بعنوان تصنيف الخطوط والاوزان المسموحة

للعربات.

(2) المواصفة رقم (0) 702 UIC Code), الطبعة الثانية, 1/

74, بعنوان شكل التحميل المطلوب اخذه في الاعتبار

لحساب المنشآت الحاملة للسكك على الخطوط الدولية.