Agreements

Agreement International 15/05/2006

اتفاق التعاون في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 723 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاق التعاون في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية، المشار إليهما في هذه الاتفاقية (بالطرفين المتعاقدين) وبالطرف المتعاقد لكل حكومة على حدة، وانطلاقا من التعاون المتنامي والروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تسهيل شؤون النقل البري للركاب والبضائع بين بلديهما وعبر أراضيهما على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وبما يضمن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

لاغراض تطبيق هذا الاتفاق يعمل بالتعاريف التالية:

أ ـ الاتفاق:

اتفاق التعاون في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.

ب ـ القوانين والأنظمة والأحكام المتعلقة بالنقل البري المطبقة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين.

ج ـ السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هي:

وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل في الجمهورية اليمنية.

د ـ الناقل:

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين للقيام بالنقل البري للأشخاص أو البضائع أو كليهما.

هـ ـ المركبة:

هي وسيلة النقل الآلية التي تسير على الطرقات والمسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والمرخصة والمصممة لنقل الركاب أو البضائع سواء كانت مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة ملحقة بها.

و ـ النقل الداخلي:

هو النقل الذي يتم داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.

ز ـ نقل الركاب:

1 ـ الخدمات المنتظمة لنقل الركاب: هي الخدمة التي تتم بواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بين بلديهما وفقا لمسارات محددة وطبقا لجداول زمنية موافق عليها مسبقا من السلطات المختصة في بلديهما.

2 ـ خدمة العبور المنتظم: هي التي تتم بواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين في رحلة تبدأ من نقطة في أراضي أحدهما وتواصل رحلتها عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون أخذ ركاب جدد أو إنزال ركاب في أراضي الطرف الآخر.

3 ـ خدمة النقل السياحي: وهي نقل مجموعة من الركاب في مركبة مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين في رحلة سياحية تبدأ من نقطة في أراضي أحدهما وتواصل رحلتها إلى أراضي الطرف الآخر وتعود بمجموعة الركاب نفسها إلى بلدها المسجلة فيه.

4 ـ النقل الخاص: هو انتقال أو مرور مواطني البلدين بسياراتهم الخاصة المرخصة للاستعمال الشخصي في حد بلدي الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف الآخر أو عبر أراضيه..

ح ـ نقل البضائع:

1 ـ نقل البضائع هو النقل المباشر الذي يتم بين البلدين بواسطة مركبات نقل البضائع المسجلة في أحد بلدي الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف الآخر.

2 ـ نقل البضائع بالعبور هو النقل الذي يتم بواسطة مركبات نقل البضائع المسجلة في أحد بلدي الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيهما أو تقع إحداهما في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.

ط ـ الدخول الفارغ:

وهو دخول المركبة المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر فارغة سواء لنقل الركاب أو البضائع أو إلى بلد ثالث.

مادة 2:

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام هذا الاتفاق بحرية نقل الأشخاص وأمتعتهم في أراضيهما أو عبرها بسياراتهم الشخصية أو بالنقل المنتظم أو السياحي أو بنقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية بالمركبات المسجلة في بلديهما والمرخصة لهذا الغرض وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين.

مادة 3:

أ ـ يوافق الطرفان المتعاقدان على تشغيل خطوط منتظمة لنقل الركاب بالمركبات المرخص لها في بلديهما لهذا النشاط وفق ترتيبات يتفق عليها بينهما.

ب ـ يسمح لمركبات نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات خدمة العبور المنتظمة للركاب والنقل السياحي.

مادة 4:

يسمح الطرفان المتعاقدان لمركبات نقل البضائع المسجلة لدى أي منهما بالقيام بعمليات النقل المباشر والنقل بالعبور للبضائع التجارية والمنتجات الزراعية والحيوانية بين بلديهما أو عبر أراضيهما.

مادة 5:

يسمح للسيارات الخصوصية المرخصة والمسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بالتنقل والمرور بين وعبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين.

