Agreements

Agreement International 01/07/2005

مذكرة تفاهم بشأن المساعدات التقنية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري

Scope
International
Signed
01/07/2005
Ratified by
مرسوم رقم 14872 سنة 2005
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم

على أثر توقيع اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول

الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA ولبنان، اتفق لبنان

وسويسرا (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين) على برنامج

ثنائي للمساعدات التقنية. على أن يطبق هذا البرنامج على

مدى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية منطقة

التجارة الحرة بين EFTA ولبنان.

ويتضمن هذا البرنامج البنود التالية:

تشجيع الاستثمار

1 ـ يدرك الطرفان أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر

كمصدر للتمويل غير المولد للدين، وكآلية لخلق فرص عمل

دائمة، وكأداة لنقل المعرفة والتكنولوجيا. كما أن الاتفاقية

الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والموقعة

بتاريخ 3/3/2000 توفر الإطار القانوني اللازم لتشجيع

الاستثمارات بين البلدين.

2 ـ من أجل تحفيز تدفق الاستثمارات باتجاه الدول النامية،

قامت سويسرا بإنشاء المنظمة السويسرية لتسهيل

الاستثمارات SOFI. وتتمحور أهداف هذه المنظمة (SOFI)

حول تقديم أفضل المعلومات للمستثمرين عن البيئة

الاستثمارية والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة،

ومساعدتهم لإيجاد الشركاء المناسبين وتوفير الدعم اللازم

لهم في المفاوضات الخاصة بالمشاريع المشتركة وعقود نقل

التكنولوجيا وللمساعدة على استقطاب الموارد المالية. وقد تم

توقيع مذكرة تفاهم بين SOFI والمؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات في لبنان IDAL في 14/10/2003

3 ـ لفتت سويسرا نطر السلطات اللبنانية إلى حقيقة أنها

مساهم كبير في برامج متعددة الأطراف وذات أهمية تهدف

إلى تحسين المناخ العام للأعمال والبنية التحتية للتمويل، منها

المركز الاستشاري للبنى التحتية الخاصة والعامة، والمنتدى

الحكومي للتعاون العالمي. واتفق الطرفان على نشر

المعلومات حول هذه المراكز بهدف ترويج استعمالها من قبل

الشركاء اللبنانيين بشكل فعال.

بناء القدرات فيما يتعلق بالتجارة

4 ـ التزمت سويسرا بمتابعة مساهمتها في اندماج لبنان في

النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال البرنامج

الإستشاري للسياسات التجارية Trade Policy Advise

Programme الذي يطبقه مركز IDEAS في جنيف. ويهدف

هذا البرنامج إلى تسهيل عملية انضمام لبنان إلى منظمة

التجارة العالمية (WTO)، وقد تم تخصيص مبلغ 450000

فرنك سويسري كحد أقصى لهذه الغاية.

5 ـ ولتأمين الاستفادة القصوى من الفرص الناتجة عن فتح

الأسواق أمام لبنان بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين

دول الـ EFTA ولبنان، فإن المؤسسات اللبنانية بحاجة إلى

زيادة قدرتها التنافسية وتحسين النوعية والمعايير البيئية

لتتكيف مع تلك المعتمدة في الأسواق التصديرية. في هذا

الإطار، فإن سويسرا جاهزة لتمويل برنامج لتشجيع

الصادرات للسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة، على

أن يستكمل بالمساهمة في تحسين إدارة الجودة في هذا

القطاع. ويوجه هذا البرنامج بهدف الاستفادة من أسواق

سويسرا وباقي دول الـ OECD، ويشرف على تنسيقه مركز

التجارة الدولي (جنيف) أو وكالات أخرى متخصصة. على

أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات والسياسات والعمليات

المطورة بموجب برنامج MEDA المعتمد من قبل الاتحاد

الأوروبي في لبنان، وقد تم تخصيص مبلغ وقدره

4300000 فرنك سويسري لتنفيذ هذا البرنامج.

6 ـ تتعهد سويسرا بدعم ومساعدة لبنان في تحديد وتطبيق

استراتيجية لحماية المؤشرات الجغرافية في لبنان، وقد تم

تخصيص مبلغ وقدره 250000 فرنك سويسري كحد أقصى

لهذه الغاية.

7 ـ أبدت سويسرا استعدادها لضم لبنان إلى برنامجها من

أجل التعاون مع المنظمة العالمية للتقييس الـ ISO في

جنيف، بهدف تسهيل نفاذ المؤسسات اللبنانية المتخصصة في

هذا المجال إلى خبرات هذه المنظمة وتأمين دراية معمقة

بمعايير الـ ISO وحسن تطبيقها.

8 ـ تعهد الطرفان بالعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية

عن طريق ترويج برنامج الـ TRADO platform، الذي

يهدف إلى تفعيل التعامل بين المؤسسات في قطاع المعلومات

وتكنولوجيا الاتصالات Business to Business

matchmakings.

مجالات أخرى للتعاون

9 ـ تتعهد سويسرا بمواصلة دعمها لبرنامج «شركاء

الأعمال الدائمين» SBADELTA Program الهادف بشكل

خاص إلى تحسين التوعية البيئية عند المقاولين وهيئات

العمل، وإدخال نظام إدارة البيئة إلى المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم.

اتفق الطرفان على مراجعة ومناقشة تطور نشاطات المساعدة

التقنية ونتائجها بموجب هذه المذكرة بشكل منتظم بهدف تقييم

أدائها وتأمين تطورها في المستقبل مع لحظ إمكانية تمديدها.

وضعت هذه الوثيقة بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.

منترو 24/6/2004

عن الاتحاد السويسري

جوزيف دايس

عن الجمهورية اللبنانية

مروان حماده

مذكرة تفاهم بشأن المساعدات التقنية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري (ربطا)