Agreements

Agreement International 15/05/2006

اتفاق تعاون تربوي وثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

Scope
International
Signed
15/05/2006
Ratified by
قانون رقم 727 سنة 2006
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون تربوي وثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، المشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين»;

إذ تحدوهما الرغبة في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين;

واقتناعا منهما بأن التعاون التربوي والتبادل في مجالات التربية والفنون والثقافة والرياضة يساهمان في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين;

آخذين بالاعتبار أن الطرفين كانا قد نفذا برامج تعاون تربوي وثقافي بموجب الاتفاق الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة المكسيكية، الموقع في مدينة مكسيكو بتاريخ 26 تموز 1950;

مسلمين بأهمية وضع آليات تساهم في تعزيز التعاون في الميادين ذات الاهتمام المشترك بالحاجة إلى تنفيذ برامج محددة للتعاون والتبادل في المجالات التربوية والثقافية، بشكل يتلاءم مع دينامية البيئة الدولية الجديدة;

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الطرفين في ميادين التربية والفن والثقافة والرياضة من أجل تنمية النشاطات التي تساهم في تكثيف المعرفة المتبادلة بين البلدين ونشر ثقافة كل منهما.

مادة 2:

يعمل الطرفان على تعزيز وتشجيع التعاون المتبادل بين الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث والمؤسسات الثقافية. كما يعملان على تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين التي تعنى بالتعليم الأساسي والثانوي أو ما يعادلهما من تسمية.

مادة 3:

يعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعلومات بشأن الأنظمة التربوية لدى كل منهما في مستويات التعليم الأساسي والثانوي والعالي بهدف التوصل إلى معرفة ميزات كل منهما.

مادة 4:

يصادق الطرفان رسميا على الشهادات وألقاب التحصيل الجامعي والدبلومات والمؤهلات الأكاديمية وذلك طبقا لأحكام التشريع الوطني الخاص بكل منهما.

مادة 5:

يعزز الطرفان وضع برنامج منح متبادلة بشكل يسمح لمواطنيهما متابعة الدروس الجامعية ما بعد البكالوريوس والتخصص أو القيام بأبحاث في مؤسسات التعليم العالي الرسمي في البلد الآخر.

مادة 6:

يسعى الطرفان إلى تعزيز ورفع مستوى معرفة وتعليم لغة وثقافة كل من البلدين.

مادة 7:

يرعى الطرفان إغناء خبراتهما في ميادين الفنون البصرية والمسرحية والسينمائية وفي مجال الموسيقى.

مادة 8:

يدعم الطرفان معرفة الإنتاج الأدبي في كل من البلدين معرفة أوسع وأفضل ويشجعان إقامة الروابط بين دور النشر بهدف إغناء إنتاجها الأدبي.

مادة 9:

يمنح الطرفان الحماية الواجبة في مجال حقوق المؤلف للأعمال الأدبية والتعليمية والعلمية والفنية التي كتبها مؤلفون ينتمون لأي من البلدين كما يوفران الوسائل والطرق الآيلة إلى الامتثال بشكل ملائم لقوانين الملكية الفكرية وفقا لأحكام تشريعهما الوطني وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي يكون الطرفان من المنضمين إليها.

مادة 10:

يشجع الطرفان، إدراكا منهما بأهمية التراث التاريخي والثقافي، إقامة روابط تعاون في مجال ترميم وحماية هذا التراث والحفاظ عليه.

مادة 11:

يتعاون الطرفان بهدف الحؤول دون استيراد وتصدير ونقل السلع التي تخص التراث الثقافي لأي منهما، طبقا لتشريعهما الوطني وللاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي يكونان أطرافا فيها.

يتخذ الطرفان التدابير الآيلة إلى استرداد السلع المشار إليها أعلاه والتي تم استيرادها أو تصديرها بشكل غير مشروع.

مادة 12:

يشجع الطرفان إقامة روابط وتعاون بين دور المحفوظات والمكتبات الوطنية لدى كل منهما كما يسهلان الاطلاع على الوثائق والمعلومات، وذلك وفقا لتشريعها الوطني.

مادة 13:

يشجع الطرفان التعاون بين مؤسساتهما المختصة في مجالات الراديو والتلفزيون والسينما بهدف إدخال أحدث الأعمال التي أنتجاها ودعم نشر ثقافتي بلديهما.

مادة 14:

يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات المختصة لديهما بكل ما يتعلق بالشباب والترفيه والتربية البدنية والرياضية.

كما يدعم الطرفان إقامة روابط تعاون بين مؤسسات البلدين التي تعنى بمنح الأفراد المنتمين للجيل الثالث خدمات تربوية وثقافية وترفيهية وخدمات تؤمن لهم الراحة.

مادة 15:

لاغراض هذا الاتفاق، يمكن أن يتخذ التعاون التربوي والثقافي والرياضي بين الطرفين الأشكال التالية:

أ) إنجاز برامج أبحاث مشتركة أو منسقة;

ب) إرسال خبراء وأساتذة وباحثين وكتاب ومبدعين وفرق فنية;

ج) إرسال المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ مشاريع محددة;

د) تنظيم دروس لتدريب الموارد البشرية;

هـ) تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من النشاطات الأكاديمية التي يشارك فيها أخصائيين من البلدين بغية إغناء الخبرة في كافة مجالات المعرفة;

و) المشاركة في جميع النشاطات الثقافية والمهرجانات الدولية وكذلك في معارض الكتب واللقاءات الأدبية التي تجري في كل من بلديهما;

ز) تنظيم وتقديم كل طرف في أراضي الطرف الآخر معارض تمثل فنون وثقافة كل منهما;

ح) ترجمة الإنتاج الأدبي لكل من البلدين والمشاركة في نشره.

ط) تبادل المواد الإعلامية والتوثيقية وتلك الخاصة بالمراجع في الشؤون التربوية والفنية والثقافية;

ي) تبادل مواد سمعية بصرية وبرامج راديو وتلفزيون ذات أهداف تربوية وثقافية;

ك) وأي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

مادة 16:

بهدف تحقيق أغراض هذه الاتفاق، يلتزم الطرفان، بالاتفاق المتبادل بينهما، بوضع وتنفيذ برامج ومشاريع تعاون في ميادين التربية والفنون والثقافة الرياضة، يشجعان في نطاقها مشاركة الهيئات والكيانات العامة والخاصة.

لاغراض هذا الاتفاق، يتشارك الطرفان في إعداد برامج تنفيذ على سنتين أو ثلاث سنوات، طبقا لأولويات البلدين في مجال خطط كل منهما واستراتيجياتهما للتنمية التربوية والثقافية والاجتماعية.

يحدد كل برنامج الأهداف والموارد المالية والتقنية وجدول الأعمال وكذلك المالية والتقنية وجدول الأعمال وكذلك الميادين التي ستنفذ فيها المشاريع كما يحدد الالتزامات المترتبة على كل من الطرفين، بما في الالتزامات المالية.

يتم تقييم كل برنامج، بشكل منتظم، عند طلب الكيانات المنسقة المشار إليها في المادة 18.

مادة 18:

بغية متابعة وتنسيق أعمال التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التربوي والثقافي، تنسق أعمالها سفارتا البلدين. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن البلدين تلتئم بالتناوب في مكسيكو ولبنان، في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية. تتولى اللجنة المشتركة للتعاون التربوي والثقافي المهمات التالية:

أ) تقييم وتحديد المجالات التي يمكن فيها تنفيذ مشاريع تعاون محددة في ميادين التربية والفنون والثقافة والشباب والرياضة وكذلك الموارد الضرورية لإنجازها;

ب) تحليل برامج التعاون العلمي والتقني وإعادة النظر فيها والموافقة عليها ومتابعتها وتقييمها;

ج) الإشراف على حسن تطبيق هذا الاتفاق وعلى تنفيذ المشاريع المتفق عليها، باستعمال الرسائل اللازمة لإنجازها في المواعيد المحددة، و

د) صياغة التوصيات التي يعتبرها الطرفان ملائمة.

يحق لكل من الطرفين، من دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يعرض في أي وقت على الطرف الآخر مشاريع محددة للتعاون التربوي والثقافي من أجل دراستها والموافقة عليها لاحقا ضمن اللجنة المشتركة.

مادة 19:

يحق للطرفين، في كل مرة اقتضت الظروف ذلك وبغية إنجاز المشاريع والبرامج المنفذة طبقا لهذا الاتفاق، أن يطلبا دعما ماليا من مصادر خارجية كالمنظمات الدولية ودولة ثالثة. إضافة إلى ذلك، بإمكانهما السماح في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع بمشاركة المنظمات الدولية والمنتديات للتشاور الخاصة بالتربية والثقافة.

مادة 20:

يحق للطرفين، على أساس هذا الاتفاق، عقد اتفاقات تكميلية بشأن التعاون التربوي والثقافي.

مادة 21:

يوفر كل طرف كافة التسهيلات اللازمة لدخول المشاركين رسميا في مشاريع التعاون ولإقامتهم ومغادرتهم. يخضع هؤلاء المشاركون للأحكام السارية المفعول في البلد المضيف بالنسبة للهجرة والمالية والصحة والأمن الوطني ولا يحق لهم القيام بأي نشاط خارج عن مهامهم إلا بعد موافقة السلطات المختصة على ذلك.

مادة 22:

يمنح كل من الطرفين الطرف الآخر جميع التسهيلات الإدارية والمالية والجمركية اللازمة للإدخال المؤقت في أراضيه للمعدات والمواد المخصصة للاستعمال في تنفيذ المشاريع، وذلك وفقا لتشريعهما الوطني.

مادة 23:

تسوى الخلافات الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 24:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن استكمال كافة المعاملات المنصوص عليها في تشريعهما الوطني; ويبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة عشر سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة طالما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، قبل ستة أشهر، بقراره عدم التجديد.

يجوز تعديل هذا الاتفاق من خلال موافقة الطرفين الخطية على ذلك. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بالتاريخ الذي يشعر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر، عبر تبادل مذكرات دبلوماسية، بأنه استكمل كافة متطلبات تشريعه الوطني بهذا الشأن.

يحق لكل من الطرفين، في أي وقت، أن يعبر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق بواسطة إشعار خطي يرسله للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية في هذه الحال، يتوقف العمل بالاتفاق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام النقض.

مادة 25:

حالما يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تلغى أحكام الاتفاق الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة المكسيكية، الموقع في مدينة مكسيكو بتاريخ 26 تموز 1950، دون المساس بالمشاريع التي هي قيد التنفيذ.

حرر في بيروت، لبنان، بتاريخ الواحد والعشرين من حزيران عام 2000 على نسختين في اللغتين الإسبانية والعربية، ولكل منها نفس الحجية.

عن حكومة الولايات المتحدة المكسيكية

السيدة روزاريو غرين

وزيرة الخارجية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

د. محمد يوسف بيضون

وزير التربية والتعليم العالي