Agreements

Agreement International 05/01/2006

ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري يتعلق بالتعاون في بعض المسائل العائلية

Scope
International
Signed
05/01/2006
Ratified by
مرسوم رقم 16102 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري يتعلق بالتعاون في بعض المسائل العائلية

إن الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، المشار إليهما في ما يلي «بالطرفين المتعاقدين»،

استنادا إلى علاقاتهما المتبادلة،

إذ يأخذان في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل الموقعة في نيويورك بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989، لا سيما المادة 11 منها التي تلتزم بموجبها الدول الأعضاء، ومن بينها الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة نقل الأطفال غير المشروع إلى الخارج وعدم اعادتهم، وتشجع لهذه الغاية عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في هذا المجال.

وإذ يأخذان في الاعتبار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في 24 نيسان 1963 والتي تضم بين أطرافها كل من الاتحاد السويسري والجمهورية اللبنانية، لا سيما المادة 5، الفقرتين هـ وح منها، التي تنص أن الوظائف القنصلية تشمل في ما تشمل مؤازرة رعايا الدولة المرسلة وحماية مصالح الأطفال الذين هم من رعايا الدولة المرسلة، ضمن الحدود التي ترسمها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.

وإدراكا منهما بأن القضايا ذات الطابع العائلي، بما فيها المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال وحقوق الزيارة، غالبا ما تشكل مآس إنسانية وتحد خاص لإيجاد حل سريع ومنصف وإنساني على المستوى الثنائي.

ورغبة منهما في تعزيز التعاون وتشجيعه بين دولتيهما في سبيل تسوية هذه المسائل.

قد اتفقا على ما يلي:

أولا: نطاق التطبيق

مادة 1:

نطاق التطبيق

ينطبق هذا الاتفاق على القضايا ذات الطابع العائلي التي يطرحها أحد الطرفين المتعاقدين، حتى ولو كانت الوقائع التي ترتكز إليها تعود إلى ما قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ثانيا: لجنة مختلطة

مادة 2:

تشكيل لجنة مختلطة

1 ـ تشكل ما أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لجنة مختلطة تتضمن ممثلين عن مديريات الشؤون الخارجية والعدل والشرطة في الاتحاد السويسري بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية في الجمهورية اللبنانية.

2 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يضم إلى وفده خبراء آخرين تبعا للقضايا التي ترفع إلى اللجنة.

3 ـ على كل طرف متعاقد أن يعين منسقا يؤمن اتصالا دائما مع الطرف الآخر.

مادة 3:

التفويضات والمبادئ

1 ـ تشكل اللجنة هيئة تشاور وتعاون بالنسبة إلى السلطات المولجة بالقضايا المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الحضانة والزيارة، عندما يتعلق ذلك بأطفال يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو يقيمون عادة على أراضي احدهما. تتعاون اللجنة في سبيل التوصل إلى تسويات ودية.

2 ـ ترتكز مهمة اللجنة على ما يلي:

أ ـ المبادئ المسلم بها على وجه العموم في القانون الدولي ومبادئ الانصاف وحق كل طفل في العيش مع والديه وتقاسم العاطفة المتبادلة.

ب ـ حق الطفل الذي تم فصله عن أحد والديه أو عن كليهما في أن يقيم بشكل منتظم علاقات شخصية معهما وأن يبقى على اتصال مباشر بهما، إلا إذا ما تنافى ذلك في حالات استثنائية مع مصلحته العليا.

ت ـ احترام الحق المعطى لمن حرم من الوالدين من حق الحضانة بزيارة طفله.

مادة 4:

المهام

1 ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفع إلى اللجنة بالوسائل الدبلوماسية قضايا خاصة تتعلق بحقوق الطفل والحضانة وحقوق الزيارة.

2 ـ يتعين على اللجنة أن تقوم، استنادا إلى تشريعات كل من الطرفين المتعاقدين، بما يلي:

أ ـ اتخاذ كل ما يلائم من اجراءات لتسهيل إيجاد تسوية ودية بين الوالدين من شأنها بوجه خاص إعادة الطفل الفورية إلى البلد الذي كان يقيم فيه قبل أن يتم تهجيره أو احتجازه أو القيام بمعاملات عبور الحدود لمن لا يحظى من الوالدين بحق حضانة الطفل.

ب ـ متابعة تقدم الاجراءات الجارية وتسهيلها قدر المستطاع، وإطلاع الوالدين عن مكان وجود الطفل وحالته الصحية الجسدية والمعنوية، كما وعن تقدم الاجراءات الجارية.

ج ـ تسهيل الممارسة الحقيقية والفعلية لحق الطفل في أن يقيم علاقات مع والديه بشكل منتظم إلا إذا كان الطفل قد يتعرض جديا من جراء ذلك إلى خطر جسدي أو نفسي أو قد يوضع على أي نحو آخر في موقع لا يحتمل.

د ـ دعم طلبات الحصول على تأشيرات السفر وأذونات الخروج إذا استلزم الأمر للطفل أو لذلك الذي لم يحظى من الوالدين بحق الحضانة.

هـ ـ الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية وتبادلها، وكذلك تسهيل نقل المعلومات والوثائق هذه إلى السلطات المختصة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.

3 ـ يحق للجنة أن تعطي عندما يكون ذلك ملائما توصيات للسلطات المختصة بغية تسهيل تنفيذ أي تفاهم خاص بين الأشخاص الذين هم أطرافا معنيين في قضية معينة.

مادة 5:

الأصول المتبعة

1 ـ تجتمع اللجنة بناء لطلب أحد الطرفين المتعاقدين في التاريخ المتفق عليه بينهما، وفي الحالات الطارئة، حالما يمكنها ذلك. كما تجتمع مرة في السنة على الأقل.

2 ـ تحرر اللجنة محضرا بالمشاورات والاستنتاجات التي توصلت إليها وتضمن سرية المعلومات المتعلقة بالقضايا المحددة التي تعالجها.

3 ـ يحق للجنة أن تستمع إلى أي شخص من شأنه أن يوضح لها بعض الأمور في قضية معينة.

مادة 6:

الرسوم

يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف تمثيله في اللجنة.

ثالثا: أحكام أخرى

مادة 7:

الوسائل الأخرى لتسوية النزاعات

لا ينبغي أن يؤدي وجود اللجنة أو نشاطها إلى:

أ ـ الحلول محل أو الحؤول دون وسائل اتصال ومعاينة أخرى للمسائل ذات الطابع العائلي بين الطرفين المتعاقدين.

ب ـ الحؤول دون تسوية قضايا معينة بوسائل أخرى.

مادة 8:

المساعدة القضائية

أ ـ يضمن كل طرف متعاقد للوالد الحامل جنسية الطرف الآخر أو المقيم في أراضيه المساعدة القضائية بالنسبة لاعباء المحاكم والمحامين في الاجراءات القضائية الهادفة إلى احترام الحقوق القائمة للحضانة أو الزيارة، وذلك في حال توافرت الشروط التي يفرضها قانون هذا البلد لمنح المساعدة القضائية.

ب ـ لا يمكن رفض المساعدة القضائية لأسباب مثل الدين أو الجنسية أو الجنس أو العرق أو العمر.

مادة 9:

المعاهدات الأخرى

لا شيء في هذا الاتفاق يحد من، أو يؤثر على، حقوق أي طرف متعاقد أو التزاماته الناتجة عن معاهدات دولية أخرى نافذة بين الطرفين المتعاقدين.

رابعا: أحكام نهائية

مادة 10:

دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته ونقضه

1 ـ يتعين على كل طرف متعاقد أن يشعر الطرف الآخر باستكمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الاشعار الثاني.

2 ـ عقد هذا الاتفاق لأجل غير مسمى.

3 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يبلغ الطرف الآخر، في أي وقت وبالطرق الديبلوماسية، عن نقضه لهذا الاتفاق ويسري مفعول هذا النقض ستة أشهر بعد استلام الاشعار.

حرر على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ 31/10/2005 وذلك باللغتين الفرنسية والعربية، وللنصين الحجية نفسها.

عن الاتحاد السويسري

ميشلين كالمي واي

عن الجمهورية اللبنانية

فوزي صلوخ