Agreement International 27/02/2006
البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق التربوي والعلمي في مجال التعليم العام بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دول قطر للأعوام الدراسية «2005/2006م، 2006/2007م، 2007/2008م»
- Scope
- International
- Signed
- 27/02/2006
- Ratified by
- مرسوم رقم 16442 سنة 2006
- Source
- Lebanese University
البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق التربوي والعلمي في مجال التعليم العام بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دول قطر للأعوام الدراسية «2005/2006م، 2006/2007م، 2007/2008م»
إن حكومة الجمهورية اللبنانية، وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان»، رغبة منهما في توطيد وتوثيق روابط الأخوة والتعاون في المجالات التربوية والعلمية وأنشطة الطلاب المختلفة.
وتنفيذا للاتفاق التربوي والعلمي في مجال التعليم العام الموقع بين البلدين الشقيقين في مدينة الدوحة بتاريخ «12/2/1422هـ» الموافق «6/5/2001م» فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتبادل الطرفان زيارات المختصين في حقل التربية والتعليم للاطلاع على النهضة التعليمية وانجازات البلدين وخاصة في المجالات الآتية:
1»......... تدريب المعلمين.... 2»........ الحاسب الآلي
3»......... تطوير المناهج...... 4»......... التوجيه التربوي
5»........ المكتبات المدرسية
وذلك في حدود أربعة مختصين لمدة أسبوع، وتتم هذه الزيارات بقصد التنسيق والتكامل في المجال التربوي، وتبادل الخبرات خلال فترة تنفيذ هذا البرنامج.
مادة 2:
يتبادل الطرفان البرامج والمناهج المعدة للدورات التدريبية والتربوية للاستفادة منها كما يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر كتابة بالدورات التدريبية التي ينوي عقدها في كل عام دراسي.
مادة 3:
يتبادل الطرفان المحاضرين في الدورات التدريبية حسب البرامج التي يتم الاتفاق عليها لتبادل الرأي والمشورة وحسب إمكانات الطرفين.
مادة 4:
يتبادل الطرفان الخبراء في مجال تقويم وتطوير المناهج لعقد دورات تدريبية في هذا المجال كما يعمل الطرفان على تبادل المناهج الدراسية والكتب المدرسية، والوثائق والنشرات والمطبوعات التربوية التي تصدرها وزارتا التربية والتعليم في البلدان.
مادة 5:
يتبادل الطرفان أحدث الوسائل التعليمية التي ينتجها كل منهما وبخاصة الوسائل السمعية والبصرية في تدريس اللغة الأجنبية كما يعمل الطرفان على التنسيق والتعاون في مجال تصنيع وتطوير الوسائل التعليمية.
مادة 6:
يعمل الطرفان على دراسة توحيد السلم التعليمي لمراحل التعليم العام والتخصصي والفني والتقريب بين أسس المناهج الدراسية والكتب المدرسية ومتابعة القرارات الخاصة بمعادلة الشهادات لجميع المراحل التعليمية وذلك من خلال لجان نوعية تشكل لهذا الغرض.
مادة 7:
يتبادل الطرفان الخبراء في مجال الإدارة التربوية والتعليم الأهلي وتعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الفكرية وبرامج الحاسب الآلي في مجال التعليم وبرامج تطوير المكتبات المدرسية وفق القواعد المعمول بها في كل بلد ويتفق على التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 8:
1» يوفد كل من البلدين إلى البلد الآخر خلال فترة سريان البرنامج ولمدة عشرة أيام وفدا طلابيا من المتفوقين في الأنشطة المختلفة يتكون من «30» طالبا مع «ثلاثة» مشرفين بهدف زيادة التعارف بين الشباب وتعريف طلاب كل دولة بمعالم الدولة الأخرى ومظاهر النهضة والتقدم فيها ودلك على النحو الآتي:
* يقوم وفد طلابي لبناني بزيارة إلى دولة قطر خلال العام «2005م» ويقوم وفد طلابي قطري بزيارة إلى جمهورية لبنان خلال العام «2006م» ويتفق على تحديد موعد الزيارة قبل شهر على الأقل من تاريخ القيام بها.
2» تشارك كشافة كل دولة في الأنشطة الكشفية التي تنظمها الدولة الأخرى سواء في المخيمات الكشفية السنوية أو إعداد القادة، كما يتبادل الطرفان المعلومات والمطبوعات في هذا المجال.
3» يشجع الطرفان تبادل زيارات الفرق المسرحية المدرسية.
مادة 9:
يتبادل الطرفان الخبرات في مجال التعليم المهني والتقني ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وما وصلت إليه تجربة كل منهما في هذا المجال.
مادة 10:
يسهل كل طرف لأبناء الطرف الآخر الالتحاق بمدارس التعليم العام والتخصصي والفني وفق القواعد الموضوعة للقبول في البلد المستقبل.
مادة 11:
تقوم وزارة التربية والتعليم بدولة قطر بالإعلان عن حاجتها من المدرسين والفنيين خلال شهر فبراير من كل سنة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التربية اللبنانية حتى تتمكن الجهات المختصة بدولة قطر من اختبار المرشحين وإعداد ملفات الإعارة في الوقت المطلوب ويتم ذلك وفق المعاملات المالية للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 12:
يعمل كل طرف على تضمين مناهجه المدرسية قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية الطرف الآخر بالشكل الذي يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين.
مادة 13:
يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين البلدين وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات واللقاءات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين على أن يتم إعلام الطرف الآخر قبل الموعد المحدد بشهر على الأقل.
مادة 14:
تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 15:
تشكل لجنة من الطرفين لمتابعة تنفيذ مواد هذا البرنامج وتعقد اللجنة اجتماعها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 16:
مدة هذا البرنامج ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 17:
لا تحول بنود هذا، البرنامج دون الاتفاق على شروط أخرى يتوصل إليها الطرفان.
حرر هذا البرنامج ووقع في مدينة الدوحة يوم الأربعاء 21 شوال 1426 هجرية الموافق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.
عن حكومة دولة قطر
شيخة احمد المحمود
وزيرة التربية والتعليم
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
د. خالد قباني
وزير التربية الوطنية