Agreements

Agreement International 15/02/2006

اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية الممول من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار .الموقعة في اللكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 .

Scope
International
Signed
15/02/2006
Ratified by
مرسوم رقم 16379 سنة 2006
Source
Lebanese University

البنك الأوروبي للتثمير اتفاقية تعاون للمساعدة التقنية من خلال تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية

Facility for Duro-Mediteranean Investment and Partnership-FEMIP

لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار

لوكسمبورغ، في 28 حزيران 2005

أبرمت هذه الاتفاقية بين:

البنك الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في 100 boulevarf Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg الممثل بالسيدة Regan Wylie-Otte، رئيسة قسم، وبالسيدة Jane Macpherson، رئيسة قسم،

المسمى في ما بعد بـ «البنك»،

الفريق الأول

ومجلس الإنماء والإعمار المتخذ مركز إقامة له في تلة السراي، بيروت، لبنان والممثل برئيسه السيد الفضل شلق،

والمسمى في ما بعد بـ «منفذ المشروع»،

الفريق الثاني

حيث إن:

1 ـ المفوضية الأوروبية تدعم من خلال صندوق المساعدة التقنية العائد للـ FEMIP، نشاطات البنك الاستثمارية في البلدان المتوسطية، وقد أبرحت اتفاقية إطار بين المفوضية الأوروبية والبنك في ما يتعلق بإدارة صندوق المساعدة التقنية العائدة للـ FEMIP في أيار 2003،

2 ـ البنك عازم على توقيع عقد تمويل مع مجلس الإنماء والإعمار بقيمة 60.000.000 يورو (ستون مليون يورو) يحمل عنوان «الأوتوسترادات اللبنانية) («المشروع»)،

3 ـ منفذ المشروع سيتلقى المساعدة التقنية («المساعدة التقنية») لتنفيذ المشروع، على أن يعقد البنك عقد خدمات استشارية لتأمين المساعدة التقنية («الخدمات الإستشارية»)،

عليه، تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

الموضوع

موضوع هذه الاتفاقية هو تنفيذ عملية المساعدة التقنية لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية. إن مضمون المساعدة التقنية ونطاقها مفصلان في الضوابط المرجعية الملحقة بهذه الاتفاقية والتي تشكل «الملحق 1».

يعلن منفذ المشروع بموجب هذه الاتفاقية أنه قرأ الضوابط المرجعية ووافق عليه.

مادة 2:

المدة

إن مدة المساعدة التقنية هي 36 (ستة وثلاثون) شهرا.

مادة 3:

تمويل العملية

تبلغ كلفة المساعدة التقنية الإجمالي 718410 يورو، والتي ستمول بالكامل من صندوق المساعدة التقنية العائد للـ FEMIP.

مادة 4:

اختيار الاستشاري

تم اختيار الاستشاري استنادا إلى الأصول المنصوص عليها في «الدليل العملي لأصول العقود الممولة من الموازنة العامة للمجموعات الأوروبية ضمن سياق الأعمال الخارجية» (Practical Guide to Contract Procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of External Actions).

مادة 5:

موجبات التعاون

يتعهد منفذ المشروع بأن يؤمن التعاون الدائم من قبل موظفيه مع البنك والاستشاري في ما يتعلق بتأمين الخدمات الاستشارية.

مادة 6:

موجبات التزويد بالمعلومات

على منفذ المشروع أن يزود الاستشاري على الفور بالمعلومات والمستندات التي بحوزته والتي قد تكون متعلقة بالخدمات الاستشارية وضرورية لتأمينها. وتعاد هذه المستندات إلى منفذ المشروع عند إنجاز الخدمات الاستشارية.

مادة 7:

المساعدة على الحصول على الأنظمة المحلية

يجوز للاستشاري أن يطلب مساعدة منفذ المشروع للحصول على صور عن القوانين والأنظمة المحلية والمعلومات حول الأعراف المحلية التي قد تؤثر على الاستشاري لدى تأديته موجباته وفقا لعقد الخدمات الاستشارية في البلد حيث سيصار إلى تأمين هذه الخدمات.

مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل خارج البلد المعنى، على منفذ المشروع أن يبذل قصارى جهده لضمان حصول موظفي الاستشاري وذويهم على تأشيرات الدخول والتراخيص الضرورية بما فيها تراخيص العمل والإقامة.