مادة 6:

يسمح للمركبات المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر بقصد نقل الركاب أو البضائع إلى بلدها المسجلة فيه شريطة الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 7:

يسمح لمركبات الركاب أو البضائع لدى أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب أو البضائع في رحلة العودة إلى بلدها بعد تفريغ حمولتها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بناء على ترخيص أو موافقة من الجهة المختصة في البلد المطلوب منه النقل.

مادة 8:

لا يسمح لمركبات الركاب أو البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بالنقل الداخلي للأشخاص والبضائع في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 9:

تسري أحكام التشريعات النافذة في بلدي الطرفين المتعاقدين على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن بالتحميل أو إذن خاص لدخولها أو عبورها من السلطات المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ويتم تبادل المعلومات الناجمة بشأنها.

مادة 10:

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الخاصة بمجالات النقل البري وتشريعاتها وذلك عبر الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين.

مادة 11:

يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل عملية النقل البري للأشخاص والبضائع بينهما وعبر أراضيهما خلال ساعات العمل الرسمي وخارجها وفي أيام العطل الرسمية.

مادة 12:

إن ما يجري على البضائع العابرة من نقل من مركبة إلى أخرى وإعادة التغليف أو الخزن المؤقت في مخازن الطرف المتعاقد الآخر يسبب الضرر للبضائع ويغير من طبيعتها، فيجب أن يتم ذلك بموافقة وإشراف السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الذي تتم لديه هذه العمليات.

مادة 13:

يلتزم الناقلون التابعون لأي من البلدين بالتشريعات المعمول بها في بلد الطرف الآخر فيما يختص بأوزان وإبعاد المركبات النافذة لديه عند دخولها أراضيه وفي حال تجاوز الأوزان أو الأبعاد المقررة لديه يقتضي الحصول على إذن مسبق من سلطاته المختصة.

مادة 14:

بموجب القوانين النافذة العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريح مسبق، يستطيع أحد الطرفين المتعاقدين أن ينشئ مكاتب له أو يعين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك لتسهيل إجراءات وعمليات النقل.

مادة 15:

في حالة قيام الناقلين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين بمخالفة أي من أحكام هذا الاتفاق يجوز للطرف الآخر المتعاقد الذي وقعت المخالفة في أراضيه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وإبلاغ السلطات المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالمخالفات المرتكبة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.

مادة 16:

يتوجب إجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير على المركبات المستخدمة في النقل البري للركاب والبضائع بين أراضي الطرفين أو عبر أراضيهما طبقا لتشريعات الطرف الذي يجري النقل في أراضيه أو عبرها أو بحسب ما يتفق عليه.

مادة 17:

يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين بالتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر أثناء قيادتهم للمركبات في أراضيه وذلك في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الاتفاق كما يلتزمون بأحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها.

مادة 18:

يلتزم الناقلون أثناء عمليات النقل البري للركاب والبضائع أن يكونوا حائزين على الوثائق الدولية الضرورية أو دفتر المرور العربي الموحد أو ما يقوم مقامها بموافقة السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين وكذلك الوثائق الأخرى التي تتطلبها التشريعات النافذة في كلا البلدين ويجب أن يكون لدى سائقي المركبات رخص قيادة صالحة معمول بها من قبل الطرفين المتعاقدين كما يتوجب على الطواقم والمسافرين حيازة الوثائق الضرورية لعبور حدود أراضي الطرفين المتعاقدين.

مادة 19:

تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تشرف على تطبيق وضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة القضايا الناجمة عن تطبيقه.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من بيروت وصنعاء كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين بهدف اتخاذ التوصيات المناسبة وتصبح هذه التوصيات ملزمة للطرفين بعد اعتمادها من سلطاتها المختصة.

مادة 20:

يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل البلدين ويظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل.

ويجوز تعديل هذا الاتفاق بناء على رغبة الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

وإشهادا على ذلك جرى توقيع هذا الاتفاق من قبل الموقعين أدناه المخولين قانونا من حكومتهما سلطة التوقيع.

وقع في مدينة صنعاء بتاريخ 28/7/2004م الموافق / / هـ

وحرر من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية