Agreement International 24/08/2005
اتفاقية انشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي تمهيد
- Scope
- International
- Signed
- 24/08/2005
- Ratified by
- قانون رقم 683 سنة 2005
- Source
- Lebanese University
انطلاقا من إيمان حكومات دول أطراف هذه الاتفاقية بأهمية تعظيم التكامل الاقتصادي العربي والاخذ باستراتيجية عربية مشتركة في التنمية الاقتصادية بإقامة المشروعات العربية المشتركة التي تعد خطوة إيجابية نحو الوحدة الاقتصادية والمساهمة في انشاء سوق عربي مشترك في اطار اقتصادي متحرر ومتطور ومترابط، الأمر الذي يدعو إلى سرعة توسيع نطاق التبادل التجاري في كافة المجالات والأنشطة ولا سيما في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي وما يتعلق بتلك الصناعة من أنشطة تكاملية وذلك في ظل تنامي الثروات الطبيعية لدى بعض الدول اطراف هذه الاتفاقية وما تملكه من خبرات وتقنية متطورة عالميا، وهو الأمر الذي دعا هذه الدول إلى تعظيم استخدام هذه الثروات لملاحقة تطور وتقدم الدول العالمية في هذا المجال من بحث واستكشاف وانتاج وتصنيع ونقل وتسويق وذلك من أجل تحقيق هدف استراتيجي موحد للأمة العربية.
ونظرا لتواجد احتياطات جيدة للغاز الطبيعي في كلا من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، وفي اطار استراتيجية الدولتين لتصدير الغاز الطبيعي لباقي الدول الأشقاء أطراف هذه الاتفاقية، ورغبة من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية في تنفيذ خططها التنموية والعمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لها.
وتأكيدا لتلك المفاهيم التي تطوقها العلاقات التاريخية الراسخة فيما بين الدول المؤسسة، فقد قامت اللجنة الوزارية العليا المؤلفة من وزراء البترول والطاقة لهذه الدول بعقد عدة اجتماعات والتي انتهت بتوقيع مذكرة التفاهم في الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 2000 بين كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية بشأن نقل الغاز الطبيعي وتصديره وتسويقه، وانضمت لهذه المذكرة المملكة الأردنية الهاشمية في الثامن والعشرون من يناير عام 2001، ثم اعقب ذلك توقيع السادة الوزراء ممثلي حكومات الدول الأطراف في السادس عشر من شهر يونيه عام 2002 على اتفاقيتي المبادئ لانشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي بهدف وضع مشروع انشاء خط الغاز العربي في اطار التنفيذ الفعلي.
وبناء على ما تقدم، فقد اتفقت كل من حكومات الدول الأطراف المؤسسة الآتية:
ـ جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد المهندس/سامح سمير فهمي ـ وزير البترول
ـ الجمهورية العربية السورية ويمثلها السيد الدكتور/ابراهيم حداد ـ وزير النفط والثروة المعدنية
ـ المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها السيد المهندس/محمد بطاينة ـ وزير الطاقة والثروة المعدنية
ـ الجمهورية اللبنانية ويمثلها السيد الدكتور/محمد عبد الحميد بيضون ـ وزير الطاقة والمياه
على أحكام انشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي على الوجه الآتي:
الباب الأول
تعاريف
* الأطراف: هي الدول المؤسسة التالية:
جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، وأي دولة عربية أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية.
* وزراء الطاقة والبترول: هم الوزراء المعنيون في الدول الأطراف.
* الهيئة: الهيئة العربية للغاز.
* الشركة: الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي.
* الغاز المعد للتصدير: هو الغاز الطبيعي المعد والصالح والمتاح والذي يطلب تسويقه بواسطة الخط العربي للغاز.
* مستهلك الغاز: أي شخص معنوي أو اعتباري عام أو خاص يطلب شراء الغاز الطبيعي وتوافق عليه الهيئة العربية للغاز.
* رسم العبور: هو التعريفة المفروضة على مرور الغاز المعد للتصدير ضمن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وأراضي الدول الأخرى التي توافق عليها جميع أطراف الاتفاقية.
* شبكة الغاز: تتألف من:
أنابيب خط الغاز العربي وملحقاتها المتفرعة من الخط البري أو الخط البحري وأنابيب خطوط الغاز الوطنية وملحقاتها في كل دولة مرتبطة بالخط والتي تقدم تسهيلات لنقل وتسويق الغاز المعد للتصدير.
* خط الغاز العربي: هو الخط الذي يبدأ من مدينة العريش إلى طابا بجمهورية مصر العربية ثم إلى مدينة العقبة حتى محطة رحاب بالمملكة الأردنية الهاشمية ومنها إلى الحدود الأردنية السورية ثم إلى الحدود السورية اللبنانية فمصفاة الزهراني بالجمهورية اللبنانية ثم ميناء التصدير على الساحل السوري حتى الحدود السورية التركية، أو أي جزء آخر من الخط داخل حدود أي دولة أخى توافق عليها جميع أطراف الاتفاقية.
* الشركات الناقلة: هي الشركات المسئولة عن تمويل وانشاء وتملك وتشغيل وإدارة الاجزاء الخاصة بها من خط الغاز العربي المستخدم لنقل الغاز المعد والمتاح للتصدير (غاز العبور)، خارج العقود المتفق عليها للاستهلاك المحلي داخل الدول الأطراف وغيرها من الدول الأخرى التي توافق عليها هذه الأطراف.
الباب الثاني
الهيئة العربية للغاز الأحكام التأسيسية
مادة (1):
أ ـ تنشأ هيئة تسمى «الهيئة العربية للغاز»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تؤلف من حكومات الدول الأربع المؤسسة وهي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، وذلك لتحقيق غرضها الذي انشئت من أجله.
ب ـ يجوز أن تطلب أي دولة عربية أخرى الانضمام إلى الهيئة وتوافق عليها الدول المؤسسة بالأغلبية وبشرط أن تقبل الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للهيئة.
مقر الهيئة
مادة (2):
يكون مقر الهيئة في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، ويجوز للهيئة انشاء فروع أو مكاتب لها في باقي الدول الأطراف.
مدة الهيئة
مادة (3):
تكون مدة الهيئة ثلاثون عاما، قابلة للتجديد بموافقة المجلس الوزاري بالاجماع.
اختصاصات الهيئة
مادة (4):
تحدد اختصاصات الهيئة العربية للغاز بما يلي:
ـ دراسة السياسات العامة والخطط السنوية للشركات الناقلة وابداء الرأي حولها.
ـ المراجعة الدورية لتعريفة نقل الغاز المار للتصدير عبر كل دولة والتأكد من أنها تعكس الأسعار المناسبة وفقا لاتفاقيات العبور الموقعة في هذا الشأن بما يتوافق والأسعار في الأسواق العالمية.
ـ اجراء الدراسات الفنية لزيادة طاقة التصدير وإزالة الاختناقات واقتراح الخطط على ضوء ذلك.
ـ السعي لتوسيع دائرة نشاط أنابيب الغاز ليصل إلى دول أخرى غير الدول المؤسسة للهيئة، لتصدير الغاز إليها أو الاستيراد منها بشرط موافقة المجلس الوزاري بالاجماع.
ـ انشاء بنك معلومات حول كميات الاحتياطي والانتاج والاستهلاك للغاز الطبيعي وأسعاره للدول الأطراف وأسواق البيع المستقبلية.
ـ تنسيق العمل بين الشركات المسئولة عن انشاء وتملك وتشغيل خط الغاز العربي (الشركات الناقلة) داخل كل دولة من الدول التي تتشكل منها الهيئة.
ـ مراقبة اداء عمليات التشغيل على طول مسار خط أنابيب الغاز العربي.
ـ الاطلاع على برامج الصيانة لدى الشركات الناقلة والتأكد من تنفيذها في المواعيد المحددة لها.
ـ مراجعة مواصفات وضغوط الغاز المار عبر خط أنابيب الغاز والتأكد من مطابقتها لعقود البيع.
ـ وضع الآلية المناسبة لفض النزاعات التي تنشأ بين الشركة العربية والشركات الناقلة بصورة ودية، على أن تخضع هذه الآلية إلى مصادقة المجلس الوزاري.
ـ ويجوز إضافة مهام أخرى مكملة أو مرتبطة بالمهام الأساسية لها أو تعديلها وذلك بموافقة المجلس الوزاري بالإجماع.
مادة (5):
تباشر الهيئة اختصاصاتها من خلال الأجهزة الآتية:
1 ـ المجلس الوزاري.
2 ـ المكتب التنفيذي.
3 ـ الامانة العامة.
المجلس الوزاري
مادة (6):
يكون للهيئة مجلس وزاري مؤلف من وزراء البترول والطاقة في الدول الأطراف، وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويكون لها جميع الاختصاصات وأوسع الصلاحيات لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
مادة (7):
يختص المجلس الوزاري باصدار النظام الأساسي للهيئة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، كما يختص بادخال أي تعديلات قد تطرأ عليه كلما اقتضت الحاجة لذلك.
مادة (8):
يجتمع المجلس الوزاري مرة في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة ثلاثة أطراف على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالاجماع.
المكتب التنفيذي
مادة (9):
يكون للهيئة مكتب تنفيذي مؤلف من أربعة أعضاء يكون لكل دولة من الدول الأربع عضوا واحدا، ويزاد عدد أعضاء المكتب بواقع عضو عن كل دولة تنضم للهيئة.
ويحدد النظام الأساسي للهيئة سلطات المكتب التنفيذي واجتماعاته وكل ما يتعلق باصدار قراراته.
مادة (10):
يختص المجلس الوزاري بتسمية رئيس المكتب التنفيذي للهيئة من بين أعضاء المكتب لمدة سنة بشكل دوري وفقا للترتيب الابجدي للدول الأطراف، على أن تكون الرئاسة الأولى لدولة المقر.
ويقوم وزراء الطاقة والبترول في الدول الأطراف بتسمية ممثليهم في المكتب التنفيذي وتكون مدة عضويتهم ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ويختص المجلس الوزاري بتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام والأمينان العامان المساعدان.
الامانة العامة
مادة (11):
يكون للهيئة أمانة عامة برئاسة أمينا عاما ويعاونه أمينان عامان مساعدان ويسميهم المجلس الوزاري، وتكون للامانة العامة إدارة فنية وإدارة مالية اقتصادية، وتنتهي ولاية الأمين العام بانتهاء ولاية المكتب التنفيذي، ويجوز للمجلس الوزاري إعادة تسميتهم لولاية ثانية أو تسمية غيرهم.
الأمين العام
مادة (12):
يكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي عن الإدارة الفعلية وسير أعمال الهيئة فنيا وماليا وإداريا وله صلاحية اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك، ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصاته وصلاحياته.
موارد الهيئة
مادة (13):
تتألف موارد الهيئة من المصادر الآتية:
1 ـ مساهمة الدول الأطراف التي يقرها المجلس الوزاري على أن تكون بالتساوي.
2 ـ العوائد من الدراسات التسويقية والفنية التي تقوم الهيئة بتنفيذها لحساب الدول الأطراف.
3 ـ العوائد التي تتقاضها من الشركات الناقلة لقاء قيامها باختصاصاتها.
4 ـ العوائد من أي نشاط آخر تقوم به الهيئة.
5 ـ الهبات والمساعدات.
السنة المالية / الميزانية
مادة (14):
يكون للهيئة موازنتها المستقلة التي تخضع لمصادقة المجلس الوزاري.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول (ديسمبر) من السنة نفسها.
وبنهاية السنة المالية يضع مراقب الحسابات القانوني تقريرا عن حسابات الهيئة ويعرضه على المكتب التنفيذي للهيئة تمهيدا للمصادقة عليه من المجلس الوزاري للهيئة.
مادة (15):
تعمل الدول الأطراف بكل ما تملكه من آليات قانونية وإمكانيات فنية ومالية على تسهيل قيامها بالمهام المنوط بها.
الباب الثالث
الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي
الفصل الأول
الأحكام التأسيسية تأسيس الشركة
مادة (16):
تؤسس شركة مساهمة لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي تسمى «الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي»، ويكون لها الشخصية القانونية الاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
مادة (17):
يكون مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات وتعين ممثلين لها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
مادة (18):
أ ـ مؤسسو الشركة هم حكومات الدول المؤسسة.
ب ـ يجوز أن تنضم دول أخرى كأطراف في الشركة، وتحدد الهيئة العامة الشروط المناسبة لانضمام أي دولة.
ج ـ تساهم الدول المؤسسة بنسب متساوية في رأسمال الشركة بنسب متساوية، وفي حال تنازل أية دولة عن حصتها أو جزء منها، توزع هذه الحصة على الدول المتبقية بالتساوي أو وفقا لما تتفق عليه الدول المتبقية.
د ـ يجوز للدول الأطراف تحديد إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو شركاتها العامة بأن تحل محلها كمؤسس للشركة أو متنازل إليها وبذات نسبة نصيبها في المشاركة في رأس المال.
هـ ـ في حالة تنازل إحدى الدول المساهمة بالشركة عند التأسيس أو بعده عن حصتها أو جزء منها لاحدى الشركات الوطنية الخاصة ويكون ذلك بموافقة الدول الأطراف المؤسسة بالاجماع.
ز ـ يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمالها المصرح به، والمدفوع، على أن يحدد بالعملة الأجنبية، وكذلك أحكام زيادة وتخفيض رأس مال الشركة، وحقوق والتزامات المساهمين، وأحكام الاكتتاب في الاسهم وطريقة سداد قيمتها ومواعيدها وتداولها على أنه يحظر اصدار أسهم ممتازة، وكذلك أحكام السندات والقروض.
غايات وأغراض الشركة
مادة (19):
تحدد غايات وأغراض الشركة في نقل وتسويق الغاز الطبيعي المنتج في أي من الدول الأطراف المشاركة في الهيئة العربية للغاز بقصد تصديره بناء على طلب الدولة المنتجة للغاز إلى أية دولة يتم التعاقد معها وتوافق عليها الهيئة العربية للغاز، ويتم ذلك وفق ما يلي:
1 ـ في نقل الغاز ويجري ذلك
أ ـ بموجب عقود تبرم بين الشركة والشركات الناقلة المستثمرة لخطوط الغاز في أي من الدول الأطراف المساهمة بالشركة.
ب ـ من خلال انشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل وصيانة وتملك خطوط الغاز في أي دولة من الدول المشاركة بالهيئة وذلك بناء على طلب من الدول التي سينشأ على أراضيها الخط، ويتم ذلك وفق شروط اتفاقية بين الدولة المعنية والشركة.
ت ـ تنسيق العمل بين الشركات الناقلة للغاز المعد للتصدير بما يضمن تنفيذ عقود النقل التي تبرمها الشركة مع الشركات الناقلة.
ث ـ يتم تضمين العقود التي ستبرم بين الشركة والشركات الناقلة الآلية اللازمة لضمان جاهزية الخط لنقل كميات الغاز الذي تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الناقلة، وكذلك تدقيق مواصفات وضغوط الغاز المنقول والتأكد من مطابقتها للعقود التي تبرمها الشركة.
2 ـ في تسويق الغاز ويجري ذلك من خلال:
أ ـ ابرام عقود بيع وشراء الغاز من قبل الشركة بتفويض من الجهات المعنية المخولة قانونا في أي من البلدان الأطراف في الهيئة العربية للغاز، على أن تكون هذه العقود خاضعة لموافقة الهيئة.
ب ـ القيام بتنفيذ العقود المبرمة مباشرة بين المنتجين في الدول الأطراف في الهيئة والمستهلكين في حال طلب الجهات المتعاقدة لذلك وبموافقة الهيئة.
3 ـ تعطي الشركة الأولوية للدول الأطراف المؤسسة للهيئة العربية للغاز في عمليات نقل وتسويق الغاز المنتج فيها واستخدام البنية التحتية الخاصة بها.
4 ـ تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والقيام بالدراسات اللازمة لمصلحة الجهات المساهمة أو للغير.
وللشركة في سبيل تحقيق هذه الغايات العمل على:
ـ استيراد جميع المستلزمات اللازمة لتنفيذ أغراضها من أجهزة وآلات ومعدات وأدوات ومستلزمات بما فيها وسائل النقل اللازمة لها.
ـ الحصول على أية حقوق وامتيازات لتقديم خدماتها بما فيها شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات.
ـ القيام بأية أعمال أو تصرفات أو ابرام أية عقود لتحقيق غاياتها المنصوص عليها.
ـ المساهمة أو المشاركة مع الشركات والهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو متممة لها بما يخدم تحقيق أغراضها بما في ذلك الحاقها بها أو دمجها معها وفق ما تقرره الهيئة العربية للغاز.
ـ فتح حساب مصرفي بالنقد الأجنبي يمول من مساهمات الشركاء النقدية وعوائد وايرادات التشغيل المحصلة بالنقد الأجنبي.
مادة (20):
تمارس الشركة نشاطها في استقلال تام وفقا للأسس التجارية المتعارف عليها وعلى نحو ما تقوم به شركات القانون الخاص، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للشركة، ودون التقيد بأي تشريعات محلية سارية أو مستقبلية تخالف أو تعارض أحكام هذه الاتفاقية أو النظام الأساسي للشركة لا سيما قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية والضرائب والجمارك وذلك بدولة المقر أو بالدول الأطراف التي تباشر الشركة نشاطا فيها.
مدة الشركة
مادة (21):
مدة الشركة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ اعلان تأسيسها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولأحكام النظام الأساسي لها، قابلة للتمديد بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
إدارة الشركة
مادة (22):
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الهيئة العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات، يعين من بينهم رئيسا للمجلس وذلك بصفة دورية مع كل تجديد لعضوية المجلس وذلك طبقا للحروف الأجنبية للدول المؤسسة ويعين نائبا له أيضا عن ذات المدة طبقا للحرف الثاني من الحروف الابجدية.
أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال على أن لا يقل هذا النصيب عن ألف سهم.
مجلس الإدارة الأول تعينه الهيئة العامة التأسيسية للشركة، على أن يكون رئيس المجلس من الجمهورية العربية السورية ونائبه من جمهورية مصر العربية.
وفي نهاية مدة المجلس يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
ويعين مجلس الإدارة مديرا عاما من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال نشاط الشركة للإدارة الفعلية ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة.
ويحدد النظام الأساسي للشركة جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة من حيث تشكيله واجتماعاته وشروط ونصاب التصويت ومحاضر الجلسات وشغور العضوية وحق الدول الأعضاء في تغيير ممثليهم ومكافآت وبدلات رئيس المجلس وأعضائه وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والعضو المفوض ومسئولياتهم وتقارير المجلس والتصديقات عليها.
مادة (23):
تتكون الهيئات العامة للشركة من مجموع المساهمين وهي الهيئة العامة التأسيسية والهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية.
تختص الهيئة العامة للشركة بوضع النظام الأساسي لها كما تختص بادخال أي تعديلات قد تطرأ عليه كلما اقتضت الحاجة لذلك.
يحدد النظام الأساسي للشركة جميع الأحكام المتعلقة بهذه الهيئات خاصة حالات انعقادها ودعوتها والنصاب القانوني لصحة الاجتماع وحقوق المساهمين ورئاسة الجلسات ونصاب التصويت ومحاضرها واختصاصاتها وصلاحيتها، وحالات انحلال الشركة وتصفيتها وفض المنازعات.
الفصل الثاني
الضمانات والاعفاءات والمزايا
مادة (24):
تلتزم الدول الأطراف بمنح الشركة وأنشطتها كافة الضمانات والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار النافذة في كل دولة.
مادة (25):
لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة أو على ممتلكاتها أو على أنصبة المساهمين والأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأسمالها أو على ما يستحق لهم من توزيعات.
مادة (26):
أ ـ تعفى الأرباح التي تحققها الشركة وفروعها واحتياطياتها وتوزيعاتها من جميع الضرائب والرسوم والاتاوات طوال مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائيا.
ب ـ تخضع مشاريع الشركة المتعلقة بانشاء واستثمار خطوط الغاز داخل أي من الدول الأطراف إلى قوانين تشجيع الاستثمار بكل دولة من الدول الأطراف.
جـ ـ عدم خضوع الأسهم والتحويلات النقدية التي تصدرها الشركة وفروعها إلى أي من الضرائب والرسوم المالية والبلدية بما فيها رسم الطابع على العقود أو أية ضرائب أو رسوم بما فيها رسوم تسجيل الحصص العينية للشركة أو أي اتاوات أخرى.
د ـ تعفى الشركة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها فيما يتعلق باستيراد الآلات والمعدات والسيارات بجميع أنواعها وأغراضها والمهمات والمنقولات والمستلزمات الأخرى وقطع الغيار اللازمة لذلك، وذلك بناء على اقرار وتعهد من الشركة بأنها مستوردة ولازمة لتنفيذ عمليات الشركة.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها بالفقرة السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحظر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.
وللشركة الحق في إعادة تصدير ما تراه من هذه الأشياء وفي هذه الحالة تعفى من رسم التصدير عند إعادة تصديرها وإذا بيعت هذه الأشياء داخل أي دولة من الدول الأطراف للغير يقوم المشتري بأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أساس قيمتها وقت البيع.
هـ ـ تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء الشركة ووكالاتها وفروعها من كافة قيود النقد فيما يتعلق بموجوداتها من العملات الأجنبية والإيرادات التي تحصل عليها نتيجة عملياتها في تلك الدولة، كما تعفى من القيود الواردة على استخدام تلك العملات في تسديد ما عليها من ديون والتزامات أو ترحيل أرباحها وتكون تحويلات النقد الناتجة عن إيرادات الشركة بين الفرع الرئيسي وأفرع الشركة بعملة الاكتتاب في رأس المال، وذلك في حالة تقرير الشركة ممارسة أي نشاط لها بهذه الدولة.
و ـ إعطاء الحق لكل مساهم في استيفاء وتحويل أرباحه وحقوقه الناتجة له عن الشركة إلى خارج دولة المقر بالعملات الحرة دون أية قيود.
مادة (27):
1 ـ تقوم الشركة بوضع اللوائح والأنظمة الخاصة بها لا سيما ما يتعلق بالعمل والموظفين والمستخدمين والأجور والرواتب والمكافآت والبدلات والمزايا والمعاشات دون التقيد بالقوانين واللوائح السارية المعمول بها في دولة المقر أو في أي دولة تباشر فيها الشركة نشاطها مع عدم الإخلال باتفاقيات العمل الدولية وعلى أن تكفل هذه اللوائح والأنظمة للعاملين أحكاما ومزايا لا تقل عما هو منصوص عليه في القوانين السارية والمستقبلية في هذا الشأن.
2 ـ يمنح العاملون لدى الشركة من خارج مواطني دولة المقر ومكاتبها وفروعها ومقاوليها والمقاولين من الباطن المستخدمين في تنفيذ عمليات إنشاء الخطوط وصيانتها حق الإقامة وإذن العمل للفترة المتعاقد عليها وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المتعلقة بالأمن العام.
3 ـ للشركة في سبيل تحقيق أغراضها ودون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها القيام بما يأتي:
* الاقتراض من الداخل أو الخارج.
* فتح حسابات مصرفية خاصة بها في الخارج لدى المراسلين المعتمدين للبنوك المحلية وأن تحتفظ في هذه الحسابات بالنقد الأجنبي المحصل من القروض أو من أجور النقل بالخطوط أو من مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركة تنفيذا لقانون إنشائها أو من مبالغ التعويضات التي تسدد لها للوفاء بالتزاماتها من هذه الأرصدة.
* استيفاء مستحقاتها وأداء ديونها بالنقد الأجنبي.
