Agreements

Agreement International 27/09/2005

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون في جمال السياحة .(الموقع في بيروت بتاريخ2/2/2005).

Scope
International
Signed
27/09/2005
Ratified by
مرسوم رقم 15213 سنة 2005
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون في مجال السياحة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، المشار إليهما في ما يلي بالفريقين المتعاقدين،

بهدف خلق شروط ملائمة لتوطيد العلاقات السياحية الدولية كعامل للمحافظة على العلاقات الودية وتعزيزها بين شعبي الدولتين،

ورغبة منهما بتعزيز التعرف بشكل أفضل على الإرث التاريخي والثقافي في كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروسيا،

بناء على توقعهما إلى تطوير التعاون وتعزيزه في مجال السياحة على أسس طويلة المدى ذات منفعة متبادلة;

وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل والتعبير عن حسن النية والعلاقات الودية بين الشعوب،

اتفقتا على الآتي:

مادة 1:

يعمل الفريقان المتعاقدان، وفقا لأحكام هذا الاتفاق وتشريعاتهما الوطنية، على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بنيهما في مجال السياحة، على أساس المنفعة المتبادلة والحقوق المتساوية.

مادة 2:

يشجع الفريقان المتعاقدان تطوير التعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية اللبنانية والبيلاروسية.

مادة 3:

يشجع الفريقان المتعاقدان الرحلات الجماعية المنظمة والسياحة الفردية ويدعمان تطوير تبادل المجموعات المتخصصة، بهدف المشاركة في الأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية، والمعارض والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال السياحة.

مادة 4:

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الاحصاءات والمعلومات في مجال السياحة بما في ذلك:

1 ـ التشريعات والتنظيمات الخاص بالأنشطة السياحية في كل من البلدين.

ب ـ التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها.

باعتبارها مواقع جذب سياحي.

ج ـ المنتجعات السياحية في كل من البلدين.

د ـ الخبرات في مجال إدارة الفنادق وسائر أنواع مؤسسات الإيواء السياحية.

هـ ـ المراجع والمعلومات والمواد الدعائية.

مادة 5:

يسعى الفريقان المتعاقدان، كل ضمن الإمكانيات المتاحة له، في تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة، وتشجيع تبادل الخبراء السياحيين والصحافيين.

مادة 6:

ينسق الفريقان المتعاقدان التعاون بين الإدارات الوطنية السياحية، ضمن إطار منظمة السياحة العالمية وسائر المنظمات الدولية للسياحة.

مادة 7:

يعمل الفريقان على تنسيق إجراءات إضافية ملموسة ضرورية لتنمية السياحة ودعمها. كما يعدان في هذا السياق، إذا اقتضت الحاجة، برامج عمل مشتركة لتنفيذ هذا الاتفاق.

مادة 8:

يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار يبلغ بموجبه كل فريق الفريق الآخر، إن الإجراءات القانونية الوطنية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ قد استكملت.

مادة 9:

يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترة مماثلة، إذا لم يبلغ أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر، خطيا قبل ستة أشهر من انتهاء مفعول الاتفاق، رغبته في إنهائه.

لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تطبيق أي من البرامج أو المشاريع التي تكون قد وضعت خلال مدة سريان الاتفاق، إلا إذا توافق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك.

حرر في بيروت، بتاريخ 2 شباط 2005 على نسختين أصليتين، باللغات العربية والروسية والإنكليزية، وتعتبر النصوص كافة أصلية، وفي حال حدوث تباين في تفسير هذا الاتفاق، يعتد بالنص الإنكليزي.

عن حكومة

جمهورية بيلاروسيا

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية