Agreements

Agreement International 23/09/2005

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

Scope
International
Signed
23/09/2005
Ratified by
مرسوم رقم 15195 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

إن حكومة ا لجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية،

رغبة منهما في تقوية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تلبية لطلب حكومة الجمهورية اللبنانية، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم هبة إلى الحكومة اللبنانية بقيمة عشرون مليون يوان صيني (رنمينبي).

مادة 2:

يتم استعمال الهبة المذكورة اعلاها في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الحكومتين. تحدد التفاصيل المتعلقة بتنفيذها بموجب عقود توقع لاحقا بين الطرفين.

المادة الثالثة:

يقوم كل من مصرف لبنان وبنك الصين بوضع الترتيبات المصرفية التفصيلية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ويقومان باجراء المشاورات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة:

يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها وتبقى سارية المفعول إلى حين إيفاء الحكومتين اللبنانية والصينية بجميع التزاماتهما المنبثقة عنها.

وقعت هذه الاتفاقية في بيروت في حزيران من العام 25/6/2005م وحررت على نسختين اصليتين، كل منهما باللغتين العربية والصينية وتتمتع كلاهما بالحجية القانونية نفسها.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

وزير الخارجية الصينية

لي تشواشينغ

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رئيس مجلس الإنماء والإعمار اللبناني

الفضل علي شلق