* القيام بجميع العمليات النقدية اللازمة.
مادة (28):
أ ـ تسري على الشركة وفروعها كافة المزايا والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قوانين دولة المقر والدول الأطراف التي تباشر الشركة نشاطها فيها لا سيما قوانين الاستثمار بتلك الدول السارية والمستقبلية إذا ما كانت هذه القوانين تقرر مزايا أو إعفاءات أو استثناءات أفضل مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
ب ـ أي إعفاءات أو ضمانات أو مزايا أخرى تكون أفضل مما هو مقرر للشركة ويتفق عليها أطراف هذه الاتفاقية بالإجماع.
رسم العبور للدولة
مادة (29):
ـ تحدد الاتفاقات بين الشركة والدول الأطراف رسم العبور للغاز الطبيعي الواجب سداده للدولة بناء على اقتراح المجلس الوزاري للهيئة العربية للغاز.
ـ فيما عدا رسم العبور للغاز الطبيعي الواجب سداده من قبل الشركة لا يخضع غاز العبور المنقول عبر الخطوط داخل حدود الدول الأطراف أو خارجها لأية رسوم أو ضرائب من أي نوع.
ـ توفر الدول الأطراف الأراضي اللازمة لمسار خط الغاز دون أي أعباء مالية على الشركة فيما يخص الأراضي المملوكة لكل دولة، وبالنسبة للأراضي المملوكة للدولة والمؤجرة للأفراد، تقوم الدولة بتعويض هؤلاء الأفراد وتتحمل الشركة هذه التكاليف.
الباب الرابع
أحكام عامة
حقوق والتزامات الدول المؤسسة
مادة (30):
تكون حقوق والتزامات الدول الأطراف المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها ولا يحق لأي من الأطراف أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.
مادة (31):
عدم استعمال أي من الأطراف لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به.
فض المنازعات والتحكيم
مادة (32):
(أ) تسعى الدول الأطراف إلى تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهم، فإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين عرض النزاع على هيئة التحكيم وفقا لما هو موضح بعد.
(ب) جميع المنازعات التي تنشأ عن هذه الاتفاقية أو ملحقاتها والأنظمة الأساسية لكل من الهيئة العربية للغاز والشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي أو تكون ذات صلة بها يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز اتحاد المحامين العرب للتحكيم السارية، ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف.
(ج) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، ويتعين على كل طرف أن يعين محكما واحدا، ويقوم بإعلام الطرف الآخر به على أن يشتمل الإعلام على بيان واضح لطبيعة النزاع المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض وطبيعته، وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام ذلك الإخطار، فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني.
(د) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي لهيئة التحكيم، وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مركز التحكيم تعيين المحكم الرئيسي على أن يكون هذا المحكم شخصا من غير جنسية أطراف هذه الاتفاقية، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع الدول أطراف الاتفاقية ويشترط ألا يكون له مصالح لدى هذه الأطراف.
(هـ) وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدل منه بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
(و) يجري التحكيم بما في ذلك إصدار الأحكام بدولة مقر الشركة ما لم يتم اتفاق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.
(ز) تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية الأطراف بالاتفاقية وكذلك الأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة، ويتم التحكيم باللغة العربية.
(ح) تصدر قرارات وأحكام هيئة التحكيم بأغلبية أصوات المحكمين وتكون كتابية ونهائية وملزمة ويجب على الأطراف الامتثال لها وتنفيذها، ويجوز طلب تنفيذ الحكم الصادر أمام أية محكمة ذات اختصاص.
(ط) تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المنازعات بين أطراف الاتفاقية.
(ي) يتم إخطار الدول المؤسسة بعضهم لبعض بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة كتابة، ويعتبر الإخطار قد سلم للطرف الآخر والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد المسجل إلى الطرف الموجه له في عنوانه لمركزه الرئيسي، ويقرر الأطراف تنازلهم من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.
نفاذ الاتفاقية
مادة (33):
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا بالتصديق عليها على النحو اللازم وقانونا من جميع الدول المؤسسة بمعرفة السلطات المختصة بكل دولة وفقا لأحكام دستورها الوطني، وتقوم كل دولة طرف بالاتفاقية بإخطار باقي الدول المؤسسة رسميا بذلك، ويبدأ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ آخر إخطار من الدول الأطراف بالتصديق على الاتفاقية.
وإقرارا بما تقدم وقعت الدول المؤسسة على هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية يوم السبت بتاريخ 4/1/2003 بمعرفة ممثلين الحكومات من أربع نسخ كل منها يعتبر أصلا، وقد تسلمت كل دولة نسخة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها من السلطات المختصة بكل دولة.
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الطاقة والمياه
(الدكتور/ محمد عبد الحميد بيضون)
عن المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الطاقة والثروة المعدنية
(المهندس/ محمد بطاينة)
عن جمهورية مصر العربية
وزير البترول
(المهندس/ سامح سمير فهمي)
عن الجمهورية العربية السورية
وزير النفط والثروة المعدنية
(الدكتور/ إبراهيم حداد)
اتفاقية مبادئ إنشاء الهيئة العربية للغاز
أولا: تأسيس الهيئة العربية للغاز:
تأسيس هيئة عربية للغاز من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم وهي: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.
ثانيا: تكوين الهيئة:
* يكون للهيئة مجلس وزاري مؤلف من وزراء البترول والطاقة في الدول المؤسسة للهيئة يجتمع مرة في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بموافقة ثلاثة أطراف على الأقل، ويناط به مهام اللجنة العليا الواردة بمذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000 وملحقها الموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2001، بالإضافة إلى مهامه في الهيئة العربية للغاز.
* يكون للهيئة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء عضوان من كل دولة من الدول الأربع وتكون رئاسة المجلس بشكل دوري كل سنة.
* يكون للهيئة جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام يسميه المجلس الوزاري ويساعده إدارة فنية وإدارة مالية وتجارية وإدارة قانونية، ويحل محل الأمين العام في مذكرة التفاهم.
ثالثا: مقر الهيئة:
يكون مقر الهيئة في مدينة بيروت ـ الجمهورية اللبنانية ويجوز إنشاء مكاتب لها في باقي الدول المؤسسة للهيئة.
رابعا: مدة الهيئة:
تكون مدة الهيئة ثلاثون عاما، قابلة للتمديد بموافقة الأطراف المؤسسة.
خامسا: مهام الهيئة:
تحدد مهام الهيئة العربية لخط الغاز العربي بما يلي:
* تنسيق العمل بين الشركات المسؤولة على إنشاء وتملك وتشغيل خط الغاز داخل كل دولة (الشركات الناقلة) التي تتشكل منها هذه الهيئة.
* مراقبة أداء عمليات التشغيل على طول مسار خط أنابيب الغاز.
* الاطلاع على برامج الصيانة لدى الشركات الناقلة والتأكد من تنفيذها في مواعيدها.
* المراجعة الدورية لتعريفة نقل الغاز المار للتصدير عبر كل دولة والتأكد من أنها تعكس الأسعار المناسبة وفقا لاتفاقيات العبور الموقعة بهذا الشأن وبما يتوافق والأسعار في الأسواق العالمية.
* إجراء الدراسات الفنية لزيادة طاقة التصدير وإزالة الاختناقات واقتراح الخطط على ضوء ذلك.
* مراجعة مواصفات وضغوط الغاز المار عبر خط أنابيب الغاز والتأكد من مطابقتها لعقود البيع.
* السعي لتوسيع دائرة نشاط خط أنابيب الغاز ليصل إلى دول أخرى غير الدول الموقعة على مذكرة التفاهم لتصدير الغاز إليها أو الاستيراد منها.
* موافقة المجلس الوزاري بالإجماع على استخدام خط أنابيب الغاز لتصدير الغاز إلى دول أخرى خارج الدول الموقعة على مذكرة التفاهم.
* إنشاء بنك معلومات حول كميات الاحتياطي والإنتاج والاستهلاك للغاز الطبيعي وأسعاره لدول مذكرة التفاهم وأسواق البيع المستقبلية.
سادسا: واجبات الدول المؤسسة:
تعمل الدول المؤسسة للهيئة العربية للغاز على تسهيل قيام الهيئة بالمهام المناطة بها.
سابعا: إيرادات الهيئة:
تكون إيرادات الهيئة من:
* مساهمة الدول الأعضاء (بالتساوي).
* العوائد من الدراسات التسويقية والفنية التي تقوم بتنفيذها لحساب الدول المؤسسة.
ثامنا: النظام الأساسي للهيئة العربية للغاز:
* تقوم اللجنة الرئيسية بإعداد النظام الأساسي للهيئة خلال شهر من تاريخه بالاستعانة بالقانونيين بالدول الأربعة.
* تقوم كل دولة وفقا لقوانينها الخاصة بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة العربية للغاز، ويتم إخطار وزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية بذلك خلال شهر من تاريخه.
تم التوقيع على مبادئ إنشاء الهيئة العربية للغاز في عمان بتاريخ 16/6/2002.
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الطاقة والمياه
الدكتور/ محمد عبد الحميد بيضون
عن المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الطاقة والثروة المعدنية
المهندس/ محمد بطاينة
عن جمهورية مصر العربية
وزير البترول
المهندس/ سامح فهمي
عن الجمهورية العربية السورية
وزير النفط والثروة المعدنية
الدكتور/ إبراهيم حداد
اتفاقية مبادئ تأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي
تمهيد
تأكيدا لأهمية المشاريع العربية المشتركة والانعكاس الإيجابي لها على اقتصاديات الدول المشاركة، ونظرا لأن الدول العربية تعتبر أن تنامي صناعة الغاز الطبيعي وتعزيز عمليات تصديره واستيراده تشكل جزء من استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون والبناء الاقتصادي العربي المشترك.
وفي إطار مقررات جامعة الدول العربية ومقررات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بيروت، وفي ضوء ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف بتاريخ 15/12/2000 في بيروت وملحقها الموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2001 بشأن نقل وتسويق الغاز الطبيعي.
وحيث أن العمل جار في تنفيذ المشروع من العريش في مصر إلى العقبة في الأردن من قبيل شركة غاز الشرق المصرية، وكذلك يجري اختيار شركة لبناء وتشغيل وتملك الأنبوب من العقبة في الأردن إلى محطة توليد رحاب ولتمكين استكمال المشروع إلى سوريا ولبنان.
وفي ضوء اجتماع اللجنة العليا الرابع المنعقدة في عمان بتاريخ 16/6/2002، اتفق الأطراف على المبادئ التالية:
أولا: اسم الشركة:
تؤسس شركة مساهمة لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي ويطلق عليها اسم «الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي».
ثانيا: مقر الشركة:
تكون مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية مقرا رئيسيا للشركة ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها خارج دولة المقر.
ثالثا: مدة الشركة:
تحدد مدة الشركة بثلاثين عاما تبدأ من تاريخ إشهار النظام الأساسي للشركة، وتمدد بموافقة المساهمين.
رابعا: رأسمال الشركة:
يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمالها المصرح به والمدفوع.
خامسا: حصص الشركاء:
تساهم دول الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم وملحقها بنسب متساوية في رأسمال الشركة (25% لكل دولة)، وفي حال تنازل أية دولة عن حصتها أو جزء منها توزع هذه الحصة على الدول المتبقية بالتساوي أو وفقا لما تتفق عليه الدول المتبقية. تتخذ كل دولة القرار بشأن مساهمتها في الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية مبادئ تأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي.
سادسا: مجلس الإدارة:
يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء، يكون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، ويحدد في النظام الأساسي للشركة جميع الأحكام المتعلقة بالمجلس.
سابعا: الإعفاءات:
يدخل في النظام الأساسي للشركة الإعفاءات التالية:
* ضرائب الدخل المفروضة من قبل الدول التي تمارس الشركة فيها فاعليتها.
* الرسوم بأنواعها ورسم الطابع (الدمغة) ورسم الطابع على العقود.
* الرسوم الجمركية.
* أي إعفاءات أخرى يتفق عليها الأطراف.
ثامنا: رسم العبور:
* توفر الدول المعنية الأراضي لمسار الخط دون أعباء مالية على الشركة.
* يحدد في قانون النظام الأساسي للشركة رسم العبور الواجب سداده من قبل الشركة على أساس المسافة (كيلو متر) وكمية الغاز المنقولة (مليون وحدة حرارية بريطانية).
تاسعا: نشاط الشركة:
تتولى الشركة نقل وتسويق الغاز المصري والسوري المعد للتصدير إلى أي دولة يتم التعاقد معها وتوافق عليها الهيئة العربية للغاز، كما يناط بها تمويل وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة الخط البري أو أجزاء منه بدءا من محطة رحاب في الأردن حتى الحدود الأردنية السورية والحدود السورية اللبنانية فمصفاة الزهراني في لبنان وبانياس على الساحل السوري (ميناء تصدير) والحدود السورية التركية أو أي خط آخر تحتاجه البلدان المساهمة في الهيئة العربية للغاز من أجل احتياجاتها الداخلية وتتفق عليه مع الشركة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات المعنية في كل بلد من بلدان مذكرة التفاهم وكذلك مع الهيئة العربية للغاز.
ويجوز للشركة إبرام عقود بيع وشراء ونقل الغاز بالتفويض من الجهات المختصة في كل بلد من بلدان مذكرة التفاهم وبعد التفاوض مع الشركات المعنية في دول مذكرة التفاهم وكذلك دراسة واقتراح سياسات شراء ونقل وبيع الغاز بالتنسيق مع الهيئة العربية للغاز.
عاشرا: إعداد النظام الأساسي للشركة:
تقوم اللجنة الرئيسية بإعداد النظام الأساسي ورفعه إلى وزراء الدول المساهمة لإقراره، ومن ثم إصداره بقوانين في كل دولة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخه، ويتم إخطار وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا بذلك.
تم التوقيع على هذه المبادئ لتأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي في عمان بتاريخ 16/6/2001.
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الطاقة والمياه
الدكتور/ محمد عبد الحميد بيضون
عن المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الطاقة والثروة المعدنية
المهندس/ محمد بطاينة
عن جمهورية مصر العربية
وزير البترول
المهندس/ سامح فهمي
عن الجمهورية العربية السورية
وزير النفط والثروة المعدنية
الدكتور/ إبراهيم حداد