Agreements

Agreement International 16/01/2006

اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

Scope
International
Signed
16/01/2006
Ratified by
مرسوم رقم 16151 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر

إن حكومة الجمهورية اللبنانية،

وحكومة دولة قطر،

انطلاقا من رغبتهما في دعم وتعميق الروابط الأخوية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات تحقيقا للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين،

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تشكل لجنة عليا مشتركة لبنانية ـ قطرية (تسمى باللجنة العليا المشتركة) لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

مادة 2:

تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة ما يلي:

1 ـ وضع الأسس والأطر القانونية لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والإعلامية، والعمل على تطويرها.

2 ـ تقديم الاقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها من أجل توسيع نشاط اللجنة العليا.

3 ـ متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البلدين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيقها.

4 ـ تيسير تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم المشاورات الثنائية التي تخدم مجالات التعاون بين البلدين.

5 ـ تحديد مجالات العمل للجان المتخصصة التي يتفق على إنشاءها.

مادة 3:

يكون تشكيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين أو من ينوبهما، وعضوية الوزراء المعنيين.

مادة 4:

تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنتين في كل من البلدين بالتناوب، ويجوز لها عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.

مادة 5:

تشكل اللجنة العليا إذا رأت حاجة لذلك، لجانا فرعية للقيام ببعض المهام التي تحددها اللجنة، على أن تعرض توصياتها على اللجنة العليا المشتركة للنظر في اعتمادها.

مادة 6:

يعد مشروع جدول أعمال كل اجتماع بالتشاور بين الطرفين بالطرف الدبلوماسية قبل تاريخ الاجتماع بوقت كاف، ويعرض المشروع على اللجنة العليا المشتركة لإقراره في بداية الاجتماع.

مادة 7:

يتم تدوين قرارات اللجنة العليا المشتركة في محضر يوقع عليه رئيسا الجانبين في البلدين، وتشرف اللجنة العليا على متابعة تنفيذ هذه القرارات بالطريقة التي تراها مناسبة.

مادة 8:

تسري هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وبصورة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إلغائها قبل خمسة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة يوم الأربعاء 21 شوال 1426 هجرية الموافق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة دولة قطر

عبد الله بن حمد العطية

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الطاقة والصناعة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

رئيس مجلس الوزراء.