مادة 8:

تأمين المعدات المكتبية

على منفذ المشروع أن يؤمن للاستشاري مكتبا ملائما وخدمات أخرى محددة في الضوابط المرجعية كي يتمكن من تأدية موجباته المنصوص عليها في عقد الخدمات الاستشارية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الفريقين.

مادة 9:

متابعة المشروع والموافقة على التقارير

على منفذ المشروع أن يتابع المشروع ويوافق على التقارير التالية:

(1) تقرير بدء العمل.

(2) التقارير المرحلية حول تقدم العمل.

(3) التقرير النهائي.

(4) وأي تقرير آخر بناء لطلب البنك.

ويكون منفذ المشروع أيضا مسؤولا عن الموافقة على جداول حضور الاستشاري.

مادة 10:

البنك بصفته وكيلا للدفع

بالاتفاق مع منفذ المشروع على البنك أن يدفع للاستشاري المبالغ المتوجبة له بموجب عقد الخدمات الاستشارية كما نصت أحكامه. ولا يجوز لمنفذ المشروع أن يحجب الموافقة على الدفع عن الاستشاري ما دام هذا الأخير قد نفذ الأشغال المنصوص عليها في الضوابط المرجعية بشكل مقبول لدى البنك.

مادة 11:

المسؤولية

على منفذ المشروع أن يعوض على البنك عن كافة الأضرار والخسائر والتكاليف والنفقات التي تكبدها البنك من جراء أي فعل أو تقصير من قبله أو من جراء عدم تأديته لأي من موجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

لا يكون البنك مسؤولا تجاه منفذ المشروع عن أي فعل أو تقصير من قبل الاستشاري أو عن عدم تأمين الاستشاري الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام عقد الخدمات الاستشارية. إلا أنه يجوز لمنفذ المشروع أن يطلب من البنك استبدال الاستشاري إذا رأى منذ المشروع أن أداء الاستشاري غير مقبول أو في حال ارتكب هذا الأخير أي فعل مشين.

مادة 12:

الغش

يتعهد منفذ المشروع، في حال اكتشاف أي فعل أو تصرف غش يتعلق بعقد الخدمات الاستشارية، أن يسهل أي تحقيق قد يقوم به البنك حول فعل أو تصرف الغش هذا.

مادة 13:

الإشعارات

يذكر في كل إشعار أو أي تبليغ آخر ينبغي توجيهه بموجب هذه الاتفاقية رقم العملية وعنوانها ويجب إرساله عبر البريد أو الفاكس على العنوانين التاليين:

عنوان البنك: 100. boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg إلى السيد S. Kerpen.

عنوان منفذ المشروع: ص.ب. 116/5351، تلة السراي، بيروت، لبنان. إلى السيد الفضل شلق.

مادة 14:

الصلاحية القضائية والقانون المطبق

يتفق الفريقان على أن يخضع أي نزاع قد ينشأ بينهما في ما يتعلق بهذه الاتفاقية إلى صلاحية محكمة العدل الأوروبية. يعين منفذ المشروع بشكل لا يقبل النقض السفارة اللبنانية المتخذة مقرا لها في 2, rue Guillaume Stocq. 1050 Brussels. Belgium وكيلة له في التبليغ. تخضع هذه الاتفاقية إلى القانون الفرنسي.

مادة 15:

الحيثيات والملاحق

تشكل الحيثيات والملحق جزءا من هذه الاتفاقية.

يرفق الملحق التالي طيا بهذه الاتفاقية:

الملحق 1: الضوابط المرجعية.

شهادة على ما سبق، أبرم الفريقان هذه الاتفاقية بالنيابة عنهما على نسختين (2) أصليتين باللغة الإنكليزية، على أن توقع كل صفحة منها بالأحرف الأولى من قبل السيدة Regan Wylie-Otte، رئيسة، قسم، بالنيابة عن البنك ومن قبل الموقع أدناه بالنيابة عن منفذ المشروع.

عن وبالنيابة

عن مجلس الإنماء والإعمار

الفضل شلق

عن وبالنيابة عن البنك الأوروبي للتثمير

J. Macpherson r. Wylie-Otte

لوكسمبورغ في 28 حزيران 